الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار رئيس الجمهورية رقم (7) لسنة 2013م بتعيين وكيل مساعد للإدارة المركزية الأولى في قطاع الوحدات الإدارية بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

قرار رئيس الجمهورية رقم (7) لسنة 2013م

بتعيين وكيل مساعد للإدارة المركزية الأولى في قطاع الوحدات الإدارية

بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

 

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (39) لسنة 1992م بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولائحته التنفيذيـة.

وبناءً على عرض رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

 

قـــــرر

مادة(1)  يُعين الأخ / فهمي محمد منصور محمد وكيلاً مساعداً للإدارة المركزية الأولى في قطاع الوحدات الإدارية بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 2 / ربيـع الثـاني/1434هـ

الموافـق  13 /  فبــرايــر /2013م

 

عبد ربه منصور هـادي

 

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department