الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون معدل بقانون

قانون رقم (27) لسنة 2013م بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطــــــة القضائيــــة وتعديلاته

قانون رقم (27) لسنة 2013م بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطــــــة القضائيــــة وتعديلاته

 

بإسم الشعب:

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.

وبعد موافقة مجلس النواب.

 

(أصدرنا القانون الأتي نصه)

المادة (1) تـُعدل المواد ( 8 ، 11 ، 16/ب ، 34 ، 39 ، 45 ، 54 ، 59 ، 60 ، 65 ، 66 ، 67 ، 68 ، 69 ، 70 ، 72 ، 73 ، 78 ، 85 /ب ، 90 ، 91 ، 92 ، 94 ، 95 ، 97 ، 98 ، 99 ، 106 ، 109 /و ، 111 /2 ، 115/2 ، 118/1) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م والمادة (104 مكرر من القانون رقم (18) لسنة 2012م بشأن تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية والمادة (105) من القانون رقم (15) لسنة 2006م الخاص بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية على النحو التالي:

مادة (8)  أ- لا يجوز إنشاء محاكم إستثنائيه.

ب- يجوز بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على إقتراح رئيس هيئة التفتيش القضائي إنشاء محاكم قضائية إبتدائية  أو شُعب إستئنافيه متخصصة نوعية في المحافظات متى دعت الحاجة إلى ذلك وفقاً للقوانين النافذة.

مادة (11) تؤلف المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كاف من القضاة يصدر بتحديد عددهم عند التشكيل وعند اللزوم قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بناءً على إقتراح رئيس المحكمة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

مادة (16/ ب) تشكل الدوائر في المحكمة العليا بقرار يصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس بناءً على عرض رئيس المحكمة العليا.

مادة (34) يشكل في المحكمة العليا مكتب فني يؤلف من رئيس ونائب وعدد من الأعضاء يعينون بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس بناءً على ترشيح من رئيس المحكمة العليا ويلحق به عدد كاف من الفنيين والخبراء والموظفين.

مادة (39) يحدد بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس عدد محاكم الإستئناف وشعبها.

مادة (45) يحدد بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس عدد المحاكم الإبتدائية ومراكزها ونطاق إختصاصها.

مادة (54) يتبع أعضاء النيابة رؤساءهم بترتيب وظائفهم، ثم النائب العام.

مادة(59) أ- يكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونائبيه وقضاة المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس القضاء الأعلى وبعد موافقة المجلس وذلك من بين قائمة أسماء تتولى هيئة التفتيش القضائي إعدادها للعرض على المجلس مشفوعة بكافة البيانات وتقارير الكفاءة المتعلقة بمن تشملهم القائمة.

ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة يكون التعيين في وظائف السلطة القضائية الأخرى بقرار جمهوري بناءً على عرض رئيس مجلس القضاء الأعلى وبعد موافقة المجلس عدا مساعدي القضاة والنيابة فيكون تعيينهم بقرار من رئيس مجلس القضاء الاعلى بعد موافقة المجلس.

مادة (60) يعين النائب العام والمحامي العام الأول بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على إقتراح رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس.

مادة (65) أ- لا يجوز نقل عضو السلطة القضائية أو ندبه إلا في الأحوال المبينة في هذا القانون.

ب- تصدر حركة تنقلات قضاة محاكم ونيابات الإستئناف بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس وبناءً على عرض من رئيس هيئة التفتيش القضائي.

ج- تصدر حركة تنقلات رؤساء وقضاة المحاكم الإبتدائية ووكلاء وأعضاء النيابات الإبتدائية بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بناءً على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي بعد موافقة المجلس.

د- في غير الأحوال الإستثنائية التي يقرها مجلس القضاء الأعلى لا يجوز نقل القاضي من محكمة إلى أخرى إلا بعد مرور ثلاث سنوات على مباشرته للعمل في هذه المحكمة.

هـ- لا يجوز أن يبقى أحد القضاة في محكمة واحدة بغير نقل لأكثر من خمس سنوات.

