قانون رقم (17) لسنة 2004م بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية
باسم الشعب: رئيس الجمهورية: بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة مجلس النواب. أصدرنا القانون الأتي نصه:
الباب الأول التسمية والتعاريف
مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون تنظيم وحماية الثروة الحيوانية). مادة (2) يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:- (أ): 1. الجمهورية : الجمهورية اليمنية. 2. الوزارة: وزارة : الزراعة والري. 3. الوزير : وزير الزراعة والري. 4. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 5. الجهة المختصة: الإدارة العامة للثروة الحيوانية أو الجهة التي يخولها الوزير. 6. السلطة المحلية : أمين العاصمة ومحافظي المحافظات ورؤساء المجالس المحلية بالمديريات. 7. المركز أو الوحدة : المرافق المعني بتقديم الخدمات البيطرية بصورة دائمة ميدانياً. 8. المحجر البيطري : المرافق المحددة رسمياً بقرار من الوزير في المنافذ لاستقبال الحيوانات والدواجن والطيور الحية وغيرها. 9. الحجر الصحي البيطري: إخضاع كل ما يصل إلى المحاجر البيطرية للإجراءات الصحية الوقائية البيطرية لمنع دخول الأوبئة والأمراض المعدية والضارة أو نواقلها إلى أراضي الجمهورية. 10. المنافذ الرسمية : المنافذ البرية والبحرية والجوية المحددة رسمياً. 11. المسلخ : المرفق العام أو الخاص المصرح فيه رسمياَ بذبح حيوانات الغذاء. 12. الطب البيطري : الطب المختص بصحة الحيوان. 13. الطبيب البيطري المختص : هو الطبيب البيطري المختص والمعين من قبل الوزارة لتولي مسئولية العمل في أي مرفق صحي بيطري أو مسلخ. 14. المختبر المعتمد: المختبر المركزي أو المختبر الخارجي الذي تعلن عنه الوزارة.
(ب): 1. الحيوانات : المواشي والدواجن والأرانب والأحياء المائية والبرمائية وحيوانات السرك وحيوانات الفصيلة الخيلية والطيور البرية والحيوانات البرية والكلاب والقطط وحيوانات الاختبار. 2. المنتجات الحيوانية: أي منتج من أصل حيواني. 3. المواشي: الضان والماعز والأبقار والجاموس والإبل والغزلان. 4. الدواجن: الطيور المستأنسة والمرباة لغايات تجارية. 5. العلف الخام: أي مادة لم يدخلها خلط تستعمل في تغذية الحيوانات سواءً كانت من مصدر نباتي أم حيواني. 6. العلف المصنع: أي مخلوط من العلف الخام والإضافات العلفية. 7. الإضافات العلفية: الملاح المعدنية والفيتامينات والأحماض الأميني لمواد التي تدخل في تصنيع الأعلاف وأي مادة أخرى ذات فائدة في تغذية الحيوانات وتحسين العلف الخام. 8. الأدوية البيطرية: أي مادة أو مجموعة مواد تستعمل في معالجة الحيوانات أو وقايتها من الأمراض بما في ذلك الإضافات العلفية ذات الخواص الوقائية والعلاجية والمستحضرات. 9. المبيـــدات والمطهرات: المواد والمستحضرات الوقائية والعلاجية التي تستعمل في مكافحة الحشرات الضارة والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانات والمواد التي تستخدم في تنظيف الأماكن الخاصة بالحيوانات والدواجن والمختبرات والعيادات وغيرها من الأماكن التي تمارس فيها أنشطة الإنتاج والصحة الحيوانية لغرض التخلص من المسببات المرضية والملوثات الفيروسية والبكتيرية والفطرية والطفيلية وغيرها. 10. الثروة الحيوانية: الحيوانات الثدية والدواجن والطيور والنحل والأسماك وأثمار البحر. 