الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / الاخبار المحلية

البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك

اليوم:  21
الشهر:  أغسطس
السنة:  2008

استكمل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس مناقشته لمشروع قانون حماية المستهلك بناء على تقرير لجنة التجارة والصناعة.
حيث أكدت مناقشة نواب الشعب في سياق مناقشتهم لمشروع هذا القانون على أن المزود وهو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتقديم خدمة بتصنيع أو إنتاج سلعة أو يستوردها أو يصدرها أو يتاجر بها أو يأجرها أو يتدخل في إنتاجها أو تداولها لدى عرض أي سلعة للتداول الالتزام بأن يضع على غلاف أو عبوة السلعة بحسب طبيعة السلعة بطاقة باللغة العربية واضحة ومقروءة ومفهومة المعنى بشكل بارز وبطريقة يتعذر إزالتها، وتتضمن هذه البطاقة بيانات نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وأسم السلعة وبلد المنشأ (اسم الدولة دون حروف الاختصار) وعلى إلاّ يقتصر على اسم الدولة وحدها دون عبارة صنع في بلد التصدير واسم المنتج أو المستورد واسمه التجاري وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت، وكذا تاريخ الإنتاج أو التعبئة، ومدة الصلاحية والوزن الصافي وشروط التداول والتخزين وكيفية الاستعمال إن أمكن ووحدة القياس والمكيال الصحيحة المناسبة للسلعة.
ويجب على المزود إرفاق بيان تفصيلي داخل العبوة يبين فيه الطريقة الصحيحة لاستعمال السلعة أو الخدمة وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة وكيفية علاجها في حالة حدوثها وعلى المزود (مقدم الخدمة) أن يحدد بطريقة واضحة وباللغة العربية بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها ويجوز أن تكتب البيانات المذكورة في الفقرتين ( أ - ب) من هذه المادة بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية ويلتزم المزود بعدم وضع أية بيانات يكون من شأنها خداع أو تضليل المستهلك.
كما يلتزم المزود بأن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في تعامله أو تعاقده مع المستهلك بما في ذلك المستندات والمحررات الالكترونية، البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته، وخاصة بيانات قيده في السجل بنشاطه وعلامته التجارية إن وجدت، وتحدد اللائحة البيانات الأخرى الواجب وضعها.
وأكدت مناقشة نواب الشعب على أن يلتزم المزود بكتابة السعر على السلعة، وبشكل ظاهر وواضح، أو إشهار السعر بشكل بارز في مكان عرض السلعة أو تقديم الخدمة وفقا للشروط التي تحددها اللائحة وعدم الامتناع عن بيع أي سلعة أو إخفاءها بقصد التحكم في سعر السوق، أو أن يفرض شراء كميات معينة منها، أو شراء منتجات أخرى معها، أو أن يتقاضى ثمنا لها أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه.
ويلتزم المزود بمنح المستهلك بناء على طلبه فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على السلعة أو الخدمة دون تحميل المستهلك أية أعباء إضافية مالية كانت أم غير مالية ويجب أ تتضمن الفاتورة بيانات اسم المزود واسم محله التجاري وتاريخ التعامل أ التعاقد على السلعة أو الخدمة وسعر السلعة أو الخدمة وكذا نوع السلعة أو الخدمة وصفاتها الجوهرية وحالة السلعة إذا ما كانت مستعملة وكمية السلعة من حيث العدد أو الوزن إلى جانب ميعاد التسليم وتوقيع أو ختم المزود أو من يمثله قانونا وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة.
كما يلتزم مزود السلعة المستعملة بتقديم المعلومات الكافية للمستهلك عن حالتها، وعن مدى وجود عيوب فيها ومدى حاجتها للإصلاح قبل استخدامها وذلك على نحو لا يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط ويحقق متطلبات الصحة والسلامة.
إلى جانب التزام المزود في حالة البيع بالتقسيط وقبل التعاقد بتقديم بيانات للمستهلك والجهة المعنية المقدمة للسلعة أو الخدمة بالتقسيط وسعر البيع للسلعة أو الخدمة نقدا والتكلفة الإجمالية للبيع وعدد الأقساط وقيمة كل قسط ومدة التقسيط والمبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدما أن وجد والجزاءات التي تفرض على المشتري في حالة التخلف عن دفع الأقساط أو التأخير في سدادها وحقوق والتزامات طرفي التعاقد بملكية السلعة والتصرف فيها أثناء فترة التقسيط .
وإلزام مشروع القانون المزود بإجراء التحريات اللازمة بنفسه أو بواسطة الغير للتأكد من أن ما يقدمه من سلع أو خدمات تتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة والتشريعات الأخرى ذات الصلة بالمستهلك.
