الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (2) لسنة 2011م بشأن براءة الإختراع ونماذج المنفعة ، تصميمات الدوائر المتكاملة، المعلومات غير المفصح عنها

قانون رقم (2) لسنة 2011م بشأن براءة الإختراع ونماذج المنفعة ، تصميمات الدوائر المتكاملة،  المعلومات غير المفصح عنها

بإسم الشعب:

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس النواب.

 

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

 

الباب الأول

التسمية والتعاريف والأهداف

مادة (1) يُسمى هذا القانون (قانون براءة الإختراع  ونماذج المنفعة ، تصميمات الدوائر المتكاملة، المعلومات غير المفصح عنها) .

مادة (2) لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر :

 

الجمـــهـــوريـــة

:

الجمهورية اليمنية .

الـــــــــــوزيـــــر

:

وزير الصناعة والتجارة .

اللائحــــــــــــــة

:

اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المحكـــــمـــــــــة

:

المحكمة التجارية المختصة .

الإدارة المختصة

:

الإدارة المختصة بحماية الملكية الفكرية بالوزارة.

السجــــــــــــــل

:

السجل الذي تدون فيه بطريقة آلية أو يدوية البيانات والمعلومات المتعلقة ببراءات الإختراع ونماذج المنفعة ، تصميمات الدوائر المتكاملة.

الإخــــــــــتراع

:

فكرة يتوصل إليها المخترع وينتج عنها حل مشكلة معينة في مجال التقنية .

 

مادة (3) يهدف هذا القانون إلى تشجيع :

1- الإبتكارات والإختراعات في الجمهورية .

2-تطوير البحوث التقنية والعلمية .

3-رفع معدلات التجارة والإستثمارات المحلية والأجنبية .

4- نقل التقنية إلى الجمهورية للنهوض بالنشاط الصناعي وتطوير الإقتصاد .

الباب الثاني

براءات الإختراع ونماذج المنفعة

الفصل الأول

براءات الإختراع

مادة(4) يكون الإختراع قابلاً لمنح براءة إختراع بموجب أحكام هذا القانون إذا كان الإختراع جديداً ومنطوياً على خطوة إبتكارية ، وقابلاً للتطبيق الصناعي ، ويمكن أن يكون الإختراع متعلقاً بمنتج أو عملية صناعية .

مادة (5)  أ- يكون الإختراع جديداً إذا لم يكن مسبوقاً بتقنية فنية ، ويقصد بالتقنية السابقة لأغراض هذا القانون في هذا المجال كل ما تحقق الكشف عنه للجمهور في أي مكان بالوصف المكتوب أو الشفوي أو بطريقة الإستعمال أو بأي وسيلة من الوسائل التي يتحقق بواسطتها العلم بالإختراع ، وذلك قبل تاريخ إيداع طلب منح براءة الإختراع أوطلب الأسبقية .

ب- لا يعتد بالكشف عن الإختراع إذا حدث ذلك خلال فترة الأسبقية ، وتحدد اللائحة الحالات الأخرى للكشف عن الإختراع التي لا تدخل في مدلول التقنية السابقة .

ج-  يكون الإختراع منطوياً على خطوة إبتكارية إذا لم يتيسر لصاحب المهنة العادي التوصل إليه بصورة بديهية نتيجة التقنية السابقة المتصلة بطلب براءة الإختراع.

د- يعد الإختراع قابلاً للتطبيق الصناعي إذا أمكن تصنيعه أو إستعماله في أي مجال صناعي أو زراعي ، بما في ذلك الحرف اليدوية ، وصيد الأسماك والخدمات .

مادة (6)  لا تمنح براءة إختراع لما يأتي :

1-  الإختراع الذي يكون إستخدامه مخالفاً للشريعة الإسلامية ، أو مخلاً بالنظام أو الآداب العامة ، أو يمس بأمن الجمهورية ، أو يضر بالبيئة أو بحياة وصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات .

