الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / الوزارات / وزارة الصحة العامة والسكان

اللائحة التنظيمية لوزارة الصحة العامة والسكان

 

قــرار جمهوري رقم (76) لسنة 2004م
بشــأن لائحة وزارة الصحة العامة والسكان

رئيس الجمهورية:-
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القرار بالقانون رقم (3) لسنة 2004م بشان مجلس الوزراء.
- وعلى القرار الجمهوري رقم (105) لسنة 2003م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
- وبناء على عرض وزير الصحة والسكان.
- وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

الباب الأول: التسمية والأهداف والمهام العامة

 

 

المــادة(1): تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية لوزارة الصحة العامة والسكان) .

المــادة(2): تهدف هذه اللائحة إلى وضع هيكل تنظيمي ووظيفي يمكن الوزارة من تحقيق الأهداف التالية: -
1 . تأسيس نظم وهياكل إدارية تتسم بالاستدامة والقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين من الخدمات الصحية .
2 . تأكيد دور ووظيفة الوزارة ومسئوليتها عن صحة المواطنين .
3 . تطوير سياسات واستراتيجيات إصلاح القطاع الصحي بما يؤدي إلى جودة وفاعلية الخدمات الصحية وشمول وتكامل خدمات الرعاية الصحية (الوقائية والعلاجية والتعزيزية والتاهيلية) وتحقيق العدالة والمساواة في تقديمها .
4 . تعزيز اللامركزية والمشاركة في إدارة الخدمات الصحية ومسئولية الوزارة في الإشراف على تطوير ونشر وتعميم ورقابة وتنفيذ السياسات الصحية طبقا للدستور والقوانين النافذة .

