الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / الوزارات / وزارة التربية والتعليم

اللائحة التنظيمية لوزارة التربية والتعليم

قــرار جمهوري رقم (28) لسنة 1993م
بشــأن لائحة وزارة التربية والتعليم

رئيس مجلس الرئاسة

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.‏

وعلى الإعلان  الدستوري الصادر بتاريخ ‏‏14/نوفمبر/1992م

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة ‏‏1991م بشأن مجلس الوزراء.‏

وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة1990م بتشكيل ‏مجلس الوزراء.‏

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الرئاسة.‏

// قـــــرر //

الباب الأول

المهام العامة

مادة (1) تسمى هذه اللائحة بلائحة تنظيم وزارة التربية ‏والتعليم.‏

مادة (2) تهدف الوزارة إلى تقديم الخدمة التعليمية ‏للفئات العمرية المحددة في القوانين المنظمة لذلك ‏ومحو أمية من فاتهم التعليم ووضع وتنفيذ الخطط ‏والبرامج اللازمة لانجاز المهام المناطه بها استنادا ‏على الدستور والسياسة العامة للدولة وخطة التنمية ‏الاجتماعية وتحوي على وجه الخصوص المهام ‏التالية:-‏

‏1-‏ تخطيط وإدارة العملية التربوية والتعليمية ‏الصفّية واللاّصفية في مراحل رياض الأطفال ‏والتعليم الأساسي والثانوي العام وما في مستواه ‏على أساس المناهج التربوية والدراسية.‏

‏2-‏ إعداد الخطط الوطنية الشاملة لمحو الأمية ‏وتنفيذها والعمل على إتاحة الفرص لتعليم ‏المتحررين منها في صفوف المتابعة ونظام ‏تعليم الكبار وفقاً لمفهوم التعليم المستمر.‏

‏3-‏ وضع وتنفيذ خطط وبرامج التعليم الفني والعمل ‏على تطويره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.‏

‏4-‏ وضع المناهج والبرامج الدراسية المواكبة ‏للتطورات الجارية في المجتمع وجعلها أساسا للتربية ‏والتعليم في المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة ‏ومرافقها.‏

‏5-‏ إعداد وتوفير الكتب المدرسية والمراجع والمواد ‏التدريسية المقررة للمؤسسات التعليمية التابعة ‏للوزارة. ‏

‏6-‏ توفير الفئات التربوية اللازمة أعدادها ورعايتها ‏والعمل على تطويرها.‏

‏7-‏ توفير الوسائل التعليمية والتقنيات التربوية ‏اللازمة للعمل التربوي والتعليمي.‏

‏8-‏ رسم سياسة القبول في التعليم العام وفقاً ‏لاحتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.‏

‏9-‏ العمل على ربط سياسات ومناهج مراحل التعليم ‏العام بالمراحل التعليمية الأعلى.‏

‏10-‏ تخطيط وإدارة البحث العلمي في مجال التربية ‏التعليم.‏

‏11-‏ تعميم الخبرات بين الإدارات العامة للتربية ‏والتعليم في المحافظات ومديري المدارس والمدرسين ‏في مختلف أنحاء الجمهورية بهدف الاستفادة والتعرف ‏على النشاطات الجارية.‏

‏12-‏ العمل على تطوير المؤسسات التعليمية التابعة ‏لها بما يتلاءم وحاجات المجتمع ومتطلبات تطوره ‏اللاحقة.‏

‏13-‏ أيجاد علاقة وطيدة بين المدرسة والأسرة ‏والمؤسسات الاجتماعية لضمان عملية تربوية فعالة ‏متكاملة ووضع النظم العملية لتحقيق ذلك.‏

‏14-‏ العمل على توطيد وترسيخ العلاقات التربوية ‏والتعليمية مع وزارات التربية والتعليم للدول العربية ‏وفقاً للاتفاقيات المبرمة في مجال التربية والتعليم .‏

‏15-‏ إقامة وتوثيق  الصلات مع الوزارات المماثلة ‏في البلدان العربية والإسلامية والأجنبية وكذا مع ‏المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في شئون ‏التربية والتعليم.‏

‏16-‏ تمثيل الجمهورية في المؤتمرات والاجتماعات ‏اللجان والمنظمات والندوات الإقليمية والدولية ذات ‏العلاقة بشئون التربية والتعليم.‏

الباب الثاني

مهام واختصاصات قيادة الوزارة

الفصل الأول

مهام واختصاصات الوزير

مادة (3) يتولى الوزير المهام والاختصاصات التالية:-‏

‏1-‏ الإشراف على الوزارة وتوجيه إداراتها ومكاتبها ‏والمرافق التابعة لها في جميع أنحاء الجمهورية ‏ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في ‏الوزارة وفقاً للقانون واللوائح والقرارات ‏النافذة.‏

‏2-‏ يقود الوزارة في كافة المجالات ويعتبر الرئيس ‏الأعلى فيها ويديرها وفقاً لمبدأ المسئولية ‏الفردية والتشاور الجماعي بشأن القضايا ‏الأساسية ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط ‏الوزارة بشكل كامل أمام مجلس الوزراء.‏

‏3-‏ يصدر القرارات اللازمة لإدارة وتخطيط مهام ‏وواجبات الوزارة والمرافق التابعة لها بشكل قرارات ‏وأوامر تنظيمات ويطلب منهم تقديم التقارير وله الحق ‏في إصدار التوجيهات لمرؤوسيه العاملين في الوزارة.‏

‏4-‏ يشرف ويوجه ويراقب مرؤوسيه ويطلب منهم ‏تقديم التقارير ويشرف على تنفيذ المهام الأساسية ‏للوزارة والمرافق التابعة لها ويجوز له إصدار ‏التوجيهات  إلى رؤساء المرافق التابعة لها كما يحق ‏له تعديل أو إلغاء قراراتهم إذا كانت مخالفة للقانون ‏والنظم واللوائح والقرارات النافذة .‏

‏5-‏ يشرف على وضع خطة الوزارة المرافق التابعة ‏لها ضمن خطة مجلس الوزراء ويتابع تنفيذها ويقوم ‏بتقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات  مجلس ‏الوزراء إلى المجلس حسب النظم كما يشرف على ‏وضع الخطط والبرامج التنفيذية لأعمال الوزارة ‏والمرافق التابعة لوزارته ويتابع ويقيم تقارير انجازها.‏

‏6-‏ يشكل مجلس الوزراء واللجان الاستشارية أو ‏لجان العمل الخاصة عند الضرورة مع تحديد مهامها ‏وفقاً للنظم.‏

‏7-‏ يصادق على قرارات مجلس الإدارة في المرافق ‏التابعة لها أو إلغائها أو تعديلها أو تجميدها وفقاًُ ‏للسياسة العامة للدولة.‏

‏8-‏ يبلغ رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء ‏بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها ‏وفقاً للقانون.‏

‏9-‏ ينسق مع الوزراء المعنيين تخطيطاً أو تنفيذاً ‏عندما يتعلق الأمر بوزارات أخرى.‏

‏10-  ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس ‏الوزراء وقرارات وتوصيات السلطات المحلية في مجال ‏الوزارة على أن يضمن الوزير أيجاد علاقات مع ‏المحافظين في مختلف المحافظات وعلى وجه ‏الخصوص في إعداد خطط التنمية الاقتصادية ‏والاجتماعية وذلك من أجل التحقيق الكامل للمهام ‏الحكومية في إدارة وتخطيط مجال مسئوليته.‏

‏11-‏ تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون ‏التمثيل في مستواه.‏

‏12-‏ يقوم بأية اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى ‏القوانين واللوائح والقرارات النافذة.‏

الفصل الثاني

مهام واختصاصات

نائب الوزير

مادة (4) أ- يتولى نائب الوزير المهام والاختصاصات ‏التالية:-‏

‏1-‏ يعاون الوزير في أداء مهامه واختصاصاته ‏تحت أشراف الوزير وتوجيهاته.‏

‏2-‏ يتولى مهام الوزير واختصاصاته عند غيابه ‏بما في ذلك حضور اجتماعات مجلس الوزراء.‏

‏3-  يتولى تنفيذ مهام الوزير التي يفوضه أو يكلفه ‏بها.‏

ب- كما يمارس نائب الوزير بما لا يخل بأحكام الفقرة ‏الأولى من هذه المادة ما يلي:-‏

‏1-‏ التنسيق  في مجال نشاط الوزارة مع الوزارات ‏الأخرى عندما يكون التنسيق على مستواه.‏

‏2-‏ يعاون الوزير في الإشراف على أعداد ‏مشروعات النظم واللوائح التنفيذية وفقاً ‏للقوانين والقرارات النافذة.‏

‏3-‏ يشرف على إعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ ‏مهام وأعمال الوزارة ويتابع عملية التنفيذ.‏

‏4-‏ ينسق بين أعمال القطاعات والإدارات العامة ‏بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات.‏

‏5-‏ يقيم الأعمال والنشاطات في الوزارة بالتشاور ‏مع وكلاء الوزارة ومديري الإدارات العامة وتقديم ‏المقترحات بهذا الصدد إلى الوزير.‏

‏6-‏ يطلب التقارير والبحوث والدراسات المتخصصة ‏ويبدي رأيه بشأنها للوزير.‏

‏7-‏ يتابع تنفيذ الإجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق ‏الانضباط الوظيفي وتحسين علاقات العمل.‏

‏8-‏ يمثل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون ‏التمثيل على مستواه.‏

‏9-‏ القيام بأية اختصاصات أخرى تسند إليه ‏بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة.‏

‏الفصل  الثالث

مهام واختصاصات

وكيل الوزارة

مادة (5) يتولى وكيل الوزارة المهام والاختصاصات ‏التالية:-‏

‏1-‏ الإشراف المباشر على القطاع الذي يرأسه من ‏قطاعات الوزارة في حدود القوانين والقرارات ‏والتوجيهات الصادرة من الوزير.‏

‏2-‏ يتولى التنسيق بين الإدارات العامة الواقعة ‏تحت أشرافه.‏

‏3-‏ يتابع يومياً تنفيذ مهام وأعمال وبرامج الإدارات ‏العامة التابعة له.‏

‏4-‏ ينسق بين أعمال الإدارات العامة والإدارات ‏التابعة له.‏

‏5-‏ ينظم الاجتماعات اللازمة بين الإدارات العامة ‏والإدارات التابعة له.‏

‏6-‏ يقيم الأعمال والنشاطات في قطاعه ويقدم ‏المقترحات بهذا الصدد إلى نائب الوزير.‏

‏7-‏ يصدر التعليمات التنفيذية والإدارية في نطاق ‏أعماله وفقاً للوائح.‏

‏8-‏ يقوم بأية اختصاصات أخرى تنص عليها  ‏القوانين واللوائح والقرارات النافذة.‏

‏الفصل الرابع

مجلس الوزارة

مادة (6) مجلس الوزارة: تشكيله ومهامه:‏

أولاً: تشكيل المجلس:‏

أ‌-‏ يشكل الوزير بقرار منه مجلس الوزارة برئاسته ‏ويتكون من الأعضاء التالين :-‏

‏1- نائب الوزير                نائباً للرئيس

‏2-‏ وكلاء الوزارة              أعضاء.‏

‏3-‏ مستشاروا الوزارة          أعضاء.‏

‏4-‏ مديرو الإدارات العامة      أعضاء.‏

ب‌- يحق للوزير دعوة أي شخص آخر مختص ‏يرى ضرورة حضوره اجتماعات المجلس.‏

ثانياً: مهام المجلس:‏

يتولى تقديم المشورة في المسائل المتعلقة بنشاط ‏الوزارة وخاصة الأمور التالية:‏

‏1-‏ خطط العمل السنوية للوزارة.‏

‏2-‏ خطط التنمية التربوية والتعليمية.‏

‏3-‏ الخطة المالية وخطة القوى العاملة.‏

‏4-‏ تطوير مهام الوزارة وتنظيم أعمالها وتعديل ‏هيكلها.‏

‏5-‏ المواضيع التي تقدم إلى مجلس الوزراء والتي ‏يرى الوزيرعرضها على مجلس الوزارة.‏

‏6-‏ تقارير الانجاز وتقييمها.‏

‏7-‏ مشروعات القوانين واللوائح المنظمة لنشاط ‏الوزارة.‏

ثالثاً: يصدر الوزير نظاماً يسير أعمال الوزارة على ‏أن تكون اجتماعاته دورية واستثنائية عند الضرورة.‏

رابعاً: تعد تقارير سنوية عن نشاط الوزارة حسب ‏النموذج المطلوب وترسل في نهاية كل عام إلى الأمانة ‏العامة لمجلس الوزراء.‏

 

الباب الثالث

تنظيم الوزارة

الفصل الأول

البناء التنظيمي

مادة (7) يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها ‏وفروعها ومكاتبها وإدارتها في أمانة العاصمة ‏ومحافظات الجمهورية.‏

مادة (8) يتبع الوزير مباشرة ما يلي:-‏

‏1-‏ مركز البحوث والتطوير التربوي.‏

‏2-‏ جهاز محو الأمية وتعليم الكبار.‏

‏3-‏ مؤسسة الكتاب المدرسي.‏

‏4-‏ الجهاز المركزي للتعليم الفني.‏

‏5-‏ جهاز تنفيذ مشروعات التعليم.‏

‏6-‏ المكتب الفني

‏7-‏ اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم.‏

‏8-‏ مجلس الوزارة

‏9-‏ المستشارون ‏

‏10- مكتب الوزير

مادة (9) يتكون البناء التنظيمي للوزارة من القطاعات ‏والتقسيمات التالية:-‏

أ‌-‏ قطاع التعليم العام ويتكون من الإدارات ‏العامة التالية:-‏

‏1- الإدارة العامة لرياض الأطفال.‏

‏2-‏ الإدارة العامة للتعليم الأساسي.‏

‏3-‏ الإدارة العامة للتعليم الثانوي

‏4-‏ الإدارة العامة للأنشطة المدرسية.‏

ب- قطاع التدريب والتأهيل: ويتكون من الإدارات ‏العامة التالية:‏

‏1-‏ الإدارة العامة لتدريب وتأهيل المعلمين قبل ‏الخدمة

‏2-‏ الإدارة العامة لتدريب وتأهيل المعلمين أثناء ‏الخدمة

‏3-‏ الإدارة العامة لتدريب وتأهيل القيادات التربوية.‏

‏4-‏ معهد التأهيل والتدريب أثناء الخدمة.‏

ج- قطاع التوجيه والتقويم التربوي: ويتكون من ‏الإدارات العامة التالية:-‏

‏1-‏ الإدارة العامة للتوجيه التربوي.‏

‏2-‏ الإدارة العامة للاختبارات والتقويم

‏3-‏ الإدارة العامة للوسائل والتقنيات التربوية

‏4-‏ مركز إنتاج الوسائل التعليمية.‏

د- قطاع التخطيط والتمويل : ويتكون من الإدارات ‏العامة التالية:-‏

‏1-‏ الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء.‏

‏2-‏ الإدارة العامة للخارطة المدرسية.‏

‏3-‏ الإدارة العامة للمشاريع والمتابعة.‏

‏4-‏ الإدارة العامة للشئون المالية والتجهيزات ‏والصيانة.‏

‏5-‏ الإدارة العامة لشئون المعارين والمتعاقدين غير ‏المحليين.‏

‏6-‏ الإدارة العامة للمستلزمات المدرسية.‏

هـ- قطاع الإدارة والخدمات : ويتكون من الإدارات ‏العامة التالية:-‏

‏1- الإدارة العامة لشئون الموظفين

‏2-‏ الإدارة العامة للسكرتارية

‏3-‏ الإدارة العامة للحاسب الآلي والتوثيق

‏4-‏ الإدارة العامة للتغذية المدرسية.‏

‏5-‏ الإدارة العامة للصحة المدرسية.‏

الإدارات العامة النمطية التالية:-‏

‏1-‏ الإدارة العامة للرقابة والتفتيش.