ويلتزم المزود فور اكتشافه أو علمه بوجود عيب في سلعة يتعامل فيها من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلك عند استخدام السلعة أن يقوم بإبلاغ الإدارة المختصة عن هذا العيب وأضراره المحتملة وكيفية الوقاية منه وأن يتوقف عن إنتاج السلعة المعيبة أو التعامل بها بأي شكل من الأشكال وسحبها من السوق وان يتخذ الإجراءات الضرورية لإخطار المستهلكين بعدم استخدام السلعة المعيبة وإجراءات استبدالها أو ردها أو إصلاحها وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة.
وأشارت مناقشات نواب الشعب لمشروع القانون إلى مراعاة ما ورد في أي قانون آخر يكون مزود السلعة أو الخدمة ملزما تجاه المستهلك بما يلي:
1- حق ضمان جودة السلعة والخدمة وتوفر المواصفات التي حددها أو تلك التي اشترط المستهلك خطيا وجودها، كما يضمن العيوب الخفية التي تنتقص من قيمة السلعة او الخدمة او تجعلها غير صالحة للاستعمال فيما أعدت له وفقا لطبيعتها أو لأحكام العقد المبرم بين المزود والمستهلك .
2- ضمان توفير خدمات ما بعد البيع بما في ذلك توفير قطع الغيار والصيانة للسلع المعمرة لفترة لا تقل عن خمس سنوات أو لفترة تتناسب مع طبيعة السلعة وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة ويبقى هذا الحق قائما عند انتقال الملكية لمستهلك آخر خلال مدة الضمان .
ويلتزم مزود الخدمة بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وفي حال الإخلال بأدائها علي الوجه الصحيح يجب إعادة المبلغ لمتلقي الخدمة أو بإعادة الخدمة ثانية علي الوجه الصحيح ويسأل المزود عن الضرر الناجم عن استخدام السلعة او استهلاكها او الانتفاع بالخدمة ويقع باطلا كل شرط تعاقدي يقضي بعدم الضمان عدا السلع المستخدمة .
كما يلتزم المزود برد قيمة السلعة او استبدالها باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع إذا تبين للمستهلك خلال 10 أيام من تاريخ شرائها عيب في السلعة شريطة أن يقدم المستهلك ما يثبت شرائها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتجا عن سؤ استعمال المستهلك للسلعة او حفظها أو سؤ تخزينها وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة .
إلي جانب التزام المزود عند بيعه لسلعة تتطلب وزنا او كيلا او قياسا بتوفير ميزان او مكيال او أداة القياس المعتمدة في مكان البيع لاستخدامها في عملية البيع .
وكذا الالتزام بالامتناع عن القيام بأي من أعمال صنع أو إعداد او حيازة او نقل او عرض او توزيع أي سلعة أو خدمة بشكل يخفي حقيقتها او صفاتها الجوهرية او نسبة العناصر الأساسية المكونة منها وتقليد او تزوير سلعة معينة تخص الغير وبيع سلعة غير مطابقة للمواصفات او المتفق عليه من حيث كميتها او نوعها او خصائصها او منشأها.
ويلتزم كذلك المزود بعدم الإعلان عن إجراء تخفيضات شاملة أو جزئية لأسعار السلع المعروضة للبيع او الخدمات او تقديم الجوائز والهدايا إلا وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها الجهات المختصة .
ويلتزم المعلن بعدم نشر أو بث أي إعلان يضلل أو يخدع المستهلك ويعتبر الإعلان مضللا أو خادعا إذا كان متعلقا بما يلي:-
1 ـ طبيعة السلعة أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها وكمية هذه العناصر .
2 ـ مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ انتهاء صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.
3 ـ نوع الخدمة أو المكان المتفق عليه لتقديمها ومحاذير استعمالها وصفاتها الجوهرية سواء فيما يتعلق بنوعيتها أو بصلاحيتها للغاية المتوخاة منها.
4 ـ شروط التعاقد ومقدار الثمن الإجمالي وكيفية تسديده .
5 ـ هوية ومؤهلات مزود الخدمة ان كانت الهوية والمؤهلات محل اعتبار عند التعاقد.
6 ـ استعمال اسم تجاري أو علامة تجارية أو رسم أو نموذج صناعي مماثل لاسم تجاري للغير أو لعلامته التجارية أو لرسمه أو نموذجه الصناعي أو مشابه له لدرجة تضلل المستهلك.
كما يلتزم المعلن بعدم القيام بأي من أعمال نشر إعلان لنشاط محظور أو غير مرخص لسلعة أو خدمة محظورة أو مجهولة المصدر ونشر الإعلانات والحملات الترويجية للسلع الضارة بصحة أو سلامة المستهلك ونشر إعلانات عن السلع أو الترويج لها قبل التأكد من صلاحيتها للاستهلاك.
ويلتزم كذلك بناء على طلب الإدارة المختصة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال بتصحيح أو تعديل الإعلان المضلل أو الخادع الذي قام بنشره أو إعادة نشر التصحيح أو التعديل عبر الوسائل التي تم النشر فيها هذا وسيصوت المجلس على مشروع القانون بصيغته النهائية في جلسة قادمة.
 

سبأنت

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department