الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1995م بشأن إعادة تنظيم كلية الشرطة

ألغي هذا القرار وحل محله القانون رقم (10) لسنة 2001م

 

قرار جمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1995م
بشأن إعادة تنظيم كلية الشرطة


رئيس الجمهورية:
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة والأمن.
- وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1994م بتشكيل الحكومة.
- وبناءً على عرض وزير الداخلية.
- وبعد موافقة مجلس الوزراء.


(قــرر)


الفصل الأول
التسمية والتعاريف والهدف


مادة (1) : يسمى هذا القانون (بقانون إعادة تنظيم كلية الشرطة).
مادة (2) : لأغراض تنفيذ هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر :
الوزير : وزير الداخلية .
الكلية : كلية الشرطة .
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الطالب : الدارس بالكلية.
الفصل : هو إخراج الطالب من الكلية وحرمانه من مواصلة الدراسة فيها.
مادة (3) : كلية الشرطة مؤسسة علمية تهدف إلى إعداد وتخريج ضباط الشرطة وتزويدهم بالمعارف والمهارات العلمية والتطبيقية في الجوانب القانونية والشرطية ، بما يمكنهم من القيام بأداء واجباتهم في تطبيق القانون وحماية الأمن والنظام العام.


الفصل الثاني
التكوين والإختصاصات


مادة (4) : تتكون إدارة الكلية من:
- المجلس الأعلى للكلية.
- مدير الكلية.
- نائب مدير الكلية.
- كبير المعلمين بالكلية.
مادة (5) : تتكون الكلية من التقسيمات التنظيمية التي تحدد مستوياتها وتبين إختصاصاتها اللائحة التنظيمية الخاصة بالكلية وتصدر بقرار من الوزير بعد موافقة المجلس الأعلى للكلية.
- المجلس الأعلى للكلية :
مادة (6) : يتألف المجلس الأعلى للكلية من :
- وزير الداخلية رئيساً.
- وكيل وزارة الداخلية لقطاع التأهيل والتدريب عضواً.
- مدير كلية الشرطة عضواً.
- عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء عضواً.
- مدير المعهد العالي لضباط الشرطة عضواً.
- عضوان يختارهما وزير الداخلية من بين القيادات الأمنية بالوزارة
- كبير المعلمين بالكلية عضواً ومقرراً.
مادة (7) : يختص المجلس الأعلى للكلية بما يلي :
1- رسم السياسة العامة للكلية والإشراف على تنفيذها.
2- إقرار المواد الدراسية وتوزيعها على السنوات الدراسية المختلفة وتحديد حصص الدراسة لكل مادة.
3- إقرار مناهج التدريب العسكري والرياضي.
4- إقرار ترشيحات تعيين أعضاء هيئة التدريس والتدريب بالكلية.
5- المصادقة على نتائج الامتحانات العامة لمختلف السنوات الدراسية.
6- تحديد عدد الطلاب المطلوب قبولهم بالكلية.
7- إقرار مشروع الموازنة السنوية للكلية.
8- مناقشة التقارير الدورية المرفوعة من مدير الكلية عن مستوى الأداء والتنفيذ للخطط والبرامج الدراسية والتدريبية وسائر نواحي الأنشطة الأخرى بالكلية.
9- النظر في الموضوعات التي يحيلها إليه الوزير.
10- أية مهام أخرى منصوص عليها في هذا القانون وكذا في اللوائح والقرارات المنفذة لأحكامه.
مادة (8) : أ - يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل ، ولرئيس المجلس دعوته للإجتماع عند الحاجة أو بناء على طلب كتابي من نصف أعضاء المجلس على الأقل .
ب- تكون إجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
- مدير الكلية:
مادة (9): يعين مدير الكلية من ضباط الشرطة ذوي المؤهلات العالية على أن لا تقل رتبته عن رتبة عقيد.
مادة (10): مدير الكلية هو المسؤول عن تنفيذ السياسة التعليمية والتأهيلية والتدريبية وفقاً للقوانين واللوائح النافذة وقرارات المجلس الأعلى للكلية ويمارس على وجه الخصوص الإختصاصات والصلاحيات التالية :ـ
1- إدارة الشؤون العلمية والإدارية والمالية للكلية.
2- إعداد مشاريع الخطط والبرامج التأهيلية والتدريبية وفقاً للسياسات المقرة من المجلس الأعلى.
3- ترشيح أعضاء هيئة التدريس والتدريب.
4- رفع النتائج العامة للإمتحانات للمصادقة عليها من قبل المجلس الأعلى.
5- إعداد مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالكلية والحساب الختامي ورفعهما للمجلس الأعلى لإقرارهما.
6- إقتراح مشاريع القرارات واللوائح الإنضباطية والداخلية المنظمة لسير العمل بالكلية وعرضها على المجلس لإقرارها.
7- تمثيل الكلية أمام الجهات والهيئات الرسمية وغير الرسمية.
8- تقديم تقارير دورية للمجلس الأعلى عن مستوى تنفيذ الخطط والبرامج وسائر نواحي الأنشطة الأخرى بالكلية.
9- تنفيذ المهام والمسؤوليات التي يكلف بها من قبل الوزير أو المجلس.
10- أية مهام أخرى منصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات النافذة.
مادة (11) : يكون لمدير الكلية نائب يعاونه في ممارسة مهامه كما ينوب عنه في حالة غيابه وتسري بالنسبة لتعيينه ذات الشروط والإجراءات المقررة لتعيين مدير الكلية.
مادة (12) : يشرف كبير المعلمين على تنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية بالكلية وفقاً للسياسات المقررة من المجلس الأعلى للكلية.


