الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / الاخبار المحلية

البرلمان يستعرض مشروع قانون الانتخابات العامة والاستفتاء

اليوم:  21
الشهر:  أغسطس
السنة:  2008

استمع مجلس النواب اليوم إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الحريات العامة وحقوق الإنسان والشؤون الدستورية والقانونية حول دراستها لمشروع تعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء.
والذي أشارت اللجنة فيه إلى أنها ناقشت مواد مشروع القانون مادة مادة في ضوء المذكرة الإيضاحية المقدمة من قبل الحكومة، وخلصت إلى إجراء بعض التعديلات والتصويبات الطفيفة على بعض مواد المشروع ،باعتبار ان المشروع وكما ورد في المذكرة الإيضاحية قد جرى حوله حواراً طويلا ومستفيضا خلال الأشهر الماضية بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك عمالا بمبدأ تحقيق التوافق السياسي الذي تحرص على تجسيده القيادة السياسية بزعامة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وحرصا على مشاركة القوى السياسية في مناقشة تعديلات قانون الانتخابات تمهيدا لإجراء الانتخابات النيابية القادمة 2009م بشفافية وبمشاركة فاعلة من كافة القوى السياسية.
وأوضحت اللجنة في تقريرها انه قد توصل أطراف الحوار إلى إقرار مشروع هذا التعديل الذي جاءت نصوصه وأحكامه مؤكدة تعزيز الضمانات القانونية لإجراء انتخابات حره ونزيهة وتلافي جوانب القصور التي ظهرت عند تطبيق القانون النافذ خلال الفترة الماضية ومستفيدة كذلك من توصيات الاتحاد الأوروبي التي صدرت بعد الانتخابات الرئاسية الماضية ومستهدفة لمجموعة من القضايا والإجراءات ذات الصلة بالعملية الانتخابية ومنها :
أ- التوسع في مجال الطعون الانتخابية وتقرير الحق في الطعون على المرشحين للانتخابات النيابية والمحلية.
ب- تعزيز الضمانات المتعلقة بحيادية الوظيفية العامة والمال العام ووسائل الإعلام الرسمية أثناء الحملات الانتخابية.
ج- إقرار الحق في تقديم الشكاوى الإدارية أثناء العمليات الانتخابية وتنظيم إجراءات تقديم تلك الشكاوى.
د- تعزيز النصوص الحالية التي تؤكد على استقلالية وحيادية اللجنة العليا للانتخابات وتنظيم امن الانتخابات وتحديد آلية تشكيل اللجان الأمنية.
هـ- التوسع في تنظيم حق الرقابة على العمليات الانتخابية سواء كانت رقابة محلية او خارجية وتحديد حقوق والتزامات المراقبين.
و- إجراء عملية الفرز على مستوى كل صندوق في مراكز الاقتراع.
وأفادت اللجنة في تقريرها المقدم إلى المجلس ان مشروع التعديل المقدم من الحكومة تضمن خمس مواد.
- نصت المادة الأولى منها على تعديل المواد (( (2) فقرة (ز)، (4) فقرة (هـ) والمواد (5 ، 12، 13 ، 14، 15 ، 16 ) والمادة (21) الفقرتين (هـ، و) والمادة (24) فقرة (ج) والمواد ( 25 ، 28 ، 33 ، 37، 39 ، 40، 50 ، 51 ) والمادة (61) فقرة (أ)، والمادة (98) ، والمادة (100) فقرة (ب) والمواد 103 ، 104 ، 105 ، 106 ، 107 ، 121، 125 والمادة 127 )). البند (خامساً) ، والمادتان (142 , 144) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء.
ونصت المادة الثانية على إضافة المواد (24 / مكرر 1 ، 24 / مكرر 2 ، 27 / مكرر ، 31 مكرر ، 57 مكرر ، 106 مكرر).
