الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / الاخبار المحلية

البرلمان يناقش مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية

اليوم:  31
الشهر:  مارس
السنة:  2008

بدأ مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشته لمواد وأحكام مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية.
حيث
أوضح مشروع القانون  أن هذه المؤسسة تهدف إلى تحقيق حماية صغار المودعين في البنوك عن طريق تأمين قدر معين من الودائع، وتوفير آلية لضمان تعويض المودع عن ودائعه دون إبطاء في حالة إخفاق البنك لأي سبب كان، وتقرر تصفيته. 
و أشار المشروع  إلى تشجيع أكبر عدد من المواطنين اليمنيين للتعامل مع الجهاز المصرفي، الأمر الذي يوفر قدرا أكبر من الموارد المالية التي تستخدم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وكذا المساهمة في تحقيق استقرار الجهاز المصرفي، وضمان اشتراك جميع البنوك في تحمل تكاليف الإخفاق المصرفي والأزمات الاقتصادية.
وعرفت المناقشات المطروحة من قبل أعضاء المجلس المؤسسة في هذا المشروع " أنها مؤسسة ضمان الودائع المصرفية المنشأة بموجب أحكام هذا القانون". وأشار المشروع إلى أن تنشئ مؤسسة تسمى " مؤسسة ضمان الودائع المصرفية " تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ولها القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض، وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها، ويكون مركز المؤسسة في مدينة صنعاء، ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع ومكاتب لها في أنحاء الجمهورية.
أما البنك فقد عرفه مشروع القانون أنه " أي شخص اعتباري يمارس بصفة أساسية الأعمال المصرفية في الجمهورية، ويشمل البنوك التجارية بما في ذلك البنوك الإسلامية والبنوك المتخصصة أو أي فرع لأي مؤسسة أجنبية تعمل في المجال المصرفي".
فيما عرف الودائع أنها " جميع الودائع في أي بنك القابلة للدفع عند الطلب وغير القابلة للدفع عند الطلب بما فيها ودائع التوفير والودائع الآجلة".
وأكد المشروع على أن تسري أحكام هذا القانون على جميع البنوك اليمنية، وفروع البنوك الأجنبية العاملة في الجمهورية باستثناء فروع البنوك اليمنية العاملة في خارج الجمهورية.
وتطرق مشروع القانون إلى أن يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مكون من:
- المحافظ رئيسا
- نائب المحافظ نائبا للرئيس
- المدير العام عضواً ومقرراً
- ممثل عن وزارة المالية عضوا
- وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي عضوا
- عضوان يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من جمعية البنوك لمدة أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيينهما لمرة واحدة، ويشترط في هذين العضوين أن يكونا من ذوي الخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية، والقادرين على المساهمة في تحقيق أهداف المؤسسة.
وحدد مشروع القانون مهام وصلاحيات مجلس إدارة المؤسسة بوضع وإقرار السياسة العامة للمؤسسة، وإقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة وفق أحكام هذا القانون، وكذا إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمؤسسة، ووصف وظائفه وتحديد مهامه ومسؤولياته إقرار اللوائح والتعليمات التنظيمية والمالية والإدارية التي تتطلبها أعمال المؤسسة، إلى جانب إقرار هيكل المرتبات والأجور للمؤسسة، وإقرار الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة، والموافقة على التقارير السنوية والحسابات الختامية للمؤسسة، إضافة إلى الموافقة على اقتراض المؤسسة، والإشراف على إجراءات تصفية البنك وفق أحكام قانون البنوك النافذ وتعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة، وتحديد أتعابه وأي أمور أخرى يعرضها الرئيس عليه مما له علاقة بمهام المؤسسة.
وبيّن مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه من قبل نواب الشعب أن يكون للمؤسسة جهاز إداري يرأسه مدير عام المؤسسة، ويعين المجلس المدير العام من ذوي الخبرة والكفاءة في المجال المصرفي وتحدد حقوقه المالية وامتيازاته الوظيفية بقرار من المجلس على أن يتولى المدير العام المهام والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة بما في ذلك تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة التي يضعها المجلس، والتعليمات والقرارات الصادرة عنه، وإعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وكذا الإشراف على الجهاز الإداري للمؤسسة، إلى جانب إعداد التقرير السنوي للمؤسسة وحساباتها الختامية لعرضها على المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، وإعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة، وأي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو تناط به بمقتضى الأنظمة والتعليمات التي تصدر استنادا لأحكام هذا القانون.
هذا وسيواصل المجلس مناقشته لبقية مواد المشروع في جلسته القادمة.
من جهة أخرى استمع المجلس إلى مذكرة تفسيرية بشأن حيثيات تقديم مشروع قانون بشأن الصندوق الاستثماري لإقراض الأسر الفقيرة والمقدم من عضو مجلس النواب محمد ناصر الحزمي، وذلك بموجب حكم المادة 85 من الدستور، والتي تنص على " أن لعضو مجلس النواب وللحكومة حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها، وكذا نص المادة ( 117 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي أكدت على ذات النص الدستوري".
حيث بينت المذكرة التفسيرية أن هذا المشروع جاء ليشكل أحد الروافد المهمة في المساعدة للتغلب على الفقر والبطالة، ويهدف إلى توفير موارد مالية تتسم بالاستقرار والثبات لدعم المشاريع الاستثمارية الصغيرة للأسر الفقيرة والعاطلين عن العمل، ورفع مستوى الوعي بأهمية المشاريع الصغيرة لإيجاد قاعدة صناعية واستثمارية قوية وتوفير فرص عل جديدة. ويتكون مشروع القانون من ( 31 ) مادة موزعه على ست فصول.
وقد أقر المجلس في ضوء استعراضه لهذه المذكرة إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لدراستهما، وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس في هذا المشروع.
سبأنت

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department