الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (8) لسنة 2006م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) لتمويل مشروع إدارة موارد المجتمع بمحافظة الضالع

قانون رقم (8) لسنة 2006م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين

حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)

 لتمويل مشروع إدارة موارد المجتمع بمحافظة الضالع


باسم الشعب.
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 4/3/2005م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) بمبلغ (9.800.000) تسعة ملايين وثمانمائة ألف وحدة سحب خاصة بما يعادل (14.349.000) أربعة عشر مليون وثلاثمائة وتسعة وأربعين ألف دولار أمريكي لتمويل مشروع إدارة موارد المجتمع بمحافظة الضالع.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 25/ ربيع أول / 1427هـ
الموافق 23/ ابريل / 2006م

علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department