الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري رقم (8) لسنة 2013م بتعيين رئيس لمجلس إدارة هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بأمانة العاصمة

قرار جمهوري رقم (8) لسنة 2013م

بتعيين رئيس لمجلس إدارة هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بأمانة العاصمة(*)

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (76) لسنة 2004م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الصحة العامة والسكان.

وعلى القرار الجمهوري رقم (10) لسنة 2010م بإنشاء هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بأمانة العاصمة.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على إقتراح وزير الصحة العامة والسكان.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

قـــــرر

مادة(1) يُعين الأخ / د. نصر حميد أحمد نائف القدسي رئيساً لمجلس إدارة هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بأمانة العاصمـة.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  1  /  ربيع الأول / 1434هـ

الموافـق   13 /  ينــايـــر / 2013م

 

د. أحمـــد قاســــم العنســي

محمد سالم باسندوة

عبد ربه منصور هـادي

وزير الصحة العامة والسكان

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة


 

(*)  تأخر نشره لعدم وروده في حينه.       



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department