الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / الاخبار المحلية

مؤتمر الحوار الوطني يناقش تقرير فريق عمل الحقوق والحريات

اليوم:  16
الشهر:  يونيو
السنة:  2013
واصل مؤتمر الحوار الوطني الشامل أعمال جلسته العامة الثانية اليوم برئاسة نائب رئيس المؤتمر الدكتور ياسين سعيد نعمان.

واستعرضت رئيس فريق الحقوق والحريات أروى عبده عثمان خلال الجلسة تقرير الفريق والذي تضمن معلومات عامة عن فريق الحقوق والحريات والأهداف والقرارات التي خرج بها الفريق، إلى جانب القضايا التي تم تأجيلها إلى ما بعد الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار.. مبينة أن فريق الحقوق والحريات سعى إلى انجاز عدد من الأهداف أبرزها إعداد تصور مبادئ دستورية تنظم الحقوق والحريات العامة الاقتصادية والاجتماعية، السياسية والمدنية، الثقافية والفكرية والمذهبية، وكذا الحقوق والحريات الخاصة بالمرأة، الشباب، الطفل، زواج الصغيرات، المهمشين، ذوي الاحتياجات الخاصة، المغتربون، الأقليات، النازحون واللاجئون، إلى جانب إعداد ضمانات دستورية لصيانة وحماية الحقوق والحريات وضمان إعداد القوانين والتشريعات وفقا لهذه المبادئ وعدم مخالفتها أو انتهاكها، وتقديم مقترحات لإنشاء مؤسسات وهيئات مستقلة للحفاظ على الحقوق والحريات ومراقبة ورصد ومنع أي انتهاكات لهذه الحقوق والحريات أو خرق أي مبدأ من المبادئ التي يتم الخروج بها واقرارها.

وتطرقت رئيس الفريق إلى الأنشطة التي تم تنفيذها والتي تضمنت الاستماع لخبراء دوليين ومحليين، والاطلاع على التشريعات الدستورية والقانونية في الجمهورية اليمنية، وكذا المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل اليمن، بجانب الاطلاع على دساتير عدد من دول العالم، واستخلاص الآراء والمقترحات من ذوي الخبرة والاختصاص أثناء جلسات الاستماع، وبلورة الحلول والمقترحات أثناء جلسات الاستماع للمتضررين من الانتهاكات في الحقوق والحريات، وكذا استخلاص الآراء والمقترحات من مايقدم من دراسات وبحوث وتوصيات من منظمات و جمعيات وأفراد عبر المشاركة المجتمعية، فضلا عن الاطلاع على ما يصدر من نشرات وتقارير من منظمات حقوقية داخلية وخارجية، إلى جانب النزول الميداني إلى عدد من الجهات في أمانة العاصمة ومحافظتي حجة والحديدة.

وتضمن التقرير مشاريع التشريعات الدستورية والقانونية التي استخلصها الفريق في عدد من المحاور ومنها المحور المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية (العمل، النقابات، الحق في الحياة، التعليم، الصحة، حقوق الاسرة).

وتناولت القرارات في هذا الجانب التأكيد على أن العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن لتطوير المجتمع ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون على أساس المساواة والكفاءة والعدالة وتكافؤ الفرص ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطن، وأن تكفل الدولة حق كل عامل في الأجر العادل والإجازة والتقاعد والتامين الاجتماعي والصحي والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل، وكذا أن تتولى الدولة تحديد حد أدني للأجور بما يضمن الحياة الكريمة للعاملين والموظفين ولأسرهم، على أن يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر من خزانة الدولة لموظفيها، إلى جانب التأكيد أن لكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته في حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة وبما يضمن لهم حد الكفاية.

ونصت القرارات بأن للعمال والموظفين وذوي المهن الحق والحرية في تكوين النقابات والاتحادات والجمعيات التعاونية بمجرد الإخطار، و تكون لها الشخصية الاعتبارية وتقوم على أساس ديمقراطي وتمارس نشاطها بحرية واستقلالية وتشارك في خدمة المجتمع وفي رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، ولا يجوز للسلطات حل هيئاتها الإدارية ولا فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي بات.