11. الحيوانات البرية: الحيوانات والطيور الطليقة. 12. مستلزمات إنتاج وصحة الحيوان: الأعلاف والمعدات والأدوية واللقاحات والأمصال البيطرية وغيرها من وسائل الإنتاج وصحة الحيوان والكواشف الحيوانية وما يماثلها. 13. الإرساليــة: ما يدخل أو يخرج أو يعبر أراضي الجمهورية من الحيوانات والدواجن والطيور والمنتجات الحيوانية ومستلزمات إنتاج وصحة الحيوان عبر المنافذ الرسمية. 14. الأمراض المشتركة: الأمراض التي تصيب الإنسان والحيوان على حد سواء وقد تنتقل من الحيوان إلى الإنسان أو العكس. 15. المنطقة الموبوءة والبؤرة المرضيـة : المنطقة التي سجلت فيها إصابات بأحد الأمراض الوبائية الحيوانية وبصورة هجمة مرضية تصيب عدة حيوانات. 16. عينات الاشتباه: العينات التي يتم جمعها من حيوان أو جثة الحيوان المشتبه لغرض التشخيص مخبرياًً للتأكد من الإصابة أو نفيها.. 17. الحظر الوبائي : المنع الكلي لكل ما يساعد على انتشار الوباء مثل الذبح أو منع حركة المواشي أو تداول منتجاتها. 18. حركة المواشي
والدواجن : تنقل المواشي والدواجن والطيور من منطقة إلى أخرى لغرض التسويق أو الرعي. 19. الذبح الاضطراري: ذبح الحيوان بالتغاضي عن الكشف الأولى نتيجة تعرضه لحادثة ما. 20. المنشأة البيطرية: كل مكان معد لكشف على الحيوانات أو علاجها أو تمريضها أو إجراء الفحوصات أو صرف أو تحضير المستحضرات الكيميائية لها وتشمل المؤسسات الصحية البيطرية العامة والبحثية والمستشفيات البيطرية الخاصة والعيادات والصيدليات البيطرية الخاصة ومختبرات التحاليل البيطرية المتخصصة ومخازن الأدوية والعيادات الريفية الأولية. 21. حيوانات الغذاء: الحيوانات والطيور المعدة للذبح الاستهلاك الآدمي. 22. حيوانات التجارب: كل حيوان يستخدم بغرض إجراء التجارب العلمية والطبية. 23. الوباء : ظهور الأمراض في مناطق جغرافية محددة وتتميز بالانتشار.
24. الترصـد: التحري عن الأمراض والأوبئة الحيوانية ميدانياً ومخبرياً وذلك بجمع العينات والمعلومات لغرض الوصول إلى تشخيص المرض تحت التحري عن الأمراض والأوبئة الحيوانية ميدانياً وخبرياً وذلك بجمع العينات والمعلومات لغرض الوصول إلى تشخيص المرض تحت التحري ومعرفة طرق انتقاله وانتشاره داخل البلد. 25. تقييم المخاطر: عملية تقييم احتمال دخول أوبئة أو أمراض حيوانية إلى الجمهورية أو احتمال وجودها أو انتشارها فيها وكذلك تقدير العواقب الحيوية والاقتصادية المصاحبة والمحتملة على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة التي قد تنشأ عن وجود إضافات أو ملوثات أو سموم أو كائنات مسببة للأمراض في المنتجات الحيوانية. 26. الحملات الوطنية البيطرية: الفرق البيطرية التي تحددها الوزارة وتنفذها الجهة المختصة للقيام بتحصين الحيوانات أو الترصد والمسح الميداني للأمراض والأوبئة الحيوانية وفي الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية وأي أنشطة أخرى ذات علاقة بالحملات. 27. التداول: أي عملية استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو تخزين أو تعبئة أو تجزئة عند التصنيع أو تحضير أو تجهيز مستلزمات إنتاج وصحة الحيوان والمنتجات الحيوانية. 28. التربية التقليدية للثروة الحيوانية: هي التربية التي تقوم باستخدام الطرق التقليدية لتنمية الثروة الحيوانية.
