الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار رئيس الجمهورية رقم (4) لسنة 2013م بإنشاء مركز الدراسات والبحوث والتوثيق

قرار رئيس الجمهورية رقم (4) لسنة 2013م

بإنشاء مركز الدراسات والبحوث والتوثيق

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض رئيس مجلس الشورى.

قــــــرر

الفصل الأول

الإنشاء والتعاريف والأهداف

مادة(1)  أ-  ينشأ بموجب هذا القرار مركز يُسمى بـ( مركز الدراسات والبحوث والتوثيق) ويخضع لإشراف رئيس مجلس الشورى.

ب-  يتمتع المركز بالشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة .

مادة(2) لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها مالم تدل القرينة أو سياق النص على
خلاف ذلك .

الجمهــــــــــــوريـــــــــــــة

:

الجمهــــوريــــة اليمنيـــــــة .

المــــــــــركـــــــــــــــــــــــز

:

(مركز الدراسات والبحوث والتوثيق )المنشأ بموجب هذا القرار .

الهيئة الإستشارية العليــا

:

الهيئة الإشرافية العليا للمركز والمشكلة وفق المادة (4) من هذا القرار .

رئيـــــــــــــس المجلــــــس

:

رئيس مجلس الشورى.

رئيس الــــــــمركـــــــــز

:

رئيس مركز الدراسات والبحوث والتوثيق.

مادة(3) يهدف المركز إلى مساعدة مجلس الشورى على القيام بمهامه المناطة به وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس وذلك من خلال الآتي :

أ-   تقديم الدراسات والبحوث للمواضيع التي يناقشها مجلس الشورى بناءً على طلب من هيئة رئاسة المجلس أو أحدى لجان المجلس .

ب- مساعدة لجان المجلس عند دراستها للمواضيع المحالة إليها ورفدها بالمعلومات والتجارب والمقترحات ذات الصلة بتلك المواضيع .

ج- المساهمة في إيجاد أطر تنسيق مع منظمات المجتمع المدني والصحافة بكافة أشكالها ودراسة أوضاعها وتقديم المقترحات اللازمة للمجلس بما يكفل رعايتها وتطويرها  وتحسين أدائها .

د-  إعداد الدراسات التقييمية لتجربة السلطة المحلية وتنظيم الفعاليات البحثية والدراسية ومقارنتها  بالتجارب الناجحة في العالم وتقديم  المقترحات والتوصيات التي تساهم في تعزيز دورها وفق أحدث الممارسات.

هـ-   دراسة التجارب العالمية ذات الصلة بالممارسات الديمقراطية والأنظمة البرلمانية وتقديم المقترحات الكفيلة بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وتجسيد الرقابة البرلمانية بالإستفادة من تجارب الدول التي تأخذ بنظام المجلسين .

و-  بناء علاقات تعاون وتبادل خبرات مع المؤسسات والمراكز المشابهة سواءً أكانت حكومية أم أهلية محلية أم إقليمية ودولية .

ز-  إقامة وتنظيم فعاليات مشتركة مع لجان مجلس الشورى بناءً على موافقة هيئة رئاسة المجلس .

ح- توثيق أنشطة وفعاليات مجلس الشورى وطباعة وتعميم إصداراته  بطريقة يسهل الرجوع إليها من قِبل المجلس أو المهتمين والباحثين .

ط-   رصد الواقع اليمني لمعرفة الظواهر السلبية التي ظهرت ودراستها وتقديم التوصيات والمقترحات التي تساهم في معالجتها وتحول دون تناميها وتزايدها .

ي- تنمية القدرات البحثية لدى العاملين في المركز لتأسيس نواة تعنى بتقديم المعلومات والدراسات للسلطة التشريعية بكاملها مستقبلاً.

ك- القيام بأية مهام أو واجبات أخرى تقتضيها طبيعة مهمته أو يكلف بها من رئيس المجلس .

