الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / الوزارات / وزارة الشباب والرياضة

اللائحة التنظيمية لوزارة الشباب والرياضة

  قرار جمهوري رقم ( 95) لسنة 1996م

بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الشباب والرياضة

 

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية ,

وعلى القرار الجمهوري رقم (20) لسنة 1991م بشأن قانون مجلس الوزراء ,

وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1994م بتشكيل الحكومة ,

وبناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء ,

// قـــــرر //

الباب الأول التسمية والمهام العامة

 

 

مادة (1) تسمى هذه اللائحة ( اللائحة التنظيمية لوزارة الشباب والرياضة  (

تهدف الوزارة إلى وضع وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج اللازمة لإنجاز المهام المناطة بها ,استناداً إلى دستور والقوانين والسياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية , وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية :

  1.  تجميع طاقات الشباب حول أهداف الثورة والمبادئ العامة للدولة وتكريس قيم ومفاهيم الوحدة الوطنية .

  2.  دعم القيم الخلقية والروحية وتنمية روح الولاء للوطن والحفاظ على الممتلكات العامة .

  3.  النهوض بالشباب :رياضياً واجتماعياً وثقافياً وإبراز دورة في أداء واجباته .

  4.  خلق حركة رياضية يمنية متطورة وتوسيع قاعدتها لتشمل كامل البلاد لتكون قادرة على تمثيل الوطن بشكل مشرف وفي كافة المحافل العربية والقارية والدولية .

 بناء المنشآت الشبابية والرياضية وتوفير الإمكانيات اللازمة لها بما يكفل يكفل تحقيق الأهداف المرجوة منها .

 تنمية روح الإخوة والتعاون والصداقة بين بلادنا والبلدان الشقيقة والصديقة من خلال اللقاءان الشبابية والرياضية

مادة (3) تقوم الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها المنصوص عليها في المادة السابقة بمباشرة المهام التالية :

  1. وضع مشروعات القوانين والنظم والقرارات في مجال نشاط الوزارة ومتابعة تنفيذها واتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفتها .

  2. إعداد مشروعات خطة النشاط الشبابي والرياضي في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وإعداد البرامج اللازمة للتنفيذ .

  3. الإشراف المالي والإداري والفني على الهيئات الأهلية التابعة للوزارة باعتبارها هيئات تنفيذية لمهام الوزارة .

  4. العمل على تطوير الهيئات الأهلية التابعة للوزارة ودعمها والسعي المستمر بها نحو المستوى المنشود دولياً في مجال التنظيم والإدارة .

  5. وضع وتنفيذ البرامج اللازمة لرفع كفاءات الشباب وقدراتهم في نطاق مهام الوزارة وذلك بالتنسيق مع الهيئات الشبابية والرياضية ذات الاختصاص وبالتعاون والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بمجال التربية والرعاية .

  6. تنمية العلاقات الخارجية والتعاون الفني مع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والإقليمية والاستفادة منها في تطوير أنشطة الوزارة .

  7.  إعداد الدراسات والبحوث الهادفة إلى تطوير القطاع الشبابي والرياضي .

  8.  تحديد احتياجات الوزارة من القوى العاملة في كافة المجالات والمهارات والمستويات ومتابعة توفيرها .

  9. إعداد تقارير سنوية عن نشاط الوزارة ومستوى تنفيذ قرارات وأوامر مجلس الوزراء حسب النموذج المعد لذلك

 

الباب الثاني مهام واختصاصات قيادة الوزارة

الفصل الأول مهام واختصاصات الوزير

 

مادة (4) يتولى الوزير المهام التالية :-

  1. الإشراف على الوزارة وتوجيه أدارتها ومكاتبها والمرافق التابعة لها في جميع أنحاء الجمهورية ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في الوزارة وفقاً للقانون واللوائح والقرارات النافذة .

  2. يقود الوزارة في كافة المجالات ويعتبر الرئيس الأعلى فيها ويديرها وفقاً لمبدأ المسؤولية الفردية والتشاور الجماعي بشأن القضايا الأساسية ويتحمل المسؤولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل إمام مجلس الوزراء .

  3. 3- يصدر القرارات اللازمة الإدارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة والمرافق التابعة بشكل قرارات وأوامر وله الحق في إصدار التوجيهات لمروؤسية العاملين في الوزارة .

  4. يشرف ويوجه ويراقب مروؤسية ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على تنفيذ المهام الأساسية للوزارة والمرافق التابعة لها وله الحق في إصدار التوجيهات إلى رؤساء المرافق والوحدات التابعة لها كما يحق له تعديل أو إلغاء قراراتهم إذا كانت مخالفة للقانون والنظم اللوائح والقرارات النافذة أو لتحسين تنفيذ المهام .

  5. يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ويتابع تنفيذها ويقوم بتقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء إلى المجلس حسب النظام كما مستوى تنفيذ  قرارات مجلس الوزراء إلى المجلس حسب النظام كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لأعمال الوزارة والمرافق التابعة لها ويتابع تقارير ويقيم إنجازها .

  6. يشكل مجلس الوزراء واللجان الاستشارية ولجان العمل الخاصة عند الضرورة مع تحديد وحدود صلاحيتها وفقاً للنظم .

  7. يصادق على قرارات مجلس الإدارة في المرافق التابعة للوزارة أو إلغائها أو تعديلها أو تجميدها وفقاً للسياسة العامة للدولة واستناداً إلى القوانين النافذة .

  8. يبلغ رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها وفقاً للقانون .

  9. إصدار قرار إيقاف أو حل مجالس إدارة الهيئات الرياضية والشبابية التابعة للوزارة في حالة الخروج عن أهداف العامة التي أنشئت من اجلها أو في حال المخالفة للنظم وللوائح النافذة أو في حالة العجز عن الوفاء بمسئولياتها وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة .

