الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري رقم (1) لسنة 2011م بالمصادقة على بروتوكول التعاون في المجال المؤسساتي بين وزارة العدل بالجمهورية اليمنية ووزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

قرار جمهوري رقم (1) لسنة 2011م بالمصادقة على بروتوكول التعاون في المجال المؤسساتي بين وزارة العدل بالجمهورية اليمنية ووزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.

وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

وبناءً على عرض وزير العدل.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قــــــــرر

مادة(1) نـُصادق على بروتوكول التعاون في المجال المؤسساتي بين وزارة العدل بالجمهورية اليمنية ووزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع في مدينة صنعاء بتاريخ 8/شعبان /1431هـ الموافق 20/يوليو/2010م (المرافق لهذا القرار).

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   26 / محــــرم /1432هـ

الموافـق    1   /  ينـايـــر /2011م

 

د. غازي شائف الأغبـري

 

د. علي محمد مجـور

علي عبدالله صالح

وزيــــر العــــــدل

 

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department