2- الإدارة العامة للعلاقات الخارجية.

‏3-‏ الإدارة العامة للشئون القانونية.‏

مادة (10) يرأس كل قطاع وكيل وزارة وكل إدارة عامة ‏مدير عام.‏

مادة (11) يصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية ‏الفرعية للإدارات العامة بعد موافقة وزارة الخدمة ‏المدنية والإصلاح الإداري.‏

مادة (12) يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بإدارة ‏عامة ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من الوزير.‏

الفصل الثاني

اختصاصات الإدارات العامة

مادة (13)الإدارة العامة لرياض الأطفال وتختص ‏بما يلي:-‏

‏1-‏ المساهمة في تحقيق الأهداف العامة والخاصة ‏لمراحل رياض الأطفال بالتنسيق مع القطاعات ‏والإدارات العامة المختصة.‏

‏2-‏ المساهمة في وضع الخطط للتوسع في مؤسسات ‏رياض الأطفال والإشراف على تنفيذها بعد ‏إقرارها.‏

‏3-‏ اقتراح اللوائح والقواعد المنظمة لسير أعمال ‏مؤسسات رياض الأطفال والإشراف على تنفيذها بعد ‏إقرارها.‏

‏4-‏ المساهمة في تحديد البرامج والأنشطة لرياض ‏الأطفال .‏

‏5-‏ التنسيق مع جهات تأهيل وتدريب المعلمين داخل ‏الوزارة وخارجها لإعداد وتدريب المربين لرياض ‏الأطفال وتحديد مواصفاتهم ومستوى تأهيلهم .‏

‏6-‏ المشاركة في تحديد الشروط الفنية والتربوية ‏التي يجب توفرها في البناء المدرسي لمؤسسات ‏رياض الأطفال.‏

‏7-‏ إصدار التراخيص اللازمة لافتتاح مؤسسات ‏رياض الأطفال الأهلية والخاصة بعد التأكد من توفر ‏الشروط الفنية والتربوية فيها بعد موافقة وكيل القطاع ‏ومتابعة تقيدها بالبرامج والأنشطة المقرة من الوزارة.‏

‏8-‏ رفع التقارير المتعلقة بأوضاع رياض الأطفال ‏واقتراح الحلول المناسبة لمشاكلها .‏

‏9-‏ المشاركة في الاجتماعات والندوات المتصلة ‏برياض الأطفال ودراسة أمكانية الاستفادة منها بغرض ‏تحسين وتطوير نوعية مؤسسات رياض الأطفال.‏

‏10- الإسهام في الدراسات والأبحاث التي يقوم بها ‏مركز البحوث والتطوير التربوي والمتصلة برياض ‏الأطفال وتطوير برامجها والأنشطة التربوية فيها.‏

‏11-‏ القيام بأي مهام أخرى تتصل برياض الأطفال ‏بتكليف من الوزير أو نائبه أو وكيل الوزارة لقطاع ‏التعليم العام.‏

‏12-‏ إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة ‏كل عام لتنفيذ الإدارة لمهامها.‏

‏13-‏ أعداد التقارير التقييمية وتوفير البيانات عن ‏نشاط الإدارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.‏

‏14-‏ تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال ‏المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب.‏

‏15-‏ الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب ‏الخاصة بالوزارة.‏

مادة (14) الإدارة العامة للتعليم الأساسي: وتختص ‏بالآتي:-‏

‏1-‏ تحقيق أهداف السياسة التعليمية في مرحلة ‏التعليم الأساسي.‏

‏2-‏ المشاركة في تخطيط التوسع في التعليم الأساسي ‏مع قطاع التخطيط والتمويل وبما يحقق أهداف ‏ومبادئ السياسة التعليمية.‏

‏3-‏ اقتراح اللوائح والقواعد المنظمة لقبول الطلاب ‏في مرحلة التعليم الأساسي والإشراف على تنفيذها بعد ‏إقرارها.‏

‏4-‏ المشاركة في إعداد البرامج التنفيذية السنوية ‏التي تؤدي إلى تحقيق أهداف الخطط المتوسطة ‏والطويلة الأجل المتصلة بالتعليم الأساسي.‏

‏5-‏ العمل على توفير معلمي التعليم الأساسي بما ‏يحقق الاكتفاء الذاتي من المعلمين بالتنسيق مع قطاع ‏التدريب والتأهيل داخل الوزارة ومؤسسات إعداد ‏وتدريب المعلمين خارج الوزارة.‏

‏6-‏ تحديد الاحتياجات من المدرسين المعارين ‏والمتعاقدين لمرحلة التعليم الأساسي بحسب ‏التخصصات المطلوبة.‏

‏7-‏ تلقي طلبات التعاقد من المدرسين وفرزها ‏وتبويبها والبت فيها بحسب خطة الاحتياج والمعايير ‏الموضوعة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتوجيه ‏والإدارة العامة لشئون المعارين والمتعاقدين.‏

‏8-‏ اقتراح قواعد تنظيم تنقلات مدرسي التعليم ‏الأساسي بين المحافظات والإشراف على تنفيذها بعد ‏إقرارها.‏

‏9-‏ المشاركة في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات ‏المتصلة بالتعليم الأساسي الداخلية والخارجية وبحسب ‏مستوى التمثيل.‏

‏10- رفع التقارير التقييمية لأوضاع التعليم الأساسي ‏واقتراح السبل والإجراءات لحل مشاكله وتحسين ‏مستوى إدارته وتنفيذ التعليمات الصادرة حيال ذلك .‏

‏11- القيام بأي مهام لها علاقة بالتعليم الأساسي ‏وبتكليف من الوزير أو نائبه أو وكيل الوزارة لقطاع ‏التعليم.‏

‏12-‏ إصدار التصاريح لافتتاح مؤسسات للتعليم ‏الأساسي الأهلية والخاصة بعد موافقة وكيل القطاع ‏ومتابعة اللوائح والقواعد والأنظمة المقرة فيها ‏وبحسب التشريعات النافذة بالتنسيق  مع الإدارة العامة ‏للرقابة والتفتيش.‏

‏13-‏ الاشتراك في الدراسات والبحوث التي يجريها ‏مركز البحوث والتطوير التربوي بغرض تحسين ‏وتطوير التعليم الأساسي.‏

‏14-‏ الاهتمام بالتنظيم المدرسي في مراحل التعليم ‏الأساسي الذي يحدد حجم  المدرسة واحتياجاتها ‏المادية والبشرية بما يكفل تنفيذها لأهدافها التعليمية ‏بالتنسيق مع الإدارات العامة الأخرى.‏

‏15-‏ إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة ‏كل عام لتنفيذ الإدارة لمهامها.‏

‏16-‏ إعداد التقارير التقييمية وتوفير البيانات عن ‏نشاط الإدارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.‏

‏17-‏ تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال ‏المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب.‏

‏18-‏ الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب ‏الخاصة بالوزارة .‏

مادة (15) الإدارة العامة للتعليم الثانوي: وتختص ‏بالآتي:-‏

‏1-‏ تحقيق أهداف السياسة التعليمية في مرحلة ‏التعليم الثانوي.‏

‏2-‏ المشاركة في وضع الأسس والمعايير للتوسع في ‏مرحلة التعليم الثانوي بما يتفق مع أهداف ‏ومبادئ السياسة التعليمية.‏

‏3-‏ المشاركة مع قطاع التخطيط والتمويل في تخطيط ‏التوسع في مؤسسات التعليم الثانوي وما في مستواه ‏وفقاً لاحتياجات التنمية.‏

‏4-‏ المساهمة في جهود تطوير برامج وخطط التعليم ‏الثانوي وبحسب الاتجاهات الحديثة ومتطلبات التنمية ‏الاقتصادية والاجتماعية.‏

‏5-‏ اقتراح اللوائح والقواعد الخاصة بقبول الطلاب ‏وتدفقهم خلال السنوات الدراسية بالمرحلة الثانوية ‏وما في مستواه والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها ‏بالتنسيق مع قطاع التوجيه والتقويم التربوي والإدارة ‏العامة للرقابة والتفتيش.‏

‏6-‏ العمل على توفير المرحلة الثانوية بالتنسيق مع ‏كليات التربية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من ‏المدرسين وبحسب التخصصات المطلوبة.‏

‏7-‏ تحديد الاحتياجات من المدرسين المعارين ‏والمتعاقدين وبحسب التخصصات المطلوبة بالتنسيق ‏مع القطاعات والإدارات العامة المختصة. ‏

‏8-‏ تلقي طلبات التعاقد من المدرسين لمرحلة التعليم ‏الثانوي وفرزها وتبويبها والبت فيها طبقاً ‏للمعايير الموضوعة بالتنسيق مع الإدارة العامة ‏للتوجيه والإدارة العامة لشئون المعارين ‏والمتعاقدين.‏

‏9-‏ اقتراح قواعد ونظم تنقلات المدرسين في ‏المرحلة الثانوية بين المحافظات مع مراعاة ‏احتياج كل محافظة من المدرسين بحسب ‏التخصصات ومتابعة هذه النظم والقواعد بعد ‏إقرارها.‏

‏10- رفع التقارير التقييمية لأوضاع التعليم الثانوي ‏واقتراح السبل والوسائل المؤدية إلى الرفع من ‏أدائه وتنفيذ التعليمات والإجراءات حيال ذلك.‏

‏11-‏ المشاركة في الاجتماعات والندوات ‏والمؤتمرات المتصلة بالتعليم الثانوي وبحسب ‏مستوى التمثيل.‏

‏12-‏ المشاركة في الدراسات والأبحاث التي يقوم ‏بها مركز البحوث والتطوير التربوي والمتصلة ‏بالتعليم الثانوي.‏

‏13-‏ القيام بأي مهام لها علاقة بالتعليم الثانوي ‏وبتكليف  من الوزير أو نائبه أو وكيل الوزارة ‏لقطاع التعليم العام.‏

‏14-‏ إصدار التصاريح بافتتاح مؤسسات التعليم ‏الثانوي الأهلية والخاصة بعد موافقة وكيل ‏القطاع ومتابعة تطبيق اللوائح والقواعد ‏والأنظمة المقرة فيها وبحسب التشريعات ‏النافذة بالتنسيق مع الإدارة العامة للرقابة ‏والتفتيش.‏

‏15-‏ الاهتمام بالتنظيم المدرسي الذي يحدد حجم ‏المدرسة واحتياجاتها المادية والبشرية بما يكفل ‏تنفيذها لأهدافها التعليمية بالتنسيق مع ‏القطاعات الأخرى.‏

‏16-‏ إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية ‏اللازمة كل عم لتنفيذ الإدارة لمهامها.‏

‏17-‏ إعداد التقارير التقييمية وتوفير البيانات عن ‏نشاط الإدارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.‏

‏18-‏ تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ ‏الأعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا ‏الباب.‏

‏19-‏ الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد ‏التدريب الخاصة بالوزارة.‏

مادة (16) الإدارة العامة للأنشطة المدرسية.:-‏

‏1-‏ وضع القواعد والأنظمة لممارسة الأنشطة ‏المدرسية بما يعزز العملية التربوية والتعليمية ‏داخل المؤسسات التعليمية.‏

‏2-‏ الاهتمام بتنظيم وتطوير الأنشطة المدرسية ‏اللاّصفية بما يخدم المناهج الدراسية في جميع ‏مراحل التعليم العام وتعميم التجارب الرائدة في ‏هذا المجال.‏

‏3-‏ وضع القواعد والأنظمة لتنظيم المسابقات ‏الثقافية والرياضية والفنية في إطار كل محافظة ‏وبين المحافظات المختلفة.‏

‏4-‏ تشجيع المسرح المدرسي وتنمية المواهب في هذا المجال.‏

‏5-‏ تنظيم المعارض الفنية والمسابقات الثقافية ‏والمباريات الرياضية على مستوى البلاد بغر ‏ض أبراز المستوى الذي وصلت إليه الأنشطة ‏المدرسية والإعداد للمشاركة في هذه المجالات ‏خارجياً.‏

‏6-‏ وضع الخطط والبرامج المؤدية لاستغلال وقت ‏الإجازات الصيفية بما يفيد التلاميذ وذلك من ‏خلال إقامة المعسكرات والأندية الصيفية في ‏مختلف المراحل التعليمية.‏

‏7-‏ المساهمة في الأنشطة الشبابية بالتنسيق مع ‏الجهات ذات العلاقة خارج الوزارة كالمعسكرات ‏الصيفية .... الخ.‏

‏8-‏ المشاركة في الاحتفالات بالمناسبات الوطنية ‏والخاصة بوزارة التربية والتعليم وكلما طلب ‏من الإدارة العامة ذلك.‏

‏9-‏ إنشاء وتطوير المكتبات المدرسية والعمل على ‏تعميمها وتنظيم التعامل معها وحفز المدارس ‏على اقتناء الكتب والمراجع بالوسائل المختلفة.‏

‏10- تقديم مقترحات بالمستلزمات والأدوات ‏الضرورية للقيام بمختلف الأنشطة المدرسية.‏

‏11-‏ الاهتمام بتعويد التلاميذ والطلاب على العمل ‏اليدوي في الميادين العملية المتوفرة في بيئة ‏المدرسة.‏