  10. الموافقة على المشاركة في الدورات الرياضية العربية والقارية والدولية وعلى الوفود والبعثات الشبابية والرياضية الذين تقرر مشاركتهم في المؤتمرات والندوات والمعسكرات والمهرجانات والمخيمات التي تقام على المستويين الداخلي والخارجي .

  11. ينسق مع الوزراء المعنيين تخطيطاً أو تنفيذاً عندما يتعلق الأمر بوزارات أخرى .

  12. ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء وقرارات  وتوصيات السلطات الاقتصادية في مجال عمل الوزارة وكذلك عند إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من أجل التحقيق الكامل للمهام الحكومية في إدارة وتخطيط مجال مسئوليته .

  13. تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .

  14. يقوم بأية اختصاصات أخرى تسند إلية بمقتضى القوانين وللوائح والقرارات النافذة .

الفصل الثاني

مهام واختصاصات وكيل الوزارة

مادة (5) يتولى وكلاء الوزارة كل فيما يخصه المهام والاختصاصات التالية

 

  1. الإشراف المباشر على القطاع الذي يرأسه في حدود القوانين واللوائح والأنظمة السارية والقرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير .

  2.  يتولى التنسيق بين الإدارات العامة الواقعة تحت إشرافه .

  3. يتابع يومياً تنفيذ مهام وأعمال وبرامج الإدارات التابعة له .

  4. ينسق بين قطاعه والقطاع الأخر بما يكفل تحقيق الأهداف والمهام الأساسية لعمل القطاع

  5. يقترح الخطة العامة للقطاع ويقيم مستوى الإنجاز .

  6. يدرس المقترحات بشأن البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام القطاع من قبل الإدارات العامة التابعة له ويتابع تنفيذها ويرفع التقرير عن مستوى مراحل تنفيذها .

  7.  يصدر التعليمات التنفيذية والإدارية في نطاق أعماله وفقاً للقوانين والقرارات النافذة .

  8. يقوم بأي مهام تكلفة بها الوزير أو اختصاصات تقتضيها طبيعة نشاطه أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة .

             

الفصل الثالث

مجلس الوزارة

مادة (6) مجلس الوزارة تشكيله ومهامة

أولا : تشكيل المجلس :

أ- يتكون مجلس الوزارة من :

  1. الوزير                                                  رئيساً

  2. مستشاري الوزارة                                     أعضاء

  3. وكلاء الوزارة                                          أعضاء

  4. مديري الإدارات العامة بديوان الوزارة                أعضاء

  5. مدير عام مكتب الوزير                                مقرراً

ب- لرئيس المجلس استدعاء أي من المختصين لحضور اجتماعاته عند الحاجة .

ثانياً : مهام  المجلس :

يتولى تقديم المشورة في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة الأمور التالية :

  1. خطط العمل السنوية للوزارة

  2. خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية

  3. الخطة المالية وخطة القوى العاملة

  4. تطوير مهام الوزارة وتنظيم أعمالها وتعديل هيكلها

  5. المواضيع التي تقدم إلى مجلس الوزراء والتي يرى الوزير عرضها على مجلس الوزارة

  6. تقارير الإنجاز وتقييمها

  7. مشروعات القوانين واللوائح المنظمة لنشاط الوزارة

ثالثاً : يصدر الوزير نظاماً يسير أعمال مجلس الوزارة على أن تكون اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة .

 

 

الباب الثالث تنظيم الوزارة

الفصل الأول البناء التنظيمي

 

 

مادة (7) يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها ومكاتبها وأدارتها في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية .

مادة (8) يتبع الوزير مباشرة مايلي :

  1. المعهد العالي للتربية الرياضية والبدنية

  2. صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة

  3. المستشارون

  4. مجلس الوزارة

  5. الإدارة العامة لمكتب الوزير

  6. الإدارة العامة للرقابة والتفتيش

  7. الإدارة العامة للشئون القانونية

  8.  الإدارة العامة لشئون الموظفين

  9. هيئة مدينة الثورة الرياضة

مادة ( 9) يتكون البناء التنظيمي للوزارة من القطاعات والتقسيمات التالية :

أولا : وكيل قطاع الشباب والرياضة

  1. الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والاجتماعية

  2. الإدارة العامة لمعسكرات الكشافية المرشدات

  3. الإدارة العامة للمراكز الشبابية ونوادي العلوم

  4. الإدارة العام للأنشطة الرياضية 

  5. الإدارة العامة للاتحادات والأندية

  6. الإدارة العامة للتأهيل والتدريب الشبابي ولرياضي

ثانياً : وكيل التمويل والمشاريع وتتبعة الإدارات العامة التالية :-

  1. 1- الإدارة العامة للشئون المالية

  2. 2- الإدارة العامة  للمشاريع

  3. 3- الإدارة العامة للمنشآت والصيانة

  4. 4- الإدارة العامة للتخطيط والمعلومات

  5. 5- الإدارة العامة للعلاقات والإعلام

مادة( 10) يرأس قطاع وزارة وكل إدارة عامة مدير عام

مادة ( 11) يصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية للإدارات العامة وذلك بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري .

مادة ( 12) يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بإدارة عامة ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من الوزير .

 

 

الفصل الثاني مهام واختصاصات الإدارات العامة

 

 

تحدد مهام واختصاصات الإدارات العامة المحددة في المادة (9) من الفصل الأول من هذا الباب كما يلي :

مادة (13) الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والاجتماعية : وتختص بما يلي :

  1. اقتراح السياسات والخطط التي تستهدف رعاية الشباب ثقافياً واجتماعياً .

