الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم ( 36 ) لسنة 2003م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي  للتنمية لتمويل مشروع طريق مدينة الشرق – الدليل

قانون رقم ( 36 ) لسنة 2003م

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي  للتنمية لتمويل مشروع طريق مدينة الشرق – الدليل

 

باسم الشعب .

رئيس الجمهورية .

بعد الإطلاع علي دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه :

 

مادة ( 1) ووفق على اتفاقية القرض ( المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ  19/ 4/2003م بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ ( 10.000.000) عشرة ملايين دينار إسلامي بما يعادل مبلغ ( 13.450.000) ثلاثة عشر مليون وأربعمائة وخمسين ألف دولار أمريكي لتمويل مشروع طريق مدينة الشرق – الدليل .

مادة ( 2 ) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 11/ جماد ثاني /1424 هـ

الموافق 9/ أغسطس  /2003م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department