الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري رقم (159) لسنة 2013م بتعيين رئيسي لدائرة التفتيش والشئون العدلية والقانونية ودائرة القيادات الإدارية برئاسة مجلس الوزراء

قرار جمهوري رقم (159) لسنة 2013م بتعيين رئيسي لدائرة التفتيش والشئون العدلية والقانونية ودائرة القيادات الإدارية برئاسة مجلس الوزراء

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.

وعلى القرار الجمهوري رقم (165) لسنة 2005م بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

 

قـــــــرر

مادة(1) يُعين الأخوان التالي أسماهما برئاسة مجلس الوزراء بالوظائف المبينة قرين إسم كل منهما وعلى النحو التالي:

1- علــي قــائــد الأبــجــر       رئيساً لدائرة التفتيش والشئون العدلية والقانونية.

2- حسين عبدالله الروني      رئيسـاً لــدائــرة القيــادات الإداريــة.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   6   /  رمضـــان /1434هـ

الموافـق   15    /  يوليــو  / 2013م

 

محمد سالم باسندوه

عبد ربه منصور هـادي

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department