  2. الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج الثقافية والاجتماعية التي تسهم في رفع المستوى الثقافي والاجتماعي للشباب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

  3. الإشراف على المهرجانات الثقافية والاجتماعية الشبابية محلياً والتحضير والإعداد للمشاركة في المهرجانات العربية والعالمية

  4. اقتراح التشريعات والقرارات التي تسهم في رفع المستوى الثقافي والاجتماعي للشباب .

  5. المساعدة لإنشاء المكتبات في الهيئات الشبابية في إنحاء الجمهورية والمساهمة بتزويدها بالكتب الثقافية المختلفة بحسب الإمكانات المتاحة .

  6. الإشراف على أنشطة اللجنة الثقافية والاجتماعية الأندية الجمهورية وفروعها في المحافظات ماليا وإدارياً وكذلك الإشراف على انتخاباتها .

  7. تقديم سبل الرعاية للشباب بصفة عامة والموهوبين بصفة خاصة .

  8. أي اختصاصات أخرى تسند إلية بمقتضى القوانين والقرارات النافذة .

مادة (14) الإدارة العامة للمعسكرات والكشافة والمرشدات .

وتتولى المهام والاختصاصات الآتية :

  1. اقتراح السياسات والخطط التي تهدف إلى تنظيم النشاط الكشفي والإرشادي ومعسكرات العمل .

  2. تحديد المشروعات التي تمكن للشباب الاشتراك فيها وتلقي الطلبات الخاصة بالمشاركة في معسكرات العمل العربي والدولي وإبداء الرأي فيها .

  3. الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بالنشاط الكشفي والإرشادي وجمعية بيوت الشباب والمعسكرات الكشفية والإرشادية

  4. متابعة نشاط جمعية الكشافة والمرشدات وجمعية بيوت الشباب ومعسكرات العمل والتأكيد من تنفيذها للقوانين واللوائح المنظمة لها .

  5. اقتراح التشريعات والقرارات التي تسهم في رفع مستوى النشاط الكشفي والإرشادي ومعسكرات العمل للشباب .

  6. اقتراح  إنشاء بيوت شباب جديدة في المناطق التي تحتاج إلى بيوت شباب في جميع إنحاء الجمهورية والاهتمام بجمعيات بيوت الشباب بكل المحافظات .

  7. الاشتراك مع الهيئات والأندية والأجهزة المعنية بالشباب في تنظيم المعسكرات الصيفية للشباب والمؤتمرات والمخيمات الكشفية المحلية والدولية .

  8. تسهيل مشاركة جمعية الكشافة والمرشدات في الأنشطة الكشفية والإرشادية على المستوى العربي والدولي .

  9. الإشراف المالية والإداري على جمعية الكشافة والمرشدات جمعية بيوت الشباب وكذلك الإشراف على انتخاباتها وفروعها بالمحافظات وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .

  10. أي اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين والقرارات النافذة .

مادة ( 15) الإدارة العامة للمراكز الشبابية ونوادي العلوم :

وتتولى المهام والاختصاصات الآتية :

  1. وضع السياسات الخطط والبرامج التي تستهدف رعاية الشباب في المجال العلمي والتقني

  2. اقتراح التشريعات التي تسهم في رفع المستوى العلمي والتقني .

  3. اقتراح إنشاء مراكز الشباب ونوادي العلوم الجديدة .

  4. توفير الاحتياجات والمستلزمات لتشغيل مراكز الشباب ونوادي العلوم .

  5. تنمية النشاطات العلمية والتقنية في أوساط الشباب كإحدى الوسائل الهامة في التنمية .

  6. رعاية الموهوبين وإتاحة الفرصة أمام تنمية قدراتهم وملكاتهم في المجال العلمي والتقني .

  7. نشر الوعي العلمي والتقني لتشجيع الشباب على الابتكار والإبداع .

  8. تنمية العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات والمعلومات مع مراكز الشبابية ونوادي العلوم المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة .

  9. الإشراف المالي والإداري على مراكز الشبابية ونوادي العلوم .

  10. القيام بأي مهام تتصل بنشاطها وبمقتضى القوانين والقرارات النافذة .

مادة (16) الإدارة العامة للأنشطة الرياضية :

وتختص بما يلي :

  1. وضع السياسات والخطط التي تستهدف الأنشطة الرياضية .

  2. العمل على توسيع قاعدة الأنشطة الرياضية مع المؤسسات ذات العلاقة .

  3. المساهمة في إعداد التشريعات والقرارات التي تنظم مختلف الأنشطة الرياضية .

  4. الإشراف والمتابعة للأنشطة الرياضية والتأكد من تنفيذها .

  5. دراسة البرامج الرياضية المقدمة من الهيئات الرياضية وإبداء الرأي فيها .

  6. متابعة توفير واستكمال الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية  .

  7. الإشراف والمساهمة في تنفيذ برامج الاحتفالات والمناسبات الوطنية .

  8. الاشتراك في إعداد الدراسات المتعلقة بالخصائص والميول والاحتياجات لكل مرحلة من مراحل نمو الشباب في المجال الرياضي وتحديد الوسائل والإمكانيات الأزمة لها .

  9. تقييم المواسم الرياضية بعد تنفيذها ووضع المقترحات لتطوير الأنشطة الرياضية .

  10. الإشراف على المراكز الرياضية المتخصصة .

  11. تسهيل مهام المنتجات الوطنية للألعاب الرياضية وتوفير مستلزماتها ومتابعة الإعداد والتحضير وإبداء الرأي حول ذلك .

  12. أي مهام تتصل بنشاطها وبمقتضى القوانين والقرارات النافذة .