وقضت القرارات بتجريم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺴﺮي والرق وكل صور القهر وﺗﺠﺎرة اﻟﻌﺒﻴﺪ واﻟﻨﺴﺎء و الأﻃﻔﺎل واﻟﺠﻨﺲ، وأن ينظم القانون العمل النقابي والمهني وإدارتهما على أساس ديمقراطي وتحديد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني النوعي وفق مواثيق شرف أخلاقية وعلى أساسها تمنح رخصة مزاولة المهنة ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة ونوعية ولا يجوز للسلطات حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي، مع اعتبار النظام الأساسي لأي نقابة مهنية هو المرجعية القانونية للنقابة حتى صدور القانون الخاص بها ويظل العمل بهذا النظام داخلياً.

كما قضت القرارات فيما يخص الحق في الحياة بأن لكل إنسان الحق في الحياة والعيش الكريم ولا يجوز حرمانه من هذه الحقوق أو تقييدها أو الانتقاص منها، وأن ﺗﻜﻔﻞ الدولة للمواطنين توفير كل اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت الأساسية ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻓﻲ حياة حرة كريمة، ﺗﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ، واﻟﺴﻜﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ وتلتزم بوضع خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجع المبادرات الذاتية والجمعيات التعاونية الإسكانية وتنظم استخدام أراضي الدولة لأغراض العمران وبما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال، وأيضاً تكفل الدولة الحفاظ على كرامة الإنسان بتوفير الحد الأدنى من المأكل والمشرب والملبس والمسكن والتعليم والصحة.

وفيما يخص الحق في التعليم نصت القرارات على أن التعليم المجاني حق لكل مواطن ومواطنه تكفله الدولة، وتلتزم الدولة بالتعليم الفني والمهني وتطويره و تشجيع الطلبة عل الالتحاق به وبحسب تكافؤ الفرص، وكذا مجانية التعليم العالي بكل فروعه ويخضع الالتحاق به للكفاءة والمعايير الأكاديمية، إلى جانب أن تلتزم الدولة بإعداد مناهج معاصرة وحديثة تواكب التطورات العلمية في جميع المجالات وبجودة عالية، بما يلبي إستراتيجية التنمية ومتطلبات سوق العمل، ويكون التعليم إلزامي في المرحلة الأساسية، فضلاً عن حظر العنف البدني والنفسي في المؤسسات التعليمية ويعاقب كل من يخالف ذلك، الى جانب التأكيد أن حرية البحث العلمي مكفولة بقوة الدستور للأفراد والمؤسسات.

والزمت القرارات الدولة بوضع برامج وخطط لمحو الأمية وتعليم الكبار وأن يساهم المجتمع في تحقيق ذلك وتوفير برامج تدريب وتنمية المهارات التربوية والتعليمية للعاملين في مجال التدريس، على أن تلتزم الدولة بالاستقلال المالي والإداري والأكاديمي للجامعات والمراكز البحثية والمجاميع اللغوية.

كما نصت القرارات بأن التعليم الخاص والأهلي مكفول مع وضع معايير ضابطة تتماشى مع السياسة التعليمية الحديثة والأهداف العامة للدولة، وأن تلتزم الدولة بالإشراف الكامل على تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الوطنية على كافة الطلبة اليمنيين الملتحقين بالمدارس الأجنبية كمواد إلزامية، إلى جانب منع المدارس الأجنبية والخاصة من ممارسة أي شكل من أشكال الانتقاص لسيادة الدولة ودستورها وقوانينها في كافة المواد والفعاليات والأنشطة أو أي شيء يؤثر على انتماء الطلبة اليمنيين وولائهم لوطنهم.

وأكدت القرارات على الحق في الصحة من خلال التزام الدولة بتوفير الخدمات الطبية مجانا لكل الموطنين بما فيهم ذوي الإعاقة الخاصة في مختلف إنحاء البلاد وبجودة عالية وتخصص نسبة من الدخل القومي لتحقيق هذا الهدف، وأن تلتزم الدولة بمنع أية ممارسات للطب إلا في المنشآت المرخص لها ولحاملي المؤهلات في التخصصات الطبية ذات العلاقة والمرخص لهم من قبل الجهات المختصة، بجانب التزام الدولة ببناء وحدات صحية للحالات الحرجة والصحة الإنجابية في مراكز المديريات وتوفير الإمكانيات والأجهزة والكادر الطبي المتخصص الى جانب المستشفيات والمراكز الصحية العامة القائمة، فضلا عن التزام الدولة والنقابات الطبية بممارسة الإشراف والرقابة على المؤسسات الصحية وكذلك المواد والمنتجات الخاصة بالصحة والإعلانات في المجال الصحي، بجانب التزام الدولة بالتأمين الصحي لموظفيها، والزام القطاع الخاص بالتأمين الصحي للعاملين فيه.