‏12- القيام بأي مهام لها علاقة  بالأنشطة ‏المدرسية بتكليف من الوزير أو نائبه أو وكيل ‏القطاع.‏

‏13-‏ إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية ‏اللازمة كل عام لتنفيذ الإدارة مهامها.‏

‏14-‏ إعداد التقارير التقييمية وتوفير البيانات عن ‏نشاط الإدارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.‏

‏15-‏ تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ ‏الأعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا ‏الباب.‏

‏16-‏ الإسهام في إعداد وتطوير مناهج التدريب ‏الخاصة بالوزارة.‏

مادة (17) الإدارة العامة لتدريب وتطوير مناهج ‏التدريب وتأهيل المعلمين قبل الخدمة وتختص ‏بالآتي:-‏

‏1- اقتراح اللوائح والنظم والقواعد التي تنظم سير ‏العملية التربوية والتعليمية بمؤسسات تدريب ‏المعلمين قبل الخدمة والإشراف على تنفيذها ‏بعد إقرارها.‏

‏2-‏ اقتراح سياسات القبول بمؤسسات التدريب ‏وتأهيل المعلمين قبل الخدمة والإشراف على ‏تنفيذها بعد إقرارها.‏

‏3-‏ وضع المعايير والمقاييس اللازمة لقبول ‏الطلاب والإشراف على تطبيقها.‏

‏4-‏ تحديد البرامج والمتطلبات لتدريب وتأهيل ‏المعلمين سواء الثقافية أو المهنية والإشراف ‏على تطبيقها.‏

‏5-‏ الاشتراك في وضع اللوائح والنظم والقواعد ‏لتقويم الطلاب خلال السنوات الدراسية وفي ‏التقويم النهائي عند نهاية فترة التدريب ‏والتأهيل للمعلمين قبل الخدمة.‏

‏6-‏ متابعة سير العمل بمؤسسات التدريب والتأهيل ‏قبل الخدمة ورفع التقارير التقييمية واقتراح ‏السبل الطفلة بتحسين وتطوير العمل فيها ‏وتنفيذ التعليمات الصادرة بذلك.‏

‏7- المشاركة في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات ‏المتصلة بتدريب وتأهيل المعلمين قبل الخدمة ‏داخلياً وخارجياً وبحسب مستوى التمثيل.‏

‏8-‏ اقتراح الوسائل الممكنة المادية منها والمعنوية ‏لتشجيع الالتحاق بمؤسسات تدريب وتأهيل ‏المعلمين قبل الخدمة سواء أثناء الدراسة أو ‏أثناء ممارسة المهنة.‏

‏9- الاشتراك مع مركز البحوث والتطوير التربوي ‏في الدراسات والبحوث الهادفة إلى تحسين ‏وتطوير برامج وأنشطة تدريب وتأهيل ‏المعلمين قبل الخدمة.‏

‏10- العمل على توفير المدرسين واقتراح معايير ‏اختيارهم للعمل بمؤسسات التدريب والتأهيل ‏قبل الخدمة وكذا العمل على الرفع من ‏مستواهم المهني بالتدريب والتأهيل داخلياً ‏وخارجياً.‏

‏11-‏ القيام بأي مهام تتصل بتدريب وتأهيل ‏المعلمين قبل الخدمة وبتكليف من الوزير أو ‏نائبه أو وكيل القطاع.‏

‏12-‏ الاهتمام بالتنظيم المدرسي لمؤسسات إعداد ‏المعلمين قبل الخدمة بما يجعلها مؤهله للقيام ‏وفقاً للمعايير التربوية.‏

‏13-‏ إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية ‏اللازمة مل عام لتنفيذ الإدارة لمهامها.‏

‏14-‏ إعداد التقارير ألتقييميه وتوفير البيانات عن ‏نشاط الإدارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.‏

‏15-‏ تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ ‏الأعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا ‏الباب.‏

‏16-‏ الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد ‏التدريب الخاصة بالوزارة.‏

مادة (18) الإدارة العامة لتدريب وتأهيل المعلمين ‏أثناء الخدمة وتختص بالآتي:-‏

‏1- العمل على تدريب وتأهيل المعلمين أثناء ‏الخدمة بما يرفع من مستواهم المهني ومستوى ‏أدائهم المدرسي.‏

‏2-‏ تقدير الاحتياجات التدريبية للمعلمين بالتنسيق ‏مع قطاع التوجيه والتقويم التربوي وقطاع ‏التعليم العام.‏

‏3-‏ وضع الخطط والبرامج التدريبية والتأهيلية ‏للمعلمين أثناء الخدمة بما يتفق مع الاحتياجات ‏التدريبية وبحسب مستوى التدريب أو التأهيل ‏المطلوب بالتنسيق مع القطاعات المختصة.‏

‏4-‏ إصدار شهادات حضور الدورات التدريبية أو ‏الدورات والتأهيلية للمعلمين أثناء الخدمة بعد ‏أتباع طرق التقويم اللازمة.‏

‏5-‏ تحديد طرق وأساليب التدريب والتأهيل ‏المناسبة للمعلمين أثناء الخدمة وبما يتفق مع ‏البرنامج التدريبي أو ألتأهيلي المقر وبالتنسيق ‏مع قطاع التوجيه والتقويم التربوي.‏

‏6-‏ العمل عل أن يكون للدورات التدريبية أو ‏التأهيلية للمعلمين أثناء الخدمة مردود على ‏مستوى المعلم الوظيفي والمهني والفني.‏

‏7-‏ وضع اللوائح والقواعد والنظم لحضور ‏الدورات التدريبية ومتابعة المتدربين بالتنسيق ‏مع قطاع التوجيه والتقويم التربوي بغرض ‏الحصول على  التغذية الراجعة لتحسين ‏وتطوير البرامج والطرق والأساليب التدريبية.‏

‏8-‏ العمل على توفير المدربين والرفع من ‏مستواهم المهني بالتدريب والتأهيل داخلياً ‏وخارجياً.‏

‏9-‏ الإطلاع على التجارب والخبرات العربية ‏والأجنبية في مجال تدريب المعلمين أثناء الخدمة ‏ودراسة إمكانية تطبيق المناسب منها بما يكفل ‏تحسين وتطوير طرق وأساليب تدريب أثناء ‏الخدمة.‏

‏10- الاشتراك في الاجتماعات والندوات ‏والمؤتمرات المتصلة بتدريب المعلمين أثناء الخدمة ‏داخلياً وخارجياًُ وبحسب مستوى التمثيل.‏

‏11-‏ الاشتراك في الدراسات والبحوث التي يجريها ‏مركز البحوث والتطوير التربوي بغرض ‏تحسين وتطوير وتقويم برامج وطرق وأساليب ‏تدريب وتأهيل المعلمين أثناء الخدمة.‏

‏12-‏ القيام بأي مهام أخرى تتصل بتدريب وتأهيل ‏المعلمين أثناء الخدمة بتكليف من الوزير أو ‏نائبه أو وكيل الوزارة لقطاع التأهيل والتدريب.‏

‏13-‏ متابعة وتوجيه الإدارات العامة للتربية ‏والتعليم بالمحافظات في مدى تنفيذ خطط ‏التدريب والتأهيل.‏

‏14-‏ إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية ‏اللازمة كل عام لتنفيذ الإدارة لمهامها.‏

‏15-‏ إعداد التقارير ألتقييميه وتوفير البيانات عن ‏نشاط الإدارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.‏

‏16-‏ تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ ‏الأعمال المحددة في الفصل الرابع من هذا ‏الباب.‏

‏17-‏ الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد ‏التدريب الخاصة بالوزارة.‏

مادة (19) الإدارة العامة لتدريب وتأهيل القيادات ‏التربوية وتختص بما يلي:-‏

‏1-‏ العمل على تدريب وتأهيل القيادات التربوية ‏على المستوى الفني والإدارة المركزي ‏والمحلي وكذا تدريب وتأهيل القائمين بالأعمال ‏المساعدة سواء الإدارية والخدمات.‏

‏2-‏ تقدير الاحتياجات التدريبية والتأهيلية للقيادات ‏التربوية وللقائمين بالأعمال المساعدة بالتنسيق ‏مع قطاع التعليم العام وقطاع التوجيه والتقويم ‏التربوي وقطاع الإدارة والخدمات.‏

‏3-‏ وضع الخطط والبرامج التدريبية والتأهيلية ‏للقيادات التربوية وللقائمين بالأعمال المساعدة ‏في ضوء الاحتياجات التدريبية بالتنسيق مع ‏قطاع الإدارة والخدمات.‏

‏4-‏ تحديد طرق وأساليب التدريب والتأهيل للقيادات ‏التربوية وللقائمين بالأعمال المساعدة الإدارية ‏والفنية وبما يتفق مع البرامج المقر وأوضاع ‏وظروف المتدربين بالتنسيق مع قطاع التوجيه ‏والتقويم التربوي.‏

‏5-‏ إصدار شهادات حضور الدورات التدريبية ‏والتأهيلية بعد إجراء التقويم اللازم للمتدربين.‏

‏6-‏ متابعة المتدربين وتقييم مستوى أدائهم بعد ‏حضور الدورات التدريبية بغرض الحصول على ‏التغذية الراجعة لتحسين وتطوير برامج وطرق ‏وأساليب التدريب والتأهيل للقيادات التربوية ‏والقائمين بالأعمال المساعدة وذلك بالتنسيق ‏مع قطاع التوجيه والتقويم التربوي وقطاع ‏الإدارة والخدمات.‏

‏7-‏ ترشيح المتدربين من القيادات التربوية ‏والقائمين بالأعمال المساعدة لحضور الدورات ‏التدريبية والتأهيلية في الخارج وبحسب ‏احتياجاتهم التدريبية وذلك بالتنسيق مع قطاع ‏التعليم العام وقطاع التوجيه والتقويم التربوي ‏وقطاع الإدارة والخدمات والإدارة العامة ‏للعلاقات الخارجية.‏

‏8-‏ الاشتراك في الاجتماعات والندوات المؤتمرات ‏المتصلة بتدريب وتأهيل القيادات التربوية ‏والقائمين بالأعمال المساعدة داخلياً وخارجياً ‏وبحسب مستوى التمثيل.‏

‏9-‏ الاشتراك في الدراسات والبحوث التي يجريها ‏مركز البحوث والتطوير التربوي والمتصلة ‏بتحسين وتطوير برامج وطرق وأساليب تدريب ‏وتأهيل القيادات التربوية والقائمين بالأعمال ‏المساعدة.‏

‏10- القيام بأي مهام متصلة بتدريب وتأهيل ‏القيادات التربوية والقائمين بالأعمال المساعدة ‏بتكليف من الوزير أو نائبه أو وكيل الوزارة ‏لقطاع التدريب والتأهيل.‏

‏11-‏ إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية ‏اللازمة كل عام لتنفيذ الإدارة لمهامها.‏

‏12-‏ إعداد التقارير ألتقييميه وتوفير البيانات عن ‏نشاط الإدارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.‏

‏13-‏ تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ ‏الأعمال المحددة في الفصل من هذا الباب.‏

‏14-‏ الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد ‏التدريب الخاصة بالوزارة.‏

مادة (20) معهد التدريب والتأهيل أثناء الخدمة:‏

معهد التدريب أثناء الخدمة هو مركز لتدريب وتأهيل ‏المعلمين والقيادات التربوية والقائمين بالأعمال ‏المساعدة.‏

يتبع معهد التدريب والتأهيل أثناء الخدمة وكيل ‏الوزارة لقطاع التدريب والتأهيل مباشرة ويحدد ‏مستواه التنظيمي بإدارة عامة ويصدر بتحديد ‏اختصاصاته قرار من الوزير كما يجوز أن تكون له ‏فروع في المحافظات بمستوى إدارة وتنشأ وتحدد ‏اختصاصاتها بقرار من الوزير.‏

مادة (21) الإدارة العامة للتوجيه التربوي: وتختص ‏بالآتي:-‏

‏1-‏ اقتراح الأسس والمعايير للتوجيه الفني ‏للمعلمين والمدرسين والإدارة المدرسية والمهن ‏التعليمية الأخرى ومتابعة تطبيقها  بعد إقرارها ‏في جميع المراحل بما في ذلك المدارس الأهلية ‏والخاصة.‏

‏2- تحديد المواصفات الفنية لاختيار العناصر ‏اللازمة للعمل بالتوجيه الفني للمعلمين ‏والمدرسين والعمل على رفع مستواهم المهني ‏بالتدريب والتأهيل داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع ‏قطاع التدريب والتأهيل.‏

‏3-‏ تحليل وتقييم العملية التربوية والتعليمية داخل ‏الصف ومساعدة المعلمين والمدرسين والإدارة ‏المدرسية والمهن التعليمية الأخرى على ‏تحسين أدائهم وتزويدهم بأحداث الطرق ‏التدريسية بما في ذلك تقييم مستوى التحصيل ‏العام للتلاميذ والطلاب.‏

‏4-‏ تحديد مدى احتياج المعلمين والمدرسين ‏والإدارة المدرسية والمهن التعليمية للتدريب ‏والتأهيل لرفع مستوى أدائهم ومتابعة وتقييم ‏الأداء بعد التدريب والتأهيل لتوفير التغذية ‏الراجعة للبرامج والأنشطة التدريبية والتأهيلية ‏بالتنسيق مع قطاع التدريب والتأهيل.‏

‏5-‏ الاشتراك في وضع معايير اختيار المدرسين ‏المتعاقدين غير المحليين بالتعاون مع قطاع ‏التعليم العام.‏

‏6-‏ الاشتراك في مقابلة واختيار المدرسين ‏المتعاقدين والبت في طلبات المتعاقدين بالتعاون ‏مع الإدارات العامة المعنية بقطاع التعليم العام ‏وقطاع التخطيط والتمويل.‏

‏7-‏ متابعة توفير الوسائل والتقنيات التعليمية التي ‏تساعد المعلم والمدرس على القيام بعملية ‏التدريس وفقاً للمنهج المدرسي واقتراح ‏تحسينها وتطويرها بما يحقق أعلى قدر من ‏الفائدة منها.‏

‏8-‏ متابعة وتقييم الأنشطة اللاّصيفية والأنشطة ‏المدرسية بوجه عام لتحديد مدى خدماتها ‏للمنهج المدرسي بوجه خاص وتعزيزها للنمو ‏العلمي والعقلي والروحي والجسمي للتلاميذ ‏والطلاب وذلك بالتنسيق مع قطاع التعليم العام.‏