مادة ( 17) الإدارة العامة للإتحادات والأندية وتتولى المهام والاختصاصات الآتية :

  1. وضع السياسات والخطط الخاصة بأنشطة الهيئات الرياضية .

  2. اقتراح التشريعات والقرارات اللوائح الخاصة بأنشطة الهيئات الرياضية ومتابعة تنفيذها بعد إصدارها من السلطة العلية بالوزارة .

  3. دراسة وتحديد احتياجات الهيئات الرياضية والعمل على توفيرها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .

  4. دراسة الطلبات الخاصة بالاعتراف بالهيئات الرياضية الجديدة مع إبداء الرأي فيها .

  5. الإشراف على انتخابات الهيئات الرياضية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .

  6. دراسة محاضر اجتماعات الهيئات الرياضية وإعداد التقارير اللازمة بشأنها .

  7. اقتراح إيقاف أو حل نشاط الهيئات الرياضية في حالة الخروج على الأهداف العامة التي أنشئت من اجلها أو حالة الأنظمة واللوائح النافذة .

  8. الإشراف المالي والإداري على الاتحاديات والأندية الرياضية .

  9. أي مهام تتصل بنشاطها وبمقتضى القوانين والقرارات النافذة .

مادة (18) الإدارة العامة للتأهيل والتدريب الشبابي والرياضي :

وتتولى المهام والاختصاصات الآتية :

  1. وضع السياسة العامة لخطة التأهيل والتدريب وجدولتها وبرمجتها زميناً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على المستويين الداخلي والخارجي .

  2. وضع خطة للتدريب والتأهيل وتنظيمها من خلال النظم والأساليب والإجراءات التي تتطلبها العلمية التدريبية والعمل على مواكبة التطور العلمي في مجال تدريب الشباب والرياضة .

  3. الإشراف على تدريب تأهيل الكوادر الشبابية والرياضية بما يكفل رفع مستوى الأداء والاستفادة منها .

  4. دراسة برامج التدريب والتأهيل للهيئات الرياضية والشبابية وجدولتها ضمن خطة عامة للوزارة .

  5. حصر الكادر الشبابي والرياضي للوزارة والهيئات التابعة لها ومعرفة الاحتياجات المستقبلية في مجال التدريب والتأهيل .

  6. دراسة الطلبات المقدمة للترشيح للمنح الدراسية ولدورات التدريبية وإبداء الرأي حولها وفقاً للشروط المطلوبة .

  7. دراسة تقارير الملحقين في برامج التدريب ولدراسات العليا واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .

  8. تقديم المقترحات برعاية المتدربين .

  9. أي مهام أخرى تكلف الإدارة بها وتقع ضمن اختصاصاتها وبمقتضى القوانين والقرارات النافذة .

مادة ( 19) الإدارة العامة للشئون المالية .

 وتتولى المهام والاختصاصات الآتية :

  1. إعداد مشروعات الميزانية السنوية للنفقات الجارية والرأسمالية وفقاً للأسس والتعليقات المنظمة لذلك وتقديمها إلى الجهات المختصة طبقاً للسياسة المالية للدولة .

  2. مسك حسابات الوزارة ( إيرادات ومصروفات ) وإعداد حساباتها الختامية في إطار الميزانية المعتمدة للوزارة للقوانين والقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن .

  3. إعداد تقارير عن الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال سنة الموازنة وتقديمها إلى الجهات المختصة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة .

  4. تنظيم عمليات قيد الإيرادات بأنواعها في السجلات ولدفاتر المخصصة لذلك بحسب التقسيم النمطي المعد من الجهات المختصة

  5. الالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة المالية والمخازن المركزية الصادرة عن وزارة المالية .

  6. مسك سجلات ودفاتر المحاسبية المخصصة لكافة الأنشطة المالية  للوزارة صرفاً وإيراداً واثبات القيود فيها بصورة منظمة .

  7. مراجعة صرف الرواتب الشهرية والعلاوات وكافة المستحقات الأخرى وإجراء الاستقطاعات المكلفة بها نيابة عن الغير وفقاً للأنظمة النافذة .

  8. تنظيم الإجراءات المالية بالمشتريات السلعية والخدمية وأعمال المناقصات وعقود الأعمال المبرمة مع الجهات الأخرى وفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة النافذة .

  9. المتابعة المستمرة في تصفية الديوان ومنع أي التزامات مالية تفوق الاعتمادات المخصصة للوزارة .

  10. تنظيم العمليات الخاصة بحسابات والسلف والأمانات وحسابات التسوية وثباتها في القيود والسجلات المخصصة لها ومتابعة مطابقة أرصدتها دورياً وتصفيتها في المواعيد المحددة لها

  11. التبليغ الفوري عن قضايا الاختلاسات والتلاعب بالأموال والممتلكات العامة إلى قيادة الوزارة .

  12. إعداد تقارير شهرية وفصلية بنتائج التصرفات المالية إلى الجهات المختصة داخل الوزارة .

  13. أقفال الحسابات شهرياً واستخراج موازين المراجعة وإعداد تقارير شهرية بخلاصات المقبوضات والمدفوعات مبوبة على بنود الحسابات العامة لها .

  14. توفير وسائل حفظ الإيداع والأموال النقدية والمطبوعات ذات القيمة المالية وتنظيم احتياجات الوزارة من المباني ووسائل النقل والأجهزة والمعدات المكتبية والمستلزمات الأخرى ووضع خطة شرائها وتسجيلها وصيانتها .

  15. تنظيم المخازن التابعة للوزارة وأدارتها وجردها دورياً وفقاً للإجراءات والنظم النافذة .

  16. تخطيط مكاتب وأماكن العمل وتجهيزها بالأثاث والمعدات اللازمة وتهيئة الظروف الملائمة للعمل .