وشددت القرارات الواردة في تقرير فريق عمل الحقوق والحريات على ضرورة التزام الدولة بإصدار التشريعات المنظمة لحقوق المرضى النفسيين وتقديم الرعاية والخدمات الصحية لهم وتقديم الخدمات الصحية العاجلة للضحايا في أوقات الحروب والطوارئ والكوارث من دون تمييز، وكذا تجريم استيراد أو استخدام أو استقبال أي مواد أو نفايات ضارة بالبيئة والإنسان، الى جانب قيام الدولة بالزام المؤسسات التي تؤدي أعمالها أو تستخدم مواد ضارة بالبيئة والإنسان لا غنى عن استخدامها بتخصيص نسبة من عائداتها لميزانية الصحة ومكافحة التلوث، وأنً تلتزم الدولة أيضا بإنشاء فروع للمعاهد الصحية في مديريات المحافظات وإعطاء الأولوية في الخدمات الصحية للمناطق النائية، وأن تكفل الدولة بيئة نظيفة وآمنة وتتخذ الإجراءات اللازمة للحماية من الآثار الضارة على البيئة والمجتمع، بالإضافة الى قيام الدولة بالزام الأجهزة الرقابية الصحية والنقابات الطبية بمحاسبة المؤسسات والأفراد على الأخطاء الطبية، ولا يسقط ذلك حق المتضرر في اللجوء إلى القضاء.

وحول حقوق الأسرة أكدت القرارات على ضرورة التزام الدولة بوضع سياسات فعالة لرعاية الأمومة والطفولة .. معتبرة أن الأسرة أساس المجتمع وتحافظ الدولة على قيمها الأخلاقية والدينية والوطنية.

وشددت على أهمية أن تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف الملائمة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

وفيما يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية فان التقرير تضمن مبادئ عامة اكدت بان بالمواطنين متساوون أمام القانون ويجرم أي تمييز في ذلك بسبب الجنس او العرق او اللغة او اللون او الاصل او المهنة او المركز الاجتماعي او الاقتصادي او العقيدة او المذهب او الفكر او الرأي او الاعاقة .. مشيرة الى أهمية أن يتضمن الدستور بابا للحقوق والحريات يحتوي على فصلين (فصل الحقوق والحريات – فصل للضمانات ) مع الحرص على عدم تضمين الدستور موادا بالإحالة إلى القانون مما يؤدي إلى إيجاد ثغرات تستغل في تقييد الحقوق والحريات الا في الحدود التي يبينها الدستور، والعمل على صيانة الحقوق للإناث والذكور و على نفس القاعدة من المساواة وعليه فان لفظ مواطن أو مواطنين تنصرف إلى ما يعني ويشمل الأنثى والذكر.


وبينت المبادئ العامة بان الكرامة حق أصيل للإنسان وتكفل الدولة بسلطاتها الثلاث التشريعية-التنفيذية والقضائية احترامها وحمايتها ولايجوز بأي حال المساس بها أو الانتقاص منها، وان تلتزم الدولة بإنشاء هيئه وطنيه مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، ويحق لها إبلاغ الجهات القضائية عن أي انتهاك لتلك الًحقوق ولها أن تتدخل بالدعاوي المدنية منضمة إلى المتضرر وأن تطعن لمصلحته في الأحكام .

وشدد التقرير في تناوله للحقوق المدنية على اهمية تكافؤ الفرص باعتبارها حق مكفول لجميع المواطنين وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، وعدم جواز سن قوانين تجيز الإعدام إلا في القصاص والحدود، وانه لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها متهم دون سن الثامنة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة، ويعاقب كل من حرض حدثاً أوخطط له ارتكاب الجريمة فضلا عن التأكيد على أهمية إلغاء المحاكم الخاصة والاستثنائية أو أي جهات من شأنها تقييد الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.