الفصل الثاني

إدارة المركز

مادة(4)  أ- يكون للمركز هيئة إستشارية عليا تشكل من :

1- رئيس مجلس الشـــورى                                                             رئيساً

2- رئيس اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية

     والمغتربين بالمجلس                                                                        عضواً

3- رئيس لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية

    البشرية بالمجلس                                                                           عضواً

4- رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي  بالمجلس       عضواً         

5- رئيس لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة

     والمجتمع المدني بالمجلس                                                              عضواً

6- رئيس المركز                                                          عضواً ومقرراً

7- إثنين من الشخصيات الأكاديمية يرشحهما

    رئيس جامعة صنعاء                                                      عضوان

8- أحد باحثي المركز يرشحه رئيس المركز                                    عضواً

ب- تتولى الهيئة الإستشارية للمركز المهام الآتية:

1-  المصادقة على خطط المركز وبرامجه السنوية .

2-   المصادقة على موازنة المركز وإعتماد حساباته الختامية .

3-   الإطلاع على تقارير الإدارة التنفيذية للمركز بشأن أداء المركز ومستوى تنفيذه لمهامه وإقرارها  .

4-   إعتماد الفعاليات البحثية المشتركة وتحديد المشاركين من أعضاء المجلس في الأنشطة والفعاليات التي يمارسها المركز .

ج- تحدد اللائحة الداخلية للمركز إجتماعات الهيئة الإستشارية وآلية إتخاذ قراراتها وتوصياتها .

مادة(5) يكون للمركز رئيساً تنفيذياً من ذوي الكفاءة والتجربة والتأهيل  يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الشورى ويكون بدرجة وزير.

مادة(6) يكون رئيس المركز هو المسئول المباشر عن إدارة المركز وتسيير نشاطه وله في سبيل تحقيق ذلك القيام بالمهام والإختصاصات الآتية :

1- إعداد خطط المركز وبرامجه  السنوية وعرضها على الهيئة الإستشارية .

2-     متابعة تنفيذ قرارات الهيئة وبرامج المركز والرفع بمستوى التنفيذ ومعوقاته إلى الهيئة .

3- تمثيل المركز أمام الغير.

4- إعداد مشروع الموازنة والحسابات الختامية وعرضهما على الهيئة لإقرارها .

5- الإشراف على النشاط البحثي في المركز ، والعمل على رفد المركز بالكوادر والمراجع التي تساعده على تقديم دوره ، والبحث عن مصادر دعم وتمويل لأنشطة المركز.

6- التنسيق مع لجان المجلس والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإيجاد علاقات شراكة وتعاون تسهم في تعزيز أدوار المركز وتطوير وتحسين أدائه خدمة لمتخذي القرار .

7- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أنشطة المركز .

8- القيام بأية مهام أو إختصاصات أخرى تدخل في طبيعة نشاطه
أو يكلف بها من الهيئة الإستشارية أو رئيس مجلس الشورى.

الفصل الثالث

النظام المالي للمركز

مادة(7) تحدد موارد المركز من الآتي :

1-  الإعتمادات المخصصة للمركز في إطار الموازنة العامة للدولة .

2-  الهبات والتبرعات والمساعدات التي تقرها الهيئة الإستشارية العليا وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة .

3-  أي موارد أخرى توافق عليها الهيئة الإستشارية العليا وفقاً للتشريعات النافذة .

مادة(8) يكون للمركز موازنة سنوية يتبع في إعدادها وتنفيذها  القواعد المعمول بها في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بإنتهائها .

مادة(9) تعتبر أموال المركز أموال عامة تسري عليها الأحكام والقواعد المتعلقة بالمال العام ويخضع لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .

مادة(10) للمركز أن يتعاقد ويجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق أغراضه طبقاً لأحكام هذا القرار والتشريعات النافذة .

الفصل الرابع

أحكـام عـامة وختاميــة

مادة(11)  أ- تنشأ في المركز وحدات للبحوث والدراسات والتوثيق تحدد عددها ومهامها وإختصاصاتها اللائحة الداخلية للمركز وتصدر بقرار من رئيس المجلس.

ب- يعمل في وحدات المركز الرئيسية أو المساعدة باحثون وموظفون مؤهلون ومتخصصون يتم إختيارهم من العاملين في المجلس أو في الجهاز الإداري للدولة على سبيل الإنتداب أو بالتعيين وفق شروط التعيين والمفاضلة المحددة بالتشريعات النافذة .

مادة(12) تناط بالمركز المهام البحثية وإعداد الدراسات في المجالات التي يرعاها مجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس .

مادة(13) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 30/ صفــــــر  /1434هـ

الموافـق  12 /  ينايـــــر /2013م

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department