الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / المحتوى المعلوماتي / السياسة / مسيرة الوحدة اليمنية / 1984

اللائحة الخاصة بتنظيم أعمال سكرتارية المجلس اليمني صنعاء في الفترة من 4-6 ديسمبر 1984م

التالي >>

 استناداً إلى اتفاق تطوير التعاون والتنسيق بين شطري الوطن اليمني الموقع عليه في مدينة عدن في 2 ديسمبر 1981م المصادق عليه من قبل الشطرين لا سيما إلى الفقرة (ج) من المادة (2) والى المادة (7) من هذا الاتفاق ، ورغبة في تنظيم أعمال سكرتارية المجلس اليمني التي تكونت كأداة لهذا المجلس واللجنة الوزارية المشتركة فقد اتفق رئيسا شطري اليمن على إصدار اللائحة التالية :-

المادة (1) : تتكون سكرتارية المجلس اليمني وفقاً للمادة (7) من اتفاق تطوير التعاون والتنسيق بين شطري الوطن اليمني والمادة (2) الفقرة (ج) من هذا الاتفاق من ستة أشخاص يعينون بالتساوي من قبل الشطرين يتبعها مكتبان أحدهما في صنعاء والآخر في عدن .

المادة (2) : سكرتارية المجلس اليمني هي أداة لهذا المجلس وللجنة الوزارية المشتركة وتتولى تنفيذ المهام المنصوص عليها في المادة (7) من اتفاق تطوير التعاون والتنسيق بين شطري اليمن الواردة فيما يلي :

  • الإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس اليمني واللجنة الوزارية المشتركة .

  • تدوين محاضر اجتماعات المجلس اليمني واللجنة الوزارية المشتركة  والاحتفاظ بوثائقها وإبلاغ قراراتها إلى الجهات المعنية.

  • القيام بكافة أعمال التنسيق بين المجلس اليمني ولجان الوحدة وجهات الاختصاص  في الشطرين .

  • أية مهام أخرى تكلف بها من قبل المجلس اليمني .

 المادة (3) : تقوم سكرتارية المجلس اليمني بتنفيذ المهام المشار إليها في المادة (1) من هذه اللائحة بما يلي:

  1. تعد سكرتارية المجلس اليمني جدول الأعمال لكل من المجلس اليمني واللجنة الوزارية المشتركة وذلك انطلاقاً من التوصيات والنتائج التي توصلت إليها لجان الوحدة ومن الاتفاقات التي عقدت بين الشطرين في مختلف المجالات   وكذلك من التوجيهات التي تتلقاها من قبل قيادتي الشطرين ومن المقترحات المقدمة من الجهات المعنية في كل منهما

  2. إعداد التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات المجلس اليمني واللجنة الوزارية المشتركة وعن سير أعمال لجان الوحدة وتقديم المقترحات والتوصيات بالقرارات التي ينبغي أن يتخذها كل من المجلس اليمني واللجنة الوزارية المشتركة بشأن القضايا والموضوعات المدرجة في جدول اجتماعات كل منهما  

  3. إبلاغ القرارات التي يتخذها كل من المجلس اليمني واللجنة الوزارية المشتركة في صيغتها النهائية ، إلى الجهات المعنية في كل من الشطرين لتنفيذها من قبل تلك الجهات  

  4. عداد البلاغات الصحفية عن الاجتماعات التي يعقدها كل من المجلس اليمني واللجنة الوزارية المشتركة وتولي نشرها عبر وسائل الإعلام في الشطرين

  5. متابعة تنفيذ القرارات التي يتخذها كل من المجلس اليمني واللجنة الوزارية المشتركة وذلك عن طريق توجيه الرسائل والاتصالات بأجهزة الدولة والمؤسسات الأخرى في كل منهما ، لا سيما الأجهزة والمؤسسات التي يقع على عاتقها تنفيذ تلك القرارات وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها في كل من الشطرين وتقديم نتائج المتابعة إلى المجلس اليمني واللجنة الوزارية المشتركة.

المادة (4): يحق لسكرتارية المجلس اليمني، تحقيقاً للمهام المناطة بالمجلس واللجنة الوزارية المشتركة على الوجه الأكمل ان تطلب من الوزارات في كل من شطري اليمن المعلومات والتقارير التي تساهم في الإعداد الجيد لاجتماعات كل منهما وتعطي صورة عن مستوى تنفيذ القرارات المتخذة في تلك الاجتماعات في كل من الشطرين ، كما يحق لها ان تقدم التقارير والمقترحات والملاحظات الهادفة إلى تطوير عمل المجلس واللجنة الوزارية المشتركة إلى كل من المجلس اليمني واللجنة الوزارية المشتركة .

المادة (5): يتولى مكتبا سكرتارية المجلس اليمني في كل من صنعاء وعدن تحقيق المهام المناطة بها في الشطرين ويكون مكتبها الكائن في صنعاء مسؤولاً عن تنفيذ المهام المناطة بها على مستوى الشطر الشمالي ، كما يكون مكتبها الكائن في عدن مسؤولاً عن تحقيق مهامها على مستوى الشطر الجنوبي .

المادة (6): يرأس كل من مكتبي سكرتارية المجلس اليمني في صنعاء وعدن مسؤول يتمتع بدرجة عالية من الكفاءة يجري تعيينه من قبل كل من رئيسي شطري اليمن وذلك وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها في كل منهما .

المادة (7): تقوم الجهات المختصة في كل من شطري اليمن بتحديد الهيكل التنظيمي والإداري لكل من مكتبي سكرتارية المجلس اليمني في صنعاء وعدن وذلك وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها في كل من الشطرين ومتطلبات تطوير العمل الوحدوي في الشطرين .

المادة (8): يقوم كل شطر بتوفير المستلزمات المادية والمالية والبشرية الضرورية لعمل كل من مكتبي سكرتارية المجلس اليمني في كل من صنعاء وعدن .

المادة (9): يحدد اجتماع سكرتارية المجلس اليمني بالتناوب في كل من صنعاء وعدن مرة كل شهرين أو بالاتفاق بين رئيسي السكرتارية .

المادة (10): يحق لسكرتارية المجلس اليمني دعوة أي شخص أو أشخاص من ذوي العلاقة في الشطرين للمشاركة في دورة السكرتارية أو لتوضيح أي أمر من الأمور التي تناقشها السكرتارية .

المادة (11): يتولى كل من مكتبي سكرتارية المجلس اليمني في صنعاء وعدن مسؤولية تأمين الشروط المادية والفنية لعقد اجتماعات السكرتارية في مواعيدها المتفق عليها من قبل ممثلي الشطرين وكذلك تدوين محاضر هذه الاجتماعات وتوزيع نسخ منها إلى كل من ممثلي الشطرين في هذه السكرتارية والى الجهات المعنية في كل من الشطرين .

المادة (12): تتخذ سكرتارية المجلس اليمني قراراتها بموافقة ممثلي الشطرين .

المادة (13): يعمل بهذه اللائحة من حين إصدارها من قبل المجلس اليمني الأعلى .

* هذا وقد ورد في قرارات المجلس اليمني الأعلى في دورته الثالثة المنعقدة بصنعاء في الفترة من 4 إلى 6/ ديسمبر 1984م بشأن لائحة تنظيم سكرتارية المجلس ما يلي :

سابعاً : يصادق المجلس على لائحة تنظيم أعمال سكرتارية المجلس اليمني الأعلى ويعمل بها من تاريخ المصادقـة عليها .



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department