الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / الاخبار المحلية

النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بنوك التمويل الاصغر

اليوم:  7
الشهر:  مارس
السنة:  2009

بدأ مجلس النواب اليوم الاثنين مناقشة مشروع قانون بنوك التمويل الأصغر, في ضوء تقرير لجنة الشوؤن المالية بالمجلس, وبحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبد الرحمن السماوي. 
وأشار أعضاء المجلس في مناقشاتهم لمواد مشروع القانون خلال جلسة اليوم, المجلس الى ضوابط العمل بهذا القانون بحيث يصدر الترخيص بانشاء بنوك للتمويل الاصغر من قبل البنك المركزي بعد استيفاء الشروط المحددة في هذا القانون وتعليمات البنك المركزي .
وبحسب مواد المشروع فأن بنك التمويل الاصغر هو اي مؤسسة مالية مرخص لها بالعمل من قبل البنك المركزي لمزاولة اعمال التمويل الاصغر المصرفية بموجب أحكام هذا القانون.
ويختص بنك التمويل الاصغر بالتعامل مع الاسر وصغار المزارعين والمشاريع الصغيرة والاصغر في القطاعين الحضري والريفي وفقا لهذا القانون واللائحة التنفيذية والتعليمات الصادرة من البنك المركزي .
وتنص احكام القانون, على ان تنشأ بنوك للتمويل الاصغر تقوم لتحقيق تقديم الخدمات المصرفية للاسر وصغار المزارعين والمشاريع الصغيرة والاصغر في القطاع الحضري والريفي في الجمهورية, بهدف تحقيق النهوض الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وتوفير فرص متساوية لجميع الفئات المستهدفة وتحسين مستويات المعيشة لافراد المجتمع وكذا توفير التمويل المناسب للشرائح المستهدفة عن طريق تقديم التسهيلات المالية للفقراء والتي تسهم في الحد من البطالة والفقر من خلال التركيز على الشرائح الفقيرة وصولا للاعتماد على الذات .
وتشترط مواد المشروع توفر الخبرات العملية والقدرات الفنية المتعلقة بادارة عمليات التمويل الاصغر والرقابة الداخلية لدى من يتقدم بطلب الترخيص بانشاء بنك للتمويل الاصغر ويحق للبنك المركزي التاكد من توافر تلك الخبرات في عدد من المساهمين او المدراء أو الاستشاويين المعينين في هذه البنوك وخصوصا فيما يتعلق بعمليات الاقراض وتكنولوجيا المعلومات الواجب توفرها في هذه الموسسة .
وبحسب مواد مشروع القانون فانه يجوز لليمنيين وغير اليمنيين انشاء بنوك للتمويل الاصغر او المساهمة فيها بأي نسبة كانت بعد موافقة البنك المركزي , وباستثناء الانشطة المنصوص عليها في قانون البنوك وقانون المصارف الإسلامية لا يحق لبنوك التمويل الاصغر القيام باعمال استلام ودائع نقدية قابلة للدفع عند الطلب من خلال اصدار شيكات وفتح اعتمادات مستندية او استلام بوالص الشحن والعمل كوكيل لتوسيع الخدمات الائتمانية وقبول الامانات والاعمال المتعلقة بالوصايا وامتلاك اسهم في مشاريع .
وبشأن النظام المالي للبنوك أكد اعضاء مجلس النواب انه لايجوز أن يقل رأس المال المدفوع لأي بنك تمويل اصغر عن 500 مليون ريال يمني, موضحين انه يحق للبنك المركزي زيادة هذا المبلغ من وقت لآخر.
وقال اعضاء المجلس انه لا يحق لأي بنك تمويل اصغر أن يقوم بمنح أي شخص أو المؤسسات التابعة له أية قروض أوتسهيلات إئتمانية أوضمانات مالية بحيث يتجاوز مجموعها الإجمالي خمسة من عشرة في المائة "نصف الواحد في المائة " من مجموع رأس مال البنك المدفوع والاحتياطي المحتفظ به.
واوضح النواب انه يجوز ان تتجاوز هذه القروض أو التسهيلات الإئتمانية أو الضمانات المالية لتصل الى نسبة واحد في المائة من رأس المال المدفوع للبنك والإحتياطيات في حالة الضمان برهن عقاري أو استلامات مخزنية أوحسابات مستحقة القبض أوضمانات مقدمة من مؤسسات حكومية اومشاريع ذات ملاءة مالية كافية ولايجوز بأي حال من الأحوال ان تتجاوز تلك التمويلات النسب المحددة في هذه المادة .
واضافوا أنه لا يحق لأي بنك تمويل اصغر أن يمنح أي قرض او تسهيل ائتماني أوضمان مالي لأي من مساهمية أو مدرائه أوموظفية بما في ذلك اعضاء مجلس ادراته أو اقربائهم أو الكيانات القانونية التي يكون لهم مصلحة اومشاركة فيها بأي صورة كانت, ولغرض اعداد البيانات المجمعة حول القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لكل عميل وفقاً لأحكام قانون البنوك يجب على كل بنك تمويل اصغر أن يوافي البنك المركزي بتقارير شهرية بالقروض والتسهيلات الائتمانية والضمانات المقدمة للعملاء تتضمن كافة التفاصيل والبيانات وفقاً للنماذج المعدة من قبل البنك المركزي.
وفي الجلسة استمع المجلس الى مذكرة الحكومة الايضاحية حول مشروع قانون التوثيق الذي تلاها وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري.
