الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري رقم (172) لسنة 2013م بتعيين وكيل ووكيلين مساعدين بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني

قرار جمهوري رقم (172) لسنة 2013م بتعيين وكيل ووكيلين مساعدين بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1995م بشأن أراضي وعقارات الدولة.

وعلى القرار الجمهوري رقم (35) لسنة 2006م بشأن إنشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

قـــــــرر

مادة(1) يُعين الأخوة التالية أسماؤهم بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالوظائف المبينة قرين إسم كل منهم:

1- أنيس بن عوض حسن باحارثه                 وكيلاً للهيئة بدرجة نائب وزير.

2- يحيــى محمــد نعمــان حـــاميــــم                             وكيلاً مساعداً لشئون التخطيط العمراني.

3- علي محمد عبدالرب البذيجي    وكيلاً مساعداً لشئون المساحــة.

مادة(2)    يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   11   /  شــــوال /1434هـ

الموافـق   18    /   أغسطس/2013م

 

محمد سالم باسندوه

عبد ربه منصور هـادي

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department