الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري رقم (32) لسنة 2011م بإضافة عضو إلى اللجنة الوطنية للطاقة الذرية

قرار جمهوري رقم (32) لسنة 2011م

بإضافة عضو إلى اللجنة الوطنية للطاقة الذرية

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (272) لسنة 2009م بشأن إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للطاقة الذرية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

وبناءً على  عرض رئيس الوزراء.

                                    قــــــــرر

مادة(1) يٌضاف الأخ/ وزير الخارجية إلى عضوية اللجنة الوطنية للطاقة الذرية.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  5  /  ربيـع أول  /1432هـ

الموافـق   8  /  فبـرايـــر /2011م

 

د. علي محمد مجـور

علي عبدالله صالح

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـورية 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department