‏9-‏ وضع المعايير والمقاييس اللازمة لتقويم ‏المعلمين والمدرسين والإدارة المدرسية والمهن ‏التعليمية الأخرى بغرض تحسين مستواهم ‏المهني والوظيفي وذلك بالتنسيق مع قطاع ‏التعليم العام وقطاع الإدارة والخدمات.‏

‏10- وضع البرامج التنفيذية لتوزيع تدريس ‏المنهج المدرسي على أشهر العام الدراسي بما ‏يكفل قدره التوجيه التربوي على تقييم الأداء ‏المدرسي.‏

‏11- رفع التقارير ألتقييميه عن سير العملية ‏التربوية والتعليمية واقتراح السبل الكفيلة ‏بتجاوز مشكلاتها وتحسينها وتطويرها وتنفيذ ‏التعليمات الصادرة حيال ذلك.‏

‏12- الاشتراك في الدراسات والبحوث التي ‏يجريها مركز البحوث والتطوير التربوي التي ‏تتصل بالتوجيه التربوي وتحسين وتطوير ‏طرقه وأساليبه.‏

‏13-‏ الاشتراك في الاجتماعات والندوات ‏والمؤتمرات المتصلة بالتوجيه التربوي ‏وبحسب مستوى التمثيل.‏

‏14-‏ القيام بأي مهام تتصل بالتوجيه ‏التربوي وبتكليف من الوزير أو نائبه أو ‏وكيل الوزارة لقطاع التربية والتقويم.‏

‏15-‏ إعداد الخطة المالية والبشرية اللازمة ‏لتنفيذ مهام القطاع كل عام.‏

‏16-‏ إعداد التقارير ألتقييميه وتوفير البيانات ‏عن نشاط الإدارة ومنجزاتها ورفعها ‏لوكيل القطاع.‏

‏17-‏ تطبيق القواعد الأساسية لتسيير ‏الأعمال المحددة في الفصل الرابع من ‏هذا الباب.‏

‏18-‏ الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ‏ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.‏

مادة (22) الإدارة العامة للاختبارات والتقويم ‏التربوي وتختص بالآتي:-‏

‏1-‏ اقتراح اللوائح والنظم والقواعد التي تنظم ‏سير عملية الاختبارات المدرسية خلال السنوات ‏الدراسية والاختبارات العام والإشراف على ‏تطبيقها بعد إقرارها.‏

‏2-‏ الإشراف على تنظيم وإجراء الاختبارات ‏العامة لجميع مراحل التعليم العام وما في مستواه ‏والمدارس الأهلية والخاصة.‏

‏3-‏ العمل على تصديق نتائج الاختبارات العامة ‏وتنظيم صرف شهادات الثانوية العامة وما في ‏مستواها وتفويض الإدارات العامة للتربية ‏والتعليم في المحافظات للقيام بذلك طبقاً لما تنص ‏عليه اللوائح.‏

‏4-‏ العمل على تطوير وتحسين الاختبارات العامة ‏وطرق ووسائل إعدادها وتطبيقها.‏

‏5-‏ اقتراح المعايير والضوابط الخاصة بمعادلة ‏الشهادات والوثائق الدراسية للتعليم قبل الجامعي ‏للتلاميذ والطلاب الحاصلين عليها من خارج ‏الوطن وتفويض الإدارات العامة للتربية والتعليم ‏بالمحافظات في إصدار وثائق المعادلة التي تحدد ‏المستوى الدراسي لهذه الشهادات أو الوثائق ‏الدراسية.‏

‏6- القيام بالدراسات التقويمية لعملية الاختبارات ‏المدرسية والعامة واستخلاص المؤشرات التي ‏تساعد على الرفع من مستوى العملية التربوية ‏والتعليمية.‏

‏7-‏ رفع التقارير التقييمية لعملية تنظيم وإجراء ‏الاختبارات العامة واقتراح السبل الكفيلة بتجاوز ‏الصعوبات وذلك لتحسينها وتسهيل إجراءاتها ‏وتنفيذ التعليمات الصادرة بذلك.‏

‏8-‏ الاشتراك في الاجتماعات والندوات ‏والمؤتمرات المتصلة بالاختبارات والتقويم ‏التربوي وبحسب مستوى التمثيل.‏

‏9-‏ الاشتراك في الدراسات والبحوث التي يجريها ‏مركز البحوث والتطوير التربوي بغرض تحسين ‏وتطوير وأساليب ونظم الاختبارات والتقويم ‏التربوي.‏

‏10- القيام بأي مهام تتصل بالاختبارات والتقويم ‏التربوي وبتكليف من الوزير أو نائبه أو وكيل ‏الوزارة لقطاع التوجيه والتقويم.‏

‏11-‏ إعداد مشروع الخطة المالية البشرية اللازمة ‏لتنفيذ مهام الإدارة كل عام.‏

‏12-‏ إعداد التقارير ألتقييميه وتوفير البيانات عن ‏نشاط الإدارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.‏

‏13-‏ تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ ‏الأعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا ‏الباب. ‏

‏14-‏ الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد ‏التدريب الخاصة بالوزارة.‏

مادة (23) الإدارة العامة لوسائل وتقنيات التربية ‏وتختص بالآتي:-‏

‏1-‏ تحديد الوسائل التعليمية / التعليمة بما ينسجم ‏مع المنهج المدرسي بالتنسيق مع مركز ‏البحوث والتطوير التربوي ومركز إنتاج ‏الوسائل التعليمية ومؤسستي الكتاب المدرسي ‏والأبنية المدرسية .‏

‏2-‏ متابعة طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي ‏لضمان وصوله إلى المحافظات  والمدارس في ‏الوقت المحدد.‏

‏3-‏ اقتراح الخطط التفصيلية لاستخدام التقنيات ‏التربوية لخدمة المنهج المدرسي وتعزيز ‏العملية التربوية والتعليمية /التعليمية في ‏جميع المؤسسات التعليمية بما في ذلك إقامة ‏المتاحف العلمية والمختبرات اللغوية.‏

‏4- الاشتراك في تصميم الوسائل التعليمية الممكن ‏إنتاجها محلياً وإعداد قوائم بالوسائل ‏والتجهيزات المعملية الممكن استيرادها من ‏الخارج ومتابعة توفيرها مع الجهات ‏المختصة.‏

‏5-‏ تنظيم صيانة الأجهزة والمعدات والمختبرات ‏وغيرها من الوسائل والتقنيات التربوية.‏

‏6-‏ اقتراح الخطط التفصيلية لاستخدام الوسائل ‏الإعلامية كالإذاعة والتلفزيون في العملية ‏التربوية التعليمية والإشراف على تنفيذه بعد ‏إقرارها بما في ذلك أنشاء القناة التعليمية في ‏التلفزيون.‏

‏7-‏ تصميم البرامج التعليمية المسموعة / المرئية ‏وتنفيذها بالتعاون مع مؤسسة الكتاب ‏المدرسي ومركز إنتاج الوسائل التعليمية ‏ومركز البحوث والتطوير التربوي.‏

‏8- الإشراف على المختبرات المدرسية والورش ‏في المدارس وتقديم التوجيهات اللازمة ‏لتطوير التجارب والأعمال التطبيقية. ‏

‏9-‏ وضع المواصفات المتعلقة بالوسائل التعليمية ‏التي يتولى القطاع الخاص إنتاجها والاشتراك ‏في إصدار تصاريح الإنتاج وسحبها.‏

‏10- نشر وتعميم الجداول الزمنية لبث البرامج ‏التعليمية في الوسائل الإعلامية  ‏المسموعة/ المرئية والقناة التعليمية في ‏التلفزيون بالتنسيق مع الجهات المختصة.‏

‏11-‏ الاشتراك في وضع مناهج مادة الوسائل ‏التعليمية لمؤسسات تدريب وتأهيل المعلمين ‏قبل الخدمة بالتنسيق مع مركز البحوث ‏والتطوير التربوي.‏

‏12-‏ الاطلاع على التجارب والخبرات الحديثة في ‏مجال الوسائل والتقنيات التربوية ودراسة ‏أمكانية الاستفادة منها وتعميمها على ‏المؤسسات التعليمية.‏

‏13-‏ الاشتراك في الاجتماعات والندوات ‏والمؤتمرات المتصلة بالوسائل والتقنيات ‏التربوية وبحسب مستوى التمثيل.‏

‏14-‏ الاشتراك في الدراسات والبحوث التي يجريها ‏مركز البحوث والتطوير التربوي بغرض ‏تطوير الوسائل التعليمية وحسن استخدام ‏التقنيات التربوية والتكنولوجيا الحديثة لتعزيز ‏العملية التربوية والتعليمية.‏

‏15-‏ المساهمة في تصميم وتطوير الوسائل ‏التعليمية وتكييف استخدام التقنيات التربوية ‏في مؤسسات التربية الخاصة.‏

‏16-‏ القيام بأي مهام ذات الصلة بالوسائل ‏التعليمية والتقنيات التربوية بتكليف من ‏الوزير أو نائبه أو وكيل الوزارة للقطاع.‏

‏17-‏ إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية ‏اللازمة لتنفيذ مهام الإدارة كل عام.‏

‏18-‏ إعداد التقارير ألتقييميه وتوفير البيانات عن ‏نشاط الإدارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل ‏القطاع.‏

‏19-‏ تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ ‏الأعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا ‏الباب.‏

‏20-‏ الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد ‏التدريب الخاصة بالوزارة.‏

مادة (24) مركز أنتاج الوسائل التعليمية:-‏

‏-‏  يقوم المركز بإنتاج الوسائل التعليمية / التعلمية.‏

‏-‏ يتبع المركز وكيل الوزارة لقطاع التوجيه ‏والتقويم التربوي ويرأسه موظف بدرجة ‏مدير عام.‏

‏-‏ تصدر لائحة بتنظيم أعمال المركز بقرار من وزير ‏التربية والتعليم.‏

مادة (25) الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء ‏وتختص بالآتي:-‏

‏1-‏ جمع ومعالجة وتحليل الإحصائيات التربوية ‏بغرض استخراج المؤشرات اللازمة لعملية ‏التنمية  التربوية والتعليمية وإجراء ‏الاستقطاعات اللازمة واستخدام التقنيات ‏الحديثة لإنجاز ذلك.‏

‏2-‏ تصميم وسائل أدوات جمع الإحصائيات ‏التربوية بالتنسيق مع القطاعات الأخرى.‏

‏3-‏ إعداد خطط التنمية التربوية والتعليمية بانتهاج ‏مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ بالتنسيق ‏مع  القطاعات  داخل الوزارة والجهات ذات ‏العلاقة خارج الوزارة.‏

‏4-‏ إعداد خطط التوسع في المؤسسات التعليمية ‏بمختلف مراحلها وأنواعها بما يحقق مبادئ ‏السياسة التعليمية وبما ينسجم مع أهداف ‏التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ‏بالتنسيق مع القطاعات الأخرى.‏

‏5-‏ إصدار الدوريات للإحصاءات التربوية ‏والتعليمية كالنشرات والكتب الإحصائية كمصدر ‏وحيد لمثل هذه الإحصاءات بالتعاون مع الإدارة ‏العامة للإعلام والنشر التربوي.‏

‏6-‏ رفع التقارير ألتقييميه عن مدى تنفيذ خطط ‏الوزارة وتقديم المقترحات المؤدية لمعالجة ‏المشكلات وتجاوز الصعوبات وتنفيذ التعليمات ‏الصادرة حيال ذلك.‏

‏7-‏ التنسيق مع الجهات ذات الصلة بالتخطيط ‏الاقتصادي والاجتماعي وتلبية متطلباتها وتعميم ‏تعليماتها ذات الصلة بربط خطة التنمية ‏التربوية والتعليمية بالخطة العامة للتنمية ‏الاقتصادية والاجتماعية .‏

‏8-‏ إعداد الاتفاقيات والبرامج التنفيذية للتعاون ‏الثنائي مع البلدان الشقيقة و الصديقة والمنظمات ‏العربية والدولية ومتابعة تنفيذها.‏

‏9-‏ وضع البرامج التنفيذية للاتفاقيات ‏والبروتوكولات الموقع عليها مع البلدان الشقيقة ‏والصديقة والمنظمات العربية والدولية ومتابعة تنفيذها ‏

‏10-‏ القيام بأية مهام ذات الصلة بالتخطيط والإحصاء ‏التربوي وبتكليف من الوزير أو نائبه أو وكيل القطاع.‏

‏11-‏ الاشتراك في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات ‏ذات الصلة بالتخطيط والإحصاء التربوي.‏

‏12-‏ الاشتراك في الدراسات والبحوث التي تجريها ‏مراكز البحوث والتطوير التربوي الهادفة إلى تحسين ‏وتطوير طرق وأساليب التخطيط لمهامها.‏

‏13-‏ إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية كل عام ‏لتنفيذ الإدارة لمهامها.‏

‏14-‏ إعداد التقارير ألتقييميه وتوفير البيانات عن ‏نشاط الإدارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.‏

‏15-‏ تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال ‏المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب.‏

‏16-‏ الإسهام في  إعداد وتطوير مناهج ومواد ‏التدريب الخاصة بالوزارة.‏

مادة (26)الإدارة العامة للخارطة المدرسية وتختص ‏بالآتي:-‏

‏1-‏ اقتراح الأسس والمعايير التربوية التي تنظم ‏خارطة توزيع الشبكة التعليمية بالتنسيق مع ‏مركز البحوث والتطوير التربوي ومتابعة ‏تطبيقها بعد إقرارها.‏

‏2-‏ تحديد مواقع إنشاء المؤسسات التعليمية ‏بمختلف مراحلها وأنواعها بحسب المعايير ‏والكثافة السكانية والسمات الطبوغرافية ‏والمسافات من وإلى المدرسة وبما يحقق مبادئ ‏السياسة التعليمية وطبقاُُ لخطة الوزارة.‏

‏3-‏ تجديد وإعداد خرائط توزع المؤسسات القائمة ‏والمستقبلية.‏

‏4-‏ تعميم العمل بالخارطة المدرسية في جميع ‏نواحي ومحافظات الجمهورية بغرض تعزيز وتقوية ‏التخطيط التربوي على المستوى المحلي.‏

‏5-‏ العمل على تنفيذ الخارطة المدرسية في المناطق ‏والمحافظات التي لم تنفذ فيها بعد وذلك بالتنسيق مع ‏مركز البحوث والتطوير التربوي.‏

