الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2011م بتعيين مدير عام لمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بمحافظة إب

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2011م بتعيين مدير عام لمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بمحافظة إب

 

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

وبناءً على عرض وزير الأشغال العامة والطرق.

 

قـــــرر

 

مادة (1) يُعين الأخ / م. عبدالسلام عبدالله السمـه مديراً عاماً لمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بمحافظة إب.

مادة (2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة مجلس الـوزراء

بتاريخ 29 / محــرم /1432هـ

الموافـق  4   / ينـايـر/2011م

 

م. عمـر عبــدالله الكــرشمـي

 

د.علي محمـد مـجور

وزير الأشغال العامة والطرق

 

رئيس مجلس الوزراء



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department