الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم22 لعام 1990بشأن الدفاع الوطني معدل بالقانون رقم 34لعام 1998م والقانون رقم 3لعام 2001م.

  معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م والقانون رقم 3 لعام 2001م

قانون رقم(22)لسنة 1990م

بشأن خدمة الدفاع الوطني الإلزامية

 

باسم الشعب.

رئيس مجلس الرئاسة.

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

الباب الأول

التسمية و التعاريف

 

مادة(1): يسمى هذا القانون:(قانون خدمة الدفاع الوطني الإلزامية).

مادة(2): تكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذه المادة المعاني المحددة قرين كل منها أينما وردت في هذا القانون ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

الجمهورية : الجمهورية اليمنية.

الوزارة : وزارة الدفاع.

الوزير : وزير الدفاع.

القوات المسلحة : القوات المسلحة وتتمثل بالقوات التالية:

1 - القوات البرية.

2- القوات البحرية و الدفاع الساحلي.

3- القوات الجوية والدفاع الجوي.

4- وزارة الداخلية والأمن.

المكلف : كل مواطن من الذكور ترتب عليه أداء خدمة الدفاع الوطني الإلزامية.

خدمة الدفاع الوطني الإلزامية : الواجبات المكلف بها كل يمني من الذكور وفقاً لأحكام هذا القانون.

مدة الخدمة : هي الخدمة الفعلية التي يقضيها المكلف بها وفقاً لأحكام هذا القانون.

المجـنـد : كل مكلف يؤدي خدمة الدفاع الوطني الإلزامية.

التأجيل : تأجيل المكلف عن تأدية الخدمة الوطنية الإلزامية لفترة محددة.

الإعفاء : إعفاء المكلف من تأدية الخدمة الوطنية الإلزامية بصورة كاملة أو ما تبقى منها.

الاستثناء : استثناء المكلف من خدمة الدفاع الوطني الإلزامية.

التسريح : تسريح المجند بعد أدائه خدمة الدفاع الوطني الإلزامية المقررة أو الإعفاء أو الاستثناء منها.

الباب الثاني

خدمة الدفاع الوطني

الإلزامية ومدتها

مادة(3): أ- تفرض الخدمة العسكرية الوطنية على كل يمني من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره.

  ب- يجوز قبول البدل النقدي من مواطني الجمهورية المغتربين في الخارج ، ويحدد قيمة البدل النقدي وشروطه والإجراءات الخاصة بذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزيري الدفاع والداخلية والأمن.

مادة(4): يؤدي المجند خدمة الدفاع الوطني الإلزامية في إحدى المؤسسات الآتية:

أ- القوات المسلحة.

ب- وزارة الداخلية والأمن.

ج- يتولى وزير الدفاع أو من يفوضه بذلك توزيع الأعداد وفقاً للفقرة(ب)من هذه المادة طبقاً للاحتياجات ومع مراعاة الخبرات المكتسبة للمجندين.

مادة(5): أ- مدة خدمة الدفاع الوطني الإلزامية سنتان ويجوز للمجند أن يتطوع لمدة أخرى بناء على موافقة الجهات المختصة طبقاً للشواغر ويطبق عليه قانون شروط الخدمة للقوات المسلحة والأمن وقانون المعاشات والمكافآت وعلى وزاره الدفاع وضع برامج دراسية تبقي الطالب على صلة بتخصصه الدراسي.

  ب- تحسب مدة خدمة الدفاع الوطني الإلزامية عند التطوع من أصل الخدمة الفعلية إذا تطوع خلال خدمة الدفاع الوطني ، ولا تحسب لمن سرح من الخدمة الوطنية الإلزامية وأراد التطوع في الخدمة الثابتة.

  جـ- عند الحاجة لخريجي الثانوية العامة للعمل في سلك التدريس يحدد العدد بقرار من رئيس الوزراء على ألا يتجاوز عاماً واحداً ، وتحسب خدمة فعلية من مدة خدمة الدفاع الوطني وتؤدى بقية الخدمة في القوات المسلحة بعد انتهاء العام الدراسي.

مادة(6): يجوز لوزير الدفاع إعفاء وتسريح المجندين المقبولين للدراسة الجامعية في الداخل أو الخارج على أن ينظم ذلك بقرار , شريطة أن لا تتجاوز الفترة المتبقية للمجند مدة شهر واحد.