‏6-‏ حفظ وتوثيق البيانات التفصيلية عن كل مدرسة ‏وتجديد هذه البيانات.‏

‏7-‏ حفظ وتوثيق الخرائط الطبوغرافية والتعليمية ‏لشبكة المدارس القائمة والمستقبلية.‏

‏8-‏ تلبية طلبات الوزارات والمؤسسات خارج ‏الوزارة للخرائط بغرض استخدامها في توزيع وتحديد ‏مواقع مشاريعها التنموية.‏

‏9-‏ تنظيم وتوظيف الجهد المحلي في جميع أعمال ‏ومراحل أعداد وتنفيذ الخارطة المدرسية.‏

‏10- ‏التنسيق مع الجهات المختصة داخل وخارج ‏الوزارة لإخراج الخرائط للإغراض التعليمية ومتابعة ‏أنتاجها بالشكل والمستوى المطلوب.‏

‏11-‏ الاشتراك في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات ‏المتصلة بالخارطة المدرسية والتخطيط التربوي على ‏المستوى المحلي وبحسب مستوى التمثيل.‏

‏12-‏ الاشتراك في الدراسات والبحوث التي يجريها ‏مركز البحوث والتطوير التربوي بغرض تحسين ‏وتطوير عملية التخطيط التربوي على المستوى ‏المحلي.‏

‏13-‏ القيام بأي مهام تتصل بالخارطة المدرسية أو ‏التخطيط على المستوى المحلي وبتكليف من الوزير أو ‏نائبه أو وكيل قطاع الوزارة للتخطيط والتمويل.‏

‏14-‏  إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية كل عام ‏لتنفيذ الإدارة لمهامها.‏

‏15-‏  إعداد التقارير ألتقييميه وتوفير البيانات عن ‏نشاط الإدارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.‏

‏16-‏  تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال ‏المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب ‏

‏17-‏  الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب ‏الخاصة بالوزارة.‏

مادة(27) الإدارة العامة للمشاريع والمتابعة وتختص ‏بالآتي:-‏

‏1-‏    تحليل التقارير والبيانات بالمشاريع التربوية ‏والتعليمية التي تنفذها الوزارة بالمحافظات ‏المختلفة في إطار خطط التنمية الاقتصادية.‏

‏2-‏    تحديد المشاريع الجديدة التي تحتاجها الوزارة ‏سنوياً لإدراجها ضمن خطط التنمية وكذلك ‏المشاريع المرحلة من السنوات السابقة لاستكمال ‏تنفيذها وتجهيزها في إطار المخصصات  المحددة ‏لها في الخطط ألخمسيه.‏

‏3-‏    المصادقة على المستخلصات المالية لما تم انجازه ‏من المشاريع قيد التنفيذ ورصد الانجاز المادي ‏والإنفاق المالي ضمن التقارير الدورية.‏

‏4-‏    تقديم المقترحات بالتعديلات والإضافات والمناقلات ‏للمشاريع التي تنفذها الوزارة عبر الجهات المختصة ‏فيها إلى وزارة التخطيط في ضوء القدرة التنفيذية ‏للمحافظات وكذلك حسب ما توصى به الجهات الإشرافية ‏الهندسية أثناء التنفيذ ومن خلال المتابعة الشهرية ‏والفصلية للإدارة العامة للمشاريع والمتابعة.‏

‏5-‏    المشاركة في لجنة الخطة بالوزارة عند إعداد ‏خطط التنمية السنوية ألخمسيه .‏

‏6-‏    رفع تقارير دورية إلى وكيل القطاع عن سير تنفيذ ‏المشاريع التعليمية المدرجة في خطط التنمية وتحديد ‏المقترحات اللازمة للحد من معوقات التنفيذ.‏

‏7-‏    المشاركة في إعداد البرامج التنفيذية لمشاريع ‏الخطة ووضع البرامج التفصيلية والجدول الزمني ‏للتنفيذ للمحافظات وتحديد جداول النزول الميداني ‏لمواقع تنفيذ المشاريع وإعداد تقارير المتابعة.‏

‏8-‏    ضبط حسابات القروض للمشاريع الممولة ‏بقروض من البلدان الشقيقة والصديقة والمنظمات ‏والصناديق العربية والدولية والبنك المركزي ومطابقة ‏وحساباتها مع البيانات المسجلة لدى وزارة المالية ‏والتخطيط والتنمية وإجراء التنسيق مع الإدارة العامة ‏للشئون المالية والتجهيزات والصيانة بالوزارة لإثبات ‏عمليات الاستخدام من القروض وعكس قيمتها في ‏حسابات المشاريع المعنية وفقاً للنظام النافذ.‏

‏9-‏    استلام تقارير دورية من مدراء المشاريع الممولة ‏من الصناديق العربية والدولية والمنظمات الدولية ‏والقروض وذلك عن سير تنفيذها مادياً ومالياً.‏

‏10-‏  رفع تقارير نصف سنوية للجهات الأعلى عن ‏سير تنفيذ المشاريع الممولة من برامج التنمية التابع ‏للأمم المتحدة والمنظمات الدولية ووكالاتها المتخصصة ‏والصناديق العربية والدولية.‏

‏11-‏  تقديم البيانات والمعلومات اللازمة التي ‏تحتاجها الإدارة العامة للخارطة المدرسية عن الأبنية ‏التي نفذت وتنفذ ضمن خطط التنمية الاقتصادية ‏والاجتماعية في عموم محافظات الجمهورية.‏

‏12-‏  التعاون مع مؤسسات الأبنية المدرسية التابعة ‏للوزارة في تقديم الملاحظات والمقترحات التي تخدم ‏تطوير المبنى المدرسي من خلال التقارير ترفعها ‏فصلياً لوكيل القطاع.‏

‏13-‏  العمل على إعداد وتدريب العاملين الفنيين في ‏الإدارة العامة والمحافظات داخلياً وخارجياًُ بالتنسيق ‏مع قطاع التأهيل والتدريب.‏

‏14-‏  إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية ‏اللازمة كل عام لتنفيذ مهام الإدارة العامة.‏

‏15-‏  إعداد التقارير المنتظمة البيانات اللازمة عن ‏نشاط الإدارة ومنجزاتها.‏

‏16-‏  القيام بأي مهام تتصل بالمشاريع والمتابعة ‏بتكليف من الوزير أو نائبه أو وكيل القطاع.‏

‏17-‏  الاشتراك في إجراء الدراسات والبحوث ‏وتحديد مواقع المشاريع وتحسين وسائل أساليب ‏التنفيذ.‏

‏18-‏  تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال ‏المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب. ‏

‏19-‏  الإسهام في إعداد وتطوير منا هج ومواد التدريب ‏الخاصة بالوزارة .‏

مادة(28) الإدارة العامة للشئون المالية والتجهيزات ‏والصيانة وتختص بالآتي:-‏

‏1-‏    إعداد مشروعات الموازنة السنوية للنفقات ‏الجارية وفقاً للأسس والقواعد والتعليمات ‏المنظمة لذلك وتقديمها إلى الجهات المختصة ‏وفقاً للقوانين والقرارات واللوائح المنظمة ‏للعلاقات المالية بين السلطة المركزية والسلطة ‏المحلية.‏

‏2-‏    توفير البيانات المالية المعبرة عن مؤشرات ‏تنفيذ المشاريع الإنمائية للسنة الحالية الجارية ‏لتمكين قطاع التخطيط والتمويل بالوزارة من ‏إعداد الخطط السنوية للنفقات الاستثمارية.‏

‏3-‏    إعداد الموازنة السنوية لاحتياجات الوزارة ‏والقطاعات والإدارات العامة التابعة لها والإدارات ‏العامة للتربية والتعليم في المحافظات من النقد الأجنبي ‏بالتنسيق مع القطاعات والإدارات العامة ذات العلاقة ‏وحسب النظام النافذ.‏

‏4-‏    الاشتراك مع قيادة الوزارة في مناقشة مشروع ‏موازنة النفقات الجارية الخاصة بالوزارة مع السلطة ‏الملية المركزية أو المحلية المختصة.‏

‏5-‏    إعداد وصرف التفويضات المالية الخاصة ‏بتخويل المحافظين  صلاحيات أجراء الاتفاق على ‏المشاريع الإنمائية المقرر تنفيذها في المحافظات تحت ‏أشراف السلطات المحلية ومتابعة الحسابات الشهرية ‏لتلك النفقات وفقاًُ للنظام.‏

‏6-‏    إدارة وتصريف الشئون المالية المتصلة بالنشاط ‏اليومي للوزارة  وتنظيم التعامل مع القطاعات ‏والإدارات العامة المختلفة بالوزارة بما يهدف إلى ‏تحقيق الانسجام  والتكامل في تنفيذ المهام والبرامج ‏والخطط المنظمة للوزارة.‏

‏7-‏    إدارة وتنظيم المعاملات المالية بين الوزارة ‏وفروعها في المحافظات وتطبيق نظام العلاقات المالية ‏بين السلطة المركزية والسلطات المحلية فيما يختص ‏بالمحافظات التي أخذت بتطبيق الاستقلال المالي.‏

‏8-‏    تنظيم حسابات الوزارة ووفقاًُ للدليل المحاسبي ‏المعتمد للموازنة العامة على المستويين المركزي ‏والمحلي ووفقا للأصول والقواعد المحاسبية المعتمدة.‏

‏9-‏    استخدام المطبوعات ذات القيمة المالية وكذا ‏الاستمارات والسجلات والمستندات المالية والمحاسبية ‏التي يتم تخطيطها وطبعها مركزيا تحت أشراف وزارة ‏المالية أو فروعها.‏

‏10-‏  إعداد وصرف الرواتب الشهرية والعلاوات ‏وكافة المستحقات الأخرى الخاصة بالعاملين وإجراء ‏الاستقطاعات المكلفة بها نيابة عن الغير وتسديد ‏حصيلة الاستقطاعات الشهرية إلى الجهات المستحقة ‏حسب النظام النافذ.‏

‏11-‏  تأمين وجود نظام الرقابة الداخلية لممارسة ‏التدقيق والمراقبة على كافة التصرفات المالية صرفا ‏وإيرادا ومتابعة  تقييم فعاليته وتطويرها بما يكفل ‏سلامة استخدام الأموال والممتلكات العامة.‏

‏12-‏  التبليغ عن قضايا الاختلاسات والتلاعب بالأموال ‏والممتلكات إلى الجهات المختصة وفقا للنظام النافذ.‏

‏13-‏  تنظيم العمليات المالية الخاصة بحسابات العهد ‏والسلف والأمانات وحسابات التسوية واثبات قيودها ‏في السجلات المخصصة لكل منها ومتابعة مطابقة ‏أرصدتها دوريا وتصفيتها في المواعيد المحددة لها.‏

‏14-‏  البت السريع في استفسارات وتقارير الجهاز ‏المركزي للرقابة والمحاسبة و الرد عليها في حينها.‏

‏15-‏  توفير وسائل حفظ الإيداع الأموال النقدية ‏والوثائق والمطبوعات ذات القيمة المالية وتنظيم ‏إدارتها واستخدامها وفقاً للنظام المالي.‏

‏16-‏  حفظ السجلات والدفاتر المحاسبية المستعملة ‏والمنتهية في مستودعات ومخازن محصنة وحفظها ‏لآجال مستقبلية كما تحدده النظم.‏

‏17-‏  توفير البيانات والمعلومات المالية والإحصائية ‏المطلوبة وتقديمها للجهات المختصة بصورة ومنتظمة.‏

‏18-‏  تدريب وتأهيل الكادر المحاسبي من خلال توفير ‏التطبيقات العملية داخل المرفق وكذا الدورات المحلية ‏الخارجية بالتنسيق مع الجهات المختصة.‏

‏19-‏  تسجيل متطلبات الوزارة وتقدير احتياجاتها من ‏المواد الأساسية  والمتداولة كالمباني والسيارات ‏والأجهزة والملابس والمعدات والأدوات المكتبية ‏ووضع الإرشادات المنظمة لاستخدامها اقتصادياً ‏وعقلانياًُ.‏

‏20-‏  القيام باستئجار ما تحتاج إليه الوزارة من المباني ‏والأراضي ومتابعة وفاء الوزارة بالتزاماتها من ‏الإيجارات لهذه المباني والأراضي.‏

‏21-‏  توفير  المستلزمات الكافية من المطبوعات ‏والسجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل الإداري ‏والمالي والمحاسبي بما يؤمن عدم تعرضه للاختناقات  ‏في التنفيذ.‏

‏22-‏  إعداد البرامج الفصلية والسنوية لنشاط الإدارة ‏العامة ومتابعة تنفيذها.‏

‏23-‏  إعداد برامج دورية لصيانة المدارس وممتلكات ‏الوزارة ووسائل العمل فيما يتعلق بالترميم والإصلاحات ‏بالتنسيق مع مؤسسة الأبنية المدرسية.‏

‏24- تنظيم حركة سير المواصلات والسيارات وصرف ‏الوقود اللازم وفق نظام معين وممارسة الرقابة على ‏استخدام السيارات التابعة للوزارة للأغراض الرسمية ‏للاقتصاد في استهلاك الوقود.‏

‏25-‏  المحافظة على نظافة مبنى الوزارة ‏وتنظيفه يومياً بوسائل التنظيف المختلفة ‏والمناسبة.‏

‏26-‏  توفير وتنظيم الخدمات الهاتفية ‏اللازمة للمرافق داخلياًُ وخارجياًُ .‏

‏27-‏  وضع مشروع الخطة المالية والبشرية ‏اللازمة كل عام لتنفيذ الإدارة العامة ‏لمهامها.‏

‏28- القيام بأي مهام متصلة بنشاط الإدارة العامة ‏بتكليف من الوزير أو نائبه أو وكيل القطاع.‏

‏29-‏  إعداد التقارير ألتقييميه وتوفير البيانات ‏اللازمة عن نشاط الإدارة ومنجزاتها ‏ورفعها لوكيل القطاع.‏

‏30-‏  الاشتراك في إجراء الدراسات والبحوث التي ‏يجريها مركز البحوث المتصلة بالتمويل وكلفة ‏التعليم.‏

‏31-‏  تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال ‏المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب ‏

‏32-‏  الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب ‏الخاصة بالوزارة.‏

مادة (29) الإدارة العامة لشئون المعارين والمتعاقدين ‏غير المحليين وتختص بالآتي:-‏

‏1-‏    العمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة ‏للمدرسين المعارين والمتعاقدين غير المحليين ‏وفق نصوص الاتفاقيات والبرامج التنفيذية ‏وشروط الوزارة والعقود المبرمة مع المدرسين ‏بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل الوزارة  ‏أو خارجها وفي ضوء إعتمادات الموازنة لهذا ‏الغرض.‏