29. الشهادة الصحية البيطرية: الوثيقة الصحية المتعارف عليها دولياً والصادرة من قبل الجهة المخولة رسمياً بفحص الإرسالية الحيوانية أو المنتجات الحيوانية ومستلزمات الإنتاج في البلد المصدر واثبات حالتها الصحية وفقاً لمتطلبات البلد المستورد والمحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. 30. الإتلاف : التخلص من الحيوانات المريضة بوباء يستدعي ذلك ومن ثم التخلص من الجثث بالحرق أو الطمر أو أي وسيلة أخرى لمنع انتقال العدوى بواسطة الجثث أو مخلفاتها، كما يقصد بالإتلاف التخلص من المنتجات الحيوانية أو مخلفات الأدوية أو المستحضرات الحياتية والكيميائية المخالفة للمواصفات والتي يستدعي التخلص منها بهذه الطريقة ويجب أن تقترن عملية الإتلاف بإجراءات التنظيف والتطهير المناسبة.
الباب الثاني أهداف القانون
مادة(3) يهدف هذا القانون إلى تحقيق:- أ - توحيد إجراءات ونظم التعامل لكافة الأنشطة المتعلقة بالثروة الحيوانية في جميع مناطق الجمهورية. ب - تنمية الثروة الحيوانية والداخلية والوصول بها إلى المستوى الاقتصادي المطلوب وحمايتها من الأوبئة والأمراض المعدية المستوطنة والوافدة. ج- تنظيم تداول كافة مستلزمات إنتاج وصحة الحيوان والمنتجات الحيوانية. د- تشجيع وحماية الاستثمارات المحلية والخارجية المختلقة في مجال الثروة الحيوانية والدواجن. هـ - حماية وتنمية الحيوانات والطيور البرية. و_ تنظيم وتشجيع الكادر البيطري الوطني وتأهيله علمياً وتقنياً. ز_ الرقابة النوعية على المنتجات الحيوانية لتوفير سلعة غذائية صحية وسليمة وحماية المستهلك من الأمراض والأثر المتبقي من الأدوية السموم البيطرية. ح- دعم وتشجيع الخدمات البيطرية من خلال وضع برامج للتطعيم والتلقيح الدوري ضد الأوبئة والأمراض المعدية والعمل على مكافحة التهريب للحيوانات من وإلى البلاد ووضع رقابة مشددة لفحص اللقاحات والأمصال والعلاجات المستوردة ووضع دليل للمواصفات بما يتلائم مع احتياج البلاد وظروفها. ط- تنمية الريف ورفع قدرته الإنتاجية من الحيوانات وبما يساعد في رفع المستوى المعيشي لسكان الريف.
ي- العمل على نشر التوعية والإرشاد البيطري وتكثيف الخدمات البيطرية في مناطق تواجد الثروة الحيوانية.
الباب الثالث حماية اوتنمية لثروة الحيوانية
الفصل الأول تنظيم الإنتاج الحيواني وتشجيع الاستثمار
مادة (4) يتولى الوزير عملية تنظيم تصدير واستيراد الحيوانات والدواجن والطيور الحية أو حظر تصديرها واستيرادها بهدف تنمية الثروة الحيوانية والمحافظة عليها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة (5) يحظر ذبح إناث وذكور الأبقار والضان والماعز والجمال الغير مستوردة مالم يصل وزنها وعمرها للحد الذي يصدر به قرار من الوزير وفي كل الأحوال يحظر ذبح الإناث العشار ويستثنى من حكم هذه المادة الحيوانات التي تقتضي الضرورة بذبها بإشراف موظف الجهة المختصة.
مادة (6)1- بغرض تشجيع وحماية الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية والدواجن يصدر الوزير القرارات التي تحدد الشروط والضوابط الفنية الواجب توافرها في المنشآت الاستثمارية التالية:- أ- مزارع الألبان وتربية وتحسبن الحيوانات والدواجن والطيور. ب- فقاسات الكتاكيت ومزارع الأمهات والجدد. ج- مصانع الأدوية والأمصال البيطرية والعلاف ومشتقات الألبان. د- يستثنى من ذلك التربية التقليدية للثروة الحيوانية. 2 - يحظر إقامة أي منشأة استثمارية في مجال الثروة الحيوانية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة (7) الجهة المختصة معنية باختبار وتحديد أنواع الأعلاف المصنعة المسموح باستخدامها كما تقوم بأعداد مواصفات وشروط تداول الأعلاف ورفعها للوزير لإصدارها.