2-  الإكتشافات والنظريات والأساليب الحسابية ، ولوائح وأنظمة وقواعد وأساليب مزاولة الأعمال التجارية ، أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة أو أداء الألعاب .

3-  طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان أو الحيوان .

4- النبات والحيوانات ، والعمليات المستخدمة لإنتاج النبات أو الحيوانات ، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير الحيوية ، وعمليات عِلم الأحياء الدقيقة .

5- الأعضاء والأنسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والدم والهرمونات والجينات .

مادة (7)  أ-  تكون براءة الإختراع حقاً خاصاً للمخترع الذي صدرت بإسمه، وينتقل هذا الحق بالميراث ، كما يجوز التنازل عن هذا الحق للغير.

ب- إذا كان الإختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص كان الحق في براءة الإختراع لهم جميعاً بالتساوي ، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ، ولا يعد مشتركاًَ في الإختراع من إقتصرت جهوده على المساعدة في تنفيذ الإختراع .

ج- إذا توصل أكثر من شخص بشكل مستقل إلى ذات الإختراع، فإن براءة الإختراع تمنح لمن سبق في تقديم طلب إيداع الإختراع إلى الإدارة المختصة .

مادة (8) أ- تكون براءة الإختراع الذي يتوصل إليه العامل من حق صاحب العمل إذا كان الإختراع ناتج عن تنفيذ عقد العمل أو التزام مستقل مضمونه التوصل إلى ذلك الإختراع ، أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل إلى الإختراع إلاَّ نتيجة إستخدامه الإمكانات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحها له صاحب العمل ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك .

ب- لا يخل الحكم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بحق العامل في الحصول على مكافأة مالية يتفق عليها الطرفين أو تقدرها المحكمة في ضوء الظروف المختلفة لعقد العمل والأهمية الإقتصادية للإختراع.

ج- يعتبر الطلب الذي يقدم من العامل للحصول على براءة إختراع خلال السنة التالية لتركه العمل كأنه قدم خلال فترة عمله لدى صاحب العمل .

د- يشمل تطبيق أحكام هذه المادة العاملين في الجهات الحكومية .

مادة (9)  أ- يجب على مقدم طلب الحصول على براءة إختراع الإفصاح عن الإختراع بإسلوب واضح وكامل يكفي لتمكين تنفيذ الإختراع من جانب شخص يمتلك الخبرة التخصصية في ذلك المجال ويجب أن يشمل وصف الإختراع على العناصر الجديدة التي يطلب مقدم الطلب حمايتها وإذا كان الطلب متعلقاً بإختراع يتضمن مواد بيولوجية نباتية أو حيوانية أو معارف تقليدية فيشترط أن يقدم المخترع ما يثبت أنه حصل على مصادرها بطريقة مشروعة.

ب- يقدم طلب الحصول على براءة إختراع إلى الإدارة المختصة وفقاً للنموذج المعد لذلك وتبين اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها الطلب وقيده في السجل وقواعد وإجراءات ومواعيد دراسة وفحص الطلب والوثائق المطلوب إرفاقها.

ج- يجوز لمقدم طلب الحصول على براءة إختراع أن يجري ما يراه من تعديلات على الطلب وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة.

مادة (10) يجوز لمقدم طلب الحصول على براءة إختراع أن يستفيد من الأسبقية بناءً على طلب سابق أودعه في دولة ترتبط مع الجمهورية بإتفاقية دولية للملكية الفكرية أو تعامل الجمهورية بالمثل، شريطة إيداع الطلب لدى الإدارة المختصة خلال فترة إثنى عشر شهراً ، تحسب من اليوم التالي لتاريخ إيداع الطلب الأول ، شريطة تقديم صورة رسمية تثبت إيداع الطلب الأول لدى الجهة التي أودع لديها في البلد الآخر خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداع طلب الحصول على براءة إختراع لدى الإدارة المختصة وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ إيداع طلب الحصول على براءة إختراع لدى الإدارة المختصة هو تاريخ إيداع الطلب الأول لذات الإختراع في تلك الدولة .

