الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / الاخبار المحلية

النواب يستمع لتفسيرات الحكومة لمشروع قانون الغرفة الملاحية ويناقش تعديلات قانون المصارف الاسلامية

اليوم:  12
الشهر:  مارس
السنة:  2009
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي الى المذكرة التفسيرية وعرض عام لمشروع قانون الغرف الملاحية اليمنية المقدمة من الحكومة التي تلاها وزير النقل خالد إبراهيم الوزير. 
 حيث تضمن المذكرة الإشارة الى انشاء الغرفة الملاحية في اليمن منذ السبعينات وفق لوائح داخلية وعلى أسس شخصية دون وجود تنظيم قانوني لها يحدد حقوقها وواجباتها تجاه الغير، وكذا التزاماتها بين أعضائها ، ما جعلها غير قادرة على تحقق الغرض الذي انشأت من أجله وأن جميع دول العالم بما فيها الدول العربية نظمت قواعد واجراءات وفقاً لقانون يسمى (قانون الغرفة الملاحية) .
 وفي هذا السياق أوضحت المذكرة أهمية بلادنا كدولة بحرية كبيرة وهامة على مستوى المنطقة والعالم يجب أن يكون الهدف الدائم هو تطويرها والرفع من مستواها في المجال البحري في عدد من الإتجاهات التشريعية والفنية والبنية التحتية والمهارات الشخصية، وهو ما تسعى إليه وزارة النقل وفق رؤية واضحة وأهداف معلومة وآلية مدروسة . 
 وأشارت المذكرة الى أهمية إعداد مشروع القانون بهدف تنظيم الغرفة الملاحية القائمة حاليا ومقرها الحديدة ووضع أسس قانونية لممارسة
 نشاطها كمنظمة مهنية، وقواعد تحكم نظامها الداخلي بما يكفل تحقيقها لأهدافها المرجوة منها .
 وتطرقت المذكرة أيضا الى الأهداف التى أنشئت بموجبها الغرفة الملاحية بموجب أحكام مشروع القانون ومنها العناية بشئون الملاحة البحرية وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة للسفن والركاب والبضائع والعمل على تنمية وتطوير أنشطة النقل البحري والخدمات البحرية في اليمن ورفع كفاءة العاملين بالغرفة والدفاع عنهم، وتوحيد جهود أعضاء الغرفة وتنظيم خدمتهم، والعمل على رفع مستوى أعضائها المهني المرتبط بالنقل والخدمات البحرية بما ينعكس إيجاباً على متلقي الخدمة . 
 ويتكون مشروع القانون من (53) مادة موزعة على ثمانية أبواب تتضمن تنظيم الغرفة الملاحية اليمنية من حيث إنشاءها وتحديد أهدافها ومهامها واختصاصاتها والأحكام المتعلقة بالعضوية في الغرفة وحقوق وواجبات العضو وجمعيتها العمومية وتشكيل مجلس ادارتها ومهامه واختصاصاته ونظامها المالي والإجراءات المنظمة لانتخابات مجلس ادارة الغرفة واخيرا الأحكام المتعلقة بملكية الغرفة الملاحية اليمنية المنشأة وفقاً لأحكام مشروع القانون، ونقل كافة موظفي وعمال الغرفة القائمة الى الغرفة المنشأة وفقاً لأحكام مشروع القانون بكافة مستحقاتهم الوظيفية  .
 الى ذلك ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل القانون رقم " 21 " لسنة 1996م بشأن المصارف الاسلامية في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية التي بينت للمجلس في تقريرها الاسباب والمبررات التي دفعت الحكومة للتقدم بهذا التعديل وفقا لما جاء في المذكرة الايضاحية ان التوجه العام
 والسماح للبنوك بالدخول الى السوق اليمنية بالضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون البنوك رقم " 38 " لسنة 98م وقانون البنك المركزي رقم " 14 " لسنة 2000م بالاضافة الى الضوابط المعمول بها عالميا. 
 موضحة ان نسبة مساهمة غير اليمنيين في رأس مال اي مصرف اسلامي والمحددة بنسبة 20 بالمئة وفقا للقانون النافذ غير مبررة بالرغم من ان القانون رقم " 38" لسنة 98م بشأن البنوك لم يحدد اي نسبة لتلك المساهمة ، مبينة ان المساهمة ستكون وفقا للشروط والمعايير التي يقررها البنك المركزي . 
 وأوضحت اللجنة في ذات التقرير ان المادة " 6 " من القانون النافذ تتعارض مع توجهات بلادنا في جذب وتشجيع الاسثتمارات العربية والاجنبية
 بالاضافة الى توجه منظمة التجارة العالمية لتحرير تجارة الخدمات ومحاولة بلادنا للانضمام اليها اضافة الى وجود طلبات كثيرة من بنوك
 تجارية ومحلية وبنوك اسلامية في الخارج تطلب السماح لها بممارسة العمل المصرفي وفقا للشريعة الاسلامية من خلال السماح لها بفتح فروع لها بالجمهورية .
 ولفتت لجنة الشؤون المالية الى المادة " 26 " من القانون النافذ منحت المصارف المنشأة بموجب هذا القانون دون غيرها الامتيازات والاعفاءات الواردة في قانو الاستثمار .. مبينة ان تلك الامتيازات والاعفاءات جاءت لتشجيع الاستثمار في المجالات الاخرى غير المصارف.. مشيرة الى انها تخص المشروعات الاستثمارية الممولة اساسا من موارد ذاتية تعود لاصحابها وتندرج ضمن المشروعات المرخص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار.
 منوهة بأن البنوك سواء كانت تجارية او إسلامية ينبغي ان تعمل في اطار بيئة قانونية وقواعد عمل موحدة وفرص متساوية وهي تعمتد في نشاطها
 اساسا على موارد غير ذاتية تخص جمهور المودعين والدائنين الاخرين ولا تمثل الموارد الذاتية فيها سوى نسبة ضئيلة من مواردها المالية لهذا لا ينطبق على البنوك مفهوم مشروع استثماري .
 وفي هذا السياق جرت مناقشات اعضاء المجلس لهذا المشروع وتم التأكيد من خلال ذلك على انه لا يجوز ان يقل رأس المال المدفوع لأي مصرف عن 6 مليارات ريال وللبنك المركزي ان يرفع الحد الادنى وذلك وفقا لقانون البنوك ولايجوز للبنك المركزي اليمني السماح للبنوك غير الاسلامية بفتح نوافذ للعمل بالصيغ الاسلامية ويحق له السماح للبنوك الاسلامية في الخارج والبنوك التجارية العاملة بفتح فروع مستقلة للعمل بالجمهورية وفقا للشريعة الاسلامية وبالشروط والمعايير والضوابط التي يضعها البنك المركزي اليمني .
 وشدد المجلس في تعديلاته على ان تشرف على هذه الفروع هيئة رقابة شرعية.
 كما يحق للمصارف الاسلامية الاستثمار المباشر في المشاريع التي تنفذها بنفسها ويؤول لها كامل ملكيتها وذلك بنسبة 25 بالمئة من اجمالي
 رأس مال المصرف واحتياطاته ويجوز رفع النسبة المشار اليها بعد موافقة البنك المركزي وفقا لتقديراته .
  

 سبأنت

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department