مادة (8) يحظر التداول بأعلاف الحيوانات والدواجن المصنعة منها أو الخام إلا بتصريح مسبق من الجهة المختصة.
الفصل الثاني حماية الحيوانات والطيور البرية
الفصل الثاني حماية الحيوانات والطيور البرية
مادة (9) للوزير حق إصدار قرار بتحديد المناطق التي تعتبر مناطق محمية وفقاً للدراسات والشروط المرفوعة إلية من الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة(10) للوزير حق إصدار القرار بتحديد الإجراءات والضوابط المنظمة للصيد بناءً على عرض الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
مادة (11) تصنيف الحيوانات والطيور البرية المحمية في ثلاث فئات بموجب قرار يصدر لهذه الغاية من قبل الوزير وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة (12) يحق للهيئات العلمية القيام بصيد الحيوانات والطيور البرية لأغراض الدراسات والبحوث بموجب تصريح مسبق من الجهة المختصة ويصدر الوزير قراراً يحدد فيه شروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية.
مادة (13) يمنع تعرض حيوانات التحارب لأي إجراءات مؤلمة إثناء تجارب البحث العلمي والطبي ما لم يتم استخدام مواد مسكنه للألم.
الفصل الثالث حماية نحل العسل ودودة الحرير
الفصل الثالث نحل العسل ودودة الحرير
مادة(14) بهدف تنظيم وتطوير الخبرات التي توارثها النحال اليمني عبر آلاف السنين يقوم الوزير باتخاذ الإجراءات التالية:- أ- نشاء وحدة إدارية في إطار الجهة المختصة تعني بشئون حماية وتنمية نحلة العسل ودودة وتطوير منتجاتها. ب- إصدار القرارات التي تنظم تربية النحل ومهنة النحالين ( تربية - إنتاج - تسويق) ومكافحة الأوبئة والأمراض وحماية المراعى النحلية والتوسع في زراعة المسطحات الخضراء وغرس شجرة السدر لما لها من أهمية صحية ومصدر غذاء رئيسي للنحل. ج- إصدار قرار بشان تنظيم تربية دودة الحرير ومواصفات إنتاجها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا النشاط.
الباب الرابع الصحة الحيوانية الفصل الأول
الطب البيطري
مادة (15) لتحقيق أفضل الخدمات الصحية والبيطرية لجميع فصائل الحيوانات وتوفير سلعة غذائية
آمنة وحماية الإنسان والبيئة من الأمراض المشتركة والأوبئة يجب مراعاة ما يلي:- أ- تمارس مهن الطب البيطري في عموم مناطق الجمهورية وفقاً للضوابط والشروط المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ب يحظر إقامة المنشآت البيطرية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة. ج- يجب مراعاة الشروط الفنية والمستويات المهنية التي توصي بها جمعية الأطباء البيطريين اليمنيين عند منح التراخيص المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
مادة (16) يحظر تداول مستلزمات إنتاج وصحة الحيوان والمنتجات الحيوانية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة، وتحديد الشروط والضوابط الخاصة بذلك بقرار من الوزير.
