الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / الاخبار المحلية

منذ العام 2009 تربض «51» حاوية معسل مخالفة للمواصفات في ميناء الحديدة ستتسبب في أضرار كبيرة على سلامة الإنسان والبيئة

اليوم:  25
الشهر:  ديسمبر
السنة:  2014
لاتزال “51”حاوية تحتوي على معسل تبغ على رصيف ميناء الحديدة منذ وصولها العام 2009م من بلد المنشأ وحتى الآن بالرغم من صدور أحكام قضائية بإعادة تصدير الشحنة إلى بلد المنشأ باعتبارها سلعة مخالفة للمواصفات والمقاييس اليمنية المعتمدة ولها أضرار كبيرة على سلامة البيئة وصحة الإنسان إضافة إلى أنها منتهية الصلاحية فيما التاجر المستورد غير موجود التحقيق التالي يناقش هذه القضية...

حيثيات النيابية العامة 
ـ في القضية الجنائية غير الجسيمة رقم “65” لسنة 2010م قدمت النيابة العامة بقرار الاتهام ثلاثة متهمين في القضية “التاجر المستورد، الشركة الناقلة ، موظف لدى الشركة الناقلة” لأنهم وخلال الفترة من مارس 2009م وبمنطقة ميناء الحديدة دائرة اختصاص نيابة المخالفات والإسكان ومحكمة شمال الحديدة الابتدائية (المتهم الأول) استورد وأدخل سلعة غير مطابقة للمواصفات القياسية اليمنية المعتمدة وهي عبارة عن معسل تبغ نصف مصنع (تبغ + عسل + جلسرين) مكونة من واحد وخمسين حاوية تم تفريغ عشر حاويات ما يساوي عشرة آلاف ومائة وسبعين كرتوناً *25غراماً بمستودعي الميناء رقم (11،9) واحد وأربعين حاوية لازالت البضاعة بداخلها موجودة في باحة الميناء منذ العام 2009م وحتى الآن وهي مخالفة للمواصفات القياسية اليمنية المعتمدة الخاصة بالمنتج رقم (1009 /2004م) بزيادة فترة الصلاحية على العبوات وتركها بحرم ميناء الحديدة حتى انتهت صلاحيتها وفقاً للمواصفات القياسية اليمنية المعتمدة التي تنص على أن فترة الصلاحية ستة أشهر فقط من تاريخ الإنتاج، ودون وجود مصنع لديه مسبقاً لاستكمال التصنيع ومضى فترة الحفظ القانوني بالحرم الجمركي وتكدس كراتين المعسل بالمستودعين المذكورين ووجود أكياس من (البولي ايثيلين) بداخلها المعسل بعد تمزق العبوة الكرتونية وتسرب سائل الجلسرين على أرضية المستودعين مما نتج عنها روائح كريهة.. ورفض التاجر إعادة تصدير الشحن المذكورة إلى بلد المنشأ.. فيما المتهمان الثاني والثالث قدمتهما النيابة بتهمة تسهيل إدخال السلعة الغير مطابقة للمواصفات القياسية وقاما بإفراغ البضاعة المذكورة من عشر حاويات، واستناداً لنصوص المواد (17، 21، 23، 24) من القانون رقم (12) لسنة 294 بشأن الجرائم والعقوبات ونصوص المواد (13، 16، أ، ب، ج) من القانون رقم 44/ لسنة 94م بشأن المواصفات والمقاييس وضبط الجودة.. قدمت النيابة العامة المتهمين الثلاثة في القضية المذكورة أمام المحكمة وطلبت بمحاكمتهم والحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعاً وقانوناً. 