مادة (11)   أ-  في حالة قبول طلب الحصول على براءة إختراع، تقوم الإدارة المختصة بنشر إيداع الطلب بوسيلة واسعة الإنتشار تحددها اللائحة .

ب- لكل ذي مصلحة أن يقدم للإدارة المختصة إعتراضاً مكتوباً على طلب إيداع براءة الإختراع متضمناً أسباب الإعتراض على السير في إجراءات منح براءة الإختراع خلال تسعين يوماً من نشر إيداع الطلب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وعلى الإدارة المختصة إبلاغ طالب الحصول على براءة الإختراع بصورة من الإعتراض ليرد عليه كتابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالإعتراض ، وإلاَّ أعتبر بمثابة المتخلي عن طلب إيداع براءة الإختراع .

ج- تصدر الإدارة المختصة قراراً مسبباً في الفصل في الإعتراض المقدم في المواعيد القانونية على طلب تسجيل إيداع براءة الإختراع ، سواءً بقبوله أو رفضه .

د- يجوز لمقدم طلب الحصول على براءة الإختراع أو المعترض الطعن في قرار الإدارة المختصة المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة أمام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إستلامهما نسخة من القرار ، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر برفض الإعتراض وقف إجراءات الطلب ما لم تقرر المحكمة غير ذلك .

مادة (12) يُعطى مقدم طلب الحصول على براءة الإختراع مهلة إثنى عشر شهراً من تاريخ إنقضاء مهلة تقديم الإعتراض المحددة في الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون دون أن يتم الإعتراض على طلب الحصول على براءة الإختراع أو من تاريخ صدور قرار الفصل في الإعتراض أوصدور حكم من المحكمة ليقوم بإستكمال إجراءات الحصول على براءة الإختراع وإلا أعتبر بمثابة المتخلي عن طلبه.

مادة (13)  يُمنح الإختراع حماية لمدة عشرين سنة غير قابلة للتجديد ، تبدأ من تاريخ تقديم الطلب .

مادة (14)  أ-  يحق لمالك براءة الإختراع إذا أجرى تحسيناً أو تعديلاً على إختراعه الأصلي الحصول على براءة إختراع إضافية ، وتمنح حماية للمدة المتبقية من حماية الإختراع الأصلي .

ب- تخضع براءة الإختراع الإضافية لذات الأحكام المتعلقة ببراءة الإختراع الأصلية الواردة في هذا القانون .

مادة (15)  تُمنح حماية مؤقتة للإختراعات التي تعرض في المعارض الوطنية أو الدولية التي تقام في الجمهورية ، ولا يترتب على منح الحماية المؤقتة إمتداد لمدة الحماية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون ، وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات المنظمة لمنح هذه الحماية .

مادة (16)  لكل ذي مصلحة بعد إصدار براءة الإختراع حق الإطلاع على السجل والحصول على مستخرج من البيانات الواردة فيه بعد سداد الرسم المقرر لذلك .

مادة (17)  يكتسب مالك براءة الإختراع الحقوق التالية :

1- منع الغير من صنع المنتج موضوع الإختراع أو إستغلاله أو إستخدامه أو عرضه للبيع أو بيعه أو إستيراده دون الحصول على موافقته .

2- منع الغير من إستعمال عملية الصنع أو إستعمال المنتج المصنوع مباشرة بهذه الطريقة أو عرضه للبيع أو بيعه أو إستيراده دون الحصول على موافقته.

3- رهن براءة الإختراع أو التنازل عنها للغير.

4- منح ترخيص تعاقدي للغير بإستخدام الإختراع جزئياً أو كلياً ،
ولا يترتب على الترخيص حرمان مالك براءة الإختراع من إستغلال الإختراع موضوع الحماية ، وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات قيد الترخيص وطريقة إشهاره .

