الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري بالقانون رقم(15)لسنة 1990م بإصدار التعريفة الجمركية

الغي هذا القرار الجمهوري بالقانون بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (2) لسنة 1996م

وايضاً بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (37) لسنة 1997م

 قرار جمهوري بالقانون رقم(15)لسنة 1990م

بإصدار التعريفة الجمركية

رئيس مجلس الرئاسة.

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (14) لعام1990م بشأن الجمارك.

وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.

وبناءً على اقتراح مجلس التعريفة الجمركية وعرض وزير المالية.

وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

قـــــرر:

 

مادة(1): تحصل الضرائب الجمركية طبقاً للفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية المرفقة.

مادة(2): تطبق التعريفة الجمركية وفقاً للقواعد المرفقة في هذا القرار.

مادة(3): يتم تبنيد الأصناف وفقاً للملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجدول التعريفة الجمركية المرفقة.

مادة(4): تعتبر شروح جدول التعريفة الموحدة لدول الجامعة العربية الصادر عن الإدارة الاقتصادية للأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنبثقة أساساً من شروح التعريفة الجمركية لمجلس التعاون الجمركي في بروكسل مرجعاً لتفسير بنود جدول التعريفة.

مادة(5): ينشر هذا القرار بالقانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر برئاسة الجمهورية-بصنعاء.

بتاريخ :3/ربيع الثاني/1411هـ.

الموافق: 22/أكتوبر/1990م.

 

علوي صالح السلامي              حيدر أبو بكر العطاس            الفريق/علي عبد الله صالح

    وزير المالية                    رئيس مجلس الوزراء           رئيس مجلس الرئاسة

 

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department