الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013م بإنشاء وتشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية

قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013م

بإنشاء وتشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية

رئيس الجمهورية:

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وحرصاً على معالجة القضايا المتعلقة بالأراضي والموظفين في المحافظات الجنوبية وفي سبيل إنجاز الحوار الوطني والمصالحة الوطنية ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــرر

مادة (1) تنشأ بموجب هذا القرار لجنتان على النحو الآتي :

أ-  لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي، وتشكل من الأخوة التالية أسماؤهم :

1- القاضي/ صالح ناصر طاهر قاسم  

2-  القاضي/ علي عطبوش عوض محمد

3- القاضي/ داوود عبده أحمد المعشري   

4- القاضي/ محمد عمر باشبيب

5- القاضي/ يحيى محمد عبدالله الإرياني

ب- لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري، وتشكل من الأخوة التالية أسماؤهم :

1-  العقيد/ حسين عبدربه صالح عبدان     

2- الرائد/ خالد محسن العكيمي

3- العميد/ سالم عبدالله العطاس            

4- القاضي/ سهل محمد حمزة

5- القاضي/ علوي عبدالله قاسم الأديمي    

6- العميد/ علي عبيد صالح

7- القاضي/ علي عوض بن هامل           

8- القاضي/ ناصر علي عبده علاو    

9- القاضي/ نورا ضيف الله محمد قائد   

مادة (2) تعمل اللجنتان في ضوء الأسس الآتية :

أ-   الإلتزام بالتجرد والإستقلالية والموضوعية وإعلاء المصلحة الوطنية العليا عند ممارستهما لمهامهما.

ب-  عدم النظر في القضايا التي تم معالجتها من قبل أو صدرت بشأنها أحكام قضائية باتة.

ج  يكون نطاق عمل اللجنتين الإدعاءات بالإنتهاكات التي وقعت على العقارات والأراضي العامة والخاصة أو على العاملين في المجال المدني والأمني والعسكري للفترة من 1990م حتى صدور هذا القرار.

د   الإستعانة والإستفادة من أعمال اللجان السابقة على صدور هذا القرار ونتائج ماتوصلت إليه تلك اللجان لضمان عدم تكرار المعالجات.

هـ- علانية وشفافية إجراءاتهما وقراراتهما وإتاحتها للكافة عبر مختلف الوسائل الإعلامية المتاحة.

مادة (3) تتولى كل لجنة - وفق الإختصاص المحدد لها في تسميتها - ممارسة المهام الآتية :

أ-   بحث الإدعاءات بالإنتهاكات المشمولة في نطاق إختصاصها بناءً على شكاوى وبلاغات من المتضررين وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بشأنها والتأكد من وثائق جميع الأطراف والإستماع لكافة الأطراف بشكل عادل للوصول إلى الحقيقة التي تمكنها من إصدار قرارها العادل والقانوني المبني على أسس وحيثيات جوهرية وسليمة.

ب- تقديم المقترحات والمعالجات العادلة والقانونية وتقدير التعويضات المناسبة ورفعها إلى رئيس الجمهورية بتقارير ربع سنوية ليتولى إحالتها إلى الحكومة للتنفيذ.

ج- وضع وإعلان آليات عملها بصورة تكفل سهولة التلقي وسرعة التنفيذ.

د- تقديم تقرير تفصيلي إلى رئيس الجمهورية في نهاية عملها يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها ومقترحاتها الكفيلة بعدم تكرار مثل تلك الإنتهاكات مستقبلاً.

هـ-   إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ مهامها وإختصاصاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة (4) لأغراض تنفيذ اللجنتين لمهامهما يكون لهما السلطات الآتية :

أ-   إستدعاء الشهود وأي طرف يكون حضوره مهماً والإستعانة بالسلطات المختصة عند الحاجة.

ب-  النزول إلى كافة الأماكن المدعى بوقوع إنتهاكات فيها - وفقاً لما تقرره اللجنة المعنية - وعلى جميع السلطات بما فيها السلطات المحلية تسهيل مهامهما.

ج- الإستعانة بالخبراء المختصين والفنيين للإستفادة منهم في تنفيذ مهامهما.

د- طلب أية وثائق أو مستندات أو تقارير أو بيانات تتطلبها أعمالهما.

هـ- الإستعانة بموظفين حكوميين للعمل تحت إدارتهما على سبيل الإنتداب.

مادة (5) تضع كل لجنة لائحة تنظم إجتماعاتها وآلية إتخاذ قراراتها وتعلنها.