مادة (18) يُستنفد حق مالك براءة الإختراع في منع الغير من إستيراد أو إستخدام أو بيع أو توزيع المنتج المحمي بموجب براءة إختراع ، إذا قام مالك براءة الإختراع بتسويق ذلك المنتج في أية دولة أو رخصَّ  للغير بذلك .

مادة (19)  تنتهي براءة الإختراع والحقوق المترتبة عليها في أي من الحالات التالية :

‌أ-  إنقضاء مدة حماية الإختراع المقررة في المادة (13) من هذا القانون .

‌ب- عدم سداد الرسم السنوي لإستمرار الحماية للإختراع .

‌ج-صدور حكم قضائي بات يقضي ببطلان تسجيل براءة الإختراع أو إلغائها .

الفصل الثاني

براءات نماذج المنفعة

مادة (20) تمنح براءة نموذج منفعة طبقاً لأحكام هذا القانون إذا كان نموذج المنفعة يتضمن حلاً فنياً جديداً في الشكل أو التكوين أو وسائل أو أدوات أو أجزائها أو غيرها مما يستخدم في الإستعمال التجاري .

مادة (21) يجوز تحويل طلب الحصول على براءة نموذج منفعة إلى طلب للحصول على براءة إختراع إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك ، كما يجوز تحويل طلب الحصول على براءة إختراع إلى طلب للحصول على براءة نموذج منفعة. وفي جميع الأحوال تحتسب مدة الحماية من تاريخ تقديم الطلب الأصلي .

مادة (22) مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابلة للتجديد ، تبدأ من تاريخ سداد رسم طلب الحصول على براءة نموذج منفعة .

مادة (23) تحدد اللائحة قواعد وإجراءات تقديم طلب الحصول على براءة نموذج منفعة والوثائق المطلوب إرفاقها به ، ومواعيد النظر والبت فيه ونشره، وكيفية التظلم من القرارات الصادرة بشأنه ، وقيمة الرسم المستحق عنه .

الباب الثالث

تصميمات الدوائر المتكاملة

مادة (24)  أ- لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بتصميم الدائرة المتكاملة كل ترتيب ثلاثي الأبعاد معدّ لدائرة متكاملة بغرض التصنيع ، ويقصد بالدائرة المتكاملة كل منتج في هيئته النهائية أو في هيئته الوسيطة ، يتضمن مجموعة مكونات أحدها على الأقل يكون عنصراً نشطاً مثبتة على قطعة من مادة عازلة ، وتشكل مع بعض الوصلات أو كلها كياناً متكاملاً يستهدف تحقيق وظيفة إلكترونية محددة .

ب- يكون تصميم الدائرة المتكاملة قابلاً لمنح الحماية إذا كان جديداً ، وكان نتيجة جهد فكري وليس من قبيل المعارف العامة الشائعة لدى أرباب القطاع الصناعي المعني .

مادة (25) تمنح تصميمات الدوائر المتكاملة حماية لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب الحصول على الحماية لدى الإدارة المختصة ، أو من تاريخ أول إستخدام للتصميم في أي مكان في العالم ، وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات الخاصة بتسجيل تصاميم الدوائر  المتكاملة.

مادة (26) بإستثناء حالات الإستنساخ التي تتم لتصاميم الدوائر المتكاملة للأغراض الشخصية أو العلمية يكون لمالك التصميم المحمي بموجب هذا القانون الحق في أن يطلب من المحكمة منع الغير من إستخدام تصميمه دون موافقته ، ويعدُّ إستخداماً غير مشروعاً للتصميم القيام بأي عمل من الأعمال الآتية :

‌أ-  إستنساخ تصميم الدائرة المتكاملة بكامله أو أي جزء مبتكر منه ، سواءً بإدماجه في دائرة متكاملة أو بأي طريقة أخرى .