الباب الثالث

الاستثناء من الخدمة

العسكرية الوطنية

والإعفاء منها أو تأجيلها

الفصل الأول

الاستثناء:

مادة(7): يستثنى من خدمة الدفاع الوطني الفئات التالية:-

أ- الضباط وصف الضباط والجنود المستمرون بالخدمة الثابتة في المؤسسات العسكرية والأمنية.

ب- طلاب الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة والأمن والهيئات ذات النظام العسكري بشرط استمرارهم في الدراسة إلى حين تخرجهم.

جـ- طلاب الكليات والمعاهد العليا الذين يدرسون على نفقة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والأمن ماداموا مستمرين في هذه الدراسة.

د  - من تجاوز سن الثلاثين عاماً من عمره.

هـ- من خدم في القوات المسلحة والأمن مدة لا تقل عن الخمس سنوات خدمة تطوع.

الفصل الثاني

الإعفاء

مادة(8): تعفى الفئات التالية من خدمة الدفاع الوطني إعفاءً نهائياً:

أ- من لا تتوفر فيه شروط اللياقة الصحية لخدمة الدفاع الوطني بناءً على قرار طبي من اللجنة الطبية المختصة.

ب- الابن الوحيد في الأسرة.

جـ- الأخ الأكبر في حالة وجود اثنين من الإخوة أو ثلاثة في خدمة الدفاع الوطني أو الخدمة الثابتة ، وإذا زاد الأخوة عن ثلاثة فيعفى اثنان منهم من خدمة الدفاع الوطني.

د- بقية الأولاد إذا استشهد أو توفي اثنان منهم في الخدمة الثابتة أو خدمة الاحتياط أو بسببهما.

هـ- العائل الوحيد لأمه , إذا كانت  أرملة أو مطلقة.

و - الأب لثلاثة أطفال فأكثر ويأخذ نفس الحكم الأخ العائل لأخوته إذا أثبت عدم وجود من يعولهم.

ز - كل من أوقف أو حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية وفق حكم قضائي وخلال العقوبة أو التوقيف تجاوز سن الثلاثين من عمره.

ح- المتطوع الذي أخرج من القوات المسلحة بسبب عاهة أو مرض أصيب بأي منهما أثناء الخدمة أو بسببها.

الفصل الثالث

التأجيل

مادة(9): يؤجل من خدمة الدفاع الوطني الفئات التالية:

أ- الطالب المستمر في الدراسة المتواصلة لإكمال الثانوية العامة أو ما يعادلها من الذين تجاوزوا سن الثامنة عشرة من العمر.

ب- أصغر الأبناء المدعوين أو المكلفين إذا كان لأحد الأبوين ابن أو أكثر يؤدي خدمة الدفاع أو استثني أو أجل أو اعفي منها.

جـ- المدعوون أو المكلفون الذين يثبت بالفحص الطبي أنهم مصابون بمرض أو عاهة تمنعهم منعاً مؤقتاً من أداء الخدمة.

د - المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية طيلة مدة تنفيذ العقوبة أو الموقوف طيلة مدة الوقف ولم يتجاوز سن الثلاثين عاماً.

هـ - المهاجرون خارج الوطن أو حين عودتهم على أن يدفع المهاجر مبلغاً يحدد قدره بقرار من رئيس مجلس الوزراء عن كل سنة لم يتجند فيها.

الباب الرابع

التسجيل والفرز والالتحاق

مادة(10): على كل مواطن بلغ سن الثامنة عشرة الحضور إلى الجهات المختصة بالتجنيد لتسجيل نفسه.

مادة(11): يحق لدوائر التجنيد طلب المعلومات الضرورية من الوزارات ومرافق الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والمدارس وغيرها من الأجهزة ، وعلى هذه الأجهزة مساعدة جهات الاختصاص لتنفيذ مهامها في التسجيل والفرز والحصول على البيانات المطلوبة على أن يتم قرار الالتحاق بالخدمة من قبل دوائر التجنيد.

مادة(12): يمكن إحضار المكلفين بخدمة الدفاع الوطني الإلزامية الذين لم يلبوا التسجيل أو الفرز أو التجنيد بواسطة الشرطة لتنفيذ ما أمروا به.