و- لرئيس مجلس القضاء الأعلى بناءً على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي عند الضرورة أن يندب أحد القضاة ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر في الحالتين الآتيتين:-

1- ندب أحد قضاة محاكم الإستئناف للعمل في محكمة إستئناف أخرى.

2- ندب أحد قضاة المحاكم الإبتدائية للعمل في محكمة إبتدائية أخرى.

وفي كلتا الحالتين يشترط أن يكون الندب بناءً على طلب الجهة القضائية المعنية وإخطار المجلس بذلك في أول إجتماع له ويحتفظ القاضي بوظيفته الأصلية.

مادة(66) يجوز بقرار جمهوري بناءً على عرض  رئيس مجلس القضاء الأعلى وبعد  وموافقة المجلس ندب القضاة لشغل وظائف غير قضائية بموافقتهم ويحتفظ لهم بكافة الإمتيازات.

مادة(67) تحدد المرتبات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى منح بدلات أخرى لأعضاء السلطة القضائية غير ما ورد بهذا القانون.كما أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الجدول وفقاً لما تقتضيه الضرورة لتحسين معيشة الموظفين العموميين.

مادة(68) يمنــــح أعضـــــاء السلطــة القضائيــة بدل طبيعــة عمــل أو بدل تحقيق بواقع (30% إلى 50%) من المرتب الأساسي بحسب ظروف وطبيعة العمل والمناطق التي يعملون بها يصدر بتنظيم منحه في إطار حدي النسبة المقررة قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس.

مادة(69) يمنح أعضاء السلطة القضائية المعينون في المناطق الريفية بدل ريف بواقع (30 % إلى 60%) من المرتب الأساسي، يصدر بتحديدها وتحديد نسبة البدل المقرر لها في إطار الحدين المذكورين قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس.

مادة(70) يمنح أعضاء السلطة القضائية المعينون في المناطق التي لا يملكون بها مساكن أو التي لم يوفر لهم فيها مسكن من الدولة بدل سكن يصدر بتحديده قرار من  رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس بحسب ظروف إيجارات كل منطقة.

مادة(72) يمنح أعضاء السلطة القضائية العلاوات الدورية طبقاً للنظام المقرر بالجدول الملحق بهذا القانون وبما لا يتجاوز نهاية المربوط المقرر لكل وظيفة وذلك بعد إنقضاء سنة من تاريخ الإلتحاق بالوظيفة، وتستمر سنوياً طالما ظل عضواً في السلطة القضائية. ويصدر بها قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس.

مادة(73) للقضاة عطلة قضائية سنوية شهران يكون شهر رمضان المبارك أحدهما ويحدد الشهر الآخر بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس ولا تنظر خلال العطلة القضائية إلا القضايا المستعجلة.

مادة (78) تنتهي خدمة عضو السلطة القضائية بالإحالة  إلى التقاعد إذا لم يستطع القيام بعمله بسبب المرض بعد إستنفاذ جميع إجازاته الإعتيادية والمرضية المرخص له بها ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية بناءً على طلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى وبعد موافقة المجلس وذلك بعد سماع أقوال عضو السلطة القضائية إذا كانت حالته تسمح بذلك ويسوى معاشه في هذه الحالة بما لا يقل عن أربعة أخماس المرتب الذي كان يتقاضاه.

مادة (85/ب) يحلف رئيس وقضاة المحكمة العليا والنائب العام والمحامي العام الأول أمام رئيس الجمهورية بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى أما باقي القضاة فيحلفون أمام  رئيس مجلس القضاء الأعلى  بحضور رئيس المحكمة العليا كما يؤدي أعضاء النيابة العامة الآخرون اليمين أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى  بحضور النائب العام.

مادة (90) يكون تنبيه القضاة وأعضاء النيابة العامة على ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو لمقتضيات وظيفتهم كما يلي:-

أ- لرئيس المحكمة العليا الحق في تنبيه أعضاء المحكمة العليا.