‌ب-إستيراد تصميم الدائرة المتكاملة أو بيعه أو توزيعه أو أية دائرة متكاملة مدمج فيها ذلك التصميم المحمي ، أو القيام بأيٍ من هذه الأعمال بالنسبة لأي سلعة تتضمن دائرة متكاملة طالما تضمنت هذه الدائرة تصميماً منسوخاً بطريقة غير مشروعة .

مادة (27) تقتصر الحقوق الممنوحة لمالك تصميم الدائرة المتكاملة على الأعمال التي تتم لأغراض تجارية ، ولا يحق له ممارسة هذه الحقوق إزاء تصميم مبتكر مماثل لتصميمه إبتكره شخص آخر بشكل مستقل ، كما لا يحق له ممارسة حقوقه بشأن تصميم آخر تم إبتكاره بالإعتماد على تحليل أو تقويم التصميم المحمي ، وكذلك لأي دائرة متكاملة مدمج فيها التصميم الآخر .

مادة (28) لا تعدُّ الأعمال المذكورة في الفقرة (ب) من المادة (26) من هذا القانون تعدياً إذا باشرها أو أمر بالقيام بها من لم يكن يعلم أو ليس لديه أسباب معقوله للعلم عند حصوله على الدائرة المتكاملة أو السلعة المتضمنة لهذه الدائرة بأنها تحتوي على تصميم دائرة متكاملة منسوخ بطريقة غير مشروعة ، وله أن يقوم بتلك الأعمال فيما يتعلق بالكميات التي بحوزته أو التي طلبها قبل تسلمه إشعاراً صريحاً بأن التصميم منسوخ بطريقة غير مشروعة ، شريطة أن يدفع لمالك التصميم تعويضاً عادلاً يتفق عليه الطرفين أو تقدره المحكمة .

الباب الرابع

المعلومات غير المفصح عنها

مادة (29)  تتمتع المعلومات غير المفصح عنها بالحماية القانونية وفقاً للشروط التالية :

‌أ-  أن تتصف بالسرية ، وذلك بأن تكون المعلومات في مجموعها أو في التكوين الذي يضم مفرداتها ليست معروفة أو غير متداولة بشكل عام لدى المشتغلين بالعمل الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقه .

‌ب- أن تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية .

‌ج-أن تعتمد في سريتها على ما يتخذه حائزها القانوني من تدابير فعالة للحفاظ عليها .

مادة (30) تمتد الحماية بموجب هذا القانون إلى المعلومات غير المفصح عنها التي كانت ثمرة جهود كبيرة  التي تقدم إلى الجهات المختصة للسماح بتسويق الأدوية والمنتجات الكيميائية الزراعية التي تستخدم مواد كيميائية جديدة ، وعلى هذه الجهات التي تتلقى المعلومات الإلتزام بحمايتها من الإفشاء والإستخدام التجاري غير المنصف ، وذلك من تاريخ تقديم المعلومات وحتى زوال صفة السرية عنها ، ولا يعتبر تعدياً على حقوق صاحب هذه المعلومات ما تقوم به الجهات المختصة في إطار مهامها من الكشف عنها لضرورة تقتضيها حماية الجمهور .

مادة (31) يلتزم الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها بإتخاذ التدابير اللازمة والضرورية من جانبه للحفاظ على هذه المعلومات لمنع الآخرين من تداولها ، ولا تنتفي مسؤولية الحائز القانوني بتعدي الغير على هذه المعلومات إلاَّ إذا أثبت أنه بذل جهداً كافياً ومعقولاً للحفاظ عليها ، وتستمر صفة السرية للمعلومات وما يترتب عليها من حقوق في منع الغير من التعدي عليها إذا ظلت معلومات غير مفصح عنها طبقاً للمادة (29) من هذا القانون ، وتمتد حقوق الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها إلى منع الغير من الإفصاح عن هذه المعلومات لآخرين أو حصولهم عليها أو إستخدامهم لها دون الحصول على موافقة منه بإسلوب يخالف الممارسات التجارية النزيهة .

