الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2011م بتعيين مدير عام لمكتب وزير الأوقاف والإرشـاد

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2011م بتعيين مدير عام لمكتب وزير الأوقاف والإرشـاد

 

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (210) لسنة 2005م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الأوقاف والإرشاد.

وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

وبناءً على عرض وزير الأوقاف والإرشاد.

 

قـــــرر

مادة (1) يُعين الأخ / مجاهد صالح محمد أبو كحلا مديراً عاماً لمكتب وزير الأوقاف والإرشاد.

مادة (2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة مجلس الـوزراء

بتاريخ  3  / صفـــر/1432هـ

الموافـق  8  / ينـايـر/2011م

 

القاضي/ حمود عبدالحميد الهتار

 

د.علي محمـد مـجور

وزيــر الأوقــاف والإرشــــاد

 

رئيس مجلس الوزراء



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department