‏2-‏    تلقي كشوف المدرسين المطلوب التعاقد معهم ‏بحسب التخصصات المطلوبة ومراجعتها.‏

‏3-‏    إبرام العقود مع المدرسين وغيرهم من المشرفين ‏والوظائف المساعدة طبقاً لما يرد من القطاعات ‏والإدارات العامة وإبلاغ الجهات المعنية بما تم لتوزيعهم ‏بحسب خطة الاحتياج.‏

‏4-‏    العمل على تسهيل استقبال المدرسين المعارين ‏والمتعاقدين  ومتابعة مستحقاتهم بالتنسيق مع الجهات ‏المختصة داخل الوزارة أو خارجها.‏

‏5-‏    العمل على تهيئة الظروف لاستقرار المدرسين ‏والمعارين والمتعاقدين الجدد وتمكينهم من مباشرة ‏أعمالهم وفي وقت مناسب من العام الدراسي.‏

‏6-‏    الاشتراك في مناقشة سياسة الإعارة والتعاقد وسلم ‏الأجور والامتيازات لهم.‏

‏7-‏    تنظيم عملية صرف استحقاقات المدرسين المعارين ‏بما يكفل سهولة الصرف وتنظيمه وضبطه.‏

‏8-‏    الإشراف على أعمال رئاسة البعثات التعليمية ‏والتنسيق مع مسئوليها في حل مشكلات أعضاء ‏البعثات التعليمية خلا العام ألدارسي.‏

‏9-‏    إعداد التقارير ألتقييميه وتوفير البيانات اللازمة ‏عن نشاط الإدارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.‏

‏10-‏  القيام بأي مهام تتصل بنشاط الإدارة العامة ‏لشئون المعارين والمتعاقدين غير المحليين  بتكليف ‏من الوزير أو نائبه أو وكيل قطاع التخطيط والتمويل.‏

‏11-‏  إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية كل عام ‏لتنفيذ الإدارة لمهامها ورفعها لوكيل القطاع.‏

‏12-‏  الاشتراك في إجراء الدراسات والبحوث التي ‏يجريها مركز البحوث المتصلة بأوضاع المعلمين ‏المعارين والمتعاقدين.‏

‏13-‏  تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال ‏المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب

‏14-‏  الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب ‏الخاصة بالوزارة.‏

مادة(30) الإدارة العامة للمستلزمات المدرسية ‏وتختص بالآتي:-‏

‏1-‏    العمل على توفير المستلزمات المدرسية ‏للمؤسسات التعليمية التابعة للوزارة كالكتب ‏المدرسية والمختبرات والمعامل والأثاث ‏المدرسي والوسائل التعليمية  الأخرى بالتنسيق ‏مع القطاعات والمؤسسات المعنية.‏

‏2-‏    تلقى ومتابعة احتياجات المحافظات والمؤسسات ‏التعليمية من المستلزمات المدرسية وفرزها ‏وتصنيفها والسعي نحو توفيرها.‏

‏3-‏    العمل على توفير الاحتياجات من المستلزمات ‏المدرسية من السوق المحلية أو من الخارج بالتنسيق ‏مع القطاعات الأخرى ومؤسسة الأبنية المدرسية.‏

‏4-‏    متابعة اتخاذ الإجراءات لا تزال المناقصات والبت ‏فيها لتوفير المستلزمات المدرسية سنوياً وبحسب ‏الاحتياج وخطة الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات ‏العلاقة.‏

‏5-‏    توزيع المستلزمات المدرسية على المحافظات ‏والمؤسسات التعليمية التابعة للوزارة بحسب خطة ‏التوزيع المقرة وبما يضمن سهولة التوزيع وسرعة ‏وصول هذه المستلزمات.‏

‏6-‏    ضمان تخزين المستلزمات المدرسية وتوفير ‏المخازن المركزية والإشراف على هذه المخازن في ‏المحافظات وبما ينطبق مع اللوائح والأنظمة النافذة.‏

‏7-‏    إعداد التقارير المنتظمة والبيانات اللازمة عن ‏نشاط الإدارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.‏

‏8-‏    القيام بأي مهام تتصل بالمستلزمات المدرسية ‏بتكليف من الوزير أو نائبه أو وكيل الوزارة لقطاع ‏التخطيط التمويل.‏

‏9-‏    إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية كل عام ‏لتنفيذ الإدارة .‏

‏15-‏  تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال ‏المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب

‏10-‏  الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب ‏الخاصة بالوزارة.‏

مادة(31) الإدارة العامة لشئون الموظفين وتختص ‏بالآتي:-‏

‏1-‏    اقتراح مشروع الخطة الوظيفية للوزارة سنوياً ‏وحسب  الخطة الاقتصادية للدولة وبمقتضي ‏احتياجات الوزارة من الكوادر والعاملين بالحقل ‏التربوي والتعليمي وبالتنسيق مع القطاعات ‏الأخرى.‏

‏2-‏    معالجة القضايا المتعلقة بتعيين وانتداب ونقل ‏وإعفاء واستقالة الكوادر والعاملين أو الاستغناء ‏عنهم وإعادة توزيعهم بالتنسيق مع قطاع ‏التعليم العام وقطاع التوجيه والتقويم التربوي.‏

‏3-‏    المساهمة في وضع الخطط القصيرة والطويلة ‏لتأهيل وتدريب الكوادر والعاملين ومعالجة المسائل ‏المتعلقة بتأهيلهم داخل الجمهورية وخارجها بالتنسيق ‏مع قطاع التدريب التربوي.‏

‏4-‏    تحديد معالجة قضايا الأجور والتقييمات والحوافز ‏والعلاوات والبدلات كبدل المواصلات والسفر والملابس ‏والتعويضات المستحقة للكوادر والعاملين.‏

‏5-‏    تطبيق النظم المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية ‏والضمان الاجتماعي كمعاشات التقاعد ومكافأت نهاية ‏الخدمة وإصابات العمل.‏

‏6-‏    تحديد الواجبات الأساسية للعاملين الإداريين ‏وتطبيق النظم المتصلة بذلك.‏

‏7-‏    تحديد أوقات العمل والراحة ووضع خطة الإجازات ‏السنوية للعاملين الإداريين وتحديد خلفائهم أثناء ‏غيابهم ومعالجة قضايا الإجازات المرضية والعارضة ‏والدراسية وغيرها بديوان الوزارة.‏

‏8-‏    الاحتفاظ ببيانات شاملة عن الكوادر والعاملين في ‏الحقل التربوي وإعداد التقارير والإحصائيات عن ‏تركيبها وحركاتها وتطويرها.‏

‏9-‏    حفظ الملفات السرية والعلنية للكوادر والعاملين ‏وقضايا العمل وتنظيم إدارة المعلومات المتعلقة بها.‏

‏10-‏  إقتراح القواعد المتعلقة بتنظيم أساليب العمل ‏وتبسيطها.‏

‏11-‏  معالجة أيه قضايا أخرى متعلقة بالكوادر ‏والعاملين في الحقل التربوي والتعليمي وفينا يتعارض ‏مع اختصاصات القطاعات الأخرى.‏

‏12-‏  إعداد التقارير المنتظمة والبيانات اللازمة عن ‏نشاط الإدارة العامة ومنجزاتها.‏

‏13-‏  إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية كل عام ‏لتنفيذ الإدارة العامة لمهامها.‏

‏14-‏  القيام بأي مهام تتصل بنشاط الإدارة بتكليف من ‏الوزير أو نائبه أو وكيل القطاع.‏

‏15-‏  إعداد التقارير التقييمية وتوفير البيانات عن ‏نشاط الإدارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.‏

‏16-‏  الاشتراك في إجراء الدراسات والبحوث التي ‏يجريها مركز البحوث المتصلة بالقوى العاملة ‏وتطويرها.‏

‏17-‏  تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال ‏المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب

‏18-‏  الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب ‏الخاصة بالوزارة.‏

مادة (32) الإدارة العامة للسكرتارية وتختص ‏بالآتي:-‏

‏1-‏    فتح سجلات تدون فيها كافة الوثائق المستلمة ‏والمرسلة وتصنيفها حسب أهميتها.‏

‏2-‏    إعداد بيانات تحدد ترتيب هذه المواد ابتداء من ‏مجلس الوزراء ومرورا بالوزارات وانتهاء ‏بمختلف المؤسسات .‏

‏3-‏    وضع سجلات وقيود لتنظيم البريد الوارد والصادر ‏وتسجيل البيانات الضرورية منها.‏

‏4-‏    توزيع البريد والمعاملات الواردة إلى جهاز الوزارة ‏بمختلف مستوياته وبحسب الاختصاص وإرسال البريد ‏والمعاملات الصادرة .‏

‏5-‏    وضع استمارات لإعداد وتوزيع واستلام المعاملات.‏

‏6-‏    تسهيل حركة وتدفق المعاملات من والي جهاز ‏الوزارة بمختلف مستوياته باستخدام التقنيات ألحديثه.‏

‏7-‏    نقل الوثائق بوسائل مضمونة وفي ظروف مغلقة ‏ووضع العلامة المميزة لها لمعرفة أهميتها مع ختم ‏على موضع أغلاق الظرف.‏

‏8-‏    التخلص من المواد غير الضرورية والمنتهية ‏مدتها بعد موافقة قيادة الوزارة وبعد تدوينها في سجل ‏خاص بها.‏

‏9-‏    أحالة المواد التي لم تعد ضرورية للعمل بها ولكنها ‏تحظي بأهمية تاريخية وما شابه ذلك للاستفادة منها في ‏أي وقت مناسب إلى الإدارة العامة للحاسب الآلي ‏والتوثيق.‏

‏10-‏  وضع مميزات خاصة للمعلومات والوثائق ‏المختلفة وتحديد درجة التعامل بها وأهميتها ووضع ‏أرقام متسلسلة عليها.‏

‏11-‏  تدوين الوثائق والمعلومات والوثائق في بطاقة ‏خاصة لمعرفة وجودها وتنقلها ووضع نظام لتداول هذه ‏المعلومات.‏

‏12-‏  الاحتفاظ بالفهارس الخاصة بهذه المعلومات ‏والجهات المستعملة لها داخل الوزارة .‏

‏13-‏  الاشتراك في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات ‏المتصلة بتحسين وتطوير نظام السكرتارية واستخدام ‏التقنيات الحديثة في أعمالها وبحسب مستوى التمثيل.‏

‏14-‏  القيام بأي مهام تتصل بالسكرتارية وبتكليف من ‏الوزير أو نائبه أو وكيل الوزارة لقطاع الإدارة ‏والخدمات العامة والتوثيق.‏

‏15-‏  إعداد التقارير المنتظمة والبيانات اللازمة عن ‏نشاط الإدارة العامة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.‏

‏16-‏  إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة ‏كل عام.‏

‏17-‏  الاشتراك في الدراسات والبحوث التي تجري ‏لتطوير أعمال وأنشطة السكرتارية .‏

‏18-‏  تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال ‏المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب

‏19-‏  الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب ‏الخاصة بالوزارة.‏

مادة(33)الإدارة العامة للحاسب الآلي والتوثيق ‏وتختص بالآتي:-‏

‏1-‏    دراسة احتياجات الوزارة وفروعها من ‏تجهيزات الحاسب الآلي والعمل على توفيرها ‏بالتنسيق مع الإدارات المختصة في قطاع ‏التخطيط والتمويل.‏

‏2-‏    تطوير وتحديث أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته ‏بديوان الوزارة وفروعها بما يتناسب ‏واحتياجات الوزارة ومقتضيات التقدم العلمي في ‏هذا المجال ‏

‏3-‏    إعداد ما تحتاجه الوزارة وفروعها من أنظمة ‏وبرامج لاستخدام الحاسب الآلي في تنفيذ ‏مهامها والعمل على تطويرها بما يلبي احتياجاتها ‏والمستجدات الإدارية والتربوية بالتنسيق مع ‏القطاعات والإدارات العامة ذات العلاقة.‏

‏4-‏    تحديد وفحص البرامج والأنظمة التي يتطلب الأمر ‏التعاقد على إعدادها أو شرائها بالتنسيق مع التخطيط ‏والتمويل.‏

‏5-‏    تطبيق الأنظمة والبرامج الخاصة باستخدام الحاسب ‏الآلي في التوثيق وإدخال ومعالجة المعلومات والبيانات ‏بما يخدم كافة القطاعات بالوزارة وأهدافها .‏

‏6-‏    استخدام الحاسب الآلي لإدخال ومعالجة الأمور ‏الآتية:-‏

أ‌-‏     حفظ وتوثيق أسئلة الامتحان بغرض تنظيم ‏وتطوير بنك الأسئلة.‏

ب‌-‏   حفظ ومعالجة الامتحانات للثانوية العامة ‏وإصدار كشوفات الدرجات ووثائق نجاح ‏الطلاب.‏

ج- حفظ وتوثيق ومعالجة السجلات التفصيلية في ‏الحقل التربوي والتعليمي .‏

د- حفظ وتوثيق ومعالجة المعلومات والبيانات عن ‏الشئون المالية.‏

هـ - حفظ وتوثيق ومعالجة الإحصائية التربوية؟

و- حفظ وتوثيق ومعالجة أية معلومات أو بيانات ‏أخرى يحتاجها القطاع التربوي.‏

‏7-‏    الإشراف على المكتبة المركزية للوزارة أو ‏تنظيم وتسهيل التعامل مع محتوياتها.‏

‏8-‏    جمع وحفظ التقارير والوثائق التربوية والعربية ‏والأجنبية وتسهيل استخدام الباحثين لها.‏

‏9-‏    حماية الوثائق المختلفة وتوثيقها أو حفظها في ‏أماكن خاصة بها.‏

‏10-‏  تنظيم الوثائق وفقا للإرشادات الصادرة مركزياً ‏

‏11-‏  جرد الوثائق والمعلومات جرداً دورياً ومراقبة ‏التعامل معها.‏

‏12-‏  استخدام صناديق ودواليب مختلفة لحفظ هذه ‏المواد ووضع العلاقات المميزة لها وتوضيح فيها نوع ‏الوثسقة وأهميتها.‏

‏13-‏  تلقي الوثائق والمواد التي لم تعد ضرورية والتي ‏تخطي بأهمية تاريخية أو مشابهة وحفظها وتوثيقها ‏وتنظيم التعامل معها.‏

‏14-‏  القيام بأي مهام تتصل بنشاط الإدارة العامة ‏بتكليف من الوزير أو نائبه أو وكيل القطاع.‏