المــادة(3): وللوزارة لتحقيق أهدافها ممارسة المهام والاختصاصات التالية: -
1 . رسم السياسة الصحية وتحديد الطرق والوسائل المناسبة لتنفيذها .
2 . التخطيط الاستراتيجي لإدارة وتوجيه وتقديم الخدمات الصحية بما يتفق مع مبدأ اللامركزية في مختلف مجالاتها ومستوياتها .
3 . تحديث النظام الصحي الوطني وفقا لأسس التنظيم اللامركزي ودعم إدارة النظام الصحي في المحافظات والمديريات .
4 . إعداد التشريعات والإرشادات المنظمة لخدمات الرعاية الصحية بمختلف أشكالها ومستوياتها وإرساء تقاليد تقديم الخدمات الصحية ومعايير وأدلة توفيرها في القطاعين العام والخاص والتأكد من جودتها ونوعيتها .
5 . تعزيز وتنظيم مشاركة المجتمع والقطاعات الاخري في دعم وتقديم وإدارة الخدمات الصحية والاشتراك النشط في التخطيط لحاجات المجتمع الصحية وتنفيذها والإشراف عليها .
6 . تشجيع ودعم البحوث والدراسات الصحية وتنمية وتحفيز الكادر البحثي ، والاستفادة منها في تحسين الخدمات والرعاية الصحية وإبراز البحوث ذات القيمة العلمية العالية في الداخل والخارج .
7 . تخطيط وتنمية الموارد البشرية بما يكفل توفير كوادر مهنية وطبية متخصصة في المجالات الطبية والصحية والإدارية لمواجهة الاحتياجات الحالية والمستقبلية للتنمية الصحية وانشاء المعاهد والمراكز لهذا الغرض ، وكذا الاستفادة من تعاون الدول والمنظمات وغيرها .
8 . النهوض بعمل المرأة في كافة مستويات العمل الصحي وكذا تشجيع وتوسيع التحاقها في مهن التمريض والقبالة ومراكز التدريب الخاصة بذلك .
9 . العناية بصحة الطفل مع توفير الأدوية واللقاحات بأسعار مناسبة .
10 . تعزيز القدرات الفنية والإدارية والتدريبية للمؤسسات الصحية لتحقيق كفاءات الأداء والمهارة في الإدارة الصحية وخدماتها .
11 . الإسهام في تطوير مناهج التعليم الطبي والصحي في كافة مجالاته ومستوياته ضمن تصنيف الوظائف ومستويات المهارات الفنية والصحية .
12 . تخطيط وتنفيذ برامج للتوعية الصحية بوسائل الإعلام والاتصالات المختلفة .
13 . التخطيط لتلبية الحاجة الصحية في حالات الأوبئة والطوارئ والكوارث .
14 . إرساء وإدارة نظام وطني للمعلومات الصحية يعتمد الأساليب والتقنيات الحديثة لإدارة المعلومات والاستفادة من تطبيقات هذا النظام في تحسين نوعية خدمة الرعاية الصحية .
15 . تنظيم ممارسة المهن الطبية والصحية والصيدلانية والقواعد الأخرى المتعلقة بإنشاء وتشغيل المنشات الطبية والصحية والصيدلانية الحكومية والخاصة بما يضمن حماية المنتفعين بخدماتها وفقا للقوانين النافذة .
16 . تنمية أوجه التعاون مع الدول والمنظمات والهيئات المتخصصة في مجال الصحة عربيا وإقليميا ودوليا بمختلف مستوياتها وتوطيد العلاقات الصحية الدولية .
17 . تنسيق مدخلات الدول والمنظمات والهيئات الداعمة للقطاع الصحي بما يكفل الاستفادة المثلى من تلك المدخلات ضمن إطار السياسات الصحية الوطنية .
18 . تصنيف الأدوية والرقابة على استيرادها وتصنيفها محليا والتعامل بها والإعلان عنها .
19 . إدارة وتخطيط نظام الإمداد والتموين الطبي بأساليب تضمن سلامة الشراء والنقل والخزن والتوزيع والتخلص من النفايات والتوالف بطرق علمية مأمونة ووضع النظم والإرشادات والأدلة المتعلقة بها .
20 . التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الجهود المبذولة لحماية إصحاح البيئة خاصة فيما يتعلق بالصحة العامة .
21 . متابعة التطورات والانجازات الصحية والطبية وما يستجد من وقائع في البيئة الصحية الدولية واتخاذ التدابير المناسبة لمواكبة التطور او مواجهة الاحتمالات .
22 . تعزيز الالتزام بأخلاقيات المهنة وبالقوانين المنظمة للعمل الصحي .
23 . تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة على اعتبار أن الصحة للجميع وبالجميع .
24 . تشجيع المشاركة المسئولة للقطاع الصحي الخاص والمنظمات غير الحكومية لتقديم خدمات صحية مأمونة وبأسعار مقبولة وإيجاد الآليات التي تكفل تكاملية خدمات القطاعين العام والخاص .
25 . تحديث نظام إدارة المستشفيات وإدخال نظام استقلالية المستشفيات تدريجيا في المستشفيات المؤهلة والعمل على تأهيل بقية المستشفيات لاستيعاب النظام .
26 . القيام بأية مهام واختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين والنظم النافذة أو تكلف بها من مجلس الوزراء .

 

الباب الثاني: مهام واختصاصات قيادة الوزارة

الفصل الأول: مهام واختصاصات الوزير

 

 

