الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري رقم (127) لسنة 2013م بالترقية من رتبة العقيد إلى رتبة العميد بوزارة الداخلية والإحالة إلى التقاعد

قرار جمهوري رقم (127) لسنة 2013م بالترقية من رتبة العقيد إلى رتبة العميد بوزارة الداخلية والإحالة إلى التقاعد

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على اقتراح وزير الداخلية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قــــــرر

مادة(1) يُرقى الأخ الشهيد العقيد / نبيل حسان سعيد يحيى القدسي إلى رتبة العميد بوزارة الداخلية ويحال إلى التقاعد.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  11  /  رجــــب   /1434هـ

الموافـق  21  /  مـايــــو   /2013م

 

لواء/ د. عبدالقادر محمد قحطان

محمـد سالم باسندوه

عبد ربه منصور هـادي

وزيـــــر الداخليــــــــــة

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department