الفصل الثاني مكافحة أمراض الحيوان
الفصل الثاني مكافحة أمراض الحيوان
مادة (17) يتوجب على من له علاقة بحيازة أو تجارة المواشي أو تربية أو معالجة أو ذبح الحيوانات والدواجن والطيور الإبلاغ الفوري عن ظهور أو اشتباه لأي من الأمراض الوبائية والتعامل معها طبقاً للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (18) تتحمل الجهة المختصة مسئولية تقييم المخاطر لإمكانية لانتشار الأوبئة والأمراض المشتركة والسيطرة عليها واستئصالها عن طريق تنفيذ أعمال الترصد الميداني والتشخيص المخبري والحملات الوطنية البيطرية أو العزل أو الحظر أو الإتلاف للحيوانات المريضة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثالث الحجر البيطري
الحجر البيطــــري
مادة (19) تقوم الوزارة بإنشاء المحاجر البيطرية في الموانئ البحرية والمطارات والمنافذ البرية الرئيسية للبلاد.
مادة (20) يحظر استيراد أو تصدير أو عبور الإرسالية الحيوانية ما لم تكن حاصلة على تصريح مسبق كتابي من الجهة المختصة على أن تكون الإرسالية مصحوبة بالوثائق التالية:- أ- شهادة صحية بيطرية صادرة من الجهات الرسمية البيطرية في بلد المنشأ ومطابقة للشروط الصحية والبيطرية المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ب- شهادة منشأ صادرة من الجهات الفنية الرسمية في بلد المنشأ.
مادة (21) يحظر دخول أو خروج أو عبور الإرسالية الحيوانية ومشتقاتها ومستلزمات إنتاجها وصحتها إلا عبر المنفذ الرسمي المحدد في تصريح الاستيراد أو التصدير أو العبور.
مادة (22) تخضع جميع الإرساليات الحيوانية للفحص والتفتيش وذلك لمدة أربعة عشر يوماً للضان والماعز وواحد وعشرين يوماً للأبقار. مادة (23) يقوم الطبيب البيطري المختص بعزل الحيوانات المشتبه أصابتها في حضائر العزل ومراقبتها وأخذ العينات اللازمة للفحص المخبري في المختبر المعتمد وفي ضوء نتائج الفحص تتخذ الإجراءات المبينة في اللائحة التنفيذية بهذا القانون. مادة (24) تخضع الحيوانات المخالطة للحجر البيطري للمدة المحددة في المادة (22) من هذا القانون.
مادة (25) يتم الاحتفاظ بالشهادات الصحية البيطرية وشهادات المنشأ في أرشيف المحجر البيطري وموافاة الجهات المعنية بنسخة من هذه الشهادات.
مادة (26) لا يحق لأي جهة رسمية أخرى غير الجهة المختصة السماح بدخول أو خروج أو عبور أي إرسالية ( من - وإلى) أراضي الجمهورية مهما كانت الأسباب والمبررات.
مادة (27) يتحمل صاحب الإرسالية مسئولية توفير الغذاء الكافي للحيوانات طول فترة بقائها في المحجر وليس على إدارة المحجر البيطري إلا توفير المياه النقية الصالحة لشرب الحيوانات.
مادة (28) لا تتحمل إدارة المحجر البيطري أي خسائر أو تعويضات عن أي أضرار تلحق بالإرسالية أثناء فترة الحجر ما لم يثبت تقصير من قبل إدارة المحجر.
مادة (29) تقوم إدارة المحجر البيطري بإصدار تصريح خروج للحيوانات من المحجر يسمح بمرورها إلى الأسواق وغيرها بعد انقضاء فترة الحجر المحددة في المادة (22) من هذا القانون.
الباب الخامس المسالخ وأسواق اللحوم
المسالخ وأسواق اللحوم
مادة (30) تضع الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لائحة الشروط والضوابط الفنية والصحية لتشغيل المسالخ وأسواق اللحوم ورفعها عير الوزير لإصدارها بقرار من رئيس الوزراء كما تقوم بصورة دائمة بالأشراف والرقابة على تنفيذها.
مادة (31) يحظر ذبح حيوانات الغذاء إلا في المسالخ وأماكن الذبح المصرح بها رسمياً من الجهة المختصة.
مادة (32) يجب أن تخضع الحيوانات المعدة للذبح في المسلخ للكشف البيطري قبل وبعد الذبح.