حيثيات الحكم الابتدائي 
في 17ـ 5ـ 2010م عقدت محكمة شمال الحديدة الابتدائية جلستها الأولى للنظر في القضية وبرئاسة القاضي عبدالجبار عطاء.. تم مواجهة المتهم الأول بقرار الاتهام فأنكر ذلك واعتبرها غير صحيحة، كما تم مواجهته بقائمة أدلة الإثبات المتضمنة مذكرة الجمارك المؤرخة في 1ـ4ـ 2010م وتقرير فرع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وصورة جرد لكمية المعسل بمخازن شركة الملاحة وفي 24ـ 5ـ 2010م عقد في المحكمة جلستها الثانية وتم مواجهة المتهم الثاني والثالث بقرار الاتهام.. فأجاب المتهم الثاني بأنه منكر للتهمة المنسوبة إليه باعتباره مجرد وكيل ناقل للخط الملاحي الألماني (هايج لويد) ومهمته فقط هي تقديم خدمات للمرسل إليه صاحب البضاعة ـ عند التقدم لاستلام بضاعته أما نوع البضاعة ومواصفاتها وحالتها فلا علاقة للشركة الملاحية بذلك فيما أنكر المتهم الثالث التهمة المنسوبة إليه بقرار الاتهام باعتباره مجرد موظف بالشركة ولا علاقة له بالتهمة وبعد استيفاء محكمة أول درجة إجراءات التقاضي أمامها حجزت القضية للحكم وأصدرت حكمها في الجلسة المنعقدة بتاريخ 25ـ 11ـ 2012م.. وقضى منطوق الحكم بالآتي : 
ـ إدانة المتهم الأول بمنا نسب إليه بقرار الاتهام من ارتكاب مخالفة استيراد سلعة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة اليمنية وهي شحنة المعسل (المبين بقرار الاتهام) والبالغ كميتها (51) حاوية ويعاقب على ذلك بدفع غرامة مبلغ وقدره (300.000) ثلاثمائة ألف ريال يمني تورد للخزينة العامة للدولة مع الحكم بإتلاف الشحن المذكورة على نفقة المستورد (المتهم الأول) مع شمول ذلك بالنفاذ المعجل، وعلى النيابة العامة تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 
براءة المتهمان الثاني والثالث مما نسب إليهما بقرار الاتهام .. 
ـ عقب منطوق الحكم الابتدائي تقدم المتهم الأول ومحاميه بطلب استئناف الحكم، كما قررت النيابة العامة “نيابة” المخالفات والإسكان، الاستئناف وتقدمت بعريضة مكونة من ست صفحات مبينة فيها أسباب الاستئناف الجزئي ضد الحكم الابتدائي والأسانيد القانونية لذلك مطالبة في نهاية العريضة تعديل الحكم الابتدائي والحكم بإدانة المتهمين الثلاثة بالتهم المنسوبة إليهم بقرار الاتهام استناداً إلى جميع قائمة الاثبات الموضحة، والحكم بإعادة السلعة التالفة والغير مطابقة للمواصفات والمقاييس اليمنية المعتمدة إلى بلد المنشأ.. من قبل المتهمين المذكورين، وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به ضد المتهم الأول. 
كما قدمت الشركة الملاحية ردها على عريضة طعن النيابة العامة بإلزام الشركة بإعادة تصدير الشحنة للشاحن المصدر إلى بلد المنشأ. 
حيثيات الحكم الاستئنافي 
جاء في أسباب وحيثيات الحكم الاستئنافي ومنطوقه، أنه وبالرجوع إلى الحكم للمطعون فيه بالاستئناف وإلى الثابت في أوراق ملف القضية نجد أن ما نعته النيابة العامة على الحكم المستأنف هو نعي في غير محله عدا ما نعته من عدم الجزم في الحكم الابتدائي المستأنف بإعادة تصدير الشحنة الغير مطابقة للمواصفات القياسية اليمنية إلى بلد المنشأ فهو نعي في غير محله، وذلك لأن شركة الملاحة المستأنف ضده الثاني غير معنية بالتأكد من سلامة البضاعة ومطابقة الشحنة المستوردة للمواصفات كونها شركة ملاحة ناقلة، وبالتالي فقد كان الحكم الابتدائي المستأنف موفقاً فيما قضى به من براءة الشركة المذكورة ممثلة بمديرها من تهمة التسهيل المنسوبة إليها في قرار الاتهام، وكذلك الحال بالنسبة للمستأنف ضده المتهم الثالث. 
