الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم(1) لسنة 2003م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2003م.

قانون رقم (1) لسنة 2003م

بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2003م

باسم الشعب .

رئيس الجمهورية .

بعد الإطلاع على الدستور .

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته .

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية .

وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا الفانون الآتي نصه .

مادة (1)  تقدر جملة إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 203م بمبلغ   (604.371.521.000) ريال فقط / ستمائة وأربعة مليارات وثلاثمائة وواحد وسبعين مليون وخمسمائة وواحد وعشرين ألف ريال لا غير وذلك كما يلي :-

 

604.371.521.000

الإجمــــالي العــــام

550.921.239.000

الباب الأول: الإيرادات الجارية

286.081.000

الباب الثاني: الإيرادات الرأسمالية

15.447.590.000

الباب الثالث: المنـــح

37.716.611.000

الباب الخامس: الاقتراض

 

مادة (2) تقدر جملة نفقات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2003م بمبلغ

(668.400.574.000) ريال فقط / ستمائة وثمانية وستين ملياراً وأربعمائة مليون وخمسمائة وأربعة وسبعين ألف ريال ,وذلك كما يلي :-

 

668.400.574.000

الإجمــــالي العـــام

451.070.841.000

الباب الأول : النفقات الجارية 

13.270.933.000

نفقـات غير مبــوبة

154.373.479.000

الباب الثاني : النفقات الرأسمالية والاستثمارية

30.510.148.000

الباب الثالث : الإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال

19.175.173.000

الباب الرابع : تسديد القروض

 

مادة (3) يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  2003م بمبلغ

   (64.029.053.000) ريال فقط / أربعة وستين ملياراً وتسعة وعشرين مليون وثلاثة وخمسين ألف ريال لا غير .

مادة (4) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءاً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها .

مادة (5) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصل الإيرادات المقدرة والصرف من  الاعتمادات بمقتض هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م 0وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م وقانون السلطة المحلية رقم

   (4) لسنة 2000م والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .

مادة (6) يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع   أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) 0لسنة 1999م ,وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والقوانين الأخرى النافذة .

مادة (7) يعمل بهذا القانون من أول يناير 2003م وينشر في الجريدة الرسمية

                 

 صدر برئاسة الجمهورية _ بصنعاء

بتاريخ 28/شـــوال / 1423هـ

الموافق 1/ ينـــاير / 2003م

 

                                                       علـي عبد الله صــالح

                                                        رئيس الجمهــوريــة

                                                                    



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department