الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري رقم (135) لسنة 2013م بشأن إنشاء مركز النظم والمعلومات الزراعية بوزارة الزراعة والري

قرار جمهوري رقم (135) لسنة 2013م بشأن إنشاء مركز النظم والمعلومات الزراعية بوزارة الزراعة والري

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.

وعلى القرار الجمهوري رقم (160) لسنة 2008 بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الزراعة والري.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وبناءً على عرض وزير الزراعة والري.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قــــــرر

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة(1) يُسمى هذا القرار بـ (قرار إنشاء مركز النظم والمعلومات الزراعية بوزارة الزراعة والري).

مادة (2) تكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها مالم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك:-

 

الجمهــــوريــــة 

:

الجمهورية اليمنية .

الــــــــــــــوزارة 

:

وزارة الزراعة والري.

الــــــــوزيـــــــر

:

وزير الزراعة والري.

المــــركـــــــــــز

:

مركز النظم والمعلومات الزراعية المنشأ بموجب هذا القرار.

المدير العـــــام

:

مدير عام المركز.

الشبكـــــــــــة

:

شبكة المعلومات الرقمية بوزارة الزراعة والري.

 

الفصل الثاني

الإنشاء والأهداف والمهام

مادة (3)  أ- ينشأ بوزارة الزراعة والري بموجب هذا القرار مركز يُسمى (مركز النظم والمعلومات الزراعية) ويكون بمستوى إدارة عامة و يخضع لإشراف وزير الزراعة والري.

ب - يكون المقر الرئيسي للمركز بديوان عام الوزارة ويجوز أن ينشئ فروعاً له في محافظات الجمهورية  بقرار من الوزير بناءً على مقترح المدير العام بحسب الإحتياج والإمكانيات المتاحة.

مادة (4) يهدف المركز إلى تحقيق الآتي:

1-  تنفيذ سياسة والتزامات الوزارة  وتمثيلها في المجال المعلوماتي.

2-بناء وإدارة وتطوير شبكة معلومات مركزية متكاملة تربط فيه القطاعات والوحدات الفرعية التابعة للوزارة.

3- إنشاء وتطوير بنك للمعلومات الرقمية خاص بالقطاع الزراعي بالجمهورية.

4- تحقيق مبدأ الشفافية وحق الفرد في الحصول على المعلومات والحقائق ودراستها وتداولها والإستفادة أو الإفادة منها وبما يسهم في تطوير الأبحاث والدراسات في مجال التنمية بشكل عام والتنمية الزراعية بشكل خاص والأمن الغذائي ومحاربة الفقر.

5- الإسهام بفعالية في بناء الحكومة الإلكترونية اليمنية ومجتمع المعلوماتية.

مادة (5) يتولى المركز في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة المهام والإختصاصات التالية:

1- إيجاد علاقة وتواصل مع جميع الجهات العامة بالدولة  ذات الصلة بالمجال  المعلوماتي والتي منها بوابة الحكومة الإلكترونية التابع لرئاسة الوزراء، والمركز الوطني للمعلومات , و الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ، ووزارة الخدمة المدنية ، ووزارة المالية وغيرها من الجهات.

2- إدارة وتشغيل الشبكة والعمل على تطويرها إلى شبكة معلومات واسعة، تشمل مجموعة الأجهزة وأنظمة المعلومات القطاعية والفرعية، باستخدام وسائل الإتصال الحديثة .

3- إنشاء وإدارة وتطوير مجموعة البرامج والنظم التي تعمل على توفير البيانات والمعلومات وجعلها في متناول أصحاب القرار وواضعي السياسات والخطط والبرامج والباحثين والمستثمرين والجهات الداعمة للتنمية الزراعية بالجمهورية .

4- إدارة وتشغيل نظام المعلومات الجغرافي للقطاع الزراعي في الجمهورية والعمل على خلق آلية لتكامل البيانات مع المراكز والإدارات المماثلة .

5- إدارة وتشغيل الموقع الإلكتروني للوزارة - كواجهة رقمية - والعمل على تطويره وتحديثه بالبيانات والأخبار.

6- وضع المعايير والمواصفات الفنية للأجهزة والنظم والبرامج المختلفة بتقنية المعلومات للوزارة وجميع الوحدات التابعة لها بهدف خلق التكامل فيما بينها.

7- العمل على توفير مجموعة الأجهزة والبرامج والوسائل الحديثة واللازمة لأمن وسلامة بيانات ومعلومات المركز وتأمينها من الإختراق.

8- القيام بأعمال الصيانة للأجهزة والبرامج ومستلزمات المركز ومتابعة صيانة ما يلزم صيانته خارج إطار المركز .

9- الإسهام في تطوير أساليب وإجراءات العمل من خلال  إحلال العمل الرقمي و الإلكتروني للمعاملات والإجراءات والخدمات التي تقدمها الوزارة بدلاً من العمل اليدوي والمعاملات الورقية وبما يحقق سهولة تقديم الخدمات للمستفيدين إلى أماكن تواجدهم .