مادة(32) لا تعد من قبيل الأفعال المتعارضة مع الممارسات التجارية النزيهة الأفعال الآتية:

‌أ- الحصول على المعلومات من المصادر العامة المتاحة كالمكتبات ومنها مكتبات براءات الإختراع والسجلات الحكومية المفتوحة والبحوث والدراسات والتقارير المنشورة.

‌ب-  التوصل لذات المعلومات نتيجة بذل الجهود الذاتية والمستقلة من خلال الفحص والإختبار والتحليل للسلعة المتدوالة في السوق والتي تتجسد فيها المعلومات غير المفصح عنها.

‌ج-الحصول على المعلومات نتيجة جهود مستقلة في البحث والإبتكار والإختراع والتطوير والتعديل والتحسين.

‌د- حيازة واستعمال المعلومات المعروفة والمتاحة التي يجري تداولها فيما بين المشتغلين بالعمل الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقه.

الباب الخامس

التراخيص الإجبارية

مادة (33) يمنح الوزير بناءً على عرض الإدارة المختصة أو بناءً على قرار صادر من جهة مختصة ترخيصاً إجبارياً بإستخدام الإختراع المحمي بموجب براءة إختراع أو براءة نموذج منفعة أو شهادة تصميم دائرة متكاملة ، مع الأخذ بعين الإعتبار دراسة كل ترخيص بالإستخدام في ضوء جدارته الموضوعية ، مع مراعاة ما يلي :

‌أ-  إنقضاء أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب الحصول على براءة الإختراع ، أو ثلاث سنوات من تاريخ منح براءة الإختراع أيهما أطول ، دون أن يقوم مالك براءة الإختراع بإستخدام إختراعه ، أوكان الإستخدام على نحو غير كافٍ مالم يبرر ذلك بعذر مشروع .

‌ب-إذا ثبت بعد إتخاذ إجراءات قضائية أو إدارية تعسف مالك براءة الإختراع أو قيامه بممارسة حقوقه المستمدة من براءة الإختراع على نحو يتعارض مع الممارسات التجارية النزيهة .

‌ج- أن يثبت طالب الترخيص الإجباري أنه قد بذل جهوداً في سبيل الحصول على ترخيص صاحب الحق في براءة الإختراع ، وفقاً لشروط تجارية معقولة وبمقابل مادي معقول ، وإن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح في غضون فترة زمنية معقولة ، ويستثنى هذا الشرط والشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حالات وجود طوارئ قومية أو أوضاع ملحة جداً أو في حالات الإستخدام غير التجاري لأغراض عامة ، وفي الحالة الأخيرة يتم إخطار صاحب الحق في براءة الإختراع فوراً .

‌د-

هـ -

أن يمنح الترخيص الإجباري لغرض توفير الإختراع أو تصميم الدائرة المتكاملة أو نموذج المنفعة في الأسواق المحلية .

‌ه- أن يحدد قرار الترخيص نطاق الترخيص ، ومدته بما يقتضيه الغرض الذي مُنح من أجله ، ويكون الترخيص خاضعاً للإنهاء إذا إنتهت الأوضاع التي من أجلها مُنح الترخيص ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها ، مع مراعاة المصالح المشروعة للمرخص له ، وللجهة المختصة صلاحية النظر في إستمرار هذه الأوضاع بناءً على طلب أصحاب المصلحة المعنيين .

‌و- أن لا يكون الترخيص حصراً على من مُنح له ، وأن لا يتنازل عنه للغير إلاَّ مع المشروع أو مع الجزء المتعلق بإستخدام الإختراع .

‌ز-  أن يبت في كل طلب على حده .

