الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري رقم (218) لسنة 2013م بالترقية من رتبة المقدم إلى رتبة العقيد بوزارة الداخلية

قرار جمهوري رقم (218) لسنة 2013م بالترقية من رتبة المقدم إلى رتبة العقيد بوزارة الداخلية

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم(15)لسنة 2000م بشأن هيئة  الشرطة.

وعلى القرار الجمهوري رقم(184)لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على توصية المجلس الأعلى للشرطة وإقتراح وزير الداخلية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــــرر

مادة(1) يرقى الأخوة الضباط التالية أسماؤهم من رتبة المقدم إلى رتبة العقيد بوزارة الداخلية وعددهم(101) ضابطاً وهم:

1. محمد ناصر مبخوت هادي الشامي

2. محمد عبد الله سعيد أحمد الثلايا

3. محمد أحمد قائد محمد الصعفاني

4. عبدالوهاب عبد العزي أحمد أحمد قصعه

5. صادق علي عبدالكريم عبداللطيف السمحي

6. علي عبد الله صالح عقلان

7. ناصر ناصر قاسم محمد الفقيه

8. أحمد علي أحمد أحمد عابد

9. عامر علي أحمد راجح الجرمي

10. علي عبده محمد راشد عز الدين

11. محمد عبدالمجيد محمد عبدالرحمن شرف الدين

12. أحمد  أحمد علي يحيى الجعدبي

13. محمد علي محسن علي سراج

14. عبد الله محمد محمد يحيى زيد

15. سلطان محمد ناصر حسين صبره

16. ابو بكر محمد حزام ناجي القطيبي

17. عبدالله محمد عبدالقادر أحمد الصعفاني

18. زكريا عباس اسماعيل علي السوسوه

19. علي أحمد حسن عبد الله الكباري

20. علي حسن عبد الله علي الخميسي

21. علي صالح حسن يحيى البخيتي

22. عبد الله أحمد عبده أحمد الفقيه

23. عبدالله علي علي أحمد قيس

24. سعد محمد سعد محمد الشرقي

25. محمد صالح ناصر صالح طماح

26. دحان حزام ناصر أحمد المسوري

27. منصور حمود حمود حسن المداوري

28. عبدالله مهدي عبدالله ناجي المزعمي

29. عبد السلام عبدالولي محمد حسين المرتضى

30. محمد محمد علي صالح المطري

31. محمدصالح صالح عايض العنسي

32. غالب علي علي نور الغماري

33. خالد علي علي أحمد الظفري

34. مرزاح حمود محمد عبد الله النعماني

35. علي عبد الكريم أحمد علي السياغي

36. محمد محمد علي أحمد الدغيش

37. علي أحمد علي عبد الله الرزاع

38. عبدالكريم عبدالجبار علي عبدالله عبدالرزاق

39. محمود شائف عبده سيف القدسي

40. اسماعيل محمد يحيى حميد عبدالرزاق

41. مطهرمحمد محمد حسين الكبسي

42. سمير علي أحمد صالح السدمي

43. أنور حمود قاسم النعمان الحنشلي

44. يحيى محسن حسين حسن الصنعاني

45. محمد حمود أحمد نصر علي

46. عبد الواسع علي عبده أحمد الجرادي

47. علي علي حسن أحمد دحابه

48. خالد علي أحمد عبد الله الشهاري

49. محمد أحمد أحمد صالح الغباري

50. عبد الله حسين حسين عمر الشبامي

51. علي محمد محمد عثمان الغزي

52. محمد حزام صالح علي النقاشي

53. عبدالجبار أحمد محمد سالم السلامي

54. محمد محمد أحمد حسين المتوكل

55. عبد الله اسماعيل ناجي أحمد الأزهري

56. محمد أحمد قاسم سنان الزريعي

57. عبد الغني علي محمد علي صابور

58. خالد علي صالح حسين هبه

59. عبد الواسع محمد صالح مقبل مفرح

60. عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن طارش الذبحاني

61. محمد مطهر المنتصر علي المنتصر

62. أحمد أحمد صالح محمد الدبيس

63. محمد مقبل حسن يحيى البخيتي

64. عبدالرقيب مهيوب عثمان غالب السامعي

65. عيسى عبد الله يحيى حسن أبو الرجال

66. أحمد محمد مثنى عبده المسخني

67. عبدالسلام شائف حسين حسن الحميدي

68. علي صالح علي محمد العتمي

69. عبد السلام محمد منصر علي الحالمي

70. محمد أحمد علي عبد الله المهدي

71. نجيب حسن علي يحيى العذري

72. عبد السلام علي محمد صالح هران

73. نبيل محمد عبد الله علي البكير

74. محمود محمد ناصر يحيى الحسام

75. خالد حسن علي علي هويده

76. عز الدين محمد قحطان منصر القباطي

77. خالد أحمد مطهر أحمد البشاري

78. سند أحمد محمد قاسم الحيمي

79. ابراهيم يحيى عبدالله زيد الديلمي

80. عصام عبد الهادي سعيد عبدالله السقاف

81. أحمد يحيى محمد صالح العليي

82. عبد الرحمن أحمد هاشم يحيى الشرفي

83. أحمد سعيد قائد غانم الكامل

84. زياد محمد حسين ناصر الشريفي

85. سلطان عبدالحميد أحمد عبدالله صبر

86. اشرف محمد مجاهد إسماعيل الخراشي

87. ناصر صالح حسن محمد العلابي

88. عبد الله حسين أحمد محمد الشوتري

89. علي مطهر علي علي السراجي

90. مجاهد علي ناصر سعيد الدباء

91. عبد الله محمد محمد أحمد الكبسي

92. اسماعيل أحمد حسين محمد الكبسي

93. العزي محمد عبدالله أحمد الحضرمي

94. محمد يحيى محمد هاشم الكبسي

95. جمال محمد علي عبدالله الأشول

96. محمد يحيى عبدالله محمدالمرتضى

97. ابراهيم يحيى عبد الله عبدالرحمن الأمير

98. يحيى محمود امين يحيى الربيعي

99. علي يحيى علي ناصر عيشان

100. محمد عبد الله قاسم حسين قبان

101. عبده عبيد يوسف علي النجار

 

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  22  /  محــــرم /1435هـ

الموافـق  25  /   نـوفمبر   /2013م

 

اللواء/د.عبدالقادر محمد قحطان

محمد سالم باسندوه

عبد ربه منصور هـادي

وزيـــــــــر الداخليـــــــة

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department