المــادة(4): يتولى الوزير المهام والاختصاصات التالية:
1 . الإشراف على الوزارة وتوجيه إدارتها بمختلف تقسيماتها وتكويناتها ومكاتبها في جميع أنحاء الجمهورية وتنفيذ سياسة الحكومة فيما يتعلق بوزارته وفقا للدستور والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
2 . قيادة الوزارة في كافة المجالات ويعتبر الرئيس الأعلى فيها ويديرها طبقا لمبدأ المسئولية الفردية والتشاور الجماعي بشان القضايا الأساسية ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل امام مجلس الوزراء .
3 . الإشراف والتوجيه ومراقبة مرؤوسيه ويطلب منهم تقديم التقارير الدورية عن أنشطتهم ويشرف على تنفيذ المهام الأساسية للوزارة والمرافق التابعة لها .
4 . الإشراف على وضع الخطة العامة للوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء مع متابعة تنفيذها ويقوم بتقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات وأوامر مجلس الوزراء إلى المجلس حسب النظام كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لأعمال الوزارة ويقيم تقارير انجازها .
5 . إصدار القرارات اللازمة لإدارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة بشكل قرارات وأوامر وتعليمات إلى مرؤوسيه ويطلب منهم تقديم التقارير وله الحق في إصدار التوجيهات لمرؤوسيه والعاملين في الوزارة .
6 . تبليغ رئيس الوزراء او مجلس الوزارة بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها وفقا للقوانين والنظم النافذة .
7 . التنسيق مع الوزراء المعنيين تخطيطا وتنفيذا عندما يتعلق الأمر بوزارات أخرى .
8 . التنسيق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السلطات المحلية في مجال الوزارة على أن يضمن الوزير إيجاد علاقات مع المحافظين في مختلف المحافظات وعلى وجه الخصوص في إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من اجل التحقيق الكامل للمهام الحكومية في إدارة وتخطيط مجال مسئوليته .
9 . اقتراح ترشيح وتعيين الكوادر القيادية في الوزارة والمرافق التابعة لها وترقيتهم وتأهيلهم وإعفاؤهم وفقا للنظم والقوانين النافذة .
10 . تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .
11 . القيام بأية مهام او اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة .

 

الفصل الثاني: مهام واختصاصات وكلاء الوزارة

 

 

المــادة(5): يتولى وكلاء الوزارة كل في مجال اختصاصه المهام والاختصاصات التالية: -
1 . اقتراح السياسات والخطط والنظم في مجال القطاع الذي يرأسه .
2 . إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة سنويا لتنفيذ مهام القطاع .
3 . إدارة الأنشطة التي يتولاها القطاع والتنسيق بين الإدارات العامة الواقعة تحت إشرافه .
4 . إدارة وتنفيذ البرامج الصحية التابعة للقطاع وينفذ الميزانية المخصصة لهذه البرامج .
5 . متابعة تنفيذ مهام وأعمال وبرامج الإدارات العامة التابعة له وتقييم نتائجها وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها .
6 . توجيه وتدريب مرؤوسيه ويصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ مهام القطاع .
7 . تبسيط العمل والإجراءات في القطاع .
8 . تقديم المقترحات في مجال التعاون مع الدول والمنظمات .
9 . التوجيه والإشراف على تحديد الاحتياجات التدريبية وبرامج التدريب والتأهيل للنهوض بالعمل التخصصي بالقطاع .
10 . تقديم التقارير الفنية عن أنشطة ومنجزات القطاع وكذا التقارير المالية المنتظمة حول تنفيذ ميزانية البرامج الصحية .
11 . القيام بأية مهام او اختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة وظيفته أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة .

 

الباب الثالث: تنظيم الوزارة

الفصل الأول: البناء التنظيمي

 

 

المــادة(6): يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها العام ومكاتب الشئون الصحية والسكان في أمانة العاصمة ومحافظات ومديريات الجمهورية ومن المجالس والهيئات والمؤسسات التابعة لها .