كما نصت المادة الثالثة على إضافة الفقرتين (ط ـ ي) إلى المادة (24) والفقرة (ج) إلى المادة (54) والفقرة (هـ) إلى المادة (58) والبند (خامساً) إلى المادة (126).
فيما نصت المادة الرابعة على اعتبار هذه التعديلات جزء لا يتجزأ من القانون وتقرأ معه.
ونصت المادة الخامسة على العمل بالقانون من تاريخ صدوره.
كما أوضحت اللجنة في تقريرها المقدم إلى المجلس أنها قامت بمناقشة الفقرات التي كانت محل خلاف وهي:
الفقرة (د) من المادة (2) والفقرة (ب) من المادة (40) والفقرة (ب) من المادة (144) والفقرة (ب) من المادة (24/ مكرر) والفقرة (أ) من المادة (27) والفقرة (ب) من المادة (31/ مكرر) و البند(خامساً)من المادة (126).
حيث تم مناقشة هذه الفقرات والبت فيها وفق ما تم الاتفاق عليه بين الأحزاب والتنظيمات السياسية وذلك على النحو التالي:
1- فيما يتعلق بالفقرة (د) من المادة (2) الخاصة بتعريف الموطن الانتخابي .. أقرت اللجنة بقائها كما هي عليه في القانون النافذ.
2- المادة (40) فقرة (ب) .. أقرت اللجنة وضع عبارة (ولا يحول ذلك دون ممارستهم لحقوقهم الانتخابية وفقاً للقانون) بدلاً عن عبارة (ولا يحول ذلك دون حقهم الشخصي في مؤازرة أحزابهم التي ينتمون إليها والمشاركة مع المرشحين الذين ينتمون لتلك الأحزاب أثناء الحملة الانتخابية).
وبذلك يصبح نص الفقرة (ب) من المادة (40) بعد التعديل على النحو التالي:
مادة (40) : ب-لا يجوز تسخير الوظيفة العامة لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين وعلى مديري المديريات ومحافظي المحافظات والقادة العسكريين والأمنيين تحييد الوظيفة العامة عن التنافس الانتخابي بين الأحزاب والتنظيمات السياسية أو المرشحين كما يحظر عليهم تسخير الوظيفة العامة للقيام بأي أعمال دعائية لصالح أو ضد أي حزب أو مرشح أثناء فترة الحملة الانتخابية ولا يحول ذلك دون ممارستهم لحقوقهم الانتخابية وفقاً للقانون، كما يحظر على كل مسئول أو موظف عام الإعلان عن التبرع أو الوعد بأي مشروع من المال العام خلال الحملة الانتخابية.
3- المادة ( 144) فقرة ( ب ) ..أقرت اللجنة حذفها كون نص المادة ( 9 ) من القانون النافذ يغني عنها.
كما أقرت اللجنة حذف ديباجة المادة كونها مرتبطة بالفقرة ( ب )، وكذا إضافة عبارة ( اللجنة العليا ) بعد كلمة ( تباشر ) الواردة في بداية الفقرة ( أ ) .
وبذلك يصبح نص المادة ( 144 ) بعد التعديل كما يلي:-
مادة ( 144 ): تباشر اللجنة العليا فور صدور هذا القانون تصحيح جداول الناخبين من خلال فريق فني تقوم اللجنة العليا بتشكيله لهذا الغرض ولها أن تستعين بمن تراه من الفنيين والمختصين وبحيث يقوم الفريق بالمراجعة الفنية والآلية لجداول الناخبين لتحديد المكررين وصغار السن وترفع نتائج المراجعة إلى اللجنة العليا أولاً بأول التي تقوم بإحالة أسماء المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بصفة الاستعجال على أن تقوم اللجنة العليا بنشر الأسماء المحالة إلى القضاء عبر الصحف الرسمية وفي مواقع اللجان الأساسية.
4- المادة( 24 / مكرر 1 ) فقرة ( ب ) ..أقرت اللجنة إضافة عبارة ( وأي مخالفة لذلك تعرض مرتكبها للعقوبة المنصوص عليها في المادة ( 129 ) من هذا القانون ) إلى نهاية الفقرة .
