الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار وزاري رقم (7) لسنة 2011م بتعديل القرار الوزاري رقم (65) لسنة 2010م بشأن تبعية الفنارات والمساعدات الملاحية التي تخدم الملاحة الدولية المارة

قرار وزاري رقم (7) لسنة 2011م بتعديل القرار الوزاري رقم (65) لسنة 2010م

 

بشأن تبعية الفنارات والمساعدات الملاحية التي تخدم الملاحة الدولية المارة

وزيــر النقـل

بعد الاطــلاع على القرار الجمهوري بالقانون البحري رقم (15) لسنة1994م.

وعلى القرار الجمهوري رقم(352) لسنة 2001م بشأن إنشاء الهيئة العامة للشئون البحرية.

وعلى القرار الجمهوري رقم(50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم(61)لسنة 2007م بشأن إنشاء مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم(62) لسنة 2007م بشأن إنشاء مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم(63) لسنة 2007م بشأن إنشاء مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية.

وعلى قرار وزير النقل رقم(6)لسنة 2002م بشأن تحديد فترة انتقالية لبقاء الفنارات والمساعدات الملاحية لدى موانئ الجمهورية.

وعلى قرار وزير النقل رقم(88) لسنة 2006م بشأن الفنارات والمساعدات الملاحية للجمهورية.

وعلى قرار وزير النقل رقم(72) لسنة 2007م بشأن تشكيل لجنة لدراسة آلية انتقال الفنارات إلى الهيئة العامة للشئون البحرية.

وبناءً على المحضر الموقع بين مؤسسات الموانئ والهيئة العامة للشئون البحرية بتاريخ 10/3/2010م.

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا.

 

قــــــــــرر

 

مادة (1) تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم (65) لعام 2010م بشأن تبعية الفنارات والمساعدات الملاحية التي تخدم الملاحة الدولية المارة ، وتحدد بموجبه الفنارات والمساعدات الملاحية التي تنقل جميع المهام المتعلقة بتشغيلها وصيانتها إلى الهيئة العامة للشئون البحرية بحسب الجدول التالي:-

 

1-

فنار جزيرة الطير

2

فنار جزيرة جبل الزبير

3-

فنار جزيرة أبو علي

4-

فنار جزيرة حنيش الكبري

5-

فنار جزيرة حنيش الصغرى

6-

الفنار الشرقي لجزيرة ميون

7-

الفنار الغربي لجزيرة ميون

8-

فنار المعاشيق

9-

فنار خليج الفيل

10-

فنار نشطون

11-

فنار جزيرة دو حراب

12-

فنار جزيرة عقبان

13-

فنار جزيرة كمران

 

 

 

مادة (2)  يعتبر هذا القرار معدلاً للقرار الوزاري رقم (65) للعام 2010م

مادة (3)  يُعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ  8 /يناير/ 2011م وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صـدر بديوان عـــام الـوزارة

بتاريخ  4 /  صفــر /1432هـ

الموافـق 8 /  ينـايـر/ 2011م

 

خالد ابراهيم الوزير
وزيـــــــــر النقــــــــل



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department