الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون معدل بقانون

قانون رقم (24) لسنة 2003م بإضافة مادة إلى أحكام القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية

قانون رقم (24) لسنة 2003م
بإضافة مادة إلى أحكام القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية



باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه.
*مادة (1) تضاف مادة جديدة برقم (10 مكرر) إلى أحكام القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية وتنص كما يلي:
مادة (10 مكرر) إذا طلقت المرأة اليمنية المتزوجة من أجنبي وترك لها أمر إعالة أولاده منها أو أصبحت مسؤولة عن ذلك نتيجة وفاة هذا الزوج أو جنونه أو غيابه أو انقطاعه عن الإقامة معهم لمدة لا تقل عن سنة فإن هؤلاء الأولاد يعاملون معاملة اليمنيين من كافة الوجوه ماداموا في كنف والدتهم وحتى بلوغهم سن الرشد، ويكون لمن بلغ منهم هذا السن حق الاختيار بين الدخول في الجنسية اليمنية أو اللحاق بجنسية والده.
*مادة (2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 2/ محرم/ 1424هـ
الموافق 5/ مارس/ 2003م


علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department