وتضمن التقرير في باب الحقوق الثقافية والفكرية خمسة محاور الأول تناول مجال التنوع لثقافي اللغوي واكد على ضرورة الحفاظ على اللغتين المهرية والسقطرية مع الشروع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك ومنها تحويلهما إلى لغة مكتوبة باستخدام الأحرف العربية و إنشاء وحدة لتدريس اللغات اليمنية القديمة في الجامعات، وتضمين البرنامج العام للإذاعات المحلية في كل من المهرة وسقطرى التي تبث باللغة العربية فقرات وبرامج فلكلورية ( شعر،أغاني) باللغتين المهرية والسقطرية.

اما المحور الثاني في مجال حفظ المدن التاريخية وحماية الآثار فأكد ان الآثار ثروة وطنية سيادية لا يجوز المساس بها في أي مكان على أرض الوطن، وتدار سياديا عبر سلطات الدولة بالشراكة مع المجلس المحلي وأبناء المناطق التي تقع فيها و ان تلتزم الدولة بإنشاء مجلس أعلى لحماية الآثار والمدن التاريخية بدلا عن هيئة الآثار، يتكون من علماء آثار مختصين يكون مستقلاً مالياً وإدارياً، وان يمنع البناء في المدن التاريخية دون الرجوع
إلى المختصين و تحت إشرافهم حفاظا على السمة الجمالية والتميز الخاص بكل مدينة تاريخية.

كما نصت القرارات في هذا الجانب على ضرورة تنظيم عمل التجارة والبيع والشراء في المدن التاريخية بلائحة يصدرها المجلس الأعلى لحماية الآثار والمدن التاريخية، وتشديد عقوبات المعتدين على الآثار ومهربيها وتصنيف هذه الجريمة كجريمة جسيمة على اعتبار أن الآثار ثروة لا تقدر بثمن، وأن الحفاظ عليها هو حفاظ على الهوية والكينونة والذاكرة الحية للتاريخ اليمني، بالإضافة الى أخذ المجتمع المحلي بعين الاعتبار عند سن القوانين أو إصدار القرارات الخاصة بحماية المدن التاريخية أو الآثار من خلال إشراكه في التأهيل والتدريب والتنفيذ وتوعيتهم بأهمية تلك المدن والآثار، وبالمنافع التي تعود عليهم من الحفاظ عليها وان يخضع عمل المشاريع الخدمية ( الكهرباء، شبكات المياه والصرف الصحي،وغيرها من المشاريع) ومشاريع التوسع في تلك المدن لإشراف مختصين منتدبين من المجلس الأعلى لحماية الآثار للحفاظ على مكونات المدينة وبنيتها الأساسية وطابعها التاريخي.

وتضمنت القرارات فيما يخص المحور الثالث الوثائق اليمنية باعتبارها جزء من الثروة السيادية للشعب اليمني تعمل الدولة على حفظها وتجرم أي عملية عبث أو تهريب أو إتلاف لها أو أي معالجة لها خارج إطار الاختصاص، ودعم المركز الوطني للتوثيق وتوسعته ودعم الفروع التابعة له في المحافظات وفق تصور واضح مبني على الأولويات، وان تتبنى الدولة استراتيجية وطنية بمعايير علمية متفق عليها دوليا للحفاظ على الموروث الشعبي بكل صوره وأشكاله بما في ذلك الحرف التقليدية، ودعمها والحفاظ عليها من الاندثار وحماية المنتج اليمنى الشعبي اقتصاديا أمام المنتجات المستوردة وتعزيز الجذب السياحي له .

كما نصت القرارات بان على الحكومة استئناف العمل في المركز الذي خصص للتوثيق العسكري و توفير كافة الإمكانيات المادية له وان تقوم باستعادة كافة الآثار و الوثائق التي تخص اليمن الموجودة في الخارج وان تكفل حرية الاطلاع على كافة الوثائق المسموح بنشرها للمواطنين و الباحثين و الاستفادة منها في أغراض البحث العلمي.

اما المحور الرابع المتعلق بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة فقد اكدت القرارات أن حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة مكفولة، وأن تؤدي وسائل الاعلام رسالتها بحرية واستقلالية لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام، والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للمواطنين وفقا للدستور .

وشدد القرارات بان حرية الفكر والرأي مكفولة ومن حق كل فرد التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو الرسم أو الإشارة أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير، وانه لا يجوز حبس شخص أو صحفي على ذمة رأي، كما لا يجوز إكراه أي فرد للبوح بآرائه وأفكاره وقناعاته بأي شكل من الأشكال .