وبهذا يصبح نص الفقرة ( ب ) من المادة ( 24/ مكرر1 ) على النحو التالي:-
ب- لا يجوز لأي من العناصر الأمنية والعسكرية التي تستعين بهم اللجنة العليا لحفظ أمن اللجان الانتخابية القيام بنقل أية بلاغات أو معلومات أو بيانات عن سير العملية الانتخابية لأية جهة إلا بعد موافقة اللجنة الانتخابية باستثناء البلاغات والمعلومات والبيانات التي تدخل ضمن اختصاصها وفقاً للقوانين النافذة وأي مخالفة لذلك تعرض مرتكبها للعقوبة المنصوص عليها في المادة ( 129 ) من هذا القانون.
5 - المادة ( 27 / مكرر ) فقرة ( أ ) .. أضافت اللجنة إلى البند ( 2 ) عبارة ( أو ممارسة مهامها ) بعد عبارة ( عدم عقد اجتماعاتها ) وبحيث يصبح 
نص الفقرة ( أ ) من ا لمادة ( 27 / مكرر ) كما يلي:-
أ - مع عدم الإخلال بالإحكام المتعلقة بمحاضر اللجان الانتخابية التي تحررها أثناء عملية القيد والتسجيل واستقبال طلبات الترشيح والبت فيها والاقتراع والفرز على اللجان الإشرافية والأساسية والأصلية والفرعية واتخاذ الإجراءات الآتية:
1- تعيين أحد أعضائها مقرراً لها يقوم بتدوين محاضر اجتماعاتها وتوقيعها من اللجنة.
2- عدم عقد اجتماعاتها أو ممارسة مهامها إلا بحضور أغلبية أعضائها.
3- إذا غاب أي من رؤسائها ولم يعين خلفاً له قام مقامه أكبر الأعضاء سناً حتى يعين البديل.
4 - التصويت على قراراتها بالأغلبية.
6 - المادة ( 31 / مكرر ) فقرة ( ب ) .. وضعت اللجنة عبارة ( والأصل في اتخاذ القرارات التوافق فإذا تعذر ذلك تصدر قرارات اللجنة العليا بالأغلبية المطلقة لأعضائها ) وذلك بدلاً عن عبارة ( على أن تصدر قرارات اللجنة العليا بالأغلبية لأعضائها ) .
وبحيث يصبح نص الفقرة ( ب ) من المادة ( 31 / مكرر ) على النحو التالي:
ب- مسؤولية أعضاء اللجنة العليا للانتخابات مسؤولية جماعية وفردية ويكون لكل منهم ذات الحقوق والواجبات ولا يجوز بأي حال من الأحوال الإنفراد باتخاذ القرارات والأصل في اتخاذ القرارات التوافق فإذا تعذر ذلك تصدر قرارات اللجنة العليا بالأغلبية المطلقة لأعضائها وتضع اللجنة العليا لائحة داخلية تنظم سير عملها وتوزيع المهام والأعمال بين أعضائها واختصاصات وصلاحيات كل منهم وآلية اتخاذ قراراتها وعقد اجتماعاتها وبما لا يخالف أحكام هذا القانون وتسري هذه المادة على اللجان الإشرافية والأصلية والأساسية ولجان إدارة الانتخابات من حيث المسؤولية واتخاذ القرارات.
7- المادة (126) البند (خامساً) .. وضعت اللجنة عبارة (أثناء العملية الانتخابية بعد موافقة اللجنة العليا للانتخابات) بدلاً عن عبارة (من المرشحين أو الأحزاب) الواردة في نهاية البند.
وبحيث يصبح نص البند (خامساً) من المادة (126) على النحو التالي:
مادة (126) : خامساً : الانحياز لصالح أو ضد أي حزب أو مرشح بشكل مباشر أو غير مباشر في المواقف والتصريحات ويستثنى من ذلك التصريحات المتعلقة بتوضيح أية مخالفات ارتكبت أثناء العملية الانتخابية بعد موافقة اللجنة العليا للانتخابات.
هذا وسيبدأ المجلس بمناقشة مشروع هذا القانون مادةً مادة إبتداءً من جلسته القادمة.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.

سبأنت

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department