الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2013م بتعيين مدير لمكتب رئيس مجلس الشورى

قرار رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2013م

بتعيين مدير لمكتب رئيس مجلس الشورى

 

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (7) لسنة 2001م بتشكيل مجلس الشورى.

وبناءً على عرض رئيس مجلس الشـورى.

 

قـــــرر

مادة(1) يُعين الأخ/ رامز علي عبدالحق مديراً لمكتب رئيس مجلس الشورى بدرجة نائب وزيـر.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 30 / ربيـع الثاني/1434هـ

الموافـق  12  /  مــــــارس /2013م

 

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department