الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (24) لسنة 2005م بشان ربط حساب ختامي موازنات وحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2002 م

 

قانون رقم (24) لسنة 2005م

بشان ربط حساب ختامي موازنات وحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2002 م

 

باسم الشعب .

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990 م بشان القانون المالي وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2002م  بربط موازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية 2002م.

وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه :ـ

مادة (1) تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الجاريه الفعلية لوحدات القطاع المختلط  التي قدمت حساباتها للسنة المالية 2002م  بمبلغ قدره (72,169,438,031) ريالاً فقط / اثنان وسبعون ملياراً ومائة وتسعة وستون مليوناً وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وواحد وثلاثون ريالاً لاغير .

أ‌-  تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الجارية الفعلية لوحدات القطاع المختلط التي قدمت حساباتها للسنة المالية 2002م بمبلغ قدرة (56,610,821,961) ريالا فقط / ستة وخمسون مليارا وستمائة وعشرة ملايين وثمانمائة وواحد وعشرون ألفاً وتسعمائة وواحد وستون ريالاً لا غير ، ويعتمد منها : فائض النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع المختلط والذي تتضمنه الاستخدامات الجارية الفعلية للسنة المالية 2002م بمبلغ قدره(3,378,204,771) ريالاً فقط / ثلاثة مليارات وثلاثمائة وثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وأربعة آلاف وسبعمائة وواحد وسبعون ريالاً لاغير ، منه حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2002م بمبلغ قدره (450,536,955) ريالاً فقط /  أربعمائة وخمسون مليوناً وخمسمائة وستة وثلاثون ألفا وتسعمائة وخمسة وخمسون ريالا لا غير .

ب‌-      يعتمد عجز النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام المختلط والتي تتضمنه الموارد الجارية الفعلية للسنة المالية 2002 م مبلغ قدره (277,689,913) ريالاً فقط / مائتان وسبعه وسبعون مليوناً وستمائة وتسعة وثمانون ألفاً وتسعمائة وثلاثة عشر ريالاً لا غير .

ج ـ  تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2002م  بمبلغ قدره (15,558,616,070) ريالاً فقط / خمسة عشر ملياراً وخمسمائة وثمانية وخمسون مليونا وستمائة وستة عشر ألفاً وسبعون ريالاً لا غير.

مادة (2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية ـ صنعاء

بتاريخ 17/ صفر  /1426هـ

الموافق 27/ مارس  / 2005م

 

علي عبد الله صالح

 رئيس الجمهورية

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department