  17. تنظيم استخدام وصيانة وسائل النقل بالوزارة ومتابعة إجراءات الترخيص اللازمة لمتابعة  تسديد الرسوم المستحقة عليها وفق نظام خاص بذلك .

  18. القيام بعملية الطباعة والنسخ والتصوير وتنظيم هذه العمليات لتأمين إنجاز العمل وتأمين سلامة الآلات والمعلومات .

  19. المحافظة على مبنى الوزارة وأثاثها وتجهيزاتها وكافة مرافقتها سواء بالحراسة أو بالصيانة أو النظافة أو غيرها من الوسائل .

  20. تسهيل مهمة مندوبي ( الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ) والرد السريع على استفسارات وتقارير الجهاز .

مادة (20) الإدارة العامة للمشاريع .

وتتولى المهام والاختصاصات الآتية :

  1. إعداد التصاميم والمواصفات وجداول الكميات للمنشآت الرياضية والشبابية التي تنفيذها الوزارة ومكاتبها وصيانتها وتحليل التقارير والبيانات اللازمة عنها في خطط التنمية الاقتصادية .

  2. المصادقة على المستخلصات المالية لما تم إنجازه من المشاريع قيد التنفيذ ورصد الإنجاز المادي والإنفاق المالي ضمن التقارير الدورية .

  3. تقديم المقترحات بالتعديلات والإضافات والمناقلات للمشاريع .

  4. المشاركة في لجنة الخطة بالوزارة عند إعداد خطط التنمية السنوية والخمسية .

  5. رفع تقارير دورية إلى وكيل القطاع عن سير المشاريع الرياضية المدرجة في خطط التنمية وتحديد المقترحات اللازمة للحد من معوقات التنفيذ .

  6. المشاركة في وضع البرامج التنفيذية للمشاريع الخطة والجداول الزمنية للتنفيذ والنزول الميداني تتصل بنشاطها بمقتضى القوانين والقرارات النافذة .

  7. القيام بأي مهام تتصل بنشاطها بمقتضى القوانين والقرارات النافذة .

مادة ( 21) الإدارة العامة للمنشآت والصيانة :

وتتولى المهام والاختصاصات الآتية :

  1. الإشراف على تشغيل وتنظيم الملاعب وترتيب وتجهيز الصالات والمسابح والأندية العلمية والمراكز الشبابية وبيوت الشباب وتشجيرها وتوفير متطلباتها التي تسهم في إنجاح الأنشطة المختلفة المقامة بالتنسيق مع الإدارات المعنية  بالوزارة

  2. الاشتراك مع الإدارات المعنية في تحديد الاحتياجات الفعلية للمنشآت الشبابية والرياضية من القوى العاملة والإعاشة ووسائل النقل والآلات والمعدات وكافة التجهيزات اللازمة لها .

  3. الإشراف على سير العمل بالمنشآت والمعدات والآلات والتجهيزات التابعة لها وصيانتها والمحافظة عليها .

  4. تقديم تصور بالاحتياجات الخاصة بالمنشآت الشبابية والرياضية وغيرها من المرافق التابعة بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالوزارة والجهات ذات العلاقة .

  5. تنمية الموارد المالية للمنشآت والإشراف على أوجه إنفاقها .

  6. تحسين وتطوير هذه المنشآت ورفع كفاءتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

  7. اقتراح العاملين للمنشآت الشبابية والرياضية بالتنسيق مع جهات الاختصاص .

  8. متابعة توصل الخدمات الضرورية للمنشآت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

  9. القيام بأي مهام تتصل بنشاطها وبمقتضى القوانين والقرارات النافذة .

مادة (22) الإدارة العامة للتخطيط والمعلومات :

وتتولى المهام والاختصاصات الآتية :

  1. جمع ودراسة البيانات والمعلومات الإحصائية في مجال الشباب والرياضة وما يتعلق الوزارة والوحدات الأهلية التابعة لها .

  2. التنسيق مع المختصين بالوزارة بشأن تحديد الاتجاهات العامة لخطة الوزارة .

  3. تجميع مشاريع خطط الوزارة وتنسيقها في خطة عامة والمشاركة في مناقشتها ومتابعة إقرارها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .

  4. وضع وإعداد البرامج التنفيذية لمشاريع الخطة في الوزارة فصلياً وسنوياً ومتطلبات تنفيذها مع تحديد جهات التنفيذ .

  5. جمع وتحليل المعلومات والإحصاءات المختلفة المتعلقة بالوزارة وأنشطتها وتحديد اتجاهاتها .

  6. متابعة رفع مؤشرات الخطة وإنزاله إلى الوحدات التابعة للوزارة مرفقة بالضوابط والإجراءات التنفيذية لها مع تحديد المهام المكلفة بها .

  7. متابعة مستوى إنجاز خطط التنمية ذات الصلة بنشاط الوزارة والوحدات التابعة لها وإحصاء نتائجها في مختلف المراحل .

  8. إعداد نظام متكامل من الجداول الإحصائية المقرونة بالدراسات التحليلية وإقامة نظام إحصائي للوزارة والوحدات التابعة لها بما ينسجم مع النظام الإحصائي للدولة وترتيب المعلومات الإحصائية وتبويبها وتحليلها ونشرها .

  9. إعداد تقارير المتابعة والإنجاز للخطة فصليا وسنوياً ورفعها لوزارة التخطيط والتنمية وفقاً لنماذج والجداول المخصصة لذلك حسب المواعيد المحددة لها .

  10. المشاركة في اجتماعات اللجان ذات العلاقة بنشاط الإدارة .

  11. توثيق وحفظ وثائق الخطط العامة والإحصاءات الفصلية السنوية وتزويد الجهات ذات العلاقة بالمعلومات الإحصائية .