مادة (33) يحق للطبيب البيطري المختص في المسلخ القيام بإعدام جزئي أو كلي للذبيحة عند وجود مبرر علمي لذلك وفقاً للضوابط المنظمة لصحة اللحوم.
مادة (34) يحظر بيع لحوم حيوانات الغذاء ما لم تكن مختومة بالختم الري=سمي البيطري.
مادة (35) جميع المسالخ ملزمة بالتبليغ الفوري عن أي حالة اشتباه بأي نوع من الأمراض المعدية.
مادة (36) جميع العاملين غي المسالخ وأماكن بيع اللحوم يجب أن يكونوا حاصلين على الشهادة الصحية والكشف الدوري الذي يثبت خلوهم من الأمراض المعدية. مادة (37) تقوم الجهة المختصة بوضع مواصفات الختم لبيطري والتركيبة الكيميائية لمادة الحبر الذي تختم به اللحوم وتعميمه على جميع المسالخ.
الباب السادس العقوبات والرسومالفصل الأول
العقوبات
مادة (38) مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين الأخرى: يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (5) هذا القانون بما يلي :-
أ- غرامة مالية مقدارها خمسة ألاف ريال عن كل رأس غنم أو ماعز يتم ذبحه بغرض الاتجار وثلاثون ألف ريال عن كل رأس من الأبقار أو الإبل يتم ذبحها لغرض الاتجار.. وفي كل الأحول تصادر الذبائح موضوع المخالفة. ب- تضاعف عقوبة الغرامة في حالة تكرار المخالفة ويغلق المحل الذي ارتكبت فيه المخالفة لمدة لأتقل عن شهر ولأتزيد على شهرين.
مادة (39) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون بالغرامات التالية:- أ- غرامة مالية لأتقل عن خمسة وعشرين ألف ريال ولأتزيد على مائة ألف ريال كل من خالف الشروط والضوابط الصادرة بموجب المادة السادسة الفقرة (1) من هذا القانون. ب- غرامة مالية لأتقل عن أربعين ألف ريال ولأتزيد على مائتين وخمسين ألف ريال كل من أقام منشأة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
مادة (40) يعاقب بغرامة مالية لأتقل عن خمسة آلف ريال ولأتزيد على عشرين ألف ريال أو بالحبس لمدة لأتقل عن ثلاثة أيام ولأتزيد على شهر مع مصادرة الكمية موضوع المخالفة كل من خالف أحكام المادتين (7،8) من هذا القانون. مادة (41) يعاقب بغرامة مالية لأتقل عن أربعين ألف ريال ولأتزيد على مائتين ألف ريال أو بالحبس لمدة لأتقل عن شهر ولأتزيد على خمسة أشهر كل من خالف أحام المادتين (9،10) من هذا القانون.
مادة (42) يعاقب كل من يقوم بعملية الاصطياد لغرض الاتجار أي حيوان بري أو طير مدرج ضمن الفئات الصادرة بموجب المادة (11) من هذا القانون بالعقوبات التالية:- أ- غرامة مالية قدرها خمسمائة ألف ريال أو الحبس لمدة ستة أشهر عن كل حيوان بري أو طير بري تم صيده وهو من الحيوانات والطيور المحددة ضمن الفئة الأولى. ب- غرامة مالية قدرها مائتين ألف ريال أو الحبس لمدة شهرين عن كل حيوان بري أو طير بري تم صيده وهو من الحيوانات والطيور المحددة ضمن الفئة الثانية. ج- غرامة مالية قدرها خمسة وعشرين ألف ريال أو الحبس لمدة أسبوعين عن كل حيوان بري أو طير بري تم صيده وهو من الحيوانات والطيور المحددة ضمن الفئة الثالثة.
مادة (43) كل من يخالف أحكام المادتين (15، 16) من هذا القانون أو يخالف التعليمات والشروط الصادرة بموجبها يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال وفي حالة تكرار المخالفة يلغى الترخيص ولا يتم تجديدة إلا بعد تصحيح المخالفة وبطلب جديد . مادة (44) كل من يخالف أحكام المادة (21) والتعليمات والشروط الصادرة بموجبها يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو الحبس لفترة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على سنة وتصادر الحيوانات والمنتجات موضوع المخالفة وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.
