الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار رئيس الجمهورية رقم (57) لسنة 2013م بتعيين رئيس للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية ونائب له

قرار رئيس الجمهورية رقم (57) لسنة 2013م بتعيين رئيس للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية ونائب له

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1993م بشأن رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (3) لسنة 1993م بشأن اللائحة التنظيمية للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

قـــــــرر

مادة(1) يُعين الأخوة التالي أسماهما بالهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية بالوظائف المبينة قرين اسم كل منهما وعلى النحو التالي:

1- مصلح عبدالله عبد السلام صبره              رئيساً للهيئة

2- عليا فيصل عبداللطيف الشعبي               نائباً لرئيس الهيئة

 

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   19 /  ذو القعـدة/1434هـ

الموافـق   25  /   سبتمــبر /2013م

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department