الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (17) لسنة 2013م بشأن التعيين في المناصب القيادية في القوات المسلحة

قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (17) لسنة 2013م

بشأن التعيين في المناصب القيادية في القوات المسلحة

 

رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم(67)لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة .

قــــــــرر

مادة(1) يُعين الأخوة الضباط التالية أسماؤهم في القوات المسلحة في المناصب القيادية قرين إسم كل منهم وعلى النحو التالي:

1-   اللواء الركن/ علي سعيد عبيد                مديراً للأكاديمية العسكرية العليا.

2-  العميد الركن بحري/محمد محمد فرحان قاسم           مديراً لكلية الحرب العليا.

3-  العقيد الركن/ ناصر محمد خليل           رئيساً لأركان القوات البحرية والدفاع الساحلي ويُرقى إلى رتبة العميد.

4-  العميد  الركن/ علي عزيز الحجيري       مستشاراً لوزير الدفاع.

5-  العميد الركن/ محمد ناصر العاطفي      قائداً لمجموعة الصواريخ.

6-  العميد الركن/عبد القادر عبد الله عمر العمودي       قائداً للواء (37) مدرع.

7-  العميد الركن/ علي حمود الموشكي         قائداً لمحور البيضاء وقائداً للواء (26) ميكا.

8-  العقيد الركن/ محمد محمد أحمد الجرادي قائداً للواء الأول مشاة جبلي ويُرقى إلى رتبة العميد.

9العميد الركن/ منصور علي عائض         قائداً للواء الثالث مشاة جبلي .

10- العقيد الركن/ محمد قائد صالح الحذيفي            قائداً للواء (30)  مدرع ويُرقى إلى رتبة العميد.

11- العميد الركن/ عبد العزيز قائد الشميري   قائداً للواء (27) ميكا

12- العقيد الركن/ أبو بكر فرج العتيقي       قائداً للواء (31) مدرع ويُرقى إلى رتبة العميد.

13- العميد الركن /علي محمد الفقيه            قائداً للواء (13) مشاة.

14- العقيد الركن/ نبيل طاهر صبران قاسم  قائداً للواء السابع مشاة ويُرقى إلى رتبة العميد.

15- العقيد الركن/ مرزوق محمد  الصيادي    قائداً للواء (201)  ميكا ويُرقى إلى رتبة العميد.

16- العميد الركن/ العزي محسن الفضلي       قائداً للواء (105) مشاة.

17- العميد الركن / صالح مسعد محسن الصباري           قائداً للواء (17) مشاة.

18- العميد الركن/ محمد صالح شيزر             مديراً للكلية الحربية.

19- العقيد الركن/ محمد مشهور الكازمي      رئيساً لأركان اللواء (111) مشاة.

20- العقيد الركن/ محمد أحمد حسين صعدة             رئيساً لأركان اللواء (22) مدرع.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 29  / جمـاد الأول /1434هـ

الموافـق  10   /  إبـــريـــل/2013م

 

المشير/ عبدربه منصور هادي

رئيـس الجمهـوريــة

القائد الأعلى للقوات المسلحة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department