مادة (45) كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب المادة (30) يعاقب بغرامة لأتقل عن ثلاثين ألف ريال ولأتزيد على مائة ألف ريال وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويلغى الترخيص ولأيتم تجديده ألا بعد تصحيح المخالفة وبطلب جديد. مادة (46) كل من يخالف أحكام المادة (31) يعاقب بغرامة مالية لأتقل عن ألفين ريال ولأتزيد على عشرة ألاف ريال وتصادر الذبائح التي يتم ضبطها وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ويعاقب المخالف بالحبس لمدة شهر.. مادة (47) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (34) من هذا القانون بغرامة مالية لأتقل عن خمسة ألاف ريال ولأتزيد على خمسة وعشرين ألف ريال وتصادر الذبيحة غير المختومة وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة ويعاقب المخالف بالحبس لمدة لأتقل عن أسبوع ولأتزيد على شهر.
مادة (48) يعاقب كل من قام بتداول أو إنتاج الأدوية البيطرية والمستحضرات البيطرية الحياتية والأعلاف والمركزات والإضافات العلفية غير المسجلة بغرامة مالية لأتقل عن سبعين ألف ريال ولأتزيد على مائة وخمسين ألف ريال وتصادر الكميات موضع المخالفة. مادة (49) يحق لكل متضرر اللجوء إلى القضاء.
الفصل الثاني الرسوم
المنشأة |
الرسوم المطلوبة ( بالريال) |
مزارع أمهات |
10000 |
مزارع تربية |
5000 |
مزارع جدود |
10000 |
فقاسات |
10000 |
مصانع أدوية بيطرية |
10000 |
مسالخ |
|
التراخيص الصحية:
المنشأة |
الرسوم المطلوبة لترخيص حديد بالريال |
رسوم تجديد الترخيص بالريال |
مخازن بيطرية خاصة |
1000 |
500 |
عيادات بيطرية أولية خاصة |
1000 |
500 |
صيدليات بيطرية |
2000 |
1000 |
عيادات بيطرية خاصة |
2000 |
500 |
مكاتب الاستشارات والدراسات الفنية |
2000 |
500 |
شركات استيراد وتصدير |
5000 |
2500 |
شركات تربية الحيوانات وإنتاج مستلزمات الإنتاج الحيوانية |
10.000 |
2500 |
مستشفى أو مستوصف بيطري |
5000 |
2500 |
مختبر تحاليل بيطرية |
4000 |
2000 |
ب- رسوم إصدار الشهادات الصحية البيطرية وتصاريح الاستيراد بمبلغ (1000) ريال لكل تصريح أو شهادة صحية. ج- رسوم إصدار شهادات تسجيل مستلزمات إنتاج وصحة الحيوان (10.000) ريال لكل صنف ويتحمل المستفيد تكاليف التجارب الميدانية والتحاليل المخبرية المطلوبه لدى الجهة التي تحددها الجهة المختصة.
د- رسوم خدمات الحجر الصحي كما هو محدد بالجدول التالي:-
م |
البيان |
الموارد المراد التحصيل منها |
التكاليف المطلوب تحصيلها بالريال |
أ |
الأعلاف ومستلزمات إنتاج وصحة الحيوان |
مواد الأعلاف الخام(حبوب+ صويا...الخ) |
على كل طن 30 ريال |
المراكز والإضافات العلفية |
على كل طن 50 ريال |
الأدوية واللقاحات والبرومكسات والمطهرات |
1% من قيمة الفاتورة |
ب |
اللحوم البيضاء والحمراء |
اللحوم المبردة |
لكل طن 400 ريال |
اللحوم المجمدة |
لكل طن 500 ريال |
ج |
الحيوانات الحية وبيض التفقيس والمائدة |
الأبقار والجمال |
120 ريال للرأس الواحد |
الأغنام والماعز |
70 ريال للرأس الواحد |
الكتاكيت عمر يوم واحد تربية |
3 ريال على الكتكوت الواحد |
الكتاكيت عمر يوم واحد أمهات |
5 ريال على الكتكوت الواحدة |
بيض تفقيس |
1 ريال على البيضة الواحدة |
بيض المائدة |
2 ريال على البيضة الواحدة |
أسماك وطيور الزينة للتجارة |
% من قيمة الفاتورة |
أغذية الكلاب والقطط |
1% من قيمة الفاتورة |
االباب السابع أحكام عامة
مادة (51) تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا برئاسة الوزير، تختص بتقديم الرأي والمشورة في حماية وتنمية الثروة الحيوانية والصناعات المرتبطة بها، وتشكيل هذه اللجنة من القطاع الخاص والتعاوني والجهات ذات العلاقة.
