الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (4) لسنة 2013م بربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصةللسنة المالية 2013م

قانون رقم (4) لسنة 2013م

بربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصةللسنة المالية 2013م

 

بإسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته .

وبعد موافقة مجلس النواب .

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

مــادة (1)  أ-  يقدر إجمالي إعتمادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2013م بمبلغ (547.325.507.000) ريال فقط، خمسمائة وسبعة وأربعون ملياراً وثلاثمائة وخمسة وعشرون مليوناً وخمسمائة وسبعة آلاف ريال لا غير.

ب-     يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري للسنة المالية 2013م بمبلغ
(121.667.628.000) ريــال، فقط  مائة وواحد وعشرون ملياراً وستمائة وسبعة وستون مليوناً وستمائة وثمانية وعشرون ألف ريال لا غير ، وذلك كما يلي :

أولاً: الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد في إعداد وتنفيذ الموارد والإستخدامات الخاصة بها وفقاً لقوانين إنشائها :

تقديرات عام 2013م

البيــان

تقديرات عام 2013م

البيــان

أ- الـمـوارد الجـاريـة

أ- الاستخدامات الجـاريـة

235،658،637،000

الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري

13،029،900،000

الباب الأول : المرتبات والأجور وما في حكمها

79،791،423،000

الباب الثاني : الإيرادات المتنوعة

21،846،459،000

الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع

30،449،565،000

الباب الثالث : إيرادات الأوراق المالية والعوائد

227،292،335،000

الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة

37،936،697،000

الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية

383،836،322،000

جملة الموارد الجارية

262،168،694،000

جملة الإستخدامات الجارية

 

حساب العجز الجاري

121،667،628،000

جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)

383،836،322،000

إجمالي عام الموارد الجارية

383،836،322،000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية

ب- الموارد الرأسمالية :

ب- الإستخدامات الرأسمالية

124،322،614،000

الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية

4،085،264،000

الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ

2،795،582،000

الباب السادس : إيرادات تحويلية رأسمالية

123،032،932،000

الباب الخامس : التحويـلات  الرأسمالية

127،118،196،000

جملة الموارد الرأسمالية

127،118،196،000

جملة الإستخدامات الرأسمالية

510،954،518،000

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

510،954،518،000

إجمالي عام الإستخدامات الجارية والرأسمالية

 

ثانياً : الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي في إعداد وتنفيذ الموارد والاستخدامات الخاصة بها وفقاً لقوانين إنشائها :

تقديرات عام 2013م

البيــان

تقديرات عام 2013م

البيــان

المـــــوارد

الإستخدامات

36،370،989،000

الإجمالي العام للموارد

36،370،989،000

الإجمالي العام للإستخدامات

 

الباب الأول : الإيرادات الضريبية

2،203،142،000

الباب الأول : أجور وتعويضات العاملين

25،336،704،000

الباب الثاني : المنـــح

679،809،000

الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات

3،664،185،000

الباب الثالث : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة

1،061،579،000

الباب الثالث : الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية

 

الباب الرابع : التصرف في الأصول غير المالية

31،976،026،000

الباب الرابع : إكتساب الأصول غير المالية

7،370،100،000

الباب الخامس : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم

450،433،000

الباب الخامس : إكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم

 

مــادة ( 2 )   تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة جزءاً مكملاَ لهذا القانون ولها قوته ويجب الإلتزام بها .

مــادة ( 3 )   تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم ( 8 ) لسنة 1990م وتعديله ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .

مــادة ( 4 )    يصـدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديله وقوانين الجهات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وقانون المؤسسات رقم(35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة .

مــادة ( 5 )    يُعمل بهذا القانون من أول يناير عام 2013م وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 11 / ربيــع الأول/1434هـ

الموافـق 23  /  ينايـــــر /2013م

 

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department