الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / الاخبار المحلية

رئيس الجمهورية يصدر قانونا بربط موازنات القطاع الإقتصادي للسنة المالية 2006 م

اليوم:  15
الشهر:  ديسمبر
السنة:  2005

صنعاء-سبأنت: أصدر فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم القانون رقم 54 لسنة 2005 م بربط موازنات القطاع الإقتصادي للسنة المالية 2006 م فيما يلي نصه:
بإسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم(8) لسنة 1990م بشأن القانون الدولي وتعديلاته, وبعد موافقة مجلس النواب.. أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1):
أ- يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والراسمالية للسنة المالية 2006م بمبلغ وقدره (000ر259ر224ر542ر1) ريال فقط (تريليون وخمسمائة واثنان واربعون مليارا ومائتان واربعة وعشرون مليونا ومائتان وتسعة وخمسون الف ريال) لاغير.
ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي للسنة المالية 2006م بمبلغ وقدره (000ر641ر577ر65) ريال فقط (خمسة وستون مليارا وخمسمائة وسبعة وسبعون مليونا وستمائة وواحد واربعون الف ريال) لاغير, وتقدر حصة الحكومة في اجمالي هذا الفائض بمبلغ (000ر008ر911 ر 39) ريال فقط ( تسعة وثلاثون مليارا وتسعمائة واحد عشر مليونا وثمانية الاف ريال)لاغير.
ج - يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي للسنةالمالية 2006م بمبلغ (000ر714 ر811 ر2) ريال فقط (مليارين وثمانمائة واحد عشر مليونا وسبعمائة واربعة عشر الف ريال) لاغير , منه مبلغ وقدره(000 ر477ر475 ر2) ملياران واربعمائة وخمسة وسبعون مليونا واربعمائة وسبعة وسبعون الف ريال) عجز معان.
د- تقدر مساهمة الحكومة الراسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي للسنة المالية 2006م بمبلغ وقدره( 000ر500 ر860 ر28) ريال فقط (ثمانية وعشرون مليارا وثماني مائة وستون مليونا وخمسمائة الف ريال) لاغير..
وذلك بحسب الجدول المرفق.

مادة (2) :
أ- يقدر اجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والراسمالية للسنة المالية 2006م بمبلغ وقدره (000ر008ر772ر85ر) ريال فقط (خمسة وثمانون مليارا وسبعمائة
واثنان وسبعون مليونا وثمانية الاف ريال) لاغير.
ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2006م بمبلغ وقدره (000ر152 ر188 ر3) ريال فقط ( ثلاثة مليارات ومائة وثمانية وثمانون مليونا ومائة واثنان وخمسون الف ريال) لاغير, وتقدر حصة الحكومة في اجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره (000ر994ر346ر1) ريال فقط(مليار وثلاثمائة وستة واربعون مليونا وتسعمائة واربعة وتسعون الف ريال) لاغير.
ج- يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنةالمالية 2006م بمبلغ وقدره (000ر568ر277 ر15) ريال فقط (خمسة عشر مليارا ومائتان وسبعة وسبعون مليونا وخمسمائة وثمانية وستون الف ريال) لاغير, منه مبلغ وقدره ( 000ر391ر999ر14) ريال فقط (اربعة عشر مليارا وتسعمائة وتسعة وتسعون مليونا وثلاثمائة وواحد وتسعون الف ريال ) لاغير
عجزا معانا .
د- تقدر مساهمة الحكومة الراسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2006م بمبلغ وقدره (000ر131ر956ر17) ريال فقط (سبعةعشر مليارا وتسعمائة وستة وخمسون مليونا ومائة وواحد وثلاثون الف ريال) لاغير وذلك حسب الجدول المرفق.

مادة (3) :
أ- يقدر اجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والراسمالة للسنة المالية 2006م بمبلغ وقدره(000ر257ر051ر100) ريال فقط (مائة مليار وواحد وخمسون مليون ومائتان وسبعة وخمسون الف ريال) لا غير.
ب- يقدر اجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2006م بمبلغ وقدره (000ر237ر607ر5) ريال فقط ( خمسة مليارات وستمائة وسبعة ملايين ومائتان وسبعة وثلاثون الف ريال) لاغير , وتقدر حصة الحكومة في اجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره (000ر192ر741) ريال فقط (سبعمائة وواحد واربعون مليونا ومائة واثنان وتسعون الف ريال) لاغير وذلك بحسب الجدول التالي .

مادة(4):
تعتبر التاشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءا مكملا لاحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.
مادة(5):
تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الايرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لاحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50)لسنة 1990م وقانون السلطة المحلية رقم(4) لسنة 2000م والقوانين والانظمة واللوائح النافذة.

مادة(6):
يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بمالايتعارض مع احكام القانون المالي رقم(8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم(50) لسنة 1999م وقانون السلطة المحلية رقم(4)لسنة 2000م والقوانين الاخرى النافذة.

مادة(7):
يعمل بهذا القانون من اول يناير 2006م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية -صنعاء
بتاريخ 29ذي القعدة 1426هـ/الموافق 31ديسمبر2005م علي عبد الله صالح -رئيس الجمهورية

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department