ب- للنائب العام الحق في تنبيه أعضاء النيابة العامة.

ج- لرئيس هيئة التفتيش القضائي الحق في تنبيه القضاة من درجة رئيس إستئناف فما دون.

د- لرئيس محكمة الإستئناف الحق في تنبيه القضاة العاملين في محكمة الإستئناف والمحاكم الإبتدائية التابعة لها.

هـ- يكون التنبيه شفاهاً أو كتابة، وفي حالة التنبيه الكتابي تُبلغ صورة منه لمجلس القضاء الأعلى وصورة من التنبيه إلى هيئة التفتيش القضائي إذا كان صادراً من غير رئيس الهيئة ، ويكون لمن وجه إليه التنبيه الإعتراض عليه أمام مجلس القضاء الأعلى خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه، ولمجلس القضاء الأعلى أن يجري تحقيقاً عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه أو أحد قضاة المحكمة العليا بعد سماع أقوال من وجه إليه التنبيه ، وللمجلس أن يؤيد التنبيه أو يعتبره  كأن لم يكن ويعتبر قرار المجلس في ذلك نهائيا لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن ويبلغ قرار المجلس لهيئة التفتيش القضائي ولا يجوز لمن أصدر التنبيه إذا كان عضواً في المجلس أن يشارك في القرار الذي يتخذه المجلس.

و- إذا لم يفصل المجلس في الإعتراض خلال تسعين يوماً يعتبر التنبيه لاغياً. وفي حال تكرار المخالفة أو إستمرارها بعد صيرورة التنبيه نهائياً ترفع الدعوى التأديبية في حق من صدر له التنبيه.

مادة (91) لرئيس مجلس القضاء الأعلى تنبيه القضاة كتابهً إلى ما يقع منهم من مخالفات لواجباتهم حول مقتضيات وظيفتهم بعد رد القاضي كتابهً على ما هو منسوب إليه وثبوت مخالفته لتلك الواجبات, وللقاضي أن يتظلم من التنبيه خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه به إلى مجلس القضاء الأعلى, وللمجلس أن يسمع أقوال القاضي ويجري بنفسه أو بواسطة من ينتدبه لذلك من أعضائه ما يراه لازماً من أوجه التحقيق ثم يصدر قراره برفض التظلم أو قبوله فإذا قبل التظلم أُلغي التنبيه وأعتبر كأن لم يكن, ويبلغ قراره هيئة التفتيش القضائي.

مادة (92) أ- تنشأ بمجلس القضاء الأعلى هيئة للتفتيش القضائي على أعمال أعضاء السلطة القضائية وتقييم أدائهم.

ب- تتبع هيئة التفتيش القضائي رئيس مجلس القضاء الأعلى وتخضع لإشرافه.

ج- تتألف هيئة التفتيش القضائي من رئيس ونائبين أحدهما لشئون القضاة والثاني لشئون أعضاء النيابة وعدد كافٍ من القضاة وأعضاء النيابة العامة.

د- يكون في الهيئة قطاعان أحدهما مختص بالتفتيش على أعمال القضاة من درجة رئيس محكمة إستئناف فما دون والآخر مختص بالتفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة من درجة محامي عام (ب) فما دون.

هـ- يرأس كل قطاع من القطاعين نائب من نائبي رئيس الهيئة يساعده عدد من أعضاء الهيئة.

و- يتم إختيار رئيس الهيئة ونائبيه من بين القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين لا تقل درجتهم عن قاضي محكمة عليا أو محامي عام (أ) ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وبناءً على عرض رئيس المجلس.

ز- يتم إختيار أعضاء الهيئة من بين القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين لا تقل درجتهم عن قاضي محكمة إستئناف أو رئيس نيابة عامة (أ) ويصدر بندبهم قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة أخرى فقط.

مادة (94) تختص هيئة التفتيش القضائي بما يلي:

أ- التفتيش على أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة تفتيشاً دورياً ومفاجئاً وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفاءتهم ومدى حرصهم على أداء وظائفهم وإعداد البيانات اللازمة عنهم طبقاً لذلك لعرضها على مجلس القضاء الأعلى عند النظر في الحركة القضائية وفي غير ذلك من الأحوال.