  12. الإشراف على تنفيذ المشاريع الممولة بقروض خارجية أو من البنوك المحلية أو الممولة بقروض خارجية أو من البنوك المحلية أو الممولة من الميزانية العامة للدولة .

  13. تنظيم وإعداد النشرات الإحصائية الدورية عن نشاط الوزارة والوحدات التابعة لها .

  14. تحديد المشاريع الجديدة التي تحتاجها الوزارة سنوياً لإدراجها ضمن خطط التنمية وكذلك المشاريع المرحلة من السنوات السابقة لاستكمال تنفيذها وتجهيزها في إطار المخصصات المحددة له في الخطة الخمسية

مادة (23) الإدارة العامة للعلاقات والإعلام :

وتتولى المهام والاختصاصات الآتية :

  1. تنمية علاقة الوزارة مع الجهات والمنظمات الشبابية والرياضية العربية والقارية والدولية تحقيق الاستفادة المرجوة لتطوير الأنشطة الشبابية والرياضية في إطار السياسة العامة .

  2. إعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية التي يتم توقيعها مع الدول والهيئات والمنظمات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها وبما ينسجم مع القوانين النافذة .

  3. التحضير والمشاركة في المحادثات الرسمية التي تجري في الجمهورية وخارجها وإعداد الوثائق المطلوبة لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .

  4. الإعداد للدورات العادية والاستثنائية التي تعقد في إطار المنظمات الدولية التي تنتمي بلادنا إلى عضويتها . وبالتنسيق مع الجهات المختصة .

  5. تلقي الاحتياج السنوي لخطط وبرامج المشاركات الخارجية والتأهيل والتدريب وإجراء الاتصالات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقاً للنظم المتبعة .

  6. ترجمة وتلخيص المراسلات والنشرات والدورات والوثائق التي ترد إلى الوزارة وعرضها على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها .

  7. متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية التي تكون بلادنا طرفا فيها وتقديم وتقدير تقارير تفصيلية إلى الجهات المختصة .

  8. متابعة الهيئات والأجهزة الشبابية والرياضية التابعة للوزارة بشأن تنفيذ التزاماتها على المستوى العربي والقاري والدولي .

  9. استلام نسخ من تقارير الوفود التي شاركت في المؤتمرات والندوات والدورات واللقاءات الشبابية والرياضية الداخلية والخارجية .

  10. إبداء الرأي حول حجم ومستوى الوفود المسافرة ,وتزويدها بالمعلومات والوثائق اللازمة .

  11. التنسيق مع القطاعات والإدارات العامة المختلفة في الوزارة وخارجها لطلب التقارير والمعلومات عن مبعوثينا في الخارج .

  12. استقبال واستضافة وتوديع الوفود والخبراء والزائين للوزارة وإعداد البرامج الخاصة بالزيارات ,وتعيين المرافقين والمترجمين بالتنسيق مع الجهات المختصة .

  13. التنسيق والمتابعة مع وسائل الإعلام المختلفة لتغطية الأنشطة الشبابية والرياضية وزيارات الوفود التي تصل البلاد .

  14. ترتيب المقابلات الصحفية والإذاعية والتلفزيونية مع مسئولي الوزارة لشرح وإيضاح القرارات الهامة والإنجازات التي ترى الوزارة التركيز على إيضاحها .

  15. إبراز دور الشباب من الناحية الإعلامية في التنمية بكافة أشكالها من خلال أنشطتهم المتعددة .

  16. متابعة ما ينشر في الصحافة من الأخبار الشبابية والرياضية وعرضها على المعنيين تهميداً لمعرفتها والاستفادة منها .

  17. إعداد تقارير سنوية ونصف سنوية ,عن نشاط الإدارة العامة .

  18. القيام بأي مهام تتصل بنشاطها وبمقتضى القوانين والقرارات النافذة .

مادة (24) الإدارة العامة للرقابة والتفتيش المالي والإداري .

وتتولى المهام والاختصاصات الآتية :

  1. وضع النظم واللوائح المنظمة لنشاط الرقابة والتفتيش في الوزارة والوحدات الإدارية والأهلية التابعة لها والإشراف على تنفيذها

  2. تحليل المخالفات ومنشئها وآثارها والاستفادة من نتائجها في وضع الحلول المناسبة لمشكلات العمل والإحلال البدائل التنظيمية في النظم واللوائح المعمول بها .

  3. النظر في الشكاوى المحالة إليها من قيادة الوزارة فيما يتعلق بنشاط الوزارة والوحدات الإدارية التابعة لها .

  4. إجراء تفتيش دوري مفاجئ على إدارات وأقسام الوزارة والوحدات الإدارية التابعة لها للتأكد من تطبيق القوانين والقرارات واللوائح والإرشادات المنظمة للعمل وعن سيرة وانتظامه

  5. تحري الأخطاء والانحرافات المالية والإدارية بالوزارة والوحدات الإدارية التابعة لها والكشف عن أسبابها وتقديم المقترحات التي من شأنها معالجتها تلافي تكرارها .

  6. متابعة الرد على تقارير ( الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ) واستفساراته الموجهة إلى الوزارة أو إلى الوحدات الإدارية أو الأهلية التابعة لها .

  7. تلقي نسخ من تقارير الأجهزة المركزية الموجهة إلى الوزارة أو إلى الوحدات الإدارية أو الأهلية التابعة لها ومتابعة الرد عليها .

  8. الاشتراك في أعمال الجرد الدوري والمفاجئ في الوزارة والوحدات الإدارية والأهلية التابعة لها .

  9. المراقبة والتدقيق في جوانب الصرف والإيرادات للموازنات التقديرية للوزارة والاعتراض على أنة مخالفات مالية أو إدارية يتم الكشف عنها .