ونصت بان الحقوق الملكية الفكرية للأفراد والمؤسسات مصانة بقوة الدستور، وأن الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق والإفصاح عنها وتداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن، وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها والاطلاع عليها، إضافة الى انه من حق الأفراد والمؤسسات والجمعيات والأحزاب امتلاك وإطلاق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية بمجرد الأخطار.

وقضت القرارات بحظر وقف أو إغلاق أو مصادرة الصحف أو المطبوعات أو وسائل الإعلام الأخرى إلا بحكم قضائي بات، وان تلتزم الدولة بإنشاء مجلس أعلى مستقل للإعلام المقروء والمسموع والمرئي والالكتروني بديلاً عن وزارة الإعلام، يعتمد على المهنية والكفاءة ويضم ممثلين للهيئات والشخصيات الثقافية والعلمية ونقابة الصحفيين، ليتولى تنظيم شئون المهنة .

كما قضت القرارات بالزام الخطاب العام في كل وسائل الاعلام المقروءة والمكتوبة والمسموعة والالكترونية وخطاب المسجد بما يكفل سلامة الدولة وسيادتها وامنها وامن مواطنيها ويمنع اثارة النعرات الطائفية والعنصرية والسلالية او ما يبث روح الكراهية والشقاق او يحرض على العنف او ما يتعرض بالإساءة للذات الالهية او الرسل او الانبياء او الأديان كافة، وكذا ترشيد الفتوى وإناطتها بدار إفتاء مستقل يستوعب التنوع الفقهي والمذهبي في اليمن ممن تتوفر فيهم شروط الفُتيا من أهل الاختصاص، مع الفصل الدقيق بين ما هو من اختصاص القضاء وما هو من اختصاص دار الإفتاء، الى جانب إعادة النظر في كادر الإعلاميين من حيث الراتب والتأمين الصحي والاجتماعي بما يضمن لهم العيش الكريم ويحافظ على كرامتهم واستقلاليتهم وحياديتهم .

وأكدت القرارات على أهمية أن تقوم الدولة بدعم الفنون بمختلف انواها وان تلتزم بإنشاء مجلس أعلى للفنون، يتكون من علماء مختصين يكون مستقلاً مالياً وإدارياً، وكذا إنشاء أكاديمية عليا للفنون بمختلف أشكالها، وان ترعى الدولة الفنانين من حيث التأهيل والتوظيف والتامين الصحي والاجتماعيوتوفر الميزانية . مشددة على ضرورة أن تقوم الدولة بالتوصيف العلمي لهذه الفنون وفق المعايير العلمية المعترف بها بحيث يتم اعتماد ذلك في المناهج الجامعية بجانب إحياء الثقافة الفنية بإعادة مادة التربية الفنية في المدارس وتشمل المسرح المدرسي، وإعادة مادة الموسيقى في المدارس كما كانت في السابق.

وفي مجال الحقوق والحريات الخاصة المتعلقة بالطفل والشباب والمرأة والنازحين والمغتربين واللاجئين والمهمشين وذوي الإعاقة.. فقد نصت القرارات بانه لكل طفل فور الولادة الحق في اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه في المجتمع ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي في أعمال لا تناسب عمره او تمنع استمراره في التعليم و تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع اشكال التمييز او العقاب على اساس مركز والدي الطفل او الاوصياء القانونين عليه او اعضاء الاسرة او انشطتهم او آرائهم المعبر عنها او معتقداتهم ، وانه لا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددوه و توفر له المساعدة القانونية ويكون احتجازه في مكان مناسب يراعي فيه الفصل بين الجنسين والمراحل العمرية ونوع الجريمة والبعد عن أماكن احتجاز البالغين ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم ويعامل الأحداث في السجون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني كما يجب أن تنظم المنشئات العقابية بما يجعلها أماكن لإصلاح وإعادة تأهيل نزلائها.

كما نصت القرارات بان تتعهد الدولة بحماية الطفل من كافة أشكال الاستغلال الجنسي وأن تكفل للطفل المعاق العيش بكرامة وتعزز اعتماده على النفس وتأهيله و تيسير مشاركته الفعلية في المجتمع.

