الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / الاخبار المحلية

صدور القانون رقم (51) بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009م

اليوم:  1
الشهر:  ديسمبر
السنة:  2008

صدر اليوم القانون رقم (51) لسنة 2008م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009م.. فيما يلي نصه:
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.
وعلى القانون رقم(4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
مادة (1): تقدر جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009م بمبلغ وقدره ( 000ر312ر168ر537ر1) ريال فقط/ واحد تريليون وخمسمائة وسبعة وثلاثون مليار ومائة وثمانية وستون مليون وثلاثمائة واثنا عشر ألف ريال لا غير, وذلك كما يلي:
الإجمالي العام: 000ر312ر168ر537ر1
الباب الأول: الإيرادات الضريبية 000ر165ر640ر395
الباب الثاني: المنح 000ر723ر093ر79
الباب الثالث: إيراد دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة 000ر840ر020ر971
الباب الرابع: التصرف في الأصول غير المالية 000ر359ر143
الباب الخامس: التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم 000ر225ر270ر91
مادة (2): تقدر جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2009م بمبلغ وقدره ( 000ر468ر995ر963ر1) ريال فقط/ واحد تريليون وتسعمائة وثلاثة وستون مليار وتسعمائة وخمسة وتسعون مليون وأربعمائة وثمانية وستون ألف ريال لا غير, وذلك كما يلي:
الإجمالي العام: 000ر468ر995ر963ر1
الباب الأول: أجور وتعويضات العاملين 000ر845ر800ر567
الباب الثاني: نفقات على السلع والخدمات والممتلكات 000ر870ر082ر314
الباب الثالث: الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية 000 ر995ر806ر523
نفقات غير مبوبة 000 ر764ر 203ر 29
الباب الرابع: اكتساب الأصول غير المالية : 000ر427ر797ر408
الباب الخامس: اكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم 000ر567ر303ر120
مادة(3): يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009م بمبلغ 000ر156ر827ر426 ريال فقط / أربعمائة وستة وعشرون مليار وثمانمائة وسبعة وعشرون مليون ومائة وستة وخمسون ألف ريال لا غير.
مادة(4): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءا مكملا لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.
مادة(5): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة(6): يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م وقانون السلطة المحلية رقم(4) لسنة 2000م والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة(7): تفوض الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لخفض النفقات بما يتلاءم مع تدفق الموارد في حالة استمرار تراجع أسعار النفط الخام عن المقدر بالموازنة بما يحافظ على العجز عند الحدود الآمنة.
مادة(8) يعمل بهذا القانون من أول يناير 2009م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 5 ذي الحجة 1429 هـ
الموافق 3 ديسمبر 2008م
على عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
 

سبأنت

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department