  10. مراقبة التنفيذ لأنظمة الصرف والإيرادات للموازنات التقديرية للوحدات الإدارية والأهلية التابعة للوزارة وإبداء الملاحظات حولها

  11. متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات ( المالية والإدارية ) الصادرة من الجهات المختصة وتقديم التقارير عن ذلك إلى قيادة الوزارة .

مادة ( 25) الإدارة العامة للشئون القانونية .

وتتولى المهام والاختصاصات الآتية :

  1. إعداد مشروعات القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات الخاصة بالوزارة والوحدات الإدارية والأهلية التابعة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة ومتابعة الجهات المختصة لإصدارها ونشرها .

  2. المشاركة في إعداد العقود والاتفاقيات التي تبرمها الوزارة مع الجهات الداخلية والخارجية

  3. متابعة كافة المسائل القانونية مع الوزارة الشئون القانونية وأجهزة الدولة وغيرها .

  4. تمثيل الوزارة والوحدات التابعة لها أمام القضاء وغيره من الجهات وفقاً لقانون قضايا الدولة .

  5. تقديم المشورة القانونية للوزارة والوحدات والمكاتب التابعة لها .

  6. شرح القوانين والأنظمة المختلفة للعاملين في الوزارة والوحدات التابعة لها والعمل على نشر الوعي القانوني في أوساط العاملين

  7. إعداد مشروعات القرارات الوزارية ومتابعة إصدارها وترقيمها وحفظ أصولها وتوزيع صورها على المعنيين بالتنفيذ .

  8. توثيق القوانين والقرارات واللوائح والاتفاقيات والمراجع والدوريات المتعلقة بعمل الوزارة والوحدات التابعة لها وحفظها بالشكل الذي يسهل الرجوع إلية عند الحاجة .

  9. مراجعة النظم واللوائح والقرارات المعمول بها في الوزارة والتقدم بالمقترحات المناسبة لتطويرها بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة .

  10. الإشراف الفني على الإدارات والأقسام القانونية في الوزارة والوحدات والمكاتب التابعة لها .

  11. مراقبة تطبيق وتنفيذ القوانين والقرارات في الوزارة والوحدات التابعة لها ورفع  تقارير عن أية خروقات قانونية .

  12. أية قضايا تحال من قبل وزارة الشئون القانونية أو أية مهام ينص عليها في القوانين واللوائح النافذة .

  13. القيام بالتحقيق الإداري في المخالفات الإدارية المنسوبة للموظفين وفق قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية .

مادة ( 26) الإدارة العامة لشئون الموظفين .

وتتولى المهام والاختصاصات الآتية :

  1. اقتراح مشروع الخطة الوظيفية للوزارة سنوياً بحسب الخطة الاقتصادية للدولة وبمقتضى احتياجات الوزارة من الكوادر والعاملين وإعداد الباب الأول من الميزانية السنوية .

  2. الإعلان عن الوظائف الشاغرة وشروطها والنظر في طلبات وترشيحات المتقدمين لها وإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من ملاءمتهم لشروط ومواصفات الوظيفية .

  3. معالجة القضايا المتعلقة بتعيين وانتداب ونقل وإعفاء واستقالة الكوادر والعاملين أو الاستغناء عنهم وإعادة توزيعهم .

  4. وضع الخطط القصيرة والطويلة لتأهيل وتدريب الكوادر الوظيفية والعاملين ومعالجة المسائل المتعلقة بتأهيلهم وتدريبهم داخل الجمهورية وخارجها .

  5. تحديد ومعالجة قضايا الأجور والترقيات والحوافز والمكافآت والعلاوات والبدلات والتعويضات المستحقة للموظفين بحسب القوانين النافذة .

  6. متابعة الإدارات العامة والإدارات في الوزارة لتقديم تقارير عن أداء العاملين بها في المواعيد المحددة وفقاً للأنظمة المقررة .

  7. تحديد الواجبات الأساسية للعاملين وتطبيق النظم المتعلقة بالضبط الإداري .

  8. وضع خطة الأجازات السنوية للعاملين وتحديد خلفاتهم أثناء غيابهم ومعالجة قضايا الأجازات المرضية والعارضة والدراسية وغيرها وفقاً للقوانين والقرارات النافذة .

  9. تطبيق النظم المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية والضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة وإصابات العمل بحسب القوانين النافذة .

  10. الاحتفاظ ببيانات شاملة عن الكوادر والعاملين في الوزارة وفروعها وإعداد التقارير والإحصائيات عن تركيبها وحركتها وتطويرها

  11. حفظ الملفات السرية والعلنية للكوادر والعاملين وقضايا العمل وتنظيم إدارة المعلومات المتعلقة بها.

  12. اقتراح ودراسة المقترحات المتعلقة بتنظيم أساليب العمل وتبسيطها .

  13. معالجة أية قضايا أخرى متعلقة بالكوادر والعاملين .

  14. إعداد كشوفات الرواتب الشهرية والعلاوات وكافة المستحقات الأخرى الخاصة بالعاملين وإجراء الاستقطاعات الشهرية إلى الجهات المستحقة حسب النظام المالي .

  15. تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة شئون الموظفين .

  16. تنفيذ كافة التعليمات الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري والجهات المعنية الأخرى بحسب القوانين النافذة .

  17. استلام كل ما يرد إلى الوزارة وقيده وعرضه وتداوله وتوثيقه بحسب النظم المتبعة .

  18. فهرسة وتوثيق كافة الوثائق والمراسلات الواردة والصادرة من إلى الوزارة والمطبوعات والنشرات الدورية وفق نظام يسهل العودة إليها عند الحاجة .

  19. القيام بأي مهام تتصل بنشاطها وبمقتضى القوانين والقرارات النافذة .