مادة (6) على لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي مراعاة الآتي :

أ- إعطاء الإهتمام والأسبقية في نظر وحل القضايا للحالات التالية :

-     الأراضي المصروفة من الدولة للأفراد بـحجة الإستثمار وثبت إستغلالهم لها لغير الوجه الذي صرفت من أجله.

-     الأراضي المصروفة من الدولة للأفراد بمساحة تتجاوز مايحتاجه الفرد لبناء مسكن شخصي له.

-     الأراضي المصروفة من الدولة للأفراد مدنيين وعسكريين كتعويض ولم يمكنوا منها.

-     أراضي الجمعيات السكنية التي تعرضت للإنتهاكات.

-     الأراضي المشتراة بحسن نية أو عبر الصرف المزدوج من أكثر من جهة أو محافظة.

-     السكن غير الشرعي في بعض العقارات.

-     الأراضي التي بنظام التأجير في عدن بحيث تؤول ملكيتها إلى ملاك المساكن مع إلغاء نظام التأجير القديم المطبق في عدن منذ عهد الإستعمار.

-     إستعادة الأراضي الزراعية التي إستصلحتها الدولة وتم توزيعها بعد حرب 1994م.

ب- معالجة وإزالة أي بسط على أراضي الدولة من أي شخص طبيعي أو إعتباري خاص أو إدعاء الملكية بوثائق مزورة أو عبر وثائق أخرى معتمدة من جهات رسمية غير مخولة بهذا الحق أو سبق للمحكمة إلغاء تعميدها أو توثيقها لهذه الأراضي مع معالجة أي آثار قانونية ترتبت على ذلك وبطريقة عادلة.

ج- مراجعة ماتم صرفه من الأراضي لأغراض الإستثمار أو الزراعة
أو السكن من قِبل الجهات الرسمية المقدم بشأنها إدعاءات أو شكاوى وعلى وجه الخصوص هيئة الأراضي أو إدارة المساحة العسكرية
أو مكاتب الأوقاف أو مكاتب وزارة الزراعة، وتوثيقه عبر هيئة الأراضي فقط مع مراعاة المراكز القانونية المستقرة للمشاريع الإستثمارية والسكنية والزراعية التي أقيمت على تلك الأراضي.

مادة (7) على لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري مراعاة الآتي :

أ-  من أحيلوا إلى التقاعد قبل نهاية مدتهم القانونية يتم معالجة أوضاعهم على النحو التالي :

1 - تطبق عليهم إستراتيجية الأجور والمرتبات.

2-  يتم إعادتهم إلى جهات أعمالهم إذا لم يكونوا قد بلغوا أحد أجلي التقاعد.

3-  يمنحوا كافة الحقوق القانونية من ترفيع أو ترقية.

4-  تحتسب لهم فترة التقاعد القسري لأغراض الترقية والترفيع والمرتبات.

ب-    من أحيلوا إلى التقاعد بحلول أحد الأجلين يتم معالجة أوضاعهم على النحو التالي :

1-  تطبق عليهم إستراتيجية الأجور والمرتبات إذا كانت الإحالة قد تمت ماقبل الإستراتيجية ومابعدها ولم تطبق عليهم.

2- يتم تسوية أوضاعهم التقاعدية وفقاً للدرجات والرتب التي كانوا يستحقونها قانوناً عند الإحالة إلى التقاعد.

3- يتم منحهم كافة الترقيات والترفيعات القانونية والحقوق المكتسبة التي تم إسقاطها عنهم.

ج-     معالجة أوضاع الموظفين والعاملين في الوحدات التي تم خصخصتها ولم تعالج أوضاعهم حتى الآن، وبما يكفل منحهم كافة الحقوق والتعويضات وفقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأنهم والعقود الموقعة مع من آلت إليهم تلك الوحدات.

وفي جميع الأحوال لاتحول هذه المعالجات دون تمتع المشمولين بهذه المادة بأية حقوق أو إمتيازات مقررة في التشريعات النافذة.

مادة (8) على الحكومة السعي للحصول على المساعدة والدعم الدوليين لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب هذا القرار كما يقع عليها توفير الموازنة التشغيلية للجنتين.

مادة (9) على اللجنتين الإنتهاء من أعمالهما خلال فترة لاتتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القرار.

مادة (10) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 26/ صفــــــر  /1434هـ

الموافـق  8   /  ينايـــــر /2013م

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department