أما عن شحنة المعسل وإتلافها فقد كان الحكم المستأنف غير موفق فيما قضى به وذلك لخطورة الشحنة والأضرار الناجمة عن الإتلاف والتلوث البيئي الذي قد ينتج عن الإتلاف، سيما وأنه قد مر عليها فترة طويلة، وبالتالي فالأولى إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ، الأمر الذي يقتضي معه تعديل الحكم المستأنف في هذه الجزئية من الفقرة الأولى من منطوقه وتأييده فيما عدا ذلك وعلى نفقة المستأنف. 
المستأنف ضدها شركة الملاحة بناءً على طلبها، ووفقاً للثابت في الأوراق أصدرت الشبعة الجزائية الثابتة بمحكمة الاستئناف منطوقها في الحكم في جلستها المنعقدة بتاريخ 24ـ 9ـ 2014م والذي قضى بعد المداولة بقبول الاستئناف المرفوع من النيابة العامة شكلاً لما عللناه، تأييد الحكم الابتدائي الصادر برقم “10” وتاريخ 25ـ 11ـ 2012م من محكمة شمال الحديدة بجميع فقراته عدا ما قضت به من إتلاف شحنة المعسل الغير مطابقة للمواصفات والمقاييس اليمنية وعددها “51” حاوية، فيعدل إلى إعادة تصدير الشحنة المذكورة إلى بلد المنشأ، على نفقة المستأنف ضدهما الثانية شركة الملاحة بناءً على طلبها مشمولاً بالنفاذ المعجل، وأن يتحمل كل طرف اتعاب ومخاسير التقاضي في مرحلة الاستئناف. 
مطالبة مؤسسة الموانئ للشركة 
محامي الشركة حمود القدسي قال إنه بالرغم من صدور أحكام قضائية في هذه القضية التي لا تزال بساحة رصيف ميناء الحديدة منذ العام 2009م إلا أنها لا تزال معلقة لدى مؤسسة الموانئ وعدم تنفيذ هذه الأحكام القضائية بإعادة تصدير الشحنة إلى بلد المنشأ، حيث تطالب مؤسسة الموانئ الشركة الملاحية بدفع “22” مليون ريال رسوم أرضية، فيما هذا بحسب عرف القانون الملاحي يتم سداده من التاجر المستورد حتى الآن والذي لا يزال فاراً من وجه العدالة رغم صدور أحكام قضائية بحقه وحرصاً من الشركة على تخليص البناء من الحاويات المتراكمة لمثل هذه المخلفات والمواد السامة التي تضر بسلامة البيئة وصحة الإنسان، فقد تم اقناع الخط الناقل الألماني بإعادة تصدير الحاويات والبضاعة إلى بلد المنشأ، ودفع مصاريف أجور نقل الحاويات والعمال.. موضحاً بأن ذلك يأتي من أجل تجنيب البلاد والعباد الأضرار الناجمة عن هذه الشحنة التي هي عبارة عن مخلفات معسل تبغ نصف مصنع، ولن يكون الحل بتجنب الأضرار إلا بإعادة تصدير الشحنة كون إتلافها داخل البلد سوف يترتب عليه إحداث أضرار بيئية خطيرة بالتربة، وبالهواء، وبباطن الأرض والمياه الجوفية الموجودة فيها.. مؤكداً بأن هذا دليل إحساس بالمسئولية المترتبة عن أضرار هذه السلعة، وليس دليل إدانة مع أنه لا وجود لأي نص قانوني في العالم يلزم الخط الملاحي بإعادة أي شحنة مخالفة للمواصفات على نفقته،إلا أنه مع ذلك وبسبب عدم حضور التاجر والمستورد لاستلام بضاعته بعد وصولها إلى الميناء والشركة هي المتضررة من ذلك باستمرار بقاء الحاويات وذلك بتزايد غرامات التأخير المسمى بالعرف البحري “دمريج”. 
وأن الشركة تريد بذلك إزالة الضرر عنها وتجنب أضرارها على البيئة وصحة الإنسان.. كون الشركة تتكبد رسوم أرضية يتم سدادها لمؤسسة الموانئ وفقاً لنظام متبع عن كل يوم تأخير لكل حاوية تبقى على رصيف الميناء بعد فترة السماح المحددة واخراج البضاعة من الميناء. 
