الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (22) لسنة 2005م بشان ربط حساب ختامي موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2002م

قانون رقم (22) لسنة 2005م

 بشان ربط حساب ختامي موازنات وحدات القطاع

 العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2002م

 

باسم الشعب .

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990 م بشان القانون المالي وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2002م  بربط موازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية 2002م.

وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه :ـ

مادة (1) تعدل جملة كل من الاستخدامات والموارد الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2002م بمبلغ قدره (737,828,060,314) ريالاً فقط / سبعمائة وسبعة وثلاثون مليار وثمانمائة وثمانية وعشرون مليوناً وستون ألفاً وثلاثمائة وأربعة عشر ريالا لا غير .

أ‌- تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الجارية الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لسنة المالية 2002م بمبلغ قدرة (561,266,616,984) ريالا فقط / خمسمائة وواحد وستون مليارا ومائتان وستة وستون مليونا وستمائة وستة عشر ألفا وتسعمائة وأربعة وثمانون ريالا لا غير ، ويعتمد منها : فائض النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي والذي تتضمنه الاستخدامات الجارية الفعلية للسنة المالية 2002م بمبلغ قدره(32,343,953,119) ريالا فقط / اثنان وثلاثون مليار وثلاثمائة وثلاثة وأربعون مليونا وتسعمائة وثلاثة وخمسون ألفا ومائة وتسعة عشر ريالا لا غير ، منه حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2002م بمبلغ قدره (17,524,441,393) ريالا فقط / سبعة عشر مليارا وخمسمائة وأربعة وعشرون مليونا وأربعمائة وواحد وأربعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريالا لا غير .

ب- يعتمد عجز النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي والتي تتضمنه الموارد الجارية الفعلية للسنة المالية 2002 م مبلغ قدره (10,074,461,165) ريالاً فقط / عشرة مليارات وأربعة وسبعون مليونا وأربعمائة وواحد وستون ألفا ومائة وخمسة وستون ريالا لا غير ، ومنه إعانة الدولة لسد العجز الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2002م مبلغ قدره (1,354,818,047) ريالا فقط /  مليار وثلاثمائة وأربعة خمسون مليونا وثمانمائة وثمانية عشر ألفا وسبعة وأربعون ريالا لا غير .

ج ـ تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي بمبلغ قدره (176,561,443,330) ريالا فقط / مائة وستة وسبعون مليارا وخمسمائة وواحد وستون مليونا وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألفا وثلاثمائة وثلاثون ريالا لا غير ، ويعتمد منه مساهمة الحكومة الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي التي قدمت حساباتها الختامية بمبلغ قدره (16,105,033,089) ريالا فقط / ستة عشر مليارا ومائة وخمسة ملايين وثلاثة وثلاثون ألفاً وتسعة وثمانون ريالاً لا غير .

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية  ـ صنعاء

بتاريخ 17/ صفر  /1426هـ

الموافق 27/ مارس  / 2005م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department