الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / الاخبار المحلية

البرلمان ينهي مناقشة تعديلات قانون التأمينات والمعاشات ويحدد سن التقاعد

اليوم:  17
الشهر:  مارس
السنة:  2008

أنهى مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس مناقشته لمشروع قانون بشان تعديل القانون رقم 25 لسنة 1991م الخاص بالتأمينات والمعاشات، تضمن ان يكون التقاعد الزاميا في حالات بلوغ المؤمن عليه سن 60 عاما للرجل والمرأة واختياريا للمرأة عند سن 55 عام، وكذا أكمال المشمولين بأحكام هذا القانون مدة خدمة فعليه قدرها 35 عاما كاملة.
وفيما يتعلق بالمعاش أجاز مشروع القانون للزوج او الزوجة الجمع بين معاشيهما التقاعدي أو المعاش التقاعدي والراتب على ان لايجوز للرجل الجمع بين معاش اكثر من زوجه واحدة، ويحق له اختيار معاش احدى الزوجات فقط.
كما أنهى المجلس مناقشة مشروع قانون بتعديل القانون رقم 26 لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية أوضح فيه ان سن التقاعد هو السن الذي يحال على إثره المؤمن عليه أو المؤمن عليها إلى التقاعد ويكون إلزاميا متى بلغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن 60 عاما واختياريا إذا بلغت المؤمن عليها سن 55 عاما. اما بلوغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها يكون سن 60 عاما على ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن 180 اشتراكا شهريا أي 15 سنة.
وأجاز مشروع القانون للزوج او الزوجة الجمع بين معاشيهما التقاعدي أو المعاش التقاعدي والراتب على ألا يجوز للرجل الجمع بين معاش أكثر من زوجة ويحق له اختيار معاش أحدى الزوجات فقط.
وأنهى مجلس النواب كذلك مناقشته مشروع قانون بتعديل القانون رقم 5 لعام 95 بشان العمل وتعديلاته أعطى المشروع بموجبه الحق للعاملة الحامل ان تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها70 يوما ولا يجوز بأي حال من الأحوال فصل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع وتعطي العاملة الحامل عشرين يوما إضافية إذا كانت متعسرة ويثبت ذلك بقرار طبي وإذا ولدت توأم.
وألزم مشروع القانون صاحب العمل الذي يوظف نساء في العمل أن يعلن في مكان ظاهر بمقر العمل عن نظام توظيف النساء مع تخصيص مكان للنساء لأداء الصلاة وقضاء أوقات الراحة المحددة في القانون.
كما ألزم أصحاب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملة الحامل من أي مخاطر قد تؤدي إلى الإضرار بصحتها أو حملها مع احتفاظ العاملة بحقها في العلاج والتعويض وعلى سبيل المثال حمايتها من مخاطر الأجهزة أو الإشعاعات الضارة والخطرة ومخاطر الإهتزازات والضوضاء وكذا زيادة أو نقص الضغط الجوي.
وكان المجلس قد ناقش مشاريع هذه القوانين في ضوء التقرير المقدم بشأنها من لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية، وكلف اللجنة بتقديم مشاريع القوانين بصيغتها النهائية.
حيث تأتي هذه التعديلات التشريعية إضافة جديدة للحقوق التي تحظى بها المرأة اليمنية من قبل الدولة والمجتمع بشكل عام لما تحتله المرأة اليمنية من مكانة اجتماعية مرموقة وتقديرا لدورها المتنامي في العملية التنموية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة وبناء المجتمع اليمني الجديد في ظل النهج الوطني الديمقراطي الذي يرعاه ويقوده فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.

سبأنت

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department