الفصل الثالث
شروط أعضاء هيئة التدريس


مادة (13) :أ - يشترط في من يقــوم بالتدريس بالكلية من الضباط الآتي:
1- أن يكون متحليا بالكفاءة والمقدرة والخبرة في تدريس المواد التي يعهد إليه بتدريسها.
2- ألا تقل مدة خدمته في الشرطة عن ثلاث سنوات بعد التخرج.
3- أن يكون متمتعا بالصفات القيادية اللازمة.
4- أن يكون قد نجح في دورة في مجال تخصصه بدرجة جيد جدا وأوصت هيئة التدريس عند تخرجه بصلاحيته للتدريس.
ب - يشترط في من يقوم بالتدريس في الكلية من المدنيين أن تتوفر فيه الشروط اللازم توافرها في أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
مادة (14) : تحدد فترة عمل المدرس بالكلية والأمتيازات التي تمنح لأعضاء هيئة التدريس بقرار من الوزير بناءً على عرض المجلس الأعلى للكلية.


الفصل الرابع
تنظيم قبول الطلاب في الكلية


مادة (15) : يجب أن تتوافر في طالب الإلتحاق بالكلية الشروط التالية :
1- أن يكون يمني الجنسية ومن أبوين يمنيين وإذا تغيرت جنسيته أثناء قيده بالكلية يعتبر مفصولاً.
2- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة ، ويحدد المجلس الأعلى نسبة النجاح المعتبرة في القبول.
3- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه إعتباره.
4- أن لا يقل سنــــه عن (18) سنة ، ولا يزيد عن (23) سنة.
5- أن لا يقل طوله عن (160) سم.
6- أن لا يكون متزوجاً فإذا تزوج أثناء قيده بالكلية أعتبر مفصولاً .
7- أن يكون مستوفياً لشروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية والعقلية في جميع الفحوصات التي تجريها الكلية.
8- أن لا يكون منتمياً إلى أي حزب أو تنظيم سياسي.
9- أن يكون قد أدى الخدمة الوطنية الإلزامية أو معفياً منها.
مادة (16) : تشكل لجنة عليا لقبول الطلاب بقرار من الوزير كل سنة ، ويجوز للجنة العليا أن تشكل لجنة فرعية أو أكثر لمساعدتها في أداء المهام المنوطة بها.
مادة (17) : تختص اللجنة العليا بإستقبال وإختيار الطلبة الذين يحدد عددهم سنويا المجلس الأعلى للكلية وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون والإجراءات المبينة في اللائحة.
مادة (18) : تنشر نتيجة إختبارات القبول وأسماء الطلبة المقبولين كتابة بديوان الكلية وذلك بعد التصديق عليها من الوزير.
مادة (19) : يلغى ترشيح كل طالب نشر أسمه في قوائم المقبولين إذا لم يتقدم للكلية خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان نتيجة اختبار القبول.
مادة (20):أ - يكون قبول الطلاب الجدد بالكلية معلقاً على شرط ثبوت صلاحيتهم للحياة النظامية في فترة إختبار مدتها 45 يوماً من تاريخ إنتظامهم بالكلية.
ب - يصدر المجلس الأعلى في نهاية الفترة المذكورة في الفقرة السابقة قراراً بصلاحية الطلاب الذين إجتازوا فترة الإختبار بنجاح كما يصدر المجلس قراراً بفصل من ثبت عدم صلاحيته من الطلبة المقبولين.
مادة (21) : تبين اللائحة القواعد والأحكام المنظمة لقبول الطلاب الوافدين للدراسة بالكلية والرسوم التي يلزمون بأدائها وكيفية تحصيلها.