مادة(13): تحدد أصول دعوة المكلفين وموعد وكيفية إجراء الفحوصات ومهام وصلاحيات دوائر التجنيد المكلفة بإجراءات ومهل الالتحاق بالخدمة والمدة التي يجب أن تتم خلالها أعمال اللجان بقرار خاص يصدر عن الوزير.

الباب الخامس

الحقوق والالتزامات

مادة(14): يتمتع بالحقوق ويلتزم بالواجبات جميع أفراد خدمة الدفاع الوطني الإلزامية وفقاً للدستور والقوانين النافذة.

مادة(5ا): يتمتع أفراد خدمة الدفاع الوطني الإلزامية بحق الضمان الطبي كما هو معمول به في القوات المسلحة والأمن بالنسبة لمن يؤدون خدمتهم العسكرية الوطنية في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية الأخرى.

مادة(16): أ- تحسب مدة الاستدعاء لخدمة الدفاع الوطني الإلزامية للعاملين في مرافق الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط كخدمة منتدبة يحتفظ فيها للمنتدب بحقه في الأجر والترقية والعلاوات الفنية والتخصصية وغيرها مما هو مستحق له.

    ب- يتلقى أفراد خدمة الدفاع الوطني الإلزامية الغير مشمولين ضمن الفقرة(أ)من هذه المادة رواتب وإعانات مالية تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة(17): يؤمن للمجندين المشمولين في الفقرتين(أ)و(ب)من المادة(16)غذاء عيني.

مادة(18): يجب على مرافق الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط والقطاع الخاص أن يحتفظوا للمجند من مرافقهم بوظيفته أو عمله ، أو بعمل مساوي لعمله قبل تجنيده.

مادة(9ا): يعاد الموظف أو العامل إلى الوظيفة أو العمل ويحتفظ له بذلك متى طلب ذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء الخدمة أو التسريح ، أما إذا أصبح غير لائق بسبب عجز إصابة أثناء الخدمة يراعى وضعه في الوظيفة التي تلائم وظيفته الأصلية من حيث المستوى والأقدمية والمرتب.

مادة(20): يحتفظ للفرد العامل أثناء وجوده في خدمة الدفاع الوطني الإلزامية بما يستحق من ترقيات وعلاوات كما لو كان يؤدي عمله فعلاً ، وتضم مدة خدمته الوطنية الإلزامية إلى خدمته وتحتسب لأغراض الترفيع والمكافأة والتقاعد , وتعتبر هذه المدة لغرض التثبيت إذا كان معيناً تحت التجربة.

مادة(21): يؤمن لأفراد خدمة الدفاع الوطني الإلزامية أثناء الخدمة السكن العسكري المجاني كما تمنح لهم الملابس العسكرية المجانية.

مادة(22): ينقل المكلف على نفقة الوزارة من محل إقامته أو جهات تجنيده إلى المواقع التي تقع فيها الوحدة أو معسكرات الاستقبال التي يلتحق بها ، كما ينقل على نفقة الوزارة إلى محل إقامته بعد أدائه لخدمة الدفاع الوطني الإلزامية وتسريحه.

مادة(23): أ- يحتفظ للمجندين من العاملين في مرافق الدولة والقطاع العام والمختلط وموظفو وعمال القطاع الخاص بإجازتهم المستحقة . ولا تعطى الإجازة المستحقة للمجندين من هؤلاء المذكورين في الأحوال العادية إلا بعد مضي سنة من فترة خدمة الدفاع الوطني الإلزامية.

    ب- تعطى لأفراد خدمة الدفاع الوطني الإلزامية الغير مشمولين ضمن الفقرة(أ)من هذه المادة إجازاتهم وفق ما هو معمول به في القوات المسلحة والأمن.

مادة(24):أ- في حالة الاستشهاد أو الوفاة أو الإصابة لأي مجند من العاملين بمرافق الدولة أو القطاع العام أو القطاع المختلط أثناء تأديته لخدمة الدفاع الوطني الإلزامية تؤمن له أو لعائلته التعويضات والضمانات المنصوص عليها في قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن، على أن تؤول المبالغ من مرافقهم إلى صندوق التقاعد العسكري وتقيم رواتبهم أسوة بزملائهم العسكريين أو الراتب السابق أيهما أفضل.