مادة (52) في حالة انتشار أوبئة حيوانية وتطلب المر إعدام الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها تتولى الدولة تعويض المتضررين بواسطة لجنة تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
مادة (53) يجب على كل مؤسسات السلطة المركزية والسلطة المحلية والهيئات والجماعات والأفراد التعاون والعمل الجاد مع الجهة المختصة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته والقرارات المنفذة له، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالحد من تفشي الأوبئة والأمراض الحيوانية المعلن عنها.
مادة (54) أ- يكتسب موظفو الجهة المختصة المعنيون رسمياً لتنفيذ هذا القانون صفة مأموري الضبط القضائي ، ويصدر بهم قرار بذلك من قبل وزير العدل بناء على عرض الوزير. ب- يحق لموظفي الجهة المختصة القيام بأعمال الرقابة والتفتيش على كافة المنشآت البيطرية ومنشآت الإنتاج الحيوانية وأماكن التداول ولهم الحق في الإطلاع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بذلك وأخذ العينات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ج- يجب أن لأتزيد فترة بقاء العاملين في المحاجر البيطرية المعتمدة عن سنة واحدة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية إجراء المناقلات السنوية بينهم.
مادة (55) تتولى الوزارة القيام بالمهام الآتية:- أ- دراسة الأوبئة والأمراض الحيوانية المعدية والأمراض المشتركة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ب- تشجيع البحوث العلمية ذات القيمة الاقتصادية وتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية في مجال الثروة الحيوانية بما يخدم سياسات تنمية الثروة الحيوانية.
مادة (56) ينشأ بقرار من الوزير سجل وطني خاص بمستلزمات إنتاج وصحة الحيوان يحفظ به لدى الجهة المختصة، ولأجوز السماح بتداول الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية والأعلاف والمركزات والإضافات العلفية ما لم تكن مسجلة فيه.
مادة (57) يمنح العاملون في مجال الصحة الحيوانية والإنتاج الحيواني بدل عدوى بواقع (80%) من الراتب الأساسي مقابل المخاطر التي يتعرضون لها كالإصابات بالعدوى والأمراض المشتركة وتشيعاً للكوادر العاملة في هذا المجال.
مادة (58) أ- يصدر الوزير قراراً يحدد فيه تكاليف الخدمة للفحوصات والتحاليل المخبرية على الحيوانات والطيور الحية والمنتجات الحيوانية ومستلزمات صحة وإنتاج الحيوان المستوردة وتكاليف الفحوصات والتحاليل المخبرية المقدمة من المختبر التابعة للوزارة وبحسب الفئات المستفيدة، ويراعى في فرض هذه التكاليف تجنب المنافسة الربحية.
ب - يمنح العاملون لدى الجهة المختصة المنفذون لهذا القانون نسبة (40%) من تكاليف الخدمة المحددة في هذا الفاتورة، وتنظيم اللائحة شروط صرفها. مادة (59) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الوزراء خلال مدة تسعين يومً من صدور القانون.
مادة (60) تلغى أي أحكام أو نصوص تتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (61) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء بتاريخ 6 /رجــب / 25 14هـ الموافق 22 / أغسطس / 4 200م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـــة
|