الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري رقم (74) لسنة 2013م بإجراء بعض التنقلات في النيابات الإستئنافية

قرار جمهوري رقم (74) لسنة 2013م

بإجراء بعض التنقلات في النيابات الإستئنافية

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على ترشيح وزيـر العـدل.

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

قـــــرر

مادة(1) تجرى تنقلات لبعض الأخوة في النيابات الإستئنافية وعلى النحو التالي:

       1- إبراهيم مساوي صغير قحري    عضواً بنيابة إستئناف محافظة الحديدة.

       2- أمال أحمد علي الحريبي           عضواً بنيابة إستئناف جنوب أمانة العاصمة.

       3- عارف عبدالغني سيف المخلافي   عضواً بنيابة إستئناف الأموال العامة بأمانة العاصمة.

       4- عبدالرحمن دبوان إسماعيل مهدي        عضواً بنيابة إستئناف محافظة عمران.

       5- محمد عبده محمود حسن         عضواً بنيابة إستئناف محافظة لحج.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  20 / جمـادالأول  /1434هـ

الموافـق   1   /   إبــريــل /2013م

 

القاضي/ مرشد علي العرشاني

محمد سالم باسندوة

عبد ربه منصور هـادي

وزيـــــــر العـــــــدل

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department