10- وضع آلية  لإستمرار تدفق البيانات والمعلومات بانسيابية من مصادرها عبر وحدات المعلومات في مكاتب الوزارة بالمحافظات إلى الوزارة والمركز بهدف تحديث البيانات  والمعلومات بصفة دائمة.

11- تشجيع وتقديم الدعم الفني اللازم للقطاعات والهيئات والمشاريع التابعة للوزارة عند تنفيذ الأعمال المتعلقة بإدخال تكنولوجيا المعلومات.

12- رفع قدرات العاملين بالمركز وبما يجعلهم قادرين على التعامل مع التطور المتسارع في مجال تقنية المعلومات.

13- رفع قدرات العاملين بالقطاع الزراعي والعمل على تطوير مهاراتهم ومعارفهم التخصصية في المجال المعلوماتي من خلال عقد الدورات وورش العمل أو الإسهام فيها.

14- متابعة التطور العلمي والتكنولوجي في المجال المعلوماتي والسعي المتواصل للإستفادة من التطورات والتقنيات الحديثة.

15- إنتاج الخرائط الإلكترونية التي يمكن أن تساهم بدور إيجابي  في مجال الأمن الغذائي وتشجيع الإستثمار بالقطاع الزراعي .

16- توثيق المراجع من الكتب والدراسات والأبحاث والنشرات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي .

17- تمثيل الوزارة فيما يتعلق بجانب المعلومات داخلياً وخارجياً.

18- أية مهام أو اختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة عمله وفق هذا القرار والتشريعات النافذة  أو ما يكلف به من قبل الوزير.

الفصل الثالث

إدارة المركز

مادة (6)  أ - يتولى إدارة المركز مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.

ب- بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للخدمة المدنية يشترط في من يعين مديراً للمركز أن يكون حاصل على مؤهل جامعي على الأقل في مجال أنظمة المعلومات وأن يكون من ذوي الإختصاص والخبرة والكفاءة بتقنية المعلومات .

مادة (7) يتولى المدير العام  ممارسة المهام والإختصاصات التالية:

1- إدارة  وتصريف الأعمال والأنشطة  اليومية للمركز , والإشراف العام على إداراته وموظفيه وفروعه في المحافظات .

2- إعداد مقترح بالسياسات ومشاريع الخطط وبرامج العمل السنوية للمركز وتقارير مستوى تنفيذها ورفعها للوزير  للمصادقة عليها .

3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز والإشراف على تنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل الوزير والجهة المختصة.

4-  إعداد الحساب الختامي عن نشاط المركز ورفعه إلى الوزير للمصادقة عليه.

5-  متابعة تنفيذ خطة عمل المركز ورفع التقارير عن سير تنفيذها للوزير.

6- تنظيم العمل بالمركز وتجاوز السلبيات التي تؤثر على سير العمل وذلك باتخاذ الإجراءات الإنضباطية وفقاً للتشريعات النافذة بالتنسيق مع الإدارات المختصة في الوزارة .

7- التواصل مع المراكز والهيئات والجامعات والبرامج الإنمائية ذات العلاقة لخلق علاقات تكامل وتبادل خبرات مشتركة .

8- التنسيق والتعاون مع القطاعات والوحدات التابعة للوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة لغرض تنفيذ المهام الموكلة للمركز .

9- تمثيل الوزارة أمام الهيئات والمنظمات والجهات المختلفة وحضور الندوات والمؤتمرات والإجتماعات ذات الصلة بعمل ونشاط المركز.

10-أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمله أو يكلف بها من قِبل الوزير .

الفصل الرابع

موارد المركز

مادة (8)أ- يكون للمركز موازنة سنوية في إطار موازنة الوزارة.

ب- تتكون مصادر تمويل المركز من الآتي :

1- الإعتمادات التي تخصص للمركز في الموازنة العامة للوزارة.

2- المساعدات والتبرعات والهبات التي يقرها ويصادق عليها الوزير وفقاً للتشريعات النافذة.

3- مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها المركز للغير.

4- أي موارد أخرى يوافق عليها الوزير وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة (9) تعتبر أموال وممتلكات المركز أموال عامة تسري عليها الأحكام والقواعد المتعلقة بالأموال العامة.

مادة (10) لا يجوز الصرف من موارد المركز إلا في الأغراض والأهداف التي أُنشئ من أجلها وفق هذا القرار.

الفصل الخامس

أحكام ختامية

مادة (11) يعمل المركز على تنمية موارده الذاتية لتغطية جزء من نفقاته بحسب السياسات والمراجع المعتمدة للمركز وبما لا يخالف التشريعات النافذة.

مادة(12) يصدر الوزير القرارات والتعليمات والتوجيهات المنفذة لأحكام هذا القرار.

مادة (13) يصدر بالتقسيمات الفرعية  للمركز وتحديد مهامها واختصاصاتها قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الخدمة المدنية والتأمينات.

مادة (14) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  23  /  رجــــب   /1434هـ

الموافـق  2    /  يونيـــو  /2013م

 

 

م. فريد أحمـد مجــور

محمـد سالم باسندوه

عبد ربه منصور هـادي

وزير الزراعة والري

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department