ب- تلقي الشكاوى التي تقدم ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة وإتخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً للائحة التفتيش القضائي.

ج- مراقبه سير العمل في المحاكم والنيابات وتقديم ما تراه من مقترحات في هذا الشأن لمجلس القضاء الأعلى.

د- الإختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون.

مادة(95) يصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى لائحة للتفتيش القضائي بناءً على إقتراح رئيس الهيئة وبعد موافقة المجلس تبين فيها القواعد والإجراءات المتعلقة بعمل الهيئة وإجراءات تحقيق الشكاوى والتصرف فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة(97) تعد هيئة التفتيش القضائي ملفاً سرياً لكل قاض تودع به جميع الأوراق المتعلقة به ولا يجوز إيداع أوراقٍ بهذا الملف تتضمن مآخذ على القاضي دون إطلاعه عليها وتمكينه من الرد وحفظ ذلك الرد ولا يجوز لغير القاضي صاحب الشأن ومجلس القضاء الأعلى الإطلاع على الملف السري.

مادة(98) يخطر رئيس مجلس القضاء الأعلى من تقدر درجة كفاءته من أعضاء السلطة القضائية بمتوسط أو أقل من متوسط بذلك بمجرد إنتهاء هيئة التفتيش المختصة من تقدير كفاءته ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار كما يقوم رئيس هيئة التفتيش القضائي  بإخطار أعضاء السلطة القضائية الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية بسبب غير متصل بتقارير الكفاءة التي فصل فيها وفقاً للمادة (100) أو فات ميعاد التظلم في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة وذلك قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوماً على الأقل.

مادة(99) يكون التظلم بعريضة تقدم إلى هيئة التفتيش القضائي وعلى الهيئة إرسال التظلم إلى مجلس القضاء الأعلى خلال خمسة أيام من تاريخ إستلام التظلم.

مادة (104مكرر) يعين رئيس مجلس القضاء الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية على أن لا تقل درجته عن عضو محكمة عليا ويمارس المهام والإختصاصات التالية:-

1- قيادة وتوجيه أنشطة المجلس المختلفة اللازمة لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه وإختصاصاته.

2- الإشراف على جميع هيئات وأجهزة السلطة القضائية وفقاً للقانون.

3- إعداد جدول أعمال المجلس والدعوة لإجتماعاته العادية والإستثنائية وترؤسها.

4- إصدار القرارات التنفيذية لأعمال المجلس.

5- طلب التقارير من هيئات وأجهزة السلطة القضائية.

مادة (105) يرأس جلسات المجلس رئيس مجلس القضاء الأعلى وفي حالة غيابه يرأس الجلسات من يراه من بين أعضاء المجلس.

مادة (106) لا يكون إجتماع مجلس القضاء الأعلى صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل وتكون جميع المداولات سرية وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين , وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (109/و) يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات التالية:

و- دراسة وإقرار مشروع موازنة السلطة القضائية وإحالتها إلى الجهة المختصة لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة.

مادة (111/2) تقيم هيئة التفتيش القضائي الدعوى التأديبية بناءً على طلب رئيس الهيئة وموافقة مجلس القضاء الأعلى.

مادة (115/2) يبلغ قرار مجلس القضاء الأعلى إلى هيئة التفتيش القضائي بمضمون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية كما يبلغ القاضي المعني بذلك خلال العشرة الأيام التالية لصدوره.

مادة (118/1) لمجلس القضاء الأعلى في أحوال المساءلة التأديبية أو الجزائية أن يأمر بإيقاف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاسبة أو المحاكمة وذلك من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من  رئيس هيئة التفتيش القضائي أو رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.

 

المادة (2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 7 / محــــرم /1435هـ

الموافـق 10 /  نـوفمبر   /2013م

 

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department