‏15-‏  إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة ‏كل عام لتنفيذ الإدارة العامة لمهامها.‏

 

‏16-‏  إعداد التقارير ألتقييميه وتوفير والبيانات عن ‏نشاط الإدارة العامة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.‏

‏17-‏  الاشتراك في الدراسات والبحوث التي يجريها ‏مركز البحوث لتحسين وتطوير أنظمة التوثيق وتبادل ‏المعلومات.‏

‏18-‏  تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال ‏المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب

‏20-‏  الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب ‏الخاصة بالوزارة.‏

مادة(34) الإدارة العامة للتغذية المدرسية وتختص ‏بالآتي:-‏

‏1-‏    اقتراح خطة توزيع المواد الغذائية سنوياً على ‏المحافظات والإشراف على تنفيذها بع إقراراها.‏

‏2-‏    جمع وتحليل البيانات الميدانية عن المستحقين ‏للمواد الغذائية وحفظ السجلات عنهم وتجديد ‏هذه السجلات كل عام.‏

‏3-‏    اقتراح اللوائح والنظم الخاصة بالأقسام الداخلية ‏والإشراف على تنفيذها بعد إقراراها.‏

‏4-‏    تلقي المساعدات من المواد الغذائية المقدمة إلى ‏الوزارة وتسهيل عملية استلامها وتوزيعها بحسب ‏خطة الوزارة.‏

‏5-‏    تمثيل الوزارة في العلاقات مع برنامج الغذاء ‏العالمي وتقديم تقارير دورية عن مستوى هذه العلاقة ‏إلى وكيل قطاع الإدارة والخدمات العامة والتوثيق.‏

‏6-‏    تقديم التقارير والدراسات حول أثر برنامج التغذية ‏المدرسية على الطلاب من الناحية الدراسية ‏والاجتماعية.‏

‏7-‏    إعداد المواصفات الغذائية للوجبات المطهية ‏والجافة للطلاب والإشراف على تطبيقها بعد إقراراها.‏

‏8-‏    الاشتراك في وضع برنامج للتثقيف الغذائي لتلاميذ ‏وطلاب المدارس بالتنسيق مع الإدارة العامة للصحة ‏المدرسية .‏

‏9-‏    اقتراح توسيع برنامج التغذية المدرسية للمحافظات ‏التي لم يصل أليها البرنامج وبما يحقق أهداف ‏الوزارة في رفع نسب الالتحاق بالمدارس والاحتفاظ ‏بالتلاميذ والطلاب فيها.‏

‏10-‏  توجيه وإرشاد العاملين في مجال التغذية ‏المدرسية في المحافظات والمساهمة في مواصلة ‏تأهيلهم وتدريبهم.‏

‏11-‏  إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة ‏كل عام لتنفيذ مهام الإدارة.‏

‏12-‏  إعداد التقارير المنتظمة والبيانات اللازمة عن ‏نشاط الإدارة ومنجزاتها وتقديمها لوكيل الوزارة لقطاع ‏الإدارة والخدمات العامة والتوثيق.‏

‏13-‏  القيام بأي مهام أخرى تتصل بالتغذية المدرسية ‏بتكليف من الوزير أو نائبه أو وكيل الوزارة لقطاع ‏الإدارة والخدمات العامة والتوثيق.‏

‏14-‏  الإشراف الفني على إدارات وأقسام التغذية ‏المدرسية في المحافظات وتقديم المشورة لها.‏

‏15-‏  الاشتراك في الدراسات والبحوث بغرض ‏تحسين وتطوير أساليب التغذية المدرسية ‏ووظائفها.‏

‏16-‏  تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال ‏المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب

‏17-‏  الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد ‏التدريب الخاصة بالوزارة.‏

مادة (35) الإدارة العامة للصحة المدرسية ‏وتختص بالآتي:-‏

‏1-‏    تقديم الخدمات الصحية للتلاميذ والطلاب ‏والموظفين وبما يخدم أهداف السياسة ‏التعليمية.‏

‏2-‏    القيام بالتوعية الصحية بين صفوف ‏التلاميذ والعاملين في الحقل التربوي ‏والتعليمي وبما يحقق مبدأ الوقاية ‏الصحية.‏

‏3-‏    العمل على حماية وتحصين المجتمع ‏المدرسي من الأمراض المعدية والحد ‏من انتشارها بين صفوف التلاميذ ‏والطلاب والعاملين.‏

‏4-‏    العمل على توفير البيئة الصحية السليمة ‏في المؤسسات التعليمية بتقديم المشورة ‏والرأي حول المواصفات الصحية للأبنية ‏المدرسية والتفتيش الصحي على ‏المؤسسات التعليمية.‏

‏5-‏    إصدار الشهادات الصحية للتلاميذ ‏والعاملين في الحقل التربوي والتعليمي ‏

‏6-‏    إصدار شهادات التسنين للتلاميذ ‏والطلاب المتقدمين للالتحاق بالمؤسسات ‏التعليمية والمحتاجين لذلك.‏

‏7-‏    التعاون مع الإدارة العامة للتغذية ‏المدرسية في فحص ومعاينة المواد ‏الغذائية وتحديد صلاحياتها ومدى توفر ‏الشروط الصحية في المطابخ المركزية ‏والمواصفات الغذائية في الوجبات ‏المقدمة للتلاميذ والطلاب.‏

‏8-‏    الإشراف على إدارات وأقسام الصحة ‏المدرسية في مكاتب التربية والتعليم في  ‏المحافظات وتقديم المشورة للعاملين ‏بها.‏

‏9-‏    تقديم المشورة حول مناهج ومحتوى ‏المواد المدرسية المتصلة بالصحة ‏المدرسية وسلامة البيئة.///‏

‏10-‏  الاشتراك في الندوات والدراسات ‏والبحوث المتصلة بتحسين وتطوير ‏الخدمات الصحية للمؤسسات التعليمية.‏

‏11-‏  تمثيل الوزارة أمام الجهات الأخرى فيما ‏يتعلق بالشئون الصحية ورفع ‏تقارير عن مستوى العلاقة بين هذه ‏الجهات والوزارة إلى وكيل قطاع الإدارة ‏والخدمات العامة والتوثيق.‏

‏12-‏  إعداد التقارير المنتظمة والبيانات ‏اللازمة عن نشاط الإدارة ومنجزاتها ‏وتقديمها لوكيل الوزارة لقطاع الإدارة ‏والخدمات .‏

‏13-‏  إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية ‏اللازمة كل عام لتنفيذ مهام الإدارة.‏

‏14-‏  القيام بأي مهام أخرى تتصل بالصحة  ‏المدرسية بتكليف من الوزير أو نائبه أو ‏وكيل الوزارة لقطاع الإدارة والخدمات..‏

‏15-‏  الاشتراك في الدراسات والبحوث المتصلة ‏بالصحة المدرسية  وتطوير أغراضها  ‏ووظائفها.‏

‏16-‏  تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال ‏المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب

‏17-‏  الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد ‏التدريب الخاصة بالوزارة.‏

الفصل الثالث

مهام واختصاصات المكتب الفني والمستشارون

والإدارات العامة الأخرى

مادة(36) المكتب الفني:‏

يتشكل المكتب الفني من مجموعة من المختصين ‏الفنيين في ميادين التربية والتعليم ويرأسه موظف ‏اختصاصي بدرجة وكيل وزارة ويقدم المكتب ‏المشورة الفنية والدراسات التحليلية للوزير أو نائبه ‏حيال القضايا والموضوعات التربوية والتعليمية التي ‏تحال إليه ويقوم المكتب الفني على وجه الخصوص ‏بالآتي:-‏

‏1-‏    إجراء الدراسات الفنية للقضايا والموضوعات ‏التربوية والتعليمية للعرض على مجلس ‏الوزراء أو مجلس الوزارة.‏

‏2-‏    دراسة اللوائح والقواعد المنظمة لسير  العملية ‏التربوية وتقديم المشورة الفنية حيالها قبل ‏إقرارها.‏

‏3-‏    دراسة التقارير المرفوعة إلى الوزير عن سير ‏العملية التربوية والتعليمة في البلاد وتقديم ‏المشورة الفنية لمعالجة الصعوبات والرفع من ‏مستوى نوعية التعليم.‏

‏4-‏    الاطلاع على التجارب والتجديدات التربوية في ‏البلدان العربية والأجنبية وعرضها للوزير وتقديم ‏المشورة حول أمكانية الاستفادة منها.‏

‏5-‏    تنظيم أعمال ,اجتماعات مجلس الوزارة.‏

‏ مادة(37) المستشارون:‏

المستشارون هم الأشخاص ذو الخبرة في مجال ‏التربية والتعليم ويقوم المستشارون بتقديم المشورة ‏للوزير أو نائبه في القضايا والموضوعات الإدارية ‏والمالية والفنية وبصفة شخصية أو جماعية بحسب ‏تقدير الوزير أو نائبه لذلك. وللوزير تكليف ‏المستشار لتمثيله لحضور الاجتماعات والاحتفالات ‏والمناسبات واللجان التي يكون الوزير عضوا فيها ‏ولها صلة بمجال التربية والتعليم و أو أي أعمال ‏أخرى يكلف بها الوزير.‏

مادة(38) الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والعامة:‏

يصدر الوزير قرار بتبعيتها وتختص بالآتي:-‏

‏1-‏    دراسة الاتجاهات الرئيسية وتقييم القضايا ‏العربية والأجنبية والدولية وتنشيط  العلاقة مع ‏الدول المختلفة  بالتنسيق مع الجهة المختصة ‏فيما يخص مهام الوزارة.‏

‏2-‏    متابعة التطورات العربية والدولية وتحديد ‏موقف الجمهورية منها بالتنسيق مع أجهزة ‏الدولة ذا ت العلاقة فيما يخص الوزارة.‏

‏3-‏    متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات التي ‏تبرمها الدولة ممثلة في الوزارة مع المنظمات ‏العربية والإقليمية والدولية وكذا مع الدول ‏المختلفة وتقديم التقارير بشأنها إلى الجهات ‏المختصة.‏

‏4-‏    إعداد تقارير دورية بشأن علاقة الوزارة مع ‏الدول والمنظمات ومتابعة أهم التطورات ‏السياسة والاقتصادية والاجتماعية مع هذه ‏الجهات.‏

‏5-‏    التحضير والمشاركة في المحادثات الرسمية ‏التي تجرى في الجمهورية وخارجها وإعداد ‏الوثائق  المطلوبة لذلك بالتنسيق مع الجهات ‏المختصة.‏

‏6-‏    الإعداد للدورات العادية والاستثنائية التي تعقد ‏في إطار المنظمات الدولية التي تنتمي ‏الجمهورية إلى عضويتها بالتنسيق مع الجهات ‏المختصة .‏

‏7-‏    العمل على تطوير العلاقات مع المنظمات ‏العربية والإقليمية والدولية والوكالات المتفرعة ‏عنها بالتنسيق مع الجهة المختصة .‏

‏8-‏    تلقي الاحتياج السنوي من المدرسين المعارين ‏والمتعاقدين والاتصال بالجهات المختصة ‏لتوفيرهم سواء عن طريق الإعارة أو التعاقد.‏

‏9-‏    تنظيم الاشتراك في المنظمات الدولية بالتنسيق ‏مع وزارة الخارجية وفقا للنظام.‏

‏10-‏  متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن ‏المؤتمرات الدولية التي تكون بلادنا طرفا فيها ‏وتقديم تقارير تفصيلية إلى الجهات المختصة.‏

‏11-‏  اقتراح حجم ومستوى الوفود المسافرة ‏وتزويدها بالمعلومات والوثائق اللازمة.‏

‏12-‏  التنسيق مع القطاعات والإدارات العامة ‏المختلفة في الوزارة وخارجها لطلب التقارير ‏والمعلومات عن مبعوثينا في الخارج.‏

‏13-‏  استقبال واستضافة وتوديع الوفود والخبراء ‏الزائرين للوزارة وإعداد البرامج الخاصة ‏بالزيارات وتعيين المرافقين والمترجمين ‏بالتنسيق مع الجهات المختصة.‏

‏14-‏  القيام بأي مهام تتصل بالعلاقات الخارجية ‏والعامة بتكليف من الوزير أو النائب.‏

‏15-‏  إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية ‏اللازمة كل عام لتنفيذ مهام الإدارة.‏

‏16-‏  الاشتراك في الدراسات والبحوث الخاصة ‏بتطوير وتحسين أعمال وأنشطة الإدارة ‏

‏17-‏  تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال ‏المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب

‏18-‏  الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد ‏التدريب الخاصة بالوزارة

مادة(39) الإدارة العامة للشئون القانونية:-‏

وتختص بالاضطلاع بالمهام والواجبات ‏المنصوص عليها في قانون قضايا الدولة ‏وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية:-‏

‏1-‏    صياغة ومراجعة مشروعات القوانين ‏والأنظمة واللوائح والقرارات الخاصة ‏بالوزارة ومشاريعها والهيئات ‏والمؤسسات التابعة لها ومتابعة الجهات ‏المختصة لاقراراها ونشرها.‏

‏2-‏    المشاركة في المفاوضات  والمباحثات ‏والإعداد لمشاريع العقود والاتفاقيات ‏والبرتوكولات مع الجهات الداخلية ‏والخارجية والتأكد من تنفيذ بنودها بعد ‏المصادقة عليها.‏

‏3-‏    توثيق وحفظ كافة القوانين والأنظمة ‏واللوائح والقرارات والاتفاقيات المتعلقة ‏بالوزارة والعمل على توزيعها للجهات ‏المعنية وإشعارها بأية تعديلات في حينه.‏

‏4-‏    العمل على نشر الوعي القانوني وخاصة ‏في المجال التربوي بين العاملين في ‏الوزارة والإدارات والمشاريع والهيئات ‏والمؤسسات التابعة.‏

‏5-‏    تقديم الفتاوى والمشورة القانونية ‏للمعنيين في الوزارة والمشاريع ‏والهيئات التابعة لها وتقديم  المقترحات ‏القانونية والتي من شأنها تنظيم العمل ‏وتطويره.‏

‏6-‏    تقديم كافة الأمور القانونية الخاصة ‏بالوزارة والإدارات والمشاريع والهيئات ‏والمؤسسات التابعة لها مع وزارة ‏الشئون القانونية  وبقية أجهزة الدولة ‏المختصة.‏

‏7-‏    الاشتراك مع لجان البت في العروض ‏الخاصة بالوزارة وصياغة ومراجعة ‏العقود المنبثقة عنها.‏

