الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري رقم (81) لسنة 2013م بالترقية من رتبة الرائد إلى رتبة المقدم بوزارة الداخليـة

قرار جمهوري رقم (81) لسنة 2013م

بالترقية من رتبة الرائد إلى رتبة المقدم بوزارة الداخليـة

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطـة.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على إقتراح وزير الداخليـة.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــرر

مادة(1) يُرقى الأخ الرائد / أوسـان عبدالله عبدالرزاق محمد باذيب إلى رتبة المقدم بوزارة الداخليــة.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  20 / جمـاد الأول/1434هـ

الموافـق   1   /   إبــريــل /2013م

 

اللواء/د.عبدالقادر محمد قحطان

محمد سالم باسندوة

عبد ربه منصور هـادي

وزيــــــــر الــداخليــــــة

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department