المــادة(7): يكون البناء التنظيمي للوزارة على النحو التالي: -
ا . الوزير ويتبعه مباشرة الأتي:
1 . مكتب الوزيـر .
2 . وحدة السياسات الصحية
3 . مكتب عضو الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي .
4 . مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات .
5 . الإدارات العامة المساعدة التالية:
1 . الإدارة العامة لشئون الموظفين .
2 . الإدارة العامة للرقابة الداخليـة .
3 . الإدارة العامة للشئون الماليـة .
4 . الإدارة العامة للشئون القانونية .
ب . قطاع الرعاية الصحية الأولية: ويتكون من الإدارتين العامتين التاليتين: -
1 . الإدارة العامة لصحة الأسرة .
2 . الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد الوبائي .
ج . قطاع الطب العلاجي : ويتكون من الإدارات العامة التالية: -
1 . الإدارة العامة للخدمات الطبية والمساعدة .
2 . الإدارة العامة للمنشات الطبية الخاصة .
3 . الإدارة العامة لخدمات الإسعاف والطوارئ .
4 . الإدارة العامة لبنوك الدم .
5 . الإدارة العامة للصيدلة والتموين الطبي .
د . قطاع التخطيط والتنمية الصحية: ويتكون من الإدارات العامة التالية: -
1 . الإدارة العامة للتخطيط .
2 . الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية .
3 . الإدارة العامة للمعلومات والبحوث .
4 . الإدارة العامة للتعاون الفني .
5 . الإدارة العامة للشئون الهندسية .
هـ . قطاع السكان: ويتكون من الإدارات العامة التالية: -
1 . الإدارة العامة للصحة الإنجابية .
2 . المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني .
3 . الإدارة العامة لشئون المرأة .

المــادة(8): يرأس كل قطاع وكيل وزارة .

المــادة(9): يحدد المستوى التنظيمي لكل من وحدة السياسات الصحية والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني ومكتب عضو الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي "إدارة عامة" .

المــادة(10): يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بإدارة عامة ويصدر بتحديد مهام واختصاصاته قرار من الوزير .

 

الفصل الثاني: مهام واختصاصات الإدارات العامة

 

 

المــادة(11): الإدارة العامة لصحة الأسرة: وتختص بالاتي: -
1 . الإشراف على البرامج المختصة بصحة الأسرة ،صحة الفئات الخاصة، تعزيز الصحة .
2 . وضع الخطط والبرامج المعنية بصحة الأسرة وصحة الفئات الخاصة وتعزيز الصحة ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها .
3 . اقتراح اللوائح والأدلة والقواعد المنظمة لمختلف أعمال وأنشطة البرامج والمشاريع الصحية التابعة لها ومتابعة إقرارها وإصدارها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
4 . وضع وإعداد الخطط والبرامج الهادفة إلى رفع نسبة التغطية بالتحصين وبالخدمات الاخري المناطة بالبرامج والمشاريع الصحية للفئات المستهدفة سواء من خلال المرافق الصحية القائمة او أنشطة خارج الجدران او من خلال الحملات الوطنية .
5 . التنسيق مع القطاعات المختلفة والجمعيات غير الحكومية لضمان رفع مستوى التغطية بخدمات الرعاية الصحية الأولية .
6 . إشراك المرافق الصحية التابعة للقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في تقديم خدمات البرامج والمشاريع الصحية للفئات المستهدفة والإشراف على تقديم تلك الخدمات .
7 . وضع آليات للتنسيق بين كافة إدارات وبرامج الرعاية الصحية الأولية بما يضمن تكاملية تلك الخدمات على مستوى المديريات والمرافق الصحية ضمن اطار تكاملي مبني على نهج الرعاية الصحية الأولية .
8 . تقييم نشاط الوحدات والمراكز الصحية التي تقدم خدمات الرعاية ووضع مؤشرات قياس الأداء وقياسها بشكل منتظم وتحديد درجة التقدم المحرز بشكل منتظم .
9 . المشاركة في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة حالات تفشي أي أمراض او ظهور مشاكل صحية بالتعاون مع الإدارات والبرامج المعنية .
10 . اقتراح مشاريع التعاون في أنشطة الرعاية الصحية الأولية مع الدول والمنظمات والإشراف على تنفيذها .
11 . إعداد توصيف وظيفي مفصل للإدارة العامة ومكوناتها ورفعه إلى قيادة الوزارة .
12 . التنسيق مع أجهزة السلطة المحلية والجهات المعنية في مختلف أنشطتها وبحسب خطط السلطة .
13 . اقتراح البرامج التدريبية اللازمة لنشاط الإدارة العامة بالتنسيق مع الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية .
14 . تقديم المشورة والخبرة الفنية والدعم لجهود السلطة المحلية في تحقيق وتنظيم دور المجتمع لرفع نسبة التغطية بخدمات الرعاية وبما يحقق أهداف التنمية الصحية .
15 . تقديم تقارير منتظمة عن أنشطتها ومنجزاتها .
16 . القيام بأية مهام أو اختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين والنظم النافذة أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة .

المــادة(12): الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد الوبائي وتختص بالاتي: -
1 . الإشراف على المركز الوطني للترصد الوبائي والإدارات والبرامج المعنية بالوقاية والسيطرة على الأمراض السارية وغير السارية .
2 . وضع وإعداد الخطط والبرامج الصحية الهادفة إلى رفع نسبة التغطية بخدمات مكافحة الأمراض السارية والمتوطنة والأمراض المزمنة والحد منها على مختلف مستويات النظام الصحي .
3 . اعتماد نهج الرعاية الصحية الأولية بمكوناتها وعناصرها المختلفة وتعميق مفاهيمها لدى العاملين الصحيين كأساس لتقديم مختلف أنشطتها وبرامجها في إطار لا مركزي
4 . إعداد نظام وطني موحد للترصد الوبائي للأمراض المستهدفة وبما يضمن تكامله مع النظام الوطني الموحد للمعلومات الصحية واقتراح اللوائح والتشريعات المناسبة لتفعيلة .
5 . تقييم نشاط المرافق والبرامج الصحية المعنية بتنفيذ أنشطة مكافحة الأمراض السارية والغير سارية ووضع المؤشرات المناسبة والقياس الدوري لهذه المؤشرات وتحديد درجة التقدم المحرز بشكل منتظم .
6 . اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمكافحة الأمراض السارية والمتوطنة والوقاية منها .
7 . التنسيق مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية في المسائل الصحية ذات الاهتمام المشترك .
8 . اقتراح البرامج التدريبية اللازمة لنشاط الإدارة العامة بالتنسيق مع الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية .
9 . اقتراح مشاريع التعاون في أنشطة مكافحة الأمراض السارية وغير السارية وتفعيل الترصد الوبائي مع الدول والمنظمات مع الأخذ بعين الاعتبار الخطط المعدة من قبل المديريات والمحافظات والبرامج الصحية المعنية والإشراف على تنفيذها .
10 . التنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها وعلى مستوى المحافظات والمديريات بما يضمن سهولة تدفق المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك .
11 . التنسيق مع مختلف أجهزة السلطة المحلية والجهات المعنية في مكافحة الأمراض السارية والمتوطنة .
12 . وضع الخطط والبرامج الصحية الهادفة إلى الحد من العادات والممارسات الضارة بالصحة كالتدخين وأنماط الحياة الغير صحية .
13 . إعداد مشاريع القوانين واللوائح المتعلقة بالحد من الظواهر والممارسات الغير صحية المرتبطة بالأمراض وتطبيق نظام الترصد ومتابعة إصدار تلك القوانين واللوائح ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الإدارات والجهات ذات العلاقة .
14 . التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة في مجالات تنفيذ المبادرات الدولية والإقليمية في مكافحة الأمراض والحد منها والاستفادة من تجارب تلك الدول في هذا المجال .
15 . تقديم المشورة والخبرة الفنية والدعم لجهود السلطة المحلية في تحقيق وتنظيم دور المجتمع ورفع درجة الوعي فيما يتعلق بالوقاية والسيطرة على الأمراض والتبليغ عنها .
16 . تقديم تقارير منتظمة عن أنشطتها ومنجزاتها .
17 . القيام بأية مهام أو اختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين والنظم النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة .



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department