‌ح- أن يعوض مالك براءة الإختراع أو نموذج المنفعة أو شهادة تصميم الدائرة المتكاملة تعويضاً عادلاً ، مع مراعاة القيمة الإقتصادية للترخيص ، وتتولى الجهة التي أصدرت القرار تحديد مقدار التعويض ، ويلتزم المرخص له بالوفاء به ، وأن يكون قرار تحديد التعويض لمالك براءة الإختراع أو نموذج المنفعة أو شهادة تصميم الدائرة المتكاملة فيما يتعلق بإستخدام الترخيص الإجباري خاضعاً للنظر فيه أمام القضاء أو للمراجعة المستقلة من قِبل سلطة محايدة .

مادة (34) يكون منح ترخيص إجباري بإستخدام براءة إختراع تتعلق بتقنية أشباه الموصلات فقط للأغراض العامة غير التجارية ، أو لتصحيح ممارسات تقرر بعد إتخاذ إجراءات قضائية أو إدارية أنها غير تنافسية .

مادة (35) إذا كانت براءة الإختراع تنطوي على تطور تقني مهم ذي قيمة إقتصادية كبيرة ولا يمكن إستخدامها دون إستخدام براءة إختراع أخرى (البراءة الأولى) ، فإنه يجوز منح مالك براءة الإختراع تلك ترخيصاً إجبارياً بإستخدام براءة الإختراع الأولى  ولا يجوز في هذه الحالة التنازل عن الترخيص الإجباري إلاَّ بالتنازل عن براءة الإختراع الثانية ، ويكون لصاحب براءة الإختراع الأولى الحق في الحصول على ترخيص مقابل من المرخص له إجبارياً، وفقاً لشروط معقولة ، وتحدد اللائحة حالات وشروط وإجراءات قيد وتعديل وإنهاء الترخيص الإجباري .

الباب السادس

العقوبــــات

مادة (36) يعاقب بغرامة لا تزيد عن مليون ريال كل من :

1- قلَّد بقصد الإتجار موضوع براءة أو نموذج منفعة أو تصميم دائرة متكاملة مسجلة ومحمية وفقاً لأحكام هذا القانون .

2-باع أو عرض للبيع أو للتداول أو إستورد أو حاز بقصد الإتجار منتجات مقلدة لموضوع إختراع مع علمه بذلك .

3- وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك بيانات تؤدي إلى الإعتقاد بحصوله على براءة إختراع
أو براءة نموذج منفعة .

وفي حالة تكرار أيٍ من المخالفات المشار إليها في هذه المادة تضاعف العقوبة وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة الأشياء المقلدة محل المخالفة ، والأدوات التي أُستخدمت في التقليد ، وينشر الحكم الصادر بالإدانة وفقاً لما تراه المحكمة .

مادة (37) يعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون بغرامة
لا تزيد على خمسمائة ألف ريال .

مادة (38) يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة أي من المخالفات المنصوص عليها في المادتين (36 ، 37) من هذا القانون أن يرفع دعوى على مرتكبيها أمام المحكمة للمطالبة بالتعويض عن الضرر .

الباب السابع

أحكام عامة وختامية

مادة (39) يجوز لمالك براءة الإختراع أو نموذج المنفعة أو تصميم الدائرة المتكاملة أن يطلب من المحكمة أمراً تحفظياً بعد أن يودع لدى المحكمة ضمانة مالية تقدرها المحكمة بشأن المنتجات أو البضائع المدعى بتقليدها للمنتج المحمي ببراءة إختراع بموجب هذا القانون ويصدر الأمر التحفظي قبل رفع الدعوى ويسقط بعدم رفعها خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور الأمر. 