‏8-‏    الاشتراك في لجان التحقيق الإدارية ‏والتحقيق في المخالفات التي تقع في ‏الوزارة والإدارات التابعة لها والتي يتم ‏أحالتها من الجهات المعنية في الوزارة .‏

‏9-‏    تمثيل الوزارة وإداراتها ومشاريعها ‏والهيئات والمؤسسات التابعة لها أمام ‏القضاء وهيئات التحكيم الحكومي ‏ومتابعة تنفيذ الأحكام وفقا لأحكام قانون ‏قضايا الدولة.‏

‏10-‏  ‏ البت في الشكاوي والتظلمات في ‏مختلف القضايا القانونية والتي تحال لها ‏من الوزير أو نائبه.‏

‏11-‏  الإشراف الفني على الدوائر والأقسام  ‏القانونية في الوزارة والجهات التابعة ‏لها.‏

‏12-‏  متابعة تطبيق وتنفيذ القوانين والقرارات ‏في الوزارة وفروعها ومكاتبها ‏ومشاريعها والهيئات والمؤسسات التابعة ‏لها ورفع تقارير عن أية خروقات ‏قانونية إلى قيادة الوزارة.‏

‏13-‏  الاضطلاع بالمهام والواجبات المنصوص ‏عليها في قانون قضايا الدولة.‏

‏14-‏  ‏ أية قضايا تحال عليها من قبل وزارة ‏الشئون القانونية أو أية مهام ينص ‏عليها في القوانين واللوائح النافذة.‏

مادة(40) الإدارة العامة للإعلام والنشر ‏التربوي:‏

يصدر الوزير قرار بتبعيتها وتختص بالآتي:-‏

‏1-‏    القيام بتغطية فعاليات الوزارة والإعلام ‏عن أنشطتها بالتنسيق مع الجهات ‏المعنية داخل الوزارة أو خارجها.‏

‏2-‏    تمثيل الوزارة أمام الجهات الإعلامية ‏المقرؤة والمسموعة والمرئية وتقديم ‏التقارير عن مستوى علاقة الوزارة بهذه ‏الجهات إلى نائب الوزير.‏

‏3-‏    نشر وتوزيع النشرات والكتب ‏والإحصائيات الصادرة عن الوزارة ‏بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة.‏

‏4-‏    اقتراح خطة توزيع ما يصدر عن الوزارة ‏على الجهات ذات العلاقة داخل ‏الجمهورية وخارجها والإشراف على ‏تنفيذها بعد إقراراها.‏

‏5-‏    العمل على توسيع علاقة الوزارة مع ‏الوزارات المناظرة والمنظمات الإقليمية ‏والدولية المهتمة بشئون التربية والتعليم ‏فيما يتصل بتبادل النشرات والوثائق ‏التربوية.‏

‏6-‏    العمل على التوعية بالمستجدات التربوية ‏في الوطن العربي والعالم ونشر ما يتصل ‏بمها بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ‏المختلفة لمعرفة  الصالح منها للنشر.‏

‏7-‏    إصدار مجلة تربوية دورية تهتم بشئون ‏التربية والتعليم.‏

‏8-‏    الاشتراك في الندوات والدراسات ‏والبحوث المتصلة بتحسين وتطوير طرق ‏وأساليب الإعلام والنشر التربوي.‏

‏9-‏    إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية ‏اللازمة كل عام لتنفيذ مهام الإدارة.‏

‏10-‏  إعداد التقارير المنتظمة والبيانات ‏اللازمة عن نشاط الإدارة ومنجزاتها ‏وتقديمها لنائب الوزير.‏

‏11-‏  تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ ‏الأعمال المحددة في الفصل الخامس من ‏هذا الباب

‏12-‏  الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد ‏التدريب الخاصة بالوزارة.‏

 

مادة(41) الإدارة العامة للرقابة والتفتيش:-‏

يصدر الوزير قرار بتبعيتها وتختص بالآتي:-‏

‏1-‏    الرقابة على حسن تنفيذ القوانين واللوائح ‏والتعليمات الإدارية منها والمالية ‏الصادرة عن الوزارة والتي تنظم سير ‏العملية التربوية.‏

‏2-‏    الرقابة على حسن تنفيذ القوانين ‏واللوائح والتعليمات الإدارية منها ‏والمالية من قبل المسئولين والقيادات ‏الإدارية في المؤسسات التعليمية ‏للوزارة.‏

‏3-‏    تلقى التقارير من إدارات وأقسام الرقابة ‏والتفتيش في مكاتب التربية والتعليم ‏بالمحافظات وتحليلها.‏

‏4-‏    تقديم التقارير عن مستوى تنفيذ ‏القوانين واللوائح والتوجيهات الخاصة ‏بتنظيم العمل المدرسي والصعوبات التي ‏تواجه التنفيذ واقتراح الحلول لها ‏ومتابعة التعليمات المتصلة بتجاوزها.‏

‏5-‏    تقديم المقترحات المتصلة بتعديل المواد ‏القانونية واللوائح  أو التوجيهات  ‏المنظمة لسير العمل المدرسي بما يحقق ‏أنساجا مها وتسهيل تطبيقها.‏

‏6-‏    القيام بالزيارات الدورية أو المفاجئة إلى ‏مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات ‏والمؤسسات التعليمية التابعة للوزارة ‏لتفقد سير تنفيذ القوانين واللوائح ‏والتوجيهات الصادرة عن الوزارة ‏وتقديم التقارير اللازمة واقتراح الحلول ‏للصعوبات التي تواجه عمليات التنفيذ ‏أداريا وماليا.‏

‏7-‏    تقديم الدعاوى حول المخالفين في تنفيذ ‏القوانين واللوائح والتعليمات الإدارية ‏منها والمالية لإحالتهم إلى الجهات ‏المختصة عن طريق الوزير او نائبه ‏لاتخاذ الإجراءات اللازمة.‏

‏8-‏    الاشتراك في الندوات والدراسات ‏والبحوث المتصلة بتحسين وتطوير ‏مستوى تنفيذ تطبيق القوانين واللوائح ‏والتعليمات الإدارية والمالية.‏

‏9-‏    توجيه وإرشاد العاملين بإدارات الرقابة ‏والتفتيش في المحافظات والمساهمة في ‏مواصلة تأهيلهم.‏

‏10-‏  تنفيذ وتقييم المهمات الرقابية والتفتيشية ‏الإدارية والمالية المركزية بالتنسيق مع ‏القطاعات  والإدارات العامة بالوزارة ‏وتقديم التقارير اللازمة لنائب الوزير.‏

‏11-‏  التوعية بأهمية وأساليب تطبيق القوانين ‏واللوائح والتعليمات الإدارية والمالية.‏

‏12-‏  إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية ‏اللازمة كل عام لتنفيذ مهام الإدارة.‏

‏13-‏  إعداد التقارير المنتظمة والبيانات ‏اللازمة عن نشاط الإدارة ومنجزاتها ‏وتقديمها لنائب الوزير.‏

‏14-‏  تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ ‏الأعمال المحددة في الفصل الخامس من ‏هذا الباب

‏15-‏  الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد ‏التدريب الخاصة بالوزارة.‏

 

الفصل الرابع

المهام المشتركة للإدارات العامة

مادة(42) تلتزم القطاعات والإدارات العامة ‏بالوزارة بالقيام بما يلي:-‏

‏13-‏  ‏1- إعداد مشروع الخطة المالية ‏والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ ‏مهامها واختصاصاتها .‏

‏14-‏  إعداد التقارير الدورية والبيانات ‏المنتظمة عن نشاطها وإنجازاتها ‏ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها.‏

‏15-‏  تطبيق المبادئ لتسيير وتنفيذ الأعمال ‏المحددة في الفصل التالي من هذا الباب ‏‏.‏

‏16-‏  الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد ‏التدريب الخاصة بالوزارة.‏

‏17-‏  إعداد الدراسات والبحوث في مجال ‏نشاطها والإسهام في العمل البحثي على ‏صعيد الوزارة.‏

‏18-‏  القيام بأية مهام أخرى توكل إليها من ‏قبل قيادة الوزارة.‏

الفصل الخامس

مبادئ عامة في التنظيم

والأداء لمهام الوزارة.‏

مادة(43) لإغراض التنفيذ الأمثل للمهام ‏تعتمد الوزارة ما يلي من المبادئ والأسس ‏التنظيمية:‏

‏1-‏    تطبق الوزارة في تنظيم عملياتها وإدارة ‏نشاطها المبادئ والأساليب العملية في ‏الإدارة والتنظيم كما تستعين بقواعد ‏ووسائل العلوم الأخرى فيما تضعه من ‏خطط أو برامج أو نظم وفي معالجة ‏وتحليل المشكلات والظواهر التي تنشأ ‏في محيط الإدارة.‏

‏2-‏    تقوم العلاقات بين قيادات الوزارة على ‏أساس من التعاون والتشاور والتنسيق ‏المستمر.‏

‏3-‏    تقوم القطاعات والإدارات العامة في ‏الوزارة بإعداد خطط وبرامج عمل ‏فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها ‏واختصاصاتها.‏

‏4-‏    تبنى العلاقة التنظيمية من حيث سلطة ‏الإشراف والمسئولية على أساس انسياب ‏خطوط السلطة وتصاعد خطوط ‏المسئولية في مختلف المستويات ‏الإدارية لتنظيم ذلك دونما إخلال ‏بالأساليب والأشكال التنظيمية المعتمدة ‏لتحقيق مبدأ المشاركة في تسيير ‏الأعمال.‏

‏5-‏    تعمل الوزارة على صعيد علاقات التنظيم ‏الداخلي فيها وفي علاقاتها بوحدات ‏الإدارة العامة على تطبيق مبدأ تفويض ‏السلطة والتوسع فيه طبقا لتطور الإدارة ‏العامة في الدولة وبما يؤدي إلى خدمة ‏أهداف الإصلاح الإداري.‏

‏6-‏    تكفل قيادة الوزارة  أو الرئاسات الإدارية ‏فيها والتنظيم الموضوع لتنفيذ مهامها ‏تحقيق التنسيق المستمر والفعال تخطيطا ‏وتنفيذا في علاقاتها الداخلية ومع ‏وحدات الإدارة العامة الأخرى ذات ‏العلاقة كما تكفل تطوير نظام الاتصالات ‏فيها لخدمة أغراض التنسيق وتوفير ‏وسائل العمل الأساسية.‏

‏7-‏    تحدد مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة ‏بصورة دقيقة تكفل تحقيق التوازن بين ‏السلطة والمسئولية.‏

‏8-‏    إعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية  ‏الشارحة لمراحل وإجراءات تنفيذ المهام ‏وبخاصة ما كان منها متصلا بالجمهور ‏واستخدامها كأدلة إرشادية للعاملين ‏بالوزارة والمنتفعين من خدماتها والعمل ‏على مراجعتها دوريا بهدف تطويرها.‏

‏9-‏    يعتبر الرؤساء الإداريون بحكم وظائفهم ‏مسئولين عن تدريب الأفراد العاملين ‏بمعيتهم بالإضافة إلى دورهم الأساسي ‏في تنظيم وتبسيط الأعمال والتوجيه ‏والرقابة.‏

‏10-‏  تعمل الوزارة على إعداد كادر مؤهل ‏ومتخصص في كافة مجالات نشاطها ‏وتحفيز الكفاءات المبدعة فيها وتنمية ‏العلاقات الإنسانية وعلاقات العمل بهدف ‏الارتفاع المستمر بمستوى أعمالها ‏وإداراتها.‏

‏11-‏  تعمل الوزارة على تطبيق مبدأ الثواب ‏والعقاب في الوظيفة العامة اعتمادا على ‏مدى الالتزام بالواجبات وفقا للقوانين ‏والنظم.‏

‏12-‏  ‏ تعمل الوزارة على دعم على دعم ‏وتطوير مكاتبها وفروعها في المحافظات ‏لاسيما النائية منها في النواحي المادية ‏والبشرية بما يمكنها من تنفيذ مهامها ‏والمشاركة في التنمية الإدارية والريفية ‏بصورة فاعلة.‏

‏13-‏  تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة ‏بجمع وتحليل المعلومات والإحصاءات ‏المتعلقة بأنشطتها المختلفة كأسلوب ‏علمي لاتخاذ القرار وتخطيط وتقييم ‏الأعمال واقتراح الحلول لمشكلات التنمية ‏الإدارية.‏

‏14-‏  ‏ تولي قيادة الوزارة عناية خاصة ‏بأعمال السجلات والوثائق والرقابة علي ‏تطبيق اللوائح المنظمة لها باعتبارها ‏مركز لذاكرة الوزارة.‏

‏15-‏  يكون لزاما على الموظف عند معالجته ‏لموضوع يشكل حالة جديدة لا تعالجها ‏بصورة واضحة القوانين والنظم النافذة ‏أن يرفع الأمر إلى رئيسة المباشر ليتولى ‏معالجتها مع قيادة الوزارة عبر خط ‏السلطة.‏

‏16-‏  تتولي كل إدارة عامة في الوزارة أعمال ‏السكرتارية للجان والمجالس المشكلة في ‏مجال اختصاصها إلا في حالة النص ‏على خلاف ذلك في النظم المتعلقة بهذه ‏التشكيلات.‏

الباب الرابع

أحكام عامة

مادة(44) يولي الوزير أهمية خاصة لتطوير ‏العمل وتبسيط إجراءاته وتحسين تنفيذ ‏الأعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وبخاصة ‏فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه ‏في الوزارة والوحدات التابعة في المحافظات ‏وتشجيع تطبيق هذا المبدأ في إطار وزارته.‏

مادة(45)يصدر الوزير كافة القرارات ‏والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة ‏وتحقيق أغراضها.‏

مادة(46)يكون للوزارة بحسب الأصول ‏مكاتب في المحافظات بمستوى إدارة أو أدارة ‏عامة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد ‏المنتفعين بالخدمات التي يقوم بها المكتب ‏وغير ذلك من المعايير يتفق بشأنها مع ‏وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري.‏

مادة(47)يصدر الوزير قرار دمج أو إلغاء ‏إدارة فرعية أو قسم على أن يتبع في إنشاء ‏أي منها قواعد التنظيم الإداري.‏

مادة(48) يعمل بهذا القرار من تاريخ ‏صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.‏

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء‏

بتاريخ:19/شوال/1413هـ

الموافق: 11/ابريل/1993م

 

حيدر أبو بكر العطاس                 الفريق/ علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                     رئيس مجلس الرئاسة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department