مادة (27) المستشارون :

وهم الأشخاص ذوو الخبرة في مجال الشباب والرياضة ,ويقومون بتقديم المشورة للوزير في القضايا والموضوعان الإدارية والمالية والفنية وذلك بصفة فردية أو جماعية بحسب تقدير الوزير وللوزير تكليف المستشارون لتمثلية في حضور بعض الاجتماعات والمناسبات واللجان التي يكون الوزير عضواً فيها ولها صلة بمجال الشباب والرياضة .

 

 

الفصل الثالث المهام المشتركة للإدارات العامة

 

 

مادة (28) تلتزم القطاعات ولإدارات العامة بالقيام بمايلي :

  1. إعداد خطط وبرامج عمل فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها .

  2. إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام .

  3. إعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمة عن نشاطها وإنجازاتها مستوى تنفيذ خططها وبرامجها .

  4. تطبيق المبادئ الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة في الباب ( الرابع ) .

  5. الإسهام في إعداد وتطوير برامج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة .

  6. إعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها والإسهام في العمل البحثي على صعيد الوزارة .

  7. إعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحل وإجراءات تنفيذ المهام وبخاصة ما كان منها متصلاً بالجمهور واستخدامها كأدلة إرشادية لعاملين بالوزارة والمنتفعين بخدماتها والعمل على مراجعتها بهدف المقترحات لتطويرها تبسيطاً للإجراءات .

  8. تقديم المقترحات لتطوير مستوى الأداء .

 

الباب الرابع  مبادئ عامة في التنظيم والأداء لمهام الوزارة

 

 

مادة (29) لأغراض التنفيذ الأمثل للمهام تعتمد الوزارة مايلي من المبادئ والأسس التنظيمية

  1. تطبق الوزارة في تنظيم عملياتها وإدارة نشاطها المبادئ والأساليب العملية في الإدارة والتنظيم كما تستعين بقواعد  ووسائل العلوم الأخرى ما تضعه من خطط أو برامج أو نظم في معالجة وتحليل المشكلات والظواهر التي تنشأ في محيط الإدارة .

  2. تقوم العلاقة بين الوزارة على أساس من التعاون والتشاور والتنسيق المستمر .

  3. تبني العلاقات التنظيمية من حيث سلطة الإشراف والمسئولية على أساس انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية في مختلف المستويات الإدارية للتنظيم وذلك دون إخلال بالأساليب والأشكال التنظيمية المعتمدة لتحقيق مبداء المشاركة والتشاور في تسيير الأعمال .

  4. تعمل الوزارة على صعيد علاقات التنظيم الداخلي فيها وفي علاقاتها بمكاتبها في المحافظات على تطبيق مبداء تفويض السلطة والتوسع فيه طبقاً لتطوير الإدارة العامة في الدولة وبما يؤدي إلى خدمة أهداف الإصلاح الإداري .

  5. تحقيق التوازن بين السلطة والمسئولية .

  6. اعتبار الرؤساء الإداريون بحكم وظائفهم مسئولين عن تدريب الأفراد العاملين بمعيتهم بالإضافة إلى دورهم الأساسي في تنظيم وتبسيط الأعمال والتوجيه والرقابة .

  7. تعمل الوزارة على تنمية مهارة العاملين في كافة مجالات نشاطها بهدف الارتفاع المستمر بمستوى أعمالها وإدارتها .

  8. تطبيق مبداء الثواب والعقاب في الوظيفية العامة .

  9. تعمل الوزارة على دعم وتطوير نشاط  مكاتبها في المحافظات ولاسيما النائية منها بما يحقق الاستقرار في أوضاعها واستمرار نشاطها .

  10. تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتصنيف وتحليل المعلومات والإحصاءات المتعلقة بأنشطتها المختلفة كأسلوب علمي لاتخاذ القرارات وتخطيط وتقييم الأعمال واقتراح الحلول لمشكلات التنمية الإدارية .

  11. تولي قيادة الوزارة عناية خاصة بإعمال السجلات والوثائق والرقابة على تطبيق اللوائح المنظمة لها باعتبارها مركز ذاكرة الوزارة .

  12. يكون لزاما على الموظف المختص عند معالجته لموضوع يشكل حالة جديدة لا تعالجها بصورة واضحة القوانين واللوائح النافذة أن يرفع الأمر إلى رئيسة المباشر ليتولى معالجته مع قيادة الوزارة عبر خط السلطة .

  13. تتولى كل إدارة عامة في الوزارة أعمال السكرتارية للجان أو المجالس المشكلة في مجال اختصاصاتها إلا في حالة النص على خلاف ذلك في النظم المتعلقة بهذه المشكلة .

 

الباب الخامس  أحكام عامة

 

مادة (30) يولي الوزير أهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط إجراءاته وتحسين تنفيذ الأعمال وتنفيذ مبداء النظم وبخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة لها وفي مكاتبها في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا المبداء في إطار وزارته

مادة (31) يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق أغراضها .

مادة (32) يكون للوزارة وبحسب الأحوال مكاتب في المحافظات بمستوى إدارة عامة طبقاً لطبيعة النشاط وحجمه ولعدد المنتفعين بخدمات المكتب وغير ذلك من المعايير التي بشأنها مع وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري .

مادة ( 33) يصدر الوزير لائحة تنظيمية لمكاتب الوزارة في المحافظات بعد التشاور مع وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري .

مادة ( 34) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 2 / صفر / 1417هـ

الموافق / 18/ يونيو / 1996م

د.عبد الوهاب راوح     عبد العزيز عبد الغني          الفريق /علي عبد الله صالح

وزير الشباب والرياضة   رئيس مجلس الوزراء              رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department