الفصل الخامس
نظام الدراسة والأمتحانات والأمتيازات التي يحصل عليها الطالب


مادة (22) :مدة الدراسة بالكلية أربع سنوات دراسية ، ويتلقى الطالب خلالها الدراسات الشرطية والأمنية والقانونية والعسكرية والرياضية بما يحقق التأهيل الأمثل لضباط الشرطة ، وبحسب الخطة التي يقرها المجلس الأعلى للكلية .. مع مراعاة الخطة العامة لوزارة الداخلية.
مادة (23) : تكون الدراسة في الكلية باللغة العربية ، ويجوز أن تدرس مادة أو أكثر بلغة أجنبية.
مادة (24) : أ - لا يعتبر الطالب ناجحا إلا إذا كانت الدرجات التي حصل عليها لا تقل عن 50% من مجموع درجات النهاية العظمى لكل مادة من المواد الأمنية والشرطية والقانونية والعسكرية والرياضية التي أمتحن فيها تحريرا أو شفهيا أو عمليا ، ويسري نفس الحكم على الدرجات الخاصة بالسلوك والمواظبة .. فإذا حصل الطالب على أقل من 50% من درجات السلوك والمواظبة عرض أمره على المجلس الأعلى للكلية ليقرر بقاءه أو فصله .. فإذا قرر المجلس بقاءه أعتبر كما لو كان قد أستنفذ الطالب إحدى فرص النجاح المتاحة له.
ب - يكون ترتيب نجاح طلبة السنة النهائية على أساس تراكمي محسوبا بمتوسط الدرجات التي حصل عليها كل منهم في الدراسات الشرطية والأمنية والقانونية والتدريبات العسكرية والرياضية والسلوك والمواظبة خلال سنوات الدراسة التي قضاها في الكلية ، على ألا يحتسب للطالب إلا النهاية الصغرى للمادة أو المواد التي أعاد فيها الأمتحان وتبين اللائحة القواعد والأحكام المتعلقة بسير الدراسة ونظام الأمتحانات بالكلية.
مادة (25) : تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وإنتقال وإيواء الطلبة اليمنيين أثناء الدراسة بالكلية ويجوز أن يشمل الطلاب الوافدون بهذا الحكم طبقا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة.
مادة (26) : تمنح الكلية شهادة البكالوريوس في العلوم الشرطية والقانونية لمن يجتاز بنجاح إمتحانات السنة النهائية ويكون لحامل هذه الشهادة كافة الحقوق والأمتيازات المقررة لحاملي الشهادة الجامعية كما يمنح خريجوا الكلية رتبة الملازم/2 بقرار من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على إقتراح الوزير وعرض رئيس الوزراء.


الفصل السادس
الإجراءات والعقوبات التأديبية


مادة (27) : العقوبـات التأديبية التي يجــــوز توقيعها على الطالب هي:
1- اللوم على انفراد أو بحضور الطلبة .
2- التكليف بخدمات إضافية على أن لا تتجاوز خمس مرات في الشهر.
3- الحرمان من الخروج أيام العطلات الأسبوعية والرسمية ، ويتبع هذا الحرمان خصم ربع درجة من السلوك.
4- الخصم من درجات السلوك والمواظبة.
5- عزل ضباط الصف من الطلبة أو تنزيل رتبهم إلى درجة أدنى أو حرمانهم من الخروج.
6- الحجز الإنفرادي مدة لا تزيد عن أربعة عشر يوماً متتالية مع خصم نصف درجة من السلوك عن كل يوم.
7- إلغاء الأمتحان في مادة أو أكثر.
8- الفصل نهائيا من الكلية.
مادة (28) : للمجلس الأعلى للكلية الحق في فصل أي طالب لأسباب خطيرة تتعلق بالصالح العام بناء على طلب مسبب من مدير الكلية.
مادة (29) : أ - ينشأ في الكلية مجلس تأديبي للنظر في المخالفات المنسوبة إلى الطلبة ، ويتم تشكيله على النحو التالي :
- نائب مدير الكلية رئيساً.
- كبير المعلمين عضواً .
- أقدم ضابط في الكلية عضواً .
ب - تكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من مدير الكلية.
مادة (30) : لا تكون قرارات مجلس التأديب نافذة إلا بعد مصادقة مدير الكلية عليها ، عدا القرارات الصادرة بإلغاء إمتحان مادتين فأكثر أو الفصل من الكلية فيلزم لنفاذها مصادقة المجلس الأعلى للكلية.
مادة (31) : تنظم اللائحة السلطات المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون، بما في ذلك العقوبات التي يختص المجلس التأديبي بتوقيعها ، والإجراءات الواجب إتباعها أمامه كما تبين الأحوال التي يجوز فيها وقف تنفيذ العقوبة والضمانات الممنوحة للطالب في مراحل التحقيق والتأديب.
مادة (32) : تحدد أنواع المخالفات بقرار من الوزير بعد موافقة المجلس الأعلى للكلية.


الفصل السابع
أحكام عامة وختامية


مادة (33) : الطالب الذي يرغب في ترك الدراسة بالكلية أو تم فصله عنها يلزم بالتضامن مع ولي أمره بدفع مثلي مجموعة ما تكلفته الدولة من نفقات دراسته وتبين اللائحة الحالات التي يجوز فيها الإعفاء من تنفيذ هذا الإلتزام.
مادة (34) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير، بعد موافقة المجلس الأعلى للكلية.
مادة (35) : يلغى القرار بالقانون رقم (37) لسنة 1979م الخاص بإعادة تنظيم كلية الشرطة بصنعاء وكذا اللائحة الوزارية رقم (29) لسنة 1980م بشأن إعادة تنظيم كلية الشرطة بعدن.
مادة (36) : يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 5 / ربيع الثاني /1416هـ
الموافــق 31/ أغسطــــس/1995م


عبد العزيز عبد الغني                                                                           الفريق/ علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                                          رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department