الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (12) لعام 2003 بشأن الموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال الموقعة بين الجمهورية اليمنية ودولة الكويت.

قانون رقم (12) لعام 2003م

بشأن  الموافقة على اتفاقية يجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال الموقعة بين الجمهورية اليمنية ودولة الكويت.

باسم الشعب .

رئيس الجمهورية .

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه .

مادة (1) ووفق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال (المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 12/رجب / 1422هـ الموافق / 30/ سبتمبر /2001م بين الجمهورية اليمنية ودولة الكويت .

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 5/ ذو الحجة/ 1423هـ

الموافق 6/ فبراير / 2003م

على عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department