مناشداً الجهات المسئولة بميناء الحديدة بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية التي تقضي بإعادة تصدير الشحنة إلى بلد المنشأ وتخليص الميناء من الحاويات المتراكمة بمثل هذه البضاعة التي تضر بصحة الإنسان وسلامة البيئة.. وخاصة أن عشر حاويات من هذه الشحنة تم إفراغها لدى مستودعات الميناء وتمزقت كراتينها وامتزجت بأرضية المستودعات التي تم وضعها بداخلها مسببة بذلك إصابات للعمال المتواجدين والمواطنين المترددين على المستودعات جراء تلك الروائح الكريهة المنبعثة من هذه الشحنة التي يتطلب الجانب الإنساني والأخلاقي والقانوني بسرعة التخلص منها وانقاذ أرواح العمال البسطاء الذين قد يتعرضون على المدى القريب والبعيد للإصابة بعدد من الأمراض نتيجة هذه المادة السامة التي كان يفترض عدم ادخالها إلى البلد وإعادة ترحيلها في وقته حتى لا يصبح الميناء مقلباً لمثل تلك النفايات.. 
شكوى الشركة الناقلة لوزير النقل 
وكانت شركة الملاحة قد وجهت مذكرة إلى وزير النقل بدر محمد مبارك أوضحت فيها وصول هذه الشحنة من المعسل التبغ نصف المصنع إلى ميناء الحديدة العام 2009م على متن (51) حاوية أكدت التقارير عدم مطابقتها للمواصفات القانونية مطالبة بإعادة الشحن المذكورة إلى بلد المنشأ والتي تم استيرادها من قبل التاجر، وبالرغم من صدور أحكام قضائية بإعادة الشحنة إلى بلد المنشأ إلا أن مؤسسة الموانئ لا تزال تطالب الشركة بدفع(22) مليون ريال رسوم أرضية مع أن مثل هذه المبالغ حسب عرف القانون الملاحي يتم سدادها من التاجر المستورد للبضاعة وليس من الوكيل الملاحي الناقل.. ولم تتجاوب المؤسسة مع تظلم الشركة.. وأشارت المذكرة التي حصلت الصحيفة على صورة منها) بأن بقاء الحاويات طوال هذه المدة كبدت الخط الملاحي خسائر أكثر من (مليون دولار) إضافة إلى تلف الحاويات ومع ذلك لم يرفع الخط الملاحي أي دعوى ضد موانئ البحر الأحمر احتراماً للعلاقة القائمة بين اليمن وألمانيا.. وأكدت الشركة في رسالتها المرفوعة إلى وزير النقل بأنه وحرصاً من الشركة على تخليص البلد من هذه المواد السامة وتخليص الميناء من الحاويات المتراكمة.. ونظراً لعدم ضبط المستورد رغم صدور أحكام قضائية بحقه.. فقد تم اقناع الخط الألماني بإعادة تصدير الحاويات ودفع مصاريف أجور نقل الحاويات والعمال وغيرها.. وناشدت وزير النقل التوجيه إلى مؤسسة الموانئ بالحديدة بإعفاء الشركة من رسوم أرضية الميناء التي تطالب بها أو تخفيضها إلى أقصى حد ممكن وذلك أسوة بمؤسسة موانئ عدن التي أعطت الخطوط الملاحية إعفاءات من رسوم الأرضيات للبضائع المضرة بالبيئة.. وذلك لكي يتسنى للشركة سرعة إعادة تصدير الشحنة إلى بلد المنشأ تنفيذاً للأحكام القضائية...وتخليص الميناء من هذه الحاويات المحملة بأضرار بيئية. 
ختاماً 
بالرغم من اتفاق محامي الشركة الناقلة والمتهم الأول (المستورد للبضاعة) بأضرار الشحنة وضرورة ترحيلها وتصديرها إلى بلد المنشأ تجنباً لأي أضرار بيئية إلا أن الجهات المسئولة بمؤسسة الموانئ لم تعط ذلك أي اهتمام وتصر على مطالبها بسداد رسوم الأرضية من الشركة الناقلة كون التاجر المعني بسداد المبلغ فاراً من وجه العدالة.. وليست معنية بأي أضرار ناتجة عن ذلك كما هو واضح من عدم تجاوبها مع الشركة الناقلة أو الأحكام القضائية الصادرة بذلك.
 

سبأنت

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department