ووفاء لنضال وتضحيات الشعب اليمني على طول التاريخ في سبيل القضاء على نظام الإمامة الملكي المتخلف في شمال الوطن والسيطرة الاستعمارية في جنوبه .
وحرصاً على تعزيز وتدعيم النضال الوطني التقدمي في اليمن وتأكيداً بأن الوحدة اليمنية هي الأساس في بناء مجتمع يمني حديث يضمن الحريات الديمقراطية لكافة القوى الوطنية المعادية للاستعمار والصهيونية وهي الأساس لبناء اقتصاد وطني مستقل ولحماية استقلال وسيادة اليمن من أي تدخل او عدوان خارجي .
وتأكيداً بأن الوحدة اليمنية الشاملة بالإضافة أنها قضية المصير الحتمي هي قضية التقدم والحضارة والازدهار للشعب اليمني .
وثقة بأن الوحدة اليمنية الشاملة فوق أنها أمل كل يمني على طول رقعة اليمن هي حاجة أساسية لتوطيد دعائم الاستقلال السياسي وبناء اقتصاد وطني مستقل وهي أيضا ضرورة قومية لأنها تمكن اليمن من المساهمة في الكفاح الذي تخوضه الأمة العربية ضد التحالف الإمبريالي الصهيوني كما أنها تشكل خطوة جادة نحو تحقيق وحدة الأمة العربية بأسرها .
وتجاوباً مع الجهود الصادقة التي بذلتها لجنة التوفيق العربية والمشكلة بقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 2961 بتاريخ 13/9/1972م من اجل تسوية الخلافات بين شطري اليمن وهي الجهود التي تمثل اهتمام الأمة العربية بواقع شعب اليمن ومستقبله .
وعملاً بأحكام المادة التاسعة من ميثاق جامعة الدول العربية .
فقد اتفقت الحكومتان على قيام دولة موحدة تجمع شطري اليمن شماله وجنوبه وذلك وفقاً للأسس والمبادئ الواردة فيما بعد:-
المادة (1)
تقوم وحدة بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تذوب فيها الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد وقيام دولة يمنية واحدة .
المادة (2)
يكون للدولة الجديدة :-
-
علم واحد وشعار واحد .
-
عاصمـة واحــدة .
-
رئاســة واحـــدة .
-
سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة .
المادة (3)
-
نظام الحكم في الدولة الجديدة نظام جمهوري وطني ديمقراطي .
-
ضمن دستور الوحدة جميع الحريات الشخصية والسياسية والعامة للجماهير كافة ولمختلف مؤسساتها ومنظماتها الوطنية والمهنية والنقابية وتتخذ جميع الوسائل الضرورية لكفاية ممارسة الحريات .
-
تضمن دولة الوحدة جميع المكاسب التي حققتها ثورتا سبتمبر وأكتوبر .
وسائل تحقيق الوحدة وقيام الدولة الجديدة
المادة (4)
كخطوة أولى نحو تحقيق الوحدة تتخذ الإجراءات اللازمة نحو عقد مؤتمر قمة يجمع رئيسي الدولتين للنظر في الإجراءات الفورية اللازمة لإتمام الوحدة على أن يعقد هذا المؤتمر في الموعد الذي يحدده رئيسا الحكومتين.
المادة (5)
يختار كل من رئيسي الدولتين ممثلاً شخصياً له ويشرف هذان الممثلان على أعمال اللجان الواردة في المادة (7 ) .
المادة (6)
تستمر جامعة الدول العربية في تقديم مساعداتها اللازمة لإنجاح هذه الوحدة بناء على رغبة الدولتين .
المادة ( 7)
يشكل مؤتمر القمة للدولتين اللجان الفنية المشتركة من عدد متساوي من ممثلي الدولتين لتوحيد الأنظمة والتشريعات القائمة في كل منهما .. وتحديد فترة زمنية أقصاها سنة لانتهاء هذه اللجان من المهام المعهودة بها إليها ، وتبدأ هذه السنة من تاريخ توقيع هذا الاتفاق .
المادة (8)
تشكل اللجان الفنية المشتركة من ممثلي الدولتين على مستوى عال ومن المختصين ، ويحق لهذه اللجان تكوين لجان فرعية لتسهيل أعمالها .
وتتألف هذه اللجان من :-
1- لجنة الشؤون الدستورية :
وتختص بوضع مشروع الدستور .
2- لجنة الشئون الخارجية والتمثيل الديبلوماسي والقنصلي :
وتختص بتوحيد السياسة الخارجية للدولتين ووضع الأسس للسياسية الخارجية للدولة الجديدة الموحدة .
3- لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية :
وتختص بالشؤون الاقتصادية والجمارك والتنمية الاقتصادية والنظام النقدي الموحد وميزانية الدولة .
4- لجنة الشئون التشريعية والقضائية :
وتختص بتوحيد التشريعات ووضع الأنظمة الموحدة للقضاء .
5- لجنة شئون التربية والثقافة والإعلام :
وتختص بشئون التعليم في كافة مراحله والثقافة والإعلام .
6- لجنة الشئون العسكرية :
وتختص بالدفاع والقوات المسلحة وتوحيدها .
7- لجنة الشئون الصحية :
وتختص بالشؤون العلاجية والمستشفيات وما إلى ذلك .
8- لجنة الإدارة والمرافق العامة :
وتختص بنظام الحكم المحلي ومرافق الدولة وتسييرها .
المادة (9)
عند انتهاء لجنة الشئون الدستورية من وضع مشروع الدستور يطرح من قبل الدولتين على المجالس التشريعية المختصة للموافقة عليه طبقاً للأنظمة الدستورية لكل منهما .
المادة (10)
(أ) يقوم رئيسا الدولتين – بتفويض السلطتين التشريعيتين في القطرين بتنظيم عمليتي
الاستفتاء على الدستور وانتخاب سلطة تشريعية موحدة للدولة الجديدة طبقاً للدستور الجديد .
(ب) تنفيذاً لذلك يشكل رئيسا الدولتين لجنة وزارية مشتركة تضم إلى عضويتها وزيري الداخلية في كلا الشطرين لكي تقوم بالإشراف على هذه الأعمال وذلك خلال ستة اشهر على الأكثر من تاريخ موافقة السلطات التشريعية في الدولتين على مشروع الدستور . ويكون لهذه اللجنة كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بمهمتها .
(جـ) يدعو رئيسا الدولتين جامعة الدول العربية لإيفاد ممثلين عنها للمشاركة في أعمال اللجنة .
المادة (11)
تحل المجالس التشريعية في الدولتين فور إقرار مشروع الدستور الجديد بالاستفتاء الشعبي .
المادة (12)
في حالة موافقة الشعب على مشروع الدستور يمكن قيام الدولة الجديدة فوراً طبقاً للدستور .
مادة (13)
يعمل بأحكام الدستور الجديدة فور إقراره .
مادة (14)
تنفيذاً لما ورد في بيان لجنة التوفيق وعملاً بأحكام المواد السابقة يقرر الطرفان التزامهما
الكامل بهذه الأحكام وتنفيذها .
مادة (15)
حررت هذه الوثيقة من ثلاث نسخ تسلم كل طرف النسخة الخاصة به وتحفظ النسخة الثالثة
لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .
وقع هذه الوثيقة المندوبون المفوضون بذلك .