وأشارت المذكرة الى أن قانون التوثيق يعتبر من القوانين الهامة لأسباب كثيرة منها أن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه الكريم اهمية الكتابة في حفظ الحقوق وثبات المعاملات بين الناس وذلك في الآية القرآنية الكريمة المسماة اية الدين, الأمر الذي يضفي على قانونية التوثيق اهمية بالغة في تنظيم وتطوير كتابة المحررات وتوثيقها ضماناً وحفظاً للحقوق واستقراراً للمعاملات والعلاقات الاجتماعية بين المواطنين ومعاملاتهم اليومية من خلال توثيق حقوقهم وتصرفاتهم الشرعية والقانونية وعلامة التوثيق بعدد القضايا المنظورة أمام المحاكم فكلما كانت التصرفات محررة وموثقة وفقاً للشروط القانونية كلما كانت المنازعات قليلة ومحدودة واذا حدثت منازعات يسهل حسمها قضائياً والعكس صحيح.
ولفتت المذكرة الى أن القانون النافذ اعتراه قصور واختلالات منها ان المادة " 5 " اشترطت في من يتولى اعمال التوثيق ان يكون قاضيا الأمر الذي نتج عن هذا الاشتراط عدة إشكالات في تنفيذ احكام القانون , وأنه جعل من اعمال التوثيق اعمالا قضائيه بينما هي في الحقيقة اعمالا ادارية بحتة وتعاني السلطة القضائية من قلة الكادر القضائي لتولي منصب القضاء في المحاكم مما نتج عنه عدم امكانية توفير قضاة لممارسة منصب تولي أعمال التوثيق وبالتالي تعذر تطبيق نص المادة " 5 " .
وأكدت أنه نتيجة لقلة القضاة, حتم على الوزارة الاستعانة بالعاملين في مكاتب واقلام التوثيق من الموظفين الاداريين القانونين ومن ذوي الخبرة, عن طريق التكليف لأنهم ليسوا قضاة الأمر الذي يكشف حقيقة المعوقات والتناقض بين الواقع العملي ونصوص القانون النافذ التي نصت عليها التعديلات في عام 1997م وأن القانون النافذ انشأ ادارة عامة للتوثيق في الوزارة واسند اليها مهمة تنظيم وتطوير أعمال التوثيق بينما هذه المهمة من ضمن الاختصاصات العامة للوزارة التي تشمل على قطاعات وادارات عامة مختلفة وفقا للائحة التنظيمية للوزارة بما في ذلك الادارة العامة للتوثيق ضمن قطاع التخطيط والتوثيق .
ووفق المذكرة فان إنشاء الادارات العامة لا تكون بقانون وإنما يتم انشاؤها في اللائحة التنظيمية للوزارة واحدث القانون النافذ التباسات واشكالات عديدة عند تنفيذ احكام جدول الرسوم المرفق به وذلك بسبب عدم تعريف المحررات عديمة القيمة المالية والمحررات ذات القيمة المالية ، حيث ادى ذلك الى اجتهادات مختلفة من قبل اقلام التوثيق عند التطبيق العملي لمقدار الرسوم المفروضة عند تحصيلها حيث نتج عن ذلك مفارقات عجيبة وكبيرة في المبالغ المتحصلة لتوثيق المحررات خصوصا في المحررات المتعلة بتعاملات البنوك والمستثمرين الأمر الذي نتج عنه عزوف هذه الجهات عن توثيق تصرفاتها وتعاملاتها والاكتفاء باعتبارها محررات عرفية .
كما ادى ذلك الى حرمان الخزينة العامة من مبالغ طائلة وتدني مبالغ الرسوم المقررة وفقا لأحكام القانون النافذ الى الحد التي اصبحت لا تغطي قيمة سند الرسوم .
في حين خلط القانون النافذ بين مهام وواجبات اقلام التوثيق والأمناء بالرغم من اختلاف طبيعة مهام وواجبات كل منهم واختلاف الصفة القانونية لأقلام التوثيق عن الأمناء، حيث جعل مهمة التحرير والتوثيق مشتركة بين الأقلام والأمناء بينما الأصل أن الأمين مهمته التحرير فقط واغفل القانون النافذ العديد من الأحكام التي يجب ان يتضمنها قانون التوثيق مثل النص على اداة منح التراخيص للأمين وكذا عم النص على كيفية وجهة توثيق محررات المواطنين اليمنيين خارج الجمهورية .
كما خلط بين مهام التوثيق وأعمال المحاكم حيث جعل مهمة التصديق ومراجعة تلك المحررات من اختصاص القضاة مما ادى الى انشغال رؤساء المحاكم بأعمال ادارية لا صلة لها بمهامهم القضائية اضافة الى استنزاف جهد ووقت القضاة الذين هم بحاجة ماسة إليه لتوظيفة في الفصل في قضايا المواطنين الأمر الذي ادى الى أن الحكومة تعيد النظر في القانون النافذ واعداد مشروع جديد يعالج الاختلالات والنواقص التي تضمنها القانون وكشف عنها الواقع .
بالاضافة الى استحداث الاحكام اللازم النص عليها لمواجهة التطورات الجديدة في أعمال التوثيق وبما يعزز من استقلال أعمال مكاتب واقلام التوثيق وتحديد مهامها واختصاصاتها بشكل واضح لا لبس فيها الى جانب تنظيم مهام الأمناء وواجباتهم بشكل واضح وبالتالي ضبط الرقابة والتفتيش على أعمال مكاتب واقلام التوثيق من قبل الجهات المختصة بالوزارة وايضا ضبط علمية الرقابة والتفتيش على أعمال الأمناء من قبل مكاتب واقلام التوثيق تحت اشراف الوزارة المعنية .

سبأنت

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department