   ب- في حالة الاستشهاد أو  الوفاة أو الإصابة لأي مجند من غير المشمولين ضمن الفقرة(أ)من هذه الماد ة تؤمن له أو لعائلته التعويضات والضمانات المنصوص عليها في قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن على أن يسوى راتبه مثل أقرانه في الخدمة العسكرية الثابتة.

الباب السادس

العقوبات

مادة(25): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من تجاوز الثلاثين عاماً من عمره وتخلف عن أداء خدمة الدفاع الوطني رغم استدعائه.

مادة(26): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة(25)كل من جنب شخصاً من أداء خدمة الدفاع الوطني الإلزامية أو أجل تجنيده بغير حق سواء بإغفال إدراج اسمه في الكشوف المطلوبة ، أو حذفه منها أو إضافته إليها دون حق أو المساعدة على ذلك بالإدلاء ببيانات كاذبة.

مادة(27): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن ثلاثين ألف ريال كل مكلف لتأدية خدمة الدفاع الوطني الإلزامية تخلص من أداء الخدمة بطريقة الهرب أو الغش.

مادة(28): يغرم من يفقد دفتر خدمة الدفاع الوطني الإلزامية دون أسباب قاهرة مبلغ(100)ريال ويعطى له دفتر آخر وتضاعف العقوبة في حالة تكرار ذلك.

مادة(29): تتولى المحاكم المختصة النظر والفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتسري ذات العقوبات المقررة في هذا القانون على كل من ساهم في ارتكابها سواء عن طريق المساعدة أو الاشتراك أو التحريض أو بأي صورة من صور المساهمة المنصوص عليها في قانون العقوبات العام.

الباب السابع

أحكام عامة

مادة(30): لا يحق أن يطلب لخدمة الدفاع الوطني الإلزامية من أتم الثلاثين من عمره إلا في حالة التعبئة العامة أو الطوارئ ويكون ذلك بقرار من الوزير ووفقاً لأحكام قانون الاحتياط العام.

مادة(31): لا يجوز الترخيص لأي مواطن من الذكور ما بين الثامنة عشرة والثلاثين من عمره بمغادرة الجمهورية ما لم يكن مؤجلاً أو معفياً وحاصلاً على إثبات بذلك.

مادة(32): يخضع المتجنس بالجنسية اليمنية لأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ تجنسه.

مادة(33): لا تحسب من مدة الدفاع الوطني الإلزامية المدد التالية:

أ   - مدة الأحكام القضائية.

ب - مدة العقوبة الانضباطية.

جـ- مدة الغياب بدون عذر.

د  - مدة الهروب من الخدمة.

هـ- مدة الإجازات بدون راتب.

و  - مدة الانقطاع بعد التأجيل.

مادة(34): على كل مكلف يطلب إعفاء أو تأجيل خدمته أن يقدم إلى جهات التجنيد المختصة المستندات الضرورية التي تثبت طلبه:

مادة(35): يعتبر المكلفون المجهول والإقامة سواء كانوا في الجمهورية أو خارجها متخلفين عن أداء الخدمة حتى يثبتوا مشروعية تخلفهم.

مادة(36):أ- يفضل في التعيين بالمؤسسات العسكرية والأمنية والدوائر والمصالح والمؤسسات والمعامل والشركات العامة أو الخاصة أو المختلطة من أكمل خدمة الدفاع الوطني على زملائه المرشحين معه في التعيين للوظيفة.

   ب- يحتفظ للمجندين الذين لم يسبق توظيفهم أو استخدامهم بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس وذلك عند تقدمهم للتوظيف في دوائر الحكومة ومصالحها ومؤسساتها بعد إكمالهم خدمة الدفاع الوطني الإلزامية.

مادة(37): ينطبق كل ما ورد في المادتين(8)و(9)من هذا القانون عند ظهور الحالات المشار إليها في نص المادتين على المجند المستمر في تأدية الخدمة الإلزامية من تأجيل أو إعفاء.

مادة(38): يصدر وزير الدفاع القرارات واللوائح المتضمنة تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة(39): يلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة(40): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء .

بتاريخ: 17 ربيع الثاني 1411 هـ .

الموافق: 5 نوفمبر 1990م.

الفريق/ علي عبد الله صالح

    رئيس مجلس الرئاسة

 

 

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department