الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (14) لسنة 2004م بتعديل القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة على المبيعات وتعديل القانون رقم (70 ) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته

قانون رقم (14) لسنة 2004م

 بتعديل القانون رقم(19) لسنة 2001م  بشأن الضريبة على المبيعات وتعديل القانون رقم  (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية .

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم(19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1) يعدل نص المادة (70) من القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة على المبيعات بحيث يصبح نصها كالتالي:-

مادة (70) يعمل بهذا القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات اعتباراً من اليوم الأول من شهر يوليو من عام 2005م.

مادة (2) يستمر العمل بالقانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته بما في ذلك التعديل بموجب هذا القانون.

مادة (3) يعدل نص المادة (9) من القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته بحيث يكون نصها على النحو التالي:-

مادة (9) أ- تفرض ضربية على خدمات تذاكر السينما والحفلات والمهرجانات والفعاليات الفنية والترفيهية وعلى خدمات الفنادق بواقع النسب المحددة قرين كلاً منها بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته.

ب- تفرض ضريبة على الخدمات المحلية والمستوردة المحددة أدناه بواقع (10%) من قيمة الخدمة وتشمل الضريبة على وجه الخصوص الخدمات التالية:-

1-  خدمات الهاتف المحمول (السيار والنقال).

2-  خدمات الهاتف الدولي (الثابت والمحمول).

3-  خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية الأخرى ويستثنى من ذلك خدمة الهاتف الثابت الداخلي وخدمة الانترنت.

4-  خدمات الدعاية والإعلان.

5-  خدمات الاشتراك بالقنوات الفضائية المشفرة بما في ذلك استخدام البطائق (الكروت) الممغنطة.

6-  خدمات البريد السريع.

ج- يتم تحصيل الضريبة في نفس وقت تحصيل قيمة الخدمة ويلتزم المكلف بالإقرار بها وتوريدها للمصلحة وفقاً للإجراءات والمواعيد المحددة بالقانون.

مادة (4) تضاف الأحكام والقواعد المبينة تالياً في الفقرات (أ,ب,ج) من هذه المادة وتكون مكملة لأحكام والقواعد القانونين محل التعديل بموجب هذا القانون وهي:-

أ‌- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (45) من القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته يستبعد من جدول السلع والمنتجات المحلية والمستوردة المعفية من ضرائب الإنتاج والاستهلاك والخدمات رقم (2) المرفق بالقانون رقم (70) لسنة 1991م المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1999م السلع والمنتجات المحلية والمستوردة المبنية أدناه وتفرض عليها الضريبة بالنسب المحددة قرين كل منها وعلى النحو التالي:-

1- الصابون ومحضرات الغسل للاستخدام المنزلي                     (5%)

2- البسكويت والحلويات                                              (10%)

3- الإيسكريم والجيلي                                                (10%)

ب‌- يتم احتساب الضريبة على هذه السلع والمنتجات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (5) من الفقرة (ب) من المادة (11) من القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته, وتسري أحكامه في شأن حصر وربط وتحصيل الضريبة على السلع والمنتجات المذكورة.

ج- تخضع المنتجات والسلع والخدمات الواردة في هذا القانون لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات عند نفاذه.

مادة (5) يلغى العمل بالقانون رقم (42) لسنة 2003م بتعديل القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات.

مادة (6) يلغى كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (7) يصدر وزير المالية اللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لأحكام هذا القانون.

مادة (8) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - صنعاء

بتاريخ 12/ جمادي الأولى/ 1425هـ

الموافق 30/ يونيو/2004م

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية     

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department