الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري رقم (30) لسنة 2011م بالمصادقة على إتفاقية التعاون الثنائي بين وزارة الصحة العامة والسكان في الجمهورية اليمنية ومؤسسة تكينو ستري اكسبورت الإقتصادية الخارجية لجمهورية روسيا الإتحادية لدى وزارة الصحة الروسية

قرار جمهوري رقم (30) لسنة 2011م

بالمصادقة على إتفاقية التعاون الثنائي بين وزارة الصحة العامة والسكان في الجمهورية اليمنية ومؤسسة تكينو ستري اكسبورت الإقتصادية الخارجية لجمهورية روسيا الإتحادية لدى وزارة الصحة الروسية

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.

وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

وبناءً على عرض وزير الصحة العامة والسكان.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

                                    قــــــــرر

مادة(1) نصـادق على إتفاقية التعاون الثنائي بين وزارة الصحة العامة والسكان في الجمهورية اليمنية ومؤسسة تكينو ستري اكسبورت الإقتصادية الخارجية لجمهورية روسيا الإتحادية لدى وزارة الصحة الروسية ، الموقعة بمدينة صنعاء بتاريخ 1/2/2010م (المرافقة لهذا القرار)

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   5  /  ربيـع أول  /1432هـ

الموافـق    8  /  فبـرايـــر /2011م

 

أ.د. عبدالكريم يحيى راصع

د. علي محمد مجـور

علي عبدالله صالح

وزير الصحة العامة والسكان

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـورية 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department