مادة (40) يعتبر المنتج المطابق قد تم الحصول عليه وفقاً لعملية الصنع المشمولة ببراءة إختراع إذا أثبت المدعي في دعواه أن المنتج المطابق قد تم الحصول عليه بالإستخدام المباشر لهذه  العملية أو أنه قد بذل الجهد المعقول للكشف عن العملية التي أُستخدمت في الإنتاج ، وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تأمر المدعى عليه بأن يثبت أن العملية التي إستخدمها في الحصول على المنتج المطابق تختلف عن عملية الصنع المشمولة ببراءة إختراع والمملوكة للمدعي ، وعلى المحكمة أن تراعي في حالة إتخاذ إجراءات الإثبات حق المدعى عليه في حماية أسراره التجارية أو الصناعية .

مادة (41) لا يعتبر اعتداءً على حقوق مالك براءة الإختراع أو نموذج المنفعة أوتصميم الدائرة المتكاملة ما يقوم به الغير من الأعمال الآتية :

1- الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي .

2-  قيام الغير بحسن نية بصنع منتج أو بإستعمال عملية صنع منتج معين أو بإتخاذ ترتيبات جدية لذلك قبل تاريخ تقديم شخص آخر لطلب براءة الإختراع أو نموذج المنفعة أو تصميم الدائرة المتكاملة عن المنتج ذاته أو عن عملية صنعه .

3-  الإستخدام غير المباشر لعملية الإنتاج التي يتكون منها موضوع الإختراع ، وذلك للحصول على منتجات أخرى .

4-  إستخدام الإختراع في وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي التابعة لإحدى الدول الأعضاء في إتفاقية دولية تكون الجمهورية طرفاً فيها ، أو بناءً على المعاملة بالمثل ، وذلك في حالة وجود أيٍ من هذه الوسائل في الجمهورية بصفة وقتية أو عارضة .

5-  قيام الغير بصنع أو تركيب أو إستخدام أو بيع المنتج أثناء فترة حمايته بهدف إستخراج ترخيص لتسويقه ، على ألاَّ يتم التسويق إلا بعد إنقضاء فترة الحماية.

6-  الأعمال التي يقوم بها الغير خلال ما تقدم ، شريطة ألاَّ تتعارض بشكل غير معقول مع الإستخدام العادي لبراءة الإختراع ، وألا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب براءة الإختراع ، مع مراعاة المصالح المشروعة للغير .

مادة (42) يحق لأي شخص طبيعي أو إعتباري من اليمنيين أو الأجانب الذين يتخذون لهم مركز نشاط حقيقي في الجمهورية أو في إحدى الدول أو الكيانات التي تربطها بالجمورية إتفاقية دولية للملكية الفكرية أو تعامل الجمهورية بالمثل حق طلب حماية إختراعه وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة (43) للوزير بالتنسيق مع الوزراء المعنيين إتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الصحة العامة والتغذية وتنمية القطاعات الإقتصادية الحيوية، بما في ذلك التدابير اللازمة في حالة إساءة مالكي أو حائزي براءات الإختراع لحقوقهم ، أو في حالة الممارسات التي تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة أو تؤثر سلباً على نقل التقنية ، وذلك كله على النحو المبين في هذا القانون .

مادة (44) تختص المحكمة بالنظر في جميع الدعاوى والمنازعات التي تنشأ عند تطبيق أحكام هذا القانون .

مادة (45)  تحدد اللائحة مقدار رسوم تقديم الطلب وتكاليف الفحص وأتعاب الخبراء الذين تستعين بهم الإدارة المختصة ، وكذلك الرسم المالي السنوي الذي يجب أن يدفعه مالك براءة الإختراع لضمان إستمرار الحماية ، كما تحدد اللائحة قواعد تخفيض الرسوم وحالات الإعفاء منها .

مادة (46) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير .

مادة (47) تـُلغى الأحكام المتعلقة بحق المخترع المنصوص عليها في القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1994م بشأن الحق الفكري وكل ما يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (48) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره .

 

صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء

بتـاريــخ  8 / صفـــــر/ 1432هـ

المـوافــق  12 / ينـــايــر/2011م

 

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهوريــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department