في حين اوضحت القرارات فيما يخص الشباب بان تضمن الدولة توفير كافة الفرص الملائمة لتمكين الشباب من استثمار أوقات فراغهم وتنمية ملكاتهم وقدراتهم بدنيا واجتماعيا ودينيا وثقافيا وتعليميا وسياسيا مؤكدة دعمها لمشروعاتهم وحقهم في السكن وإعانتهم ضد البطالة وتوفير كافة الفرص المتاحة لهم للعمل والحياة الكريمة والتنشئة السليمة ، وان تكفل الدولة المشاركة الفاعلة للشباب في جميع شئون الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي جميع المجالات بنسبة لا تقل عن 20%، وان تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لتكفل للشباب الحماية من جميع أشكال التمييز او العقاب القائمة على أساس مركز الشاب أو مركز والدية او أنشطتهم او آرائهم المعبر عنها او معتقداتهم وتضمن الدولة الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهية الشباب وتتخذ لهذا الغرض جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة ، المتمثلة في توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد وتيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفنون والرياضة والأنشطة الترفيهية مع توفير الظروف المواتية لا طلاق طاقتهم الإبداعية في كل هذه المجالات .

كما قضت القرارات بان تضمن الدولة إمكانية حصول الشباب على المعلومات من شتى المصادر الوطنية وبخاصة تلك التي تهدف إلى تعزيز رفاهيته كما تكفل الدولة للشباب حرية البحث العلمي والانجازات الأدبية والفنية والثقافية وتوفر الوسائل المحققة لذلك وتقدم الدولة لهم كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع وتحمي الدولة نتائجها، وكذا ان تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للشباب كافة في حالات المرض او العجز او البطالة او فقدان العائل كما تكفل ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء منهم وفقا للقانون .

وفيما يتعلق بالحقوق الخاصة بالمرأة فاكدت القرارات على ضرورة التزام الدولة بتمثيل المرأة بما يمكنها من المشاركة الفاعلة في مختلف الهيئات وسلطات الدولة والمجالس المنتخبة والمعينة بما لا يقل عن 30 %، وان تكفل ضمان حق المرأة المطلقة في السكن في حال رعايتها لأطفالها وتوفير الحماية لكل أم ورعاية المجتمع لها ، بالإضافة الى مساواة المرأة بالرجل في الدية و الأروش وان تعمل على دعم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة ، وكذا مساواة المرأة مع الرجل في الكرامة الإنسانية ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة، على ان تتخذ الدولة مشاركة المرأة الريفية في التنمية الريفية وذلك بوضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات وتسهيل المعلومات والنصائح والخدمات لها والحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم بما في ذلك ما يتصل بمحو الأمية الوظيفي كما توفر لها الحصول على الفرص الاقتصادية وعلى الائتمان والقروض الزراعية والتكنولوجيا المناسبة.

كما نصت القرارات بان تضمن الدولة وتتخذ كل الوسائل الممكنة في القضاء على أشكال العنف ضد المرأة و توفير كافه الاحتياجات الضرورية من الحماية الجسدية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية وان تكفل ايضا للمرأة كافة الحقوق المدنية والسياسية وتلتزم بتمكينها من ممارسة كافة حقوق المواطنة المتساوية، الى جانب ان يكتسب العربي المتزوج من يمنية الجنسية اليمنية بعد مرور خمس سنوات على الزواج و الاجنبي بعد 10 سنوات ويحصل أبنائهم على الجنسية الأصلية فور الولادة.

وفي مجال (النازحون والمغتربون واللاجئون) فان القرارات عرفت النازحين بانهم مجموعة أشخاص اضطروا واجبروا على مغادرة أماكن إقامتهم المعتادة بسبب النزعات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان أو كوارث طبيعية ولم يعبروا حدودا دولية .

ونصت بهذا الخصوص بان الدولة توفير المساعدة الإنسانية للنازحين وللنازح الحق في التنقل الحر وفي اختيار محل إقامته وتضمن توفير مستوى معيشي لائق للنازحين من المأوى و المأكل و المشرب والخدمات الصحية والتعليمية وكذا العمل على إنهاء أسباب النزوح وتامين إعادة النازحين وتعويضهم ، الى جانب ان تضمن الدولة حقوق اللاجئين طبقا للاتفاقيات الدولية و حق التقاضي أمام المحاكم أسوة بمواطنيها وان تحقق لهم نفس
المعاملة الممنوحة لمواطنيها في كافة جوانبها العملية والمعيشية .

كما نصت على حق اكتساب المهاجر اليمني لجنسية البلد الذي يعيش فيه ولا تسقط عنه الجنسية اليمنية، على ان تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لضمان لم الشمل أسر المواطنين اليمنيين العاملين في الخارج ,وضمان الحصول على التعليم المناسب لأبنائهم وتلبية احتياجاتهم الثقافية والضمان الاجتماعي وكذا الحفاظ على الروابط والصلات التي تربطهم بالوطن الأم ومد يد العون لهم عند عودتهم إلى ارض الوطن ، فضلا على ان يتمتع المغترب أثناء فترة الاغتراب بحق الحصول على إجازة مفتوحة بدون راتب من جهة عملة وفقا لما ينص علية قانون الخدمة المدنية مع استفادة المغترب من خدمات التأمينات الاجتماعية المعمول بها في القوانين النافذة داخل الوطن، وان يمنح الرأسمال الاستثماري للمغتربين امتيازات إضافية ومنح الأولوية له في تأهيل المناطق والمدن الاستثمارية والصناعية التي تشرف عليها الحكومة وان تتخذ الدولة كافة الوسائل التي تسهل معاملات المغتربين في المهجر وتعمل على متابعة حقوقهم ورعاية مصالحهم وتشجيع استثماراتهم وحمايتهم ، الى جانب التزام الحكومة باتخاذ كافة التدابير التي تمكن المهاجرين اليمنيين من ممارسة حقهم الانتخابي في دولة المهجر .

كما قضت القرارات فيما يتعلق بالمهمشين وذوي الاعاقة بان تلتزم الدولة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في الحياة السياسية والمدنية والاجتماعية والفكرية والثقافية وتتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان وصولهم الى هذه الحقوق بأسرع وقت واقل جهد واعلى جودة مع تحرير كافة النصوص التشريعية بما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والتي صادقت عليها ووقعت عليها الجمهورية اليمنية وبدون أي تحفظات، وان تكفل الدولة الحماية المتساوية والعناية وعدم التمييز على أي أساس لذوي الإعاقة ، وتتخذ تدابير تشريعيه لحماية أشخاص أو فئات معينه مثل(المهمشين-نساء-أطفال- ذو الاعاقة أو العاهة) بسبب التمييز ضدهم والنهوض بأوضاعهم .

وأكدت القرارات على اهمية ان تتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة لإدماج المهمشين بالعملية التعليمية واعتماد الزامية التعليم ومنح دراسية في المرحلة الاساسية و الثانوية والجامعية وتتحمل السلطات تكاليف المنح وتخصيص نسبة في المعاهد والكليات العسكرية والمدنية بما يتناسب مع عددهم السكاني، وان تكفل بوضع الخطط وتبني سياسات وطنية عادلة تكفل حق المهمشين في الحصول على السكن اللائق والخدمات الأساسية وتوفر لهم الرعاية الصحية المجانية وفرص العمل والحماية والرعاية الاجتماعية والتقاضي العادل بما يكفل لهم حق الحياة والعيش والكرامة الانسانية كحق اصيل وضمان احترامه و حمايته واجب الزامي على كافة سلطات الدولة فضلا عن التأكيد على أهمية وضع نصا دستوريا يتضمن حماية حق المهمشين في المشاركة والتمثيل بنسبة 10% من الوظائف العامة ولهم الحق في تقلد المناصب القيادية في كافة الهيئات والمؤسسات والمجالس والسلطات التشريعية المنتخبة وأن تتخذ الدولة كافة التدابير القانونية اللازمة لتحقيق ذلك وبما يكفل مشاركتهم في الحياة العامة المدنية والسياسية والوصول الى مواقع صنع القرار بمساوة تامة مع بقية فئات المجتمع ،وان تلتزم الدولة بإنشاء هيئة وطنية للمهمشين تعمل على دمجهم في المجتمع.

وكان رئيس الجلسة نائب رئيس المؤتمر الدكتور ياسين سعيد نعمان أشار في بداية الجلسة إلى إشعار الأمانة العامة لأعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل بأن فرق العمل ستواصل عملها عقب انتهاء الجلسة العامة